قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-291 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة (وكالة الانباء الجزائرية في المغرب. 1333 مرسوم رئاسي رقم 90-292 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة ( وكالة الأنباء الجزائرية ) في إيطاليا … 1335 مرسوم تنفيذي رقم 90-293 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تخصيص قطعة أرض من الاملاك الوطنية الغابية لوزارة الدفاع الوصي، مساحتها 22 آرا و 38 سنتيارا تقع في النهد ( ولاية الطارف ) . . 1336 مرسوم تنفيذي رقم 90-294 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تخصيص قطعة أرض من الاملاك الوطنية الغابية لوزارة الدفاع الوطني، مساحتها 20 هكتارا و 3 آرات تقع في الطارف. 1337
1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1411 ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 90-295 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام | 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 والمتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب والمحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. 1337 مرسوم تنفيذي رقم 90-296 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام | 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث لجان لتشغيل الشباب في بعض الولايات. 1338 مرسوم تنفيذي رقم 90-297 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين | وذوي حقوق الشهداء. 1338 مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341 | مرسوم تنفيذي رقم 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك). 1345 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس المحكمة | العليا .. 1346 مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام رؤساء غرف بالمحكمة العليا. 1346 مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. 1346 تابع ) مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام نواب عامين لدى المجالس القضائية. 1346 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا. 1347 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين نائب رئيس المحكمة العليا. 1347 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين رؤساء غرف بالمحكمة العليا. 1347 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمنان تعيين ؤساء مجالس قضائية. 1347 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمنان تعيين نواب عامين. لدى المجالس القضائية. 1348 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 2 يناير سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. 1348 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 6 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني للاشغال التربوية بوزارة العدل. 1348 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 6 يناير سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطني للاشغال التربوية بوزارة العدل. 1348 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 6 يناير سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. 1348 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. 1349 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية البليدة، رئيس قسم. 1349
21 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام الديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط الونشريس واستصلاحها. 1349 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1349 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري. 1349 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين بالجنوب الغربي للبلاد . 1349 قرارات مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1349 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-291 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية) في المغرب ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1333 تابع ) الوزير المنتدب للتشغيل مقرر مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب لتشغيل الشباب قائم بالاعمال مؤقتا في ولاية أم البواقي. 1349 وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام في حنين. 1350 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الكلس في بوزقزة. 1351 وزارة الصحة قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل مقر المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى. 1352 تنظيمية- وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وتحديد أجورهم،
1334 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية
-
وبمقتضى المرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 6
ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985
والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة “ وكالة
الانباء الجزائرية “،
يرسم ما يلي :
المادة الأولى : تنشأ ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة
“ وكالة الانباء الجزائرية “ في المملكة المغربية، وتدعى في
صلب النص “ الممثلية “.
المادة 2 : تخضع الممثلية لاحكام الامر رقم
74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم
74-55 و 74-56 المؤرخين في 20 فبراير سنة 1974
المذكورين أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 3 : يحدد مقرها في الرباط. ويمكن نقله إلى أي
مكان آخر من تراب المملكة المغربية بمرسوم تنفيذي من
رئيس الحكومة بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية
للصحافة १९ १९ وكالة الانباء الجزائرية “.
المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجاري.
الفصل الاول
الهدف
المادة 5 : تتمثل مهمة ممثلية الوكالة الوطنية
للصحافة “ وكالة الانباء الجزائرية “ في المملكة المغربية فيما
يأتي : 1 - تجمع الاخبار المكتوبة أو المصورة والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات الصحفية، أو معارض الصحافة الموجهة لاثراء مصلحة الانباء العامة أو المتخصصة، والنشرة الاقتصادية أو أية نشرات أخرى تصدرها الوكالة، وتعالجها، وتحررها ، وترسلها إلى مقر الوكالة الوطنية للصحافة “ وكالة الانباء الجزائرية “ بجميع الوسائل. 2 - تتلقى الاخبار التي يصدرها المقر وتوزعها على أجهزة الصحافة وعلى المستعملين المعنيين. / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1411 الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : توضع الممثلية تحت وصاية رئيس الحكومة، وتحت سلطة رئيس البعثة الديبلوماسية الجزائرية في الرباط. وتعمل تحت الادارة التقنية للوكالة الوطنية للصحافة ९९ وكالة الانباء الجزائرية “. يراسل مسؤول ممثلية الوكالة الوطنية للصحافة (و .أ.ج) مباشرة رئيس الحكومة والمديرية العامة للوكالة الوطنية للصحافة (و.ا.ج). غير أنه يرسل نسخا من تقاريره الى رئيس البعثة الديبلوماسية الجزائرية في الرباط. المادة 7 : يدير الممثلية مسؤول يعين بمرسوم تنفيذي من رئيس الحكومة. المادة 8 : عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974، يخضع تعيين مسؤول الممثلية لاعتماد رئاسة الجمهورية. المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74 - - 55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : يحدد تنظيم الممثلية الداخلي بمرسوم تنفيذي يصدره رئيس الحكومة. الفصل الثالث احكام مالية المادة 11 : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي للمرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات المؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المذكور أعلاه. المادة 12 : تفتح السنة المالية المحاسبية للممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 13 : تمسك حسابات الممثلية على الشكل التجاري. ويخول مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال لعون مكلف بمهام محاسب يسند ملفه إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
21 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 14 : يرسل مسؤول الممثلية حسابات السنة المالية المقفلة في آخر كل سنة مالية قبل 14 فبراير إلى المديرية العامة والوزارة المكلفة بالمالية. المادة 15 : يكلف رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-292 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة (وكالة الانباء الجزائرية) في ايطاليا. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وتحديد أجورهم.
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة | وكالة الانباء الجزائرية “. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة ९९ وكالة الانباء الجزائرية “ في ايطاليا، وتدعى في صلب النص “ الممثلية “. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1335 المادة 2 : تخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 20 فبراير سنة 1974 المذكورين أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يحدد مقرها في روما. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية الايطالية بمرسوم تنفيذي من رئيس الحكومة بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية للصحافة ९९ وكالة الانباء الجزائرية “. المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجاري. الفصل الاول الهدف المادة 5 : تتمثل مهمة ممثلية الوكالة الوطنية للصحافة “ وكالة الانباء الجزائرية “ بايطاليا فيما يأتي : 1 - تجمع الاخبار المكتوبة أو المصورة والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات الصحفية، أو معارض الصحافة الموجهة لاثراء مصلحة الانباء العامة أو المتخصصة، والنشرة الاقتصادية أو أية نشرات أخرى تصدرها الوكالة، وتعالجها، وتحررها، وترسلها الى مقر الوكالة الوطنية للصحافة “ وكالة الانباء الجزائرية “ بجميع الوسائل. 2 - تتلقى الاخبار التي يصدرها المقر وتوزعها على أجهزة الصحافة وعلى المستعملين المعنيين. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : توضع الممثلية تحت وصاية رئيس الحكومة، وتحت سلطة رئيس البعثة الديبلوماسية الجزائرية في روما. وتعمل تحت الادارة التقنية للوكالة الوطنية للصحافة ९९ وكالة الانباء الجزائرية “ . يراسل مسؤول ممثلية الوكالة الوطنية للصحافة (و.أ.ج) مباشرة رئيس الحكومة والمديرية العامة للوكالة الوطنية للصحافة (و.أ.ج). غير أنه يرسل نسخا من تقاريره الى رئيس البعثة الديبلوماسية الجزائرية في روما. المادة 7 : يدير الممثلية مسؤول يعين بمرسوم تنفيذي من رئيس الحكومة.
1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974، يخضع تعيين مسؤول الممثلية لاعتماد رئاسة الجمهورية. المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : يحدد تنظيم الممثلية الداخلي بمرسوم تنفيذي يصدره رئيس الحكومة. الفصل الثالث احكام مالية المادة 11 : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي للمرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات المؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المذكور أعلاه. المادة 12 : تفتح السنة المالية المحاسبية للممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 13 : تمسك حسابات الممثلية على الشكل التجاري. ويخول مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال لعون مكلف بمهام محاسب يسند ملفه إلى الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 14 : يرسل مسؤول الممثلية حسابات السنة المالية المقفلة في آخر كل سنة مالية قبل 14 فبراير إلى المديرية العامة والوزارة المكلفة بالمالية. المادة 15 : يكلف رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد. / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1431 ه
- مرسوم تنفيذي رقم 90-293 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تخصيص قطعة أرض من الاملاك الوطنية الغابية لوزارة الدفاع الوطني مساحتها 22 آرا و 38 سنتيارا تقع في النهد ( ولاية الطارف ) . ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 81 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 | والمتعلق بالتنظيم الاقليمي في البلاد وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تفصل من الاملاك الوطنية الغابية قطعة الأرض المحددة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم التابعة للاملاك الوطنية الغابية في النهد ( ولاية الطارف )، وتخصص لوزارة الدفاع الوطني، وتبلغ مساحتها 22 آرا و 38 سنتيارا . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990. مولود حمروش
21 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1337 مرسوم تنفيذي رقم 90-294 مؤرخ في 17 ربيع الأول | مرسوم تنفيذي رقم 90-295 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تخصيص قطعة ارض من الاملاك الوطنية الغابية لوزارة الدفاع الوطني مساحتها 20 هكتارا و 3 ارات تقع في الطارف. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 81 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي في البلاد وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 والمتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب والمحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والوزير المنتدب للتكوين المهني والوزير المنتدب للتشغيل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يحدد أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق | المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها بالبلدية .. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تفصل من الاملاك الوطنية الغابية قطعة الأرض المحددة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم التابعة للاملاك الوطنية الغابية في الطارف، وتخصص لوزارة الدفاع الوطني، وتبلغ مساحتها 20 هكتارا و 3 آرات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990. مولود حمروش وتصنيفها، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب والمحدد القانوني الاساسي لمندوب تشغيل الشباب يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادتان 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه، كالآتي : “ المادة 3 : تنشأ في كل ولاية لجنة لتشغيل الشباب يرأسها مندوب لتشغيل الشباب يدعى في صلب النص 64 المندوب “ .
1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه يمكن في بعض الولايات إنشاء عدة لجان لتشغيل الشباب، يرأس كل واحدة منها مندوب وذلك عندما تتحكم الوضعية الاجتماعية الاقتصادية ( الكثافة السكانية اشتداد البطالة أو سوء التشغيل ) في ذلك. تنشأ هذه اللجان بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل “. “ المادة 7 : يساعد المندوب معاونون يكلفون على الخصوص : بالشؤون المالية بالتجهيزات والتموين بالهياكل الاساسية والادارة بالتكوين. تطبق على معاوني المندوبين نفس شروط الالتحاق، والترتيب، واجراءات التعيين وكذلك تحديد المرتبات المطبقة على أصحاب المناصب العليا لرئيس مصلحة في الادارة العامة للولاية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه. يدعى معاونو المندوبين “ المساعدون “ . كما يمكن أن يعاون المندوب في تأدية مهامه علاوة على المساعدين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه، مساعد أو عدة مساعدين يعينون على مستوى دائرة أو أكثر، وفقا للشروط والكيفيات والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه. يحدد قرار صادر عن الوزير المكلف بالتشغيل، عدد المساعدين وكذلك دوائر اختصاصاتهم “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-296 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث لجان لتشغيل الشباب في بعض الولايات. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للتشغيل
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1411
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب والمحدد للقانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-295 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه : أربع (04) لجان لتشغيل الشباب في ولاية الجزائر لجنتان (02) لتشغيل الشباب في ولاية قسنطينة لجنتان (02) لتشغيل الشباب في ولاية وهران
- لجنتان (02) لتشغيل الشباب في ولاية عنابة. المادة 2 : يحدد قرار صادر عن الوزير المكلف بالتشغيل في النطاق الاقليمي لعمل كل لجنة لتشغيل الشباب. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-297 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-113 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين
21 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1339 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-128 المؤرخ 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتضمن احداث مجلس أعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وتنظيمه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-129 المؤرخ 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتضمن صلاحيات الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء يرسم ما يلي : المادة الأولى : يزود الامين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء قصد أداء مهامه بالاجهزة والهياكل الآتية : الديوان ويتكون من : مدير الديوان رئيس الديوان المكلفين بالدراسات والتلخيص
- الملحقين بالديوان. المفتشية العامة الهياكل التالية : مديرية المحافظة على التراث التاريخي والثقافي واستثماره
- مديرية المعاشات مديرية الرقابة والاعلام الآلي والفهارس
- مديرية الشؤون الادارية والقانونية والاجتماعية. المادة 2 : يتكفل الديوان بالقيام، لصالح الامين الدائم بكل أعمال الدراسات والبحث والاستشارة التي لها علاقة بصلاحيات وليست من صلاحيات ولا اختصاصات الاجهزة والهياكل الاخرى. يكلف الديوان لا سيما بالمهام التالية :
- تحضير وتنظيم مساهمة الامين الدائم في أشغال المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء
- تحضير وتنظيم نشاطات الامين الدائم في ميدان العلاقات الخارجية تحضير وتنظيم علاقات الامين الدائم مع أجهزة الإعلام
- تحضير وتنظيم علاقات الامين الدائم مع مختلف الجمعيات الصلة بالمؤسسات العمومية والتنسيق معها
- اعداد ملخصات وحصائل النشاطات
- تعميم استعمال اللغة الوطنية. يتكون الديوان من ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة (3) ملحقين بالديوان. المادة 3 : يدير الديوان رئيس ديوان يتولي تنشيط أعمال المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان وتنسيقها ومتابعتها. يقرر الامين الدائم توزيع الاعمال بين أعضاء الديوان. المادة 4 : يتكفل مدير الديوان بتنشيط أعمال هياكل الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء والتنسيق بينها ومراقبتها والسهر على انسجام القرارات المتخذة والمعدة وكذا على تطبيقها. يمارس مدير الديوان السلطة السلمية المباشرة على الهياكل. المادة 5 : تشمل مديرية الشؤون الادارية والقانونية والاجتماعية على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين وتحتوي على : 1 (1) مكتب تسيير الحياة المهنية ب مكتب التكوين الاحالة على التقاعد والخدمات الاجتماعية ج) مكتب الاستقبال والاعلام. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والوسائل وتحتوي على : 1 (1) مكتب التقديرات وتسيير الاعتمادات ب مكتب المحاسبة ج) مكتب التجهيز والعتاد. 3 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية وتحتوي على : 1 (1) مكتب التنظيم ب مكتب النزاعات.
1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية وتحتوي على : 1 (1) مكتب تنشيط الاعمال الوطنية والمحلية والتنسيق بينها، ب مكتب الرعاية والترقية الاجتماعية ج) مكتب الاسعاف الاجتماعي لكبار معطوبي ومجروحي الحرب، د مكتب مراقبة المؤسسات التي هي تحت الوصاية. المادة 6 : تشمل مديرية المحافظة على التراث التاريخي والثقافي والرفع من شأنه ذي الصلة بحرب التحرير الوطني ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لدراسات التراث الوطني : والبحث عنه واسترجاعه وتحتوي على : 1 (1) مكتب الوثائق والتحف ب مكتب الفهارس التاريخية والأوسمة. 2 - المديرية الفرعية لرفع شأن التراث وتحتوي على : 1 (1) مكتب الأماكن والمعالم والمقابر والنصب التذكارية ب مكتب برامج تطوير التراث والنشاطات الثقافية والرفع من شأنها. المادة 7 : تشمل المديرية الفرعية للمعاشات على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لمنح المعاشات وتحتوي على :
- (1) مكتب المعطوبين ب مكتب ذوي الحقوق ج) مكتب الضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات. 2 - المديرية الفرعية للمراقبة والطعون ومراجعة المعاشات وتحتوي على : 1 (1) مكتب الرقابة الادارية والمطابقة ب مكتب المراقبة الطبية ج) مكتب الطعون والمراجعة. المادة 8 : تشمل مديرية الرقابة والاعلام الآلي والفهارس ما يلي : 1 - المديرية الفرعية لرقابة صفة العضوية في جيش / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1411 ه
- (1) مكتب الرقابة ب مكتب الفهارس 2 - المديرية الفرعية للدراسات والاحصاءات والارشيف وتحتوي على :
- (1) مكتب الدراسات ب مكتب الاحصاءات ج) مكتب الارشيف د مكتب الافلام المصغرة والمحافظة عليها. 3 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي وتحتوي على : 1 (1) مكتب التنظيم والبرامج ب مكتب تطوير التطبيقات ج) مكتب الصيانة. المادة 9 : تتكفل المفتشية العامة بمراقبة نشاطات مفتشي مجاهدي الولايات وتقييمها ومتابعتها والتنسيق بينها. تسهر المفتشية العامة على انسجام نشاط الادارة المركزية ونشاط الادارة المحلية وتوجه مفتشي المجاهدين في | الولايات وترشدهم حتى يتم تجسيد اختصاصاتهم في إطار القانون والتنظيم المعمول به. يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثلاث (3) مفتشين. المادة 10 : تمارس هياكل الامين الدائم وأجهزته كل فيما يعنيه على أجهزة القطاع الاختصاصات والاعمال التي تسند إليهم في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : تحدد الاعداد اللازمة لسير الهياكل والاجهزة للامين الدائم بموجب قرار مشترك بين الامين الدائم والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 89-113 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1989 المشار إليه أعلاه. . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني | أكتوبر سنة 1990. والفهارس وتحتوي على : مولود حمروش
21 ربيع الأول عام 1411ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1341 مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 82-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق | بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 | جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 | جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين – وبمقتضى المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي . ९ १९ المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “ المركز “ . المركز تاجر في علاقاته مع الغير. ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. ويوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني “. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي : ९९ المادة 3 : تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
- يتولى التكوين بالمراسلة في مختلف التخصصات التي تحضر للامتحانات والمسابقات التي تنظمها المؤسسات العمومية للتكوين المهني، يعد، وفق البرامج المقررة الوثائق التربوية والادوات التعليمية الملائمة اللازمة لأنماط التكوين المقدمة،
- يتولى تقويم عمل التلاميذ عن طريق إجراء رقابة منتظمة لمعلوماتهم،
- يقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات ويسلم الشهادات المتصلة بذلك،
- يساعد الهيئات العمومية والمؤسسات وفق التنظيم المعمول به في تحسين المستوى وتجديد المعلومات ينجز أعمال الدراسات والبحث والتجريب المرتبطة بهدفه
- يحسن الأداء التربوي عن طريق إقامة منظومات حديثة للتعليم بالمراسلة
- يقوم بأي عمل للترقية والتسويق في مجال التكوين بالمراسلة
1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1411 ه ينمي المبادلات مع مراكز التكوين الوطنية والاجنبية والمنظمات الدولية المتخصصة قصد تحسين نتائج منظومة التكوين
- ينظم الملتقيات والتجمعات المرتبطة بميدان عمله، يصدر الوثائق والدعائم التربوية المتصلة بمهمته، ويتولى تسويقها
- يتولى تسجيل التلاميذ في الامتحانات. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ९९- المادة 6 : يشرف على المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويكون له مجلس تربوي “. المادة 4 : يوافق الوزير الوصي على التنظيم الداخلي في المركز. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 5 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ee المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من :
- الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل الوزير المكلف بالتربية 14 i - ممثل الوزير المكلف بالجامعات
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثلين إثنين للمؤسسات
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة
- ممثل منتخب للمعلمين
- ممثل منتخب للمستخدمين الاداريين. ويشارك المدير العام للمركز والعون المحاسب مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس الادارة.
- يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بسبب كفاءته في المسائل المدرجة | في جدول الاعمال. المادة 6 : يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني أعضاء مجلس الادارة بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتنتهي مهام الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وإذا انقطعت مهمة أحد الاعضاء فانه يستخلف بعضو آخر حسب الطريقة نفسها. ويخلف العضو الجديد خلفه حتى انتهاء عضويته. المادة 7 : تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 في فقراتها 2 و 3 و 4، كما يلي : ९९ المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام أو من ثلثي ( 3/2 ) أعضائه .
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمركز. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية لكن دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 8 : تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 في فقراتها 1 و 2 و 3 كما يلي : ९९ المادة 12 : لاتصح مداولات مجلس الادارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الاقل. . وإذا لم يكتمل النصاب عقد اجتماع آخر بعد مهلة ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لأصوات الاعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الاصوات.
21 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 9 : تعدل الفقرتان 4 و 5 من المادة 12 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ९९ تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضرة تدون في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وترسل خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي | ليوافق عليها، وتكون قابلة للتنفيذ بعد مرور شهر على إرسالها. يتولى المدير العام للمركز كتابة مجلس الادارة “. المادة 10 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 84 – 271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ९ १ المادة 9 : يتداول مجلس الادارة، في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي : تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي
- برامج النشاطات العامة في المركز برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل الاعمال في السنة المنصرمة - 1
- إبرام القروض
- الشروط العامة لعقد الاتفاقيات والعقود والصفقات الاخرى التي يلتزم بها المركز حيال الهيئات العمومية والخاصة الوطنية منها والاجنبية
- الجداول التقديرية لايرادات المركز ونفقاته وحساباته
- التسوية المحاسبية والمالية مشاريع تنظيم المركز وتوسيعه وتعديله مشاريع اقتناء عمارات وكرائها،
- قبول الهبات والوصايا يدرس مجلس الادارة ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المركز وسيره العام، والمساعدة على تحقيق أهدافه. الفصل الثاني المدير العام المادة 11 : تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 في فقراتها الأولى، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 43 ee 1343 ee المادة 14 : يعين المدير العام للمركز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين المهني. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها “ . المادة 12 : تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يأتي : ১৯ المادة 15 : المدير العام هو المسؤول عن السير العام في المركز وهو الأمر بصرف ميزانيته، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يقترح برنامج العمل ويعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات في المركز يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر في شأنهم طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الاساسية التي تخصهم
- يحضر الاجتماعات مجلس الادارة ويتولى تنفيذ مقرراته
- يسهر على مراعاة النظام الداخلي،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الادارة عليه “. المادة 13 : تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 في فقراته الثالثة، كما يلي : المادة 14 : يساعد المدير العام في مهمته مديرون يعينهم الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. -84 الفصل الثالث المجلس التربوي المادة 14 : تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي :
1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1411 ه ९९ المادة 16 : يبدي المجلس التربوي رأيه فيما يلي :
- مضمون برامج المركز
- المقترحات الخاصة بالتنظيم التقني والتربوي لأنماط التكوين المقدمة
- جمع التلاميذ،
- تطبيق التكوين وتجديد المعلومات وتحسين | المستوى
- خطة تنمية المركز في مجال التكوين التعاون مع هيئات أخرى “. المادة 15 : تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي : ee المادة 17 : يتكون المجلس التربوي من :
- المدير العام للمركز، رئيسا،
- المسؤول أو المسؤولين المكلفين بالمسائل التربوية
- ممثل لسلك التعليم حسب التخصصات “. المادة 16 : تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي : ९९ المادة 18 : بعد المجلس التربوي نظامه الداخلي | يجتمع المجلس التربوي مرتين في السنة على الاقل كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب | من نصف أعضائه. الفصل الرابع احكام مالية المادة 17 : تفتح السنة المالية الخاصة بالمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 18 : تعدل المادة 19 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ९९ المادة 19 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : الايرادات : 1 عائدات الخدمات المرتبطة بعمله الايرادات الملحقة والعائدات المختلفة القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا تضبط المشاركة المالية السنوية التي تقدمها الدولة للمركز حسب الاهداف المحددة للمؤسسة في إطار المخططات المتوسطة الأمد. النفقات : نفقات التسيير نفقات التجهيز
- اية نفقات أخرى ذات صلة بعمله “ . المادة 19 : تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ९९ المادة 23 : تمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. يمسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال عون محاسب يعين ويتصرف وفق أحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 اكتوبر سنة 1965 المذكورين اعلاه “. المادة 20 : تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ১৯ المادة 24 : يعرض الحساب المالي التقديري للمركز بعد أن يتداول في شأنه مجلس الادارة على السلطات المعنية للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الباب الثالث احكام ختامية المادة 21 : تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يأتي : “ المادة 27 “ تستمر جميع علاقات العمل والحقوق المكتسبة لدى تاريخ تعديل الوضعية القانونية في المركز بين المركز والمستخدمين العاملين فيه الذين سيخضعون للاحكام القانونية الاساسية السارية على المركز في تاريخ نشر هذا
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات | المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العمومية الديمقراطية الشعبية.
21 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1345 المادة 22 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم مرسوم تنفيذي رقم 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام لاسيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 84-271 المؤرخ 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل في 15 سبتمبر سنة 1984. مؤسسات التكوين المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجريدة التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في المهني (استدراك). الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 10 حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990. أكتوبر سنة 1990. - الصفحة 1054 - الملحق - العمود الاول والثاني والثالث. مولود حمروش بدلا من : مركز التكوين المهني والاداري للاناث في بئر الخادم “ الفتح “. الجزائر المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء في القبة. المعهد التقنولوجي للصيانة في الكهروميكانيكا في بوليو. يقرأ ما يلي : مركز التكوين المهني والاداري في بئر مراد رايس. مركز التكوين المهني والاداري في المحمدية الجزائر مركز التكوين المهني والاداري للإناث في بئر الخادم. المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء في القبة. المعهد التقنولوجي للصيانة في الكهرومياكنيكا في بوليو. ( الباقي بدون تغيير ) المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ९ १९ الفتح “ في بئر الخادم. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في القبة. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في بوليو. المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني في بئر مراد رايس. المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني في المحمدية. المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني ९९ الفتح “ في بئر الخادم. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في القبة. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في بوليو.
1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد تقية بصفته نائب رئيس المحكمة العليا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام رؤساء غرف بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد مراد بن طابق، بصفته رئيس غرفة بالمحكمة العليا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد علي غفار بصفته رئيس غرفة بالمحكمة العليا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد جيلالي بغدادي، بصفته رئيس غرفة بالمحكمة العليا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عمرو ،ناصر بصفته رئيس غرفة بالمحكمة العليا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد حمزاوي، بصفته رئيس غرفة بالمحكمة العليا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء بالمجالس القضائية التالية : محمد رشيد بن هونة بالمجلس القضائي في باتنة / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1411ه فردية حسن بوعروج، بالمجلس القضائي في الشلف رابح بودماغ بالمجلس القضائي في ورقلة الهاشمي هويدى، بالمجلس القضائي في أم البواقي ابن عمر معاشو، بالمجلس القضائي في سطيف، الهواري مراد بالمجلس القضائي في تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تنهى المهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء بالمجالس القضائية التالية :
- خالد عاشور بالمجلس القضائي في سعيدة عبد العزيز عقار بالمجلس القضائي في بجاية الطيب بلعايز بالمجلس القضائي في وهران
- السعيد بوحلاس بالمجلس القضائي في الجلفة عبد الله بوزناد، بالمجلس القضائي في تيارت
- محمد المنصف قدور بالمجلس القضائي في قسنطينة،
- محمد الطاهر لعمارة بالمجلس القضائي في جيجل عبد المالك السايح بالمجلس القضائي في تلمسان، محمد سماير، بالمجلس القضائي في ادرار،
- محمد زيتوني بالمجلس القضائي في سيدي بلعباس، بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء بالمجالس القضائية التالية :
- سعد عبد العزيز، بالمجلس القضائي في عنابة،
- سعد الدين قريد بالمجلس القضائي في سكيكدة، عمر زودة بالمجلس القضائي في البويرة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام نواب عامين لدى المجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيدين الآتي أسمهما بصفتهما نائبين عامين لدى المجلسين القضائيين التاليين : عمار نعرورة، بالمجلس القضائي في ورقلة،
- ابن شاعة يوسفي، بالمجلس القضائي في مستغانم.
21 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 | الموافق 28 يوليو سنة 1990، تنهى مهام السادة الآتية اسماؤهم بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية التالية :
- أحمد بليل، بالمجلس القضائي في باتنة
- أحمد عالم، بالمجلس القضائي في بجاية، على بوخلخال، بالمجلس القضائي في معسكر،
- أحمد زروق خضرى، بالمجلس القضائي في الاغواط
-
حميد تشنتشان بالمجلس القضائي في تيارت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411
للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1347
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28
يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين نائب رئيس
المحكمة العليا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يعين السيد عبد القادر بوفامة نائبا لرئيس المحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين رؤساء غرف بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، تنهى مهام السادة الآتية | الموافق 28 يوليو سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم اسماؤهم بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية التالية : رابح عيبودي بالمجلس القضائي في بشار اسماعيل بليط بالمجلس القضائي في مستغانم السعيد بن عبد الرحمن بالمجلس القضائي في الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، تنهى مهام السادة الآتية اسماؤهم بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية التالية : - محمد أزرو، بالمجلس القضائي في تيزي وزو عمرو بن قراح، بالمجلس القضائي في البليدة قدور براجع بالمجلس القضائي في مدينة الجزائر | عبد القادر فرحات حبوشي، بالمجلس القضائي في أدرار،-
- محمد الصادق العروسي بالمجلس القضائي في عنابة
- حملاوي مواجي بالمجلس القضائي في جيجل،
- أحمد رحابي بالمجلس القضائي في بسكرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يعين السيد محمد تقية، رئيسا أول للمحكمة العليا. رؤساء غرف بالمحكمة العليا :
- حسن بوعروج محمد دحماني،
- عبد القادر قسول حمادي مقراني عمارة نعرورة
- ابن شاعة يوسفي مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمنان تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء بالمجالس القضائية التالية : حسين بلبشير بالمجلس القضائي في أم البواقي الوردي بن عبيد بالمجلس القضائي في تلمسان عبد القادر ضاوي، بالمجلس القضائي في بجاية،
- بلخير فنتيز بالمجلس القضائي في سطيف، علي قوقة، بالمجلس القضائي في ورقلة، عبد الحميد قجور، بالمجلس القضائي في أدرار،
- احسن خنشول، بالمجلس القضائي في الجلفة
- الصديق معزوزي بالمجلس القضائي في سعيدة محمد رمول بالمجلس القضائي في تبسة بلقاسم رزق الله بالمجلس القضائي في باتنة.
1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1411 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء المجالس القضائية التالية :
- خالد عاشور، بالمجلس القضائي في قسنطينة، عبد العزيز عقار بالمجلس القضائي في عنابة الطيب بلعايز بالمجلس القضائي في سيدي بلعباس
- السعيد بوحلاس بالمجلس القضائي في البويرة محمد المنصف قدور بالمجلس القضائي في سكيكدة حملاوي مواجي بالمجلس القضائي في تيارت محمد سماير، بالمجلس القضائي في جيجل محمد زيتوني بالمجلس القضائي في وهران. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمنان تعيين نواب عامين لدى المجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية التالية :
- محمد أزرو، بالمجلس القضائي في سكيكدة
- عمر بن قراح، بالمجلس القضائي في عنابة قدور براجع بالمجلس القضائي في تيزي وزو عبد الله بوزناد، بالمجلس القضائي في مستغانم عبد القادر حبوشي بالمجلس القضائي في الجلفة، محمد الطاهر لعمارة، بالمجلس القضائي في جيجل محمد الصادق العروسي، بالمجلس القضائي في البليدة،
- أحمد رحابي، بالمجلس القضائي في بشار عبد المالك السايح بالمجلس القضائي في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 ، يعين السادة الآتية اسماؤهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية التالية :
- محمد بن ناصر، بالمجلس القضائي في بسكرة،
- عون الله بومدين بالمجلس القضائي في بجاية |
- مصطفى بن عبد الله بالمجلس القضائي في | معسكر محمد قطوش، بالمجلس القضائي في الاغواط الهادي حمدي باشا بالمجلس القضائي في باتنة، منصور قديدير، بالمجلس القضائي في أدرار،
- كمال لتيم، بالمجلس القضائي في تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 2 يناير سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 2 يناير سنة 1990 ، يعين السيد عمرو زقرار نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 6 يناير سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المكتب الوطني للأشغال التربوية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 6 يناير سنة 1990 تنهى مهام السيد رشيد بوزينة، بصفته مديرا للمكتب الوطني للاشغال التربوية بوزارة العدل، لإعادة إدراجه في سلكه الاصلي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 6 يناير سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطني للاشغال التربوية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 6 يناير سنة 1990 ، يعين السيد عبد المجيد لشلح، مديرا للمكتب الوطني للاشغال التربوية بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 6 يناير سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 6 يناير سنة 1990، يعين السيد عقيل بن قاجة، نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل.
21 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 | يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 ، تنهى مهام السيد بلخير فنتيز بصفته نائب مدير للاعوان القضائيين المؤقتين بوزارة العدل لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية - العدد 43 1349 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد أكلي آيت يحيى، بصفته مديرا عاما للديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية البليدة، رئيس قسم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد سليماني، بصفته عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية البليدة | رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط الونشريس واستصلاحها.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد السلام تواتي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل البحري. رسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين بالجنوب الغربي للبلاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد | 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد بن بودريو بصفته مديرا عاما لديوان تهيئة المساحات الأرضية في محيط الونشريس واستصلاحها. محمد الطاهر بن تمرة، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين بالجنوب الغربي للبلاد. قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق اول اكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد أحمد بن يمينة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. الوزير المنتدب للتشغيل مقرر مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق اول اكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين مندوب لتشغيل الشباب قائم بالاعمال مؤقتا في ولاية أم البواقي. بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 صادر عن الوزير المنتدب لتشغيل الشباب، يعين السيد سعدون ، ونيس، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية أم البواقي. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1411 وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام في حنين. إن وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأعمال المنجمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 6 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للرخام
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع حنين للرخام الواقع في تراب بلدية حنين دائرة الرمشي ولاية تلمسان. المادة 2 : وفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/2000 الملحق بملف التنظيم القانوني للاستغلال، يتكون محيط الطلب من خمسة مناجم يمثل كل منجم منها مضلعا ذا اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسها حسب الآتي : المنجم 1 : (الكزازلة) = 100.688.00 س = 100.616.50 و 1 ص = 214.164.00 ص = 214.310.50 س = 100.693.00 س = 100.724.00 ز ص 214.144.00 ب ص 214.266.00 س = 100.742.00 س = 100.710.00 2 | ج = 214.163.00 = 214.218.00 المنجم 3 : (الكزازلة) = 100.658.00 س = 100.632.50 د 1 = 14.198.00 = 214.220.50 = 100.633.00 س = 100.658.25 = 214.220.50 ب ں = 214.199.00 = 100.628.50 س = 100.710.50 و ج = 14.276.00 ص = 214.217.50 | المنجم 2 : (الكزازلة) س = 100.724.50 = 100.632.50 د 1 ص = 214.266.00 ص 214.050.00 س = 100.616.50 س = 100.833.50 = 214.310.00 ب ص = 214.101.25 س = 100.629.50 س = 100.781.50 = 214.267.00 ج ص ص = 214.164.50 المنجم 4 : (الكزازلة) س = 100.769.00 = 100.419.25 د 1 ص = 214.202.00 214.711.50 س = 100.703.50 = 100.407.00 = 214.199.00 214.822.00
21 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1351 س = 100.497.00 س = 100.309.00 ج = 214.808.00 د = 216.794.00 س = 100.509.50 س = 100.538.00 د = 214.824.10 216.758.00 ص س = 100.492.50 س = 100.602.00 ص 214.833.60 و ص = 216.782.00 = 100.478.75 و = 214.846.00 س = 00 : 100.625 ص ز = 216.782.00 س = 100.482.00 ز ص = 214.856.00 = 100.292.00 س
= 100.450.00 ص = 216.771.00 س ८ = 214.853.50 ص س = 100.716.00 100.409.50 ط س = ص = 216.765.00 ط ص = 214.841.00 س 100.633.00 س = 100.408.00 ي ي ص = 216.612.00 ص = 214.812.00 = 100.397.00 = 100.542.00 س س ك ك ص = 214.447.00 ص = 216.546.00 المنجم 5 : (الحيول) = 100.486.00 س ل س = 100.398.00 = 216.571.00
= 216.730.00 س = 100.435.00 س 100.450.00 م ب ص = 216.606.00 ص = 216.707.00 = 100.471.00 س = 100.406.00 س ن ج 216.764.00 216.663.00 | ص = ص = المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ست وثلاثين (36) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت س 1990 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الكلس في بوزقزة. إن وزير المناجم والصناعة
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالاعمال المنجمية.
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-270 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للحصى،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن منجم الكلس في جبل بوزقزة بلدية الخروبة، ولاية بومرداس. المادة 2 : وفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/2000 الملحق بالملف، يمتد محيط طلب البحث على
1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مساحة قدرها 1.250.000 م2، ويتكون من مستطيل تمثل رؤوسه ا . ب. ج ..د الاحداثيات الآتية حسب منظومة اسقاط م ت ي المنطقة الزمنية 31 : س = 538.500 س = 539.500 1 س ب on = 4.052.250 ص = 4.052.250 1 = 539.500 = 538.500 س س ج د ص = 4.051.000 ص = 4.051.000 المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة ثمانية ( 8 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1411 ه وزارة الصحة قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل مقر المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى. إن وزير الصحة بمقتضى المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1490 الموافق 4 أكتوبر سنة 1970 المتضمن تتميم وإنشاء المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبي يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحول مقر المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى إلى مدرسة تكوين الشبه الطبي بحسين داي. المادة 2 : يسير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية المذكور في المادة الأولى أعلاه، ضمن الهياكل التابعة لمدرسة تكوين المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | الشبه الطبي بحسين داي. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990. الصادق بوسنة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 اكلي خديس المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر