مرسوم تنفيذي رقم 05-66 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 10 26 ذو الحجة عام 1425 ه 26 يناير سنة 2005، يتضمن تحويل 4 يناير سنة 2005، يحدد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. 4
المادة الأولى
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، كما يأتي :
رئيس ديوان من ثلاثة (3) إلى سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- ملحقان (2) بالديوان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-246
مرسوم تنفيذي رقم 08-246 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدّد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.