مرسوم تنفيذي رقم 90-203 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-256

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيّما منها المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص ب العمال »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-476

    « تعدل المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه، كما يلي : "المادة 34 : يوظف المفتشون حسب الآتي : 1 ) على أساس الشهادات من بين المفتشين المتخرجين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 والمتضمّن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1427 الموافق 25 مارس سنة 2006، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السّلكية واللاّسلكية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 20

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 26

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-341

    مرسوم تنفيذي رقم 03-341 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 الذي يؤسس نظام التعويضات لفائدة 6 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 والمتضمهن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين إلى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 7

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 ، يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة والمندوب للتخطيط. 32

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1422 الموافق 17 فبراير سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المعهد الوطني لوقاية النباتات

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-39

    مرسوم تنفيذي رقم 02-39 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-31

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-31 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-117

    مرسوم تنفيذي رقم 99-117 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 3 يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 5

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر 9 سنة 1997 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئيس الحكومة . . . 10

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-193

    مرسوم تنفيذي رقم 98-193 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 9

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1417 الموافق 11 فبراير سنة 1997، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الجمهورية. حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئاسة 27

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . . . 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء للمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 24

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالمواصلات الوطنية في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( المديرية العامة للأمن الوطني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 ، يتضمن وضع مستخدمين منتمين الى الأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة نشاط لدى ادارة الشؤون الخارجية وزارة العدل

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-59

    مرسوم تنفيذي رقم 92-59 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين الى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 345

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 2305 سبتمبر سنة 1992 يتضمن وضع بعض الاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى الادارة المكلفة الغابات

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.