مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-251
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المعدّل »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-251
مرسوم تنفيذي رقم 21-251 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-300
مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 ، يحدّد المقرّ والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح الأراضي وكذا تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 28 غشت العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 13 سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1423 الموافق 17 أبريل سنة الوطنية لمسح الأراضي
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-110
مرسوم تنفيذي رقم 01-110 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء 3 5 مايو سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بتنفيذ المهندسين الخبراء العقاريين للعمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام، لحساب الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-95
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
-
مرسوم رئاسي رقم 96-405
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمتضمن ترتيب المناصب العليا للوكالة الوطنية المسح الأراضي المعدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تكوين فريق يكلف بالتفكير في تصور إجراء تقني يتعلق باقتناء تجهيزات التصوير الضوئي والاحتكار الذي يمارسه المعهد الوطني للخرائط في مجال الأنشطة الخرائطية. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 ، يحدد إجراءات حماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والمنشآت الحساسة أثناء أشغال التقاط الصور الجوية. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو للوكالة الوطنية لمسح الأراضي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 مهمتها الرئيسية. 31 الوطني الموافق 15 مايو سنة 1993 ، يتضمن تكوين فريق للتفكير في تصور تدابير الحماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والأماكن. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي
-
مرسوم رئاسي رقم 92-440
مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا .2209
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها مصالح الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 631
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-134
مرسوم تنفيذي رقم 92-134 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 774 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1412 الموافق . 28 غشت سنة 1991 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 391
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-63
مرسوم تنفيذي رقم 92-63 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 349
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلمها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 646
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يحدد تشكيل مجلس ادارة الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 454 ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 ، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 974
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 87-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.