مرسوم رئاسي رقم 90-92 مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 403
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في قائمة ميزانية تسيير وزارة النقل ثلاثة أبواب تعنون كالآتي : 36-07 : اعانة للمكتب الوطني للسياحة 36-08 : اعانة للوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية
– 44 – 07 : اعانة للمركز الوطني للتكوين في السياحة.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون وتسعمائة ألف دينار ( 74.900.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون وتسعمائة ألف دينار ( 74.900.000 دج ( ويقيد في ميزانية وزارة النقل وفي الابواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990.
الشاذلي بن جديد الجدول " أ "
رقم الابواب العناوين ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير 05-36 اعانة للمؤسسات المكلفة بالسياحة مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة الاعتمادات الملغاة بالدينار 46.500.000 السادس 46.500.000 ) 94-37 التسيير المؤقت لمصاريف تسيير كتابة الدولة للسياحة سابقا 28.400.000 مجموع القسم السابع 28.400.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 74.900.000 الجدول "ب"
رقم الابواب العناوين ميزانية تسيير وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير 07-36 اعانة للمكتب الوطني للسياحة الاعتمادات المخصصة بالدينار 47.900.000 08-36 اعانة للوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية مجموع القسم العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع التشجيعات والتدخلات 07-44 اعانة للمركز الوطني للتكوين في السياحة 4.000.000 السادس 51.900.000 23.000.000 مجموع القسم الرابع 23.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 74.900.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.