ج.ر عدد 9 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. …. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر - تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 . د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-74 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في مدينة الجزائر يوم 26 أكتوبر سنة 1985 348 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-67 مؤرخ في 24 رجب عام : 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1990. 349 مرسوم تنفيذي رقم 90-75 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 356

348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتفاقيات / العدد 9 3 شعبان 1410ه دولية مرسوم رئاسي رقم 90-74 مؤرخ في 2 شعبان عام | اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن المصاقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في مدينة | الجزائر يوم 26 أكتوبر سنة 1985 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74 11 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في مدينة الجزائر يوم 26 أكتوبر سنة 1985 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع في مدينة الجزائر يوم 26 أكتوبر سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الشاذلي بن جديد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية استلهاما من الصداقة القائمة بين الشعبين وبغية تطوير أعمق للتعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، اتفقت حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية على ما يلي : المادة الاولى يلتزم الطرفان وعلى أساس مبادئي المساواة والمنافع المتبادلة بسبر واستغلال جميع الامكانيات وكل أشكال التعاون الاقتصادي والتقني التي من شأنها أن تؤدي الى ترقية التكاملات بين اقتصادياتهما الوطنية. المادة 2 وفي هذا الاطار، فان التعاون الثنائي سيتطور ويتنوع ويتدعم وذلك حسب الاحتياجات والامكانيات الخاصة بكل طرف خاصة في مجالات التعمير والبناء والهياكل القاعدية والصيد والنقل والقطاعات الصناعية والزراعية والري والطاقوية والصحة العمومية والتكوين المهني. المادة 3 من أجل تنفيذ برامج وأعمال التعاون، يولي الطرفان كل الاهتمام بالأوجه المتعلقة ب : الاعلام المتبادل حول مخططات التنمية. تمويلها المنافسة وكفاءة المتعاملين الملتزمين بانجازها التحويل الفعلي للمعارف التقنية والتكنولوجية تكوين الشركات المختلطة

3 شعبان عام 1410 الجريدة الرسمية المادة 4 يدرس الطرفان امكانيات وطرق الأعمال المشتركة في البلدان الأخرى. المادة 5 يدرس المتعاملون الاقتصاديون لكلا البلدين الشروط الملموسة للتمويل والتسديد، وذلك من أجل تسهيل الانجاز المشترك للمشاريع التنموية المادة 6 يتفاوض المتعاملون الاقتصاديون لكلا البلدين حول الطرق الملموسة لتنفيذ هذه المشاريع ويوقعون عقود الانجاز | طبقا للنظم السارية المفعول في كل من البلدين. المادة 7 يقدم الطرفان، وذلك حسب القانون والنظم المعمول بها في كل من البلدين المساعدات والتسهيلات للشركات التي تتولي انجاز المشاريع وذلك فيما يخص تسجيل الشركات وتأشيرة دخول المستخدمين ورخصة العمل وكذا دخول العتاد والتجهيزات التي تمكن هذه الشركات من أداء مهمتها بصفة ملائمة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتعلق بنفقات | تجهيز الدولة لسنة 1990 ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لا سيما المادتان 81-3 و 116 ( الفقرة الثانية) منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال للجمهورية الجزائرية / العدد 9 349 المادة 8 تتكلف اللجنة المشتركة الجزائرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتقني والتجاري بمتابعة الأعمال المقررة سويا، وتحيل الاجراءات الخاصة بتحسين تنفيذها الى الحكومتين للموافقة عليها . المادة 9 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا عند تاريخ توقيعه ونهائيا، ولمدة خمس ( 5 ) سنوات، عند تاريخ تبادل وثائق التصديق وذلك طبقا للنظم السارية المفعول في كل من البلدين. حرر بالجزائر في 26 أكتوبر سنة 1985 في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والصينية والفرسية والنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الصين الديمقراطية الشعبية الشعبية السيد محمد عبده السيد لوكسيجيان عبد الدائم نائب وزير مدير آسيا وأمريكا اللاتينية العلاقات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارية مع الخارج نائب رئيس اللجنة المشتركة تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية ولا سيما المادة 40 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 المتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 1 البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الولائي، المعدل والمتمم المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990،

350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن أحداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 | المتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ | في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-03 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 المتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : في اطار تنفيذ المخطط الوطني لسنة 1990 يهدف هذا المرسوم الى توضيح اجراءات التسجيل والتمويل والمتابعة المتعلقة بنفقات التجهيز العمومي للدولة ل 1990ة المادة 2 : تخص أحكام هذا المرسوم :
  • نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات المحلية
  • التخصيصات والاعانات التجهيزية لميزانية الدولة المخصصة للبرامج الخاصة والمؤسسات العمومية ذات العدد 9 3 شعبان عام 1410 ه المادة 3 : تستمر عمليات الاستثمار التنموية والصناعية الصغيرة والمتوسطة الجارى انجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1988 والعمليات الاستثمارية للبريد والمواصلات والاسكان الريفي ومخططات التنمية البلدية الجاري انجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989، في الاستفادة من مساهمات الخزينة القابلة للتسديد لحد المبالغ المحددة في القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 وفي قانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990. المادة 4 : تصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما : : ا - مصاريف التجهيزات المركزية التي يكون اتخاذ قرار ملاءمتها من اختصاص المجلس الوطني للتخطيط، ب - مصاريف التجهيزات اللامركزية التي يكون اتخاذ قرار ملاءمتها من اختصاص المصالح المختصة للادارة اللامركزية للدولة في ظل احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في قرار برنامج للمخطط الوطني لسنة 1990 يعده المجلس الوطني للتخطيط فيما يخص البرامج القطاعية اللامركزية والمخططات البلدية التنموية. الباب الثاني التجهيزات المركزية المادة 5 : لا تعرض على المجلس الوطني للتخطيط لاتخاذ القرار فيها سوى البرامج ومشاريع التجهيز المركزية المستكمل تصميمها بالقدر الكافي والتي من شأنها تمكين انطلاق انجازها أثناء السنة ولذلك ينبغي أولا الاطلاع والتوفير علي :
  • دراسة امكانية التنفيذ طريقة الانجار المرتقبة وإدراجها في استراتجية تنمية وسائل الانجاز الوطنية
  • العناصر المبررة للتلاؤم الاقتصادي والاجتماعي وأولويته تقييم التأشيرات بالعملة الصعبة أو على ميزانية التسيير للدولة للسنوات المقبلة تبلغ قائمة المشاريع أو الطابع الصناعي والتجارى أو التي تأخذ على كاهلها التبعات | البرامج المسطرة في المخطط الوطني للادارات والمؤسسات المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية. المعنية والخزينة.

3 شعبان عام 1410 الجريدة الرسمية المادة 6 : - بعد استكمال تصميم المشروع تحيل الوزارة أو المؤسسة المعنية ملفا الى المجلس الوطني للتخطيط يتضمن :

  • عرض الاسباب بطاقة فنية تحتوى خصوصا على المضمون الطبيعي والكلفة دينار / عملة صعبة، ورزنامة الانجاز والتسديدات
  • دراسة امكانية التنفيذ ودراسات التأثير استراتجية الانجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف المخطط الوطني،
  • التنسيق الضرورى فيما بين القطاعات، تقرير تقييمي
  • يأخذ المجلس الوطني للتخطيط قراره عند اتمام توفير الملف المتضمن المعلومات السابقة والذي من شأنه ضمان تنفيذ مشروع التجهيز العمومي في ظروف كلفة وفعالية أفضل لا يبلغ المجلس الوطني للتخطيط جديا الا عن طريق ايداع الملف المتضمن المعلومات المذكورة أعلاه. المادة 7 : تؤدى دراسة الملف من طرف المجلس الوطني للتخطيط : 1 - إما الى قبول انطلاق مشروع الانجاز ب - وإما الى تأجيله لتعيين استكمال التصميم او تحليل مستلزمات المشروع . تشعر الوزارات أو المؤسسات المعنية بتأجيل المشروع وبشروط عرضه من جديد للدراسة. وعندما يتقرر انجاز المشروع التجهيزي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط قرارا في شأنه مع الاشارة الى الوزير | أو المؤسسة العمومية المعنية وكذلك الوالي لانجاز التجهيزات العمومية. يشير القرار على الخصوص الى : خاصيات المشروع وكلفته،
  • هيكل التمويل الحاجيات المتعددة السنوات المقدرة لاستيراد السلع والخدمات التأثيرات المرتقبة لاسيما في مجال مناصب الشغل | للجمهورية الجزائرية / العدد 9 351 المادة 8 : تقام اعتمادات الدفع المتعلقة بميزانية التجهيز للدولة بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط حسب الفصول التطبيقية للاستثمارات العمومية وفي حالة احتياج تمويل الاستثمار الى اعتمادات خارجية تجند الاعتمادات وفقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 9 : يتعين عرض التعديلات المدخلة على المشروع على المجلس الوطني للتخطيط في نفس الاشكال مع مراعاة سلطات الولاة المؤهلين :
  • لتعديل كلفات العناوين في حدود رخصة البرنامج بدون تقليص المحتوى الطبيعي للمشروع أو البرنامج وبدون تعديل التمويل.
  • لتعديلات الكلفة بالعملة الصعبة نسبتها 15% على الاكثر عندما يرجع هذا التعديل الى نسبة تبديل العملة في حدود رخصة البرنامج. المادة 10 : ينجم عن كل نفقة تجهيز عمومي، تعهد مبرر شرعا بوثيقة تعهد تعاقدية. تفترض التعهدات والتسديدات اعداد بطاقات معهدية أوتسديدية تبرز البيانات التالية : نص العملية أرقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الطرق المعمول بها، رصيد التعهدات أو التسديدات المدفوعة مبلغ التعهد أو التسديد المعتزم دفعه. تخضع عقود التعهد والتسديد لقواعد الميزانية المطبقة في ميدان المالية العمومية. المادة 11 : يلزم المسيرون والمحاسبون المعينون لذلك بارسال تقرير تنفيذ طبيعي ومالي للمشروع الى المجلس الوطني للتخطيط كل ستة أشهر عندما يتعلق الأمر بكبريات مشاريع التجهيز العمومي التي تزيد كلفتها عن مائة مليون دينار (100.000.000 دج ) . المادة 12 : تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية لأحكام هذا النص فيما يخص كل مصاريف التجهيزات العمومية المتكفل بها على أساس المساهمة النهائية لميزانية الدولة طبقا للقانون.. يضبط المجلس الوطني للتخطيط برنامج تجهيز البريد والمواصلات لسنة 1990.

352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / / * الباب الثالث التجهيزات العمومية اللامركزية للدولة المادة 13 : تندرج أعمال التجهيز العمومي للدولة المبينة في ملحق هذا النص في اطار البرامج القطاعية اللامركزية برسم المخطط الوطني لسنة 1990 ، تترجم هذه الاعمال برخص برنامج الابواب ونوع التمويل يبلغها المجلس الوطني للتخطيط للولاة بمقرر ويبرز هذا المقرر المحتوى الطبيعي للبرنامج. المادة 14 : يتم تنفيذ قرارات البرامج المذكورة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه، في ظل احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات وتسيير الهياكل والاجهزة المحلية بمقرر من الوالي. يبلغ مقرر الوالي المتخذ في شكله القانوني الى الهياكل والاجهزة المحلية المعنية وترسل نسخة منه الى المجلس الوطني للتخطيط. يحتمل المغاء هذه العمليات أو تعديلها أو اقفالها ضمن نفس الاشكال مع احترام رخصة البرنامج الولائي حسب الابواب. تبقى بقايا رخصة برنامج الابواب المستخلصة من السنوات الماضية عند الحاجة تحت تصرف الولاية لاستعمالها في عمليات من نفس الباب. المادة 15 : يتم التعهد والدفع والمحاسبة والتسيير المالي للمصاريف المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية اللامركزية وفقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل وللاجراءات المقررة. تخصص اعتمادات الدفع للولاة حسب الابواب وتخص البرامج القطاعية اللامركزية كما تخص التجهيزات العمومية المركزية المعهد انجازها للوالي، ويتم هذا التخصيص بمقرر حسب الاجراءات المقررة. في حدود الاعتمادات المخصصة حسب الابواب يقوم الوالي بانجاز هذه العمليات على الصعيدين الميزاني والاداري عن طريق التنظيم وحسب الاجراءات الشرعية المعمول بها. يشترط في تحقيق تعديلات وتحويلات القروض اتمامها في نطاق الحدود والاشكال التي أقرها القانون والنصوص | المتخذة لتطبيقه. تنظم نفس الاحكام المحددة في المادة 10 أعلاه تعهد النفقات وتسديدها. يحرر الوالي تقريرا عن هذه العمليات طبقا للقانون العدد 9 3 شعبان عام 1410ه الباب الرابع التجهيزات العمومية التابعة للمخططات البلدية التنموية المادة 16 : تخضع برامج التجهيز العمومية التابعة للمخططات البلدية التنموية والتي تعدها السلطات المحلية القائمة في حدود الصلاحيات التي يقرها القانون، لرخصة برنامج شامل حسب الولاية يبلغها المندوب للتخطيط. يوزع البرنامج المتمحور حول الاعمال ذات الأولوية ومنها على الخصوص التموين بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة بين بلديات الولاية حسب الابواب. المادة 17 : يبلغ الوالي في شكل قانوني عمليات تجهيز البرامج البلدية التنموية أو تعديلها المنصوص عليها في المادة السابقة الى المجالس الشعبية البلدية لتنفيذها وترسل نسخة منها الى كل من المجلس الوطني للتخطيط والوزراء المعنيين. تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة للمخططات البلدية التنموية بمقرر وحسب الاجراءات المقررة، على الولاية أن تقوم بتوزيعها حسب الابواب والبلديات بصفة اجمالية مع الاخذ في الاعتبار التوجيهات والاولويات التي أقرها القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990. الباب الخامس أحكام خاصة المادة 18 : يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي. للدولة عقد يثبت فيه انتهاء المشروع ويترتب عنه اقفال العمليات في ظل احترام توازي الاشكال. تطبق هذه الاحكام بقوة القانون على حالات الاقفال الناجمة عن التوقيف النهائي للانجاز مهما كان السبب. المادة 19 : تكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي في اطار البرامج القطاعية اللامركزية بموضوع مساهمة فريدة وغير مجددة التقدير لميزانية الدولة وينبغي أن تكون مساوية لثلثي الكلفة للمشروع النموذجي المعتمد والمضبوط. تتحمل الجماعة المحلية المعنية باقي الكلفة المضبوطة وغيرها من النفقات الاضافية الاخرى.

3 شعبان عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 353 يحدد المحتوى الطبيعي للمشاريع النموذجية حسب الاجراءات الجاري بها العمل. وعليه فان عمليات المركبات والحظائر المتعددة الرياضات الجاري انجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1987 التي لم يتخذ في شأنها مقرر اقفال في فاتح يناير سنة 1990 تدمج في البرامج القطاعية اللامركزية في حين رخص برامجها لم تكن قابلة لاعادة التقدير. المادة 20 : لا تخالف القواعد والاجراءات الجاري بها العمل والمطبقة في تمويل بعض البرامج الجاري انجازها في مجال الاسكان على أساس المساهمة في الميزانية، تحدد قائمة هذه البرامج التحديدية بموجب قرار يتخذه المندوب للتخطيط. الباب السادس أحكام ختامية المادة 21 : يحدد عند اللزوم بقرار من المندوب للتخطيط الشكل والمضمون للوثائق والمطبوعات المقررة في المواد من 5 الى 7 من هذا المرسوم. المادة 22 : تبقى أوتلغى كل الاحكام التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم بما فيها كل مقرر أو منشور أو تعليمة تتعلق باجراءات التجهيز العمومي وتتنافى مع أحكام هذا النص. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 | فبراير سنة 1990 مولود حمروش الملحق قائمة الفصول والعمليات التي تدخل في نطاق البرامج القطاعية اللامركزية ) مقرر من اختصاص الولاية ) رقم الابواب العناوين 191 دراسة الصناعات المحلية 215 الاستصلاح 212 الدراسات والتحقيقات الفلاحية 221 التحسين العقاري 228 التكثيف 241 المنشآت القاعدية الريفية 245 مساحات الاستصلاح 226 الغابات والحلفاء 227 الاستصلاح الغابي ومديرية استصلاح 316 المساحات المسقية 323 جر المياه ( غير تلك التي تتطلب التحويل بين الولايات 322 التنقيبات الاستغلالية 331 دراسات مشاريع تمهيدية للري الفلاحي الملاحظات بمافيه المشاتل ماعدا التحقيقات الوطنية الجهوية ماعدا المعاهد سوى المسالخ ومنشآت التخزين ماعدا الدواوين ماعدا مستثمارات الغابات وطبقات الحلفاء والحظائر والاحتياطات الصيدلية الاراضي ماعدا السد الاخضر والمشاريع المدمجة المساحات الصغيرة فقط أو انطلاقا من التنقيبات الكبرى ) ما عدا التقنيات الكبرى التي لا تتجاوز اطار الولاية

354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين 333 الري الفلاحي الصغير والمتوسط التمويل بالمياه الصالحة للشرب الحضرية ماعدا 341 واعمال التخزين الكبرى . 342 التطهير الحضري ماعدا محطة التنقية 512 دراسات النقل العامة 515 دراسات تخزين وتوزيع عامة 567 مراقبة نوعية المواد الاستهلاكية 861 الاعلام الآلي 521 الطرق الوطنية والدروب الولائية 812 دراسات تحقيقات احصاءات 813 دراسات عامة للتهيئة العمرانية 814 دراسات المنشآت القاعدية الادارية 831 بنايات الادارة المحلية 833 بنايات المؤسسات المحلية 612 دراسات عامة للتربية والتكوين 622 التعليم الثانوي 623 التعليم الابتدائي والمتوسط 613 دراسات عامة حول الشغل والانتاجية 624 التربية المتخصصة 625 التربية خارج المدرسة 631 الى 643 | التكوين “متفرقات “ 651 التكوين الاداري والمتخصص 9 3 شعبان عام 1410 الملاحظات الرأي التقني لوزارة الري فيما يخص السدود الصغيرة محطة المعالجة ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ماعدا الادارات المركزية ماعدا الطرق السريعة وكبريات أشغال المنشآت القاعدية للطرق ذات بعد الولاية فقط سوى مخططات تهيئة الولاية والتنمية المدمجة ودراسة التأثير

3 شعبان عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 355 الملحق ( تابع رقم الابواب العناوين 652 التكوين التسيير والخدمات 653 التكوين الفندقي 731 المستشفيات ( ما - دا المادة الاولى ) 732 المؤسسات المتخصصة 733 الوحدات الخفيفة 741 الشبيبة 742 الرياضة 744 الغابات الترفيهية وحدائق الالعاب والتسلية 752 الثقافة 762 أماكن العبادة 761 المجاهدون 763 الحماية 764 المنشآت القاعدية للمعوقين 765 العائلة والطفولة 728 مساكن المرافقة للقطاع الاجتماعي التربوي : ) الملاحظات ماعدا المنشآت الجديدة ماعدا المنشآت الجديدة ماعدا المتاحف والنصب التذكارية والحدائق الوطنية ماعدا العمليات ذات الطابع الوطني أو الجهوي ماعدا مراكز اعادة التربية الوظيفية والمراكز للعجز النفسي ماعدا العمليات ذات الطابع الوطني

356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 3 شعبان عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-75 مؤرخ في 2 شعبان عام المادة 3 : تحتوى كل مجموعة على عشر ( 10 ) 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات | درجات . سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما الماد قرتان 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 89 21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي للقضاء، لاسيما المواد 17 و 33 و 34 و 38 و 39 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 17 و 33 و 38 | و 39 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة | 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. الفصل الاول الترقية المادة 2 : تترجم كيفية تقويم أقدمية القضاة بالترقية في الدرجات داخل المجموعة ضمن الرتبة . تتم الترقية بشكل مستمر وبقوة القانون. ان الاقدمية الضرورية للانتقال من درجة الى درجة أخرى هي سنتان ونصف. تكون الدرجة مطابقة الى مبلغ تعويض الخبرة لفترة الممارسة في مجموعة الرتبة المعنية الذي يترجم برفع الرقم الاستدلالي. يساوي هذا الرقم الاستدلالي 2 % لكل سنة من ممارسة الخدمة. الفصل الثاني الترقية الى المجموعات والرتب المادة 4 : تتمثل الترقية في الالتحاق بالمجموعة الاعلى مباشرة أو عند الاقتضاء الى مجموعة الرتبة الاعلى مباشرة. وتتم بالاختيار وبالتسجيل في قائمة الاهلية. المادة 5 : توضع قائمة الاهلية كل سنة. المادة 6 : يتم التسجيل في قائمة الاهلية عن طريق نظام الاستحقاق. يمكن تسجيل أى قاض كان في هذه القائمة اذا ما استوفى شروط الاقدمية الادنى المطلوب وذلك طبقا للجدول الملحق. المادة 7 : تترجم الترقية الى المجموعات والرتب بالالحاق الى المجموعة الجديدة من الرتبة أو الدرجة المخصص لها الرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي الاصلي. الفصل الثالث الترقية الى الوظائف المادة 8 : يجرى تغيير الوظائف عن طريق الترقية بالاختيار بناء على قائمة الاهلية الموضوعة كل سنة عن طريق نظام الاستحقاق. المادة 9 : يمكن تسجيل على قائمة الاهلية المشار اليها أعلاه، كل قاض مصنف على الاقل في المجموعة المطابقة للوظيفة المعنية.

3 شعبان عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 357 الفصل الرابع المرتب المادة 10 : يتقاضى القضاة مرتبا يتم حسابه وفقا للجدول الملحق. المادة 11 : ان قيمة الرقم الاستدلالي المستعمل كقاعدة لحساب المرتب هي نفس القيمة المطبقة على موظفي المؤسسات والادارات العمومية الخاضعين للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985. المادة 12 : يمنح الى القضاة تعويضا عن الالتزام وتعويضا عن التمثيل ذو النسب التالية 20 % و 15 % والتي يتم حسابها وفقا للمرتب الذي يتقاضونه. المادة 13 : كما يمنح القضاة تعويضا عن الوظيفة ذي النسب الخاصة ب : 1 - وظائف الرتبة خارج السلم و المجموعة الأولى من الرتبة الأولى : 15 %، 2 - وظائف المجموعة الثانية والثالثة والرابعة من الرتبة الأولى : 12 %، 3 - وظائف المجموعة الأولى من الرتبة الثانية وكذا وظيفة قاضي التحقيق : 10 %، 4 - الوظائف الباقية : 5 %، يتم حساب هذه النسب وفقا للمرتب المحصل عليه المادة 14 : بالاضافة الى التعويضات المشار اليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، يستفيد القضاة الذين يقومون بالخدمة على مستوى مصالح الادارة المركزية لوزارة العدل من تعويض خاص نسبته 15 % يحسب وفق المرتب المحصل | عليه . . المادة 15 : تدفع شهريا التعويضات المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه، والتي لا تستبعد تعويضات المصاريف وتعويض المنطقة كما هي محددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول. المادة 16 : عملا بأحكام المادة 82 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يحسب التعويض عن الوظيفة الممنوحة للقضاة الذين تم | انتدابهم وفقا للرقم الاستدلالي الاساسي للمجموعة المطابقة للوظيفة التي يشغلونها الا اذا كان الرقم الاستدلالي بحوزة المعنيين أعلى. المادة 17 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه للاقتطاع لحساب معاش التقاعد . المادة 18 : دون الاخلال بالاحكام التي تطبق او الوظيفة العليا المشغولة، يتقاضى القاضي الذي يقوم بالخدمة وفقا للمادة 44 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، والذي يشغل منصبا او وظيفة عليا، اما الراتب المطابق للمنصب أو الوظيفة التي يشغلها أو الراتب المطابق للرتبة الاصلية عندما يكون أعلى. الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادة 19 : يتم ادماج القضاة في الرتب والمجموعات المنصوص عليها في القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه المقابلة للرتبة التي هي بحوزة القاضي المعني بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يتم هذا الادماج في الدرجة المماثلة للدرجة الاصلية مع الاحتفاظ بالاقدمية غير المثبتة. ان القاضي الذي يقوم بانتظام عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوظيفة يستوفى فيها شرط الانتماء الى مجموعة الرتبة المطلوبة يدمج الى نفس الوظيفة. في جميع الحالات المنصوص عليها أعلاه، يواصل القاضي ممارسة الوظيفة التي عين بها في انتظار تطبيق الاحكام الخاصة بها من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 20 : يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 1990 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990. مولود حمروش

. 358. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 الملحق المدة الدنيا الرقم للترقية الاستدلالي الرتب | المجموعات في المجموعات الأساسي 1 2 3 والرتب الأولى 1800 1890 1980 2070 3 شعبان عام 1410ه الدرجات. 4 5 6 7 8 9 10 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 الثانية ثلاث سنوات 1680 1764 1848 1932 2016 2100 2184 2268 2352 2436 2520 خارج الثالثة ثلاث سنوات 1600 1680 1760 1840 السلم الرابعة سنتين 1530 1606 1682 1785 الخامسة ثلاث سنوات 1470 1543 1616 1689 الأولى سنتين 1360 1428 1496 1564 الرتبة الثانية سنتين 1260 1323 1386 1449 الأولى الثالثة سنتين 1180 1239 1298 1357 الرابعة سنتين 1100 1155 1210 1265 الأولى سنتين 1000 1050 1100 1150 الرتبة الثانية ثلاث سنوات 900 945 990 1035 الثانية الثالثة ثلاث سنوات 800 840 880 920 قاضي متربص سنة 600 المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع عبد القادر 1920 2000 2080 2160 2240 2320 2400 1834 1910 1986 2062 2138 2214 2290 1762 1835 1908 1981 2054 2127 2200 1632 1700 1768 1836 1904 1972 2040 1512 1575 1638 1701 1764 1827 1890 1416 1475 1534 1593 1652 1711 1770 1320 1375 1430 1485 1540 1595 1650 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1080 1125 1170 1215 1260 1305 1350 960 1000 1040 1080 1120 1160 1220 بن مبارك - الجزائر