مرسوم تنفيذي رقم 91-310

مرسوم تنفيذي رقم 91-310 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. 1644

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-310

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.