مرسوم تنفيذي رقم 21-118 مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 10 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة 10 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرّخ 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرّخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 14 : يكلف مجلس الإدارة بالتداول في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات وهياكل المؤسسة. وبهذه الصفة، فإنه يقرر فيما يأتي : . بدون تغيير.. .(بدون تغيير).
إحداث مكاتب خارج الوطن الباقي بدون تغيير).........................
"المادة 21 : تنظم المؤسسة في مديريات ووحدات.
يمكن المؤسسة أن تنشيء مكاتب خارج الوطن، بعد موافقة السلطة الوصية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس 2021 عبد العزيز جراد مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون عضوي
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 91-100
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.