مرسوم تنفيذي رقم 91-310 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. 1644
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 15 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي يصدره مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير التجهيز والسكن.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
ويساعده في القيام بمهامه مدير عام مساعد ورؤساء دوائر ورؤساء مصالح ورؤساء فروع.
يعين وزير التجهيز والسكن المدير العام المساعد ورؤساء الدوائر ورؤساء المصالح ورؤساء الفروع، بناء على اقتراح المدير العام للديوان.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها . "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.