قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الم وافق 24 فبراير سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام "رياضة و دراسة " 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.