مرسوم تنفيذي رقم 92-242 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يعدل ويتمم ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احدات منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الاداء التربوي. 1248
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة الاسلاك والمناصب العليا المنصوص عليها في الملحق المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه والمتعلقة بقطاع الشبيبة، كما يلي :
قائمة الاسلاك والمناصب العليا المعنية :
2 ) قطاع الشباب : | أولا : موظفو التعليم :
مربو الشبيبة مرب متخصص في الشبيبة مستشار تربوي للشباب استاذ تعليم تقنيات التنشيط، مفتش الشبيبة مرب رياضي تقني سام في الرياضة مستشار في الرياضة مفتش في الرياضة ثانيا : المناصب العليا :
مندوب محلي للشبيبة، مدير مؤسسة الشباب مفتش رئيسي للشبيبة، مدرب للرياضات ملحق بلدي للرياضات مستشار تربوي للرياضات مفتش رئيسي للرياضات ثالثا : مناصب عليا للتأطير التقني :
شعبة الشبيبة :
مدير منهجي للرابطة، مدير منهجي للاتحادية شعبة الرياضة :
مدير منهجي للرابطة الولائية مدير منهجي للرابطة الجهوية، مدير منهجي للاتحادية، مدرب وطني، مساعد المدرب الوطني، مدرب جهوي مدرب ممارسة النخبة مدرب منهجي للجمعية الرياضية، مدير تقني لفرع النخبة 9 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية رابعا : أسلاك أخرى :
أستاذ التربية البدنية والرياضية مدرب الشبيبة والرياضة أستاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية معلم التربية البدنية والرياضية ممرن الشبيبة والرياضة مفتش الشباب والرياضة مرب.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-112
مرسوم تنفيذي رقم 93-112 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 93-41 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 6 واحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-42 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الاداء التربوي، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة : موظفي التعليم المتخصص التابعين لقطاعات وزارية أخرى. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.