مرسوم تنفيذي رقم 92-476 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 2367
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه، كما يلي :
"المادة 34 : يوظف المفتشون حسب الآتي :
1 ) على أساس الشهادات من بين المفتشين المتخرجين من المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو المؤسسات التكوينية المختصة الأخرى تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف الاسلاك الرتبة المفتشون المفتشون المناصب العليا رئيس القطاع التقني الثانوي / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413 بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يجب أن يكون المفتشون الموظفون على أساس الفقرة السابقة، حائزين شهادة البكالوريا وأن يتابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث (3) سنوات .
( الباقي بدون تغيير )
المادة 3
فتح المادةيعدل تصنيف رتبة مفتش والمنصب العالي لرئيس القطاع التقني الثانوي المبين في الجدول الوارد في المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 90 203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي :
التصنيف الفئة القسم الرقم الاستدلالي 14 1 14 392 التصنيف الفئة القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992. !
بلعيد عبد السلام الأحد 3 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.