مرسوم تنفيذي رقم 93-112 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 93-41 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 6 واحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-42 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الاداء التربوي، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة : موظفي التعليم المتخصص التابعين لقطاعات وزارية أخرى. 6
المادة الأولى
فتح المادةتمدد احكام المرسومين رقم 93-41 ورقم 93-42 المؤرخين في 6 فبراير سنة 1993 والمذكورين اعلاه لتشمل موظفي التعليم المتخصص التابع لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشبيبة والرياضة والتكوين المهني ، المحددة قائمتهم في المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام. 24 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-413
مرسوم تنفيذي رقم 94-413 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يمدد الاستفادة من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-112 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 إلى سلك مساعدي التكوين التابعين لوزارة التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-274
مرسوم تنفيذي رقم 94-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم القائمة الواردة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.