ج.ر عدد 11 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 05 / ق .م. د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق بإخطار برلماني بعنوان : “ إخطار من طبيعة خاصة يتعلق بالنزاعات بين السلطات الدستورية طبقا للمادة 192 من الدستور”……………………………………………….. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-356 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 25-357 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 26-83 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهامه وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة بالنقل…………………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مكاتب……………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة اقتصاد المعرفة والموسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………. 21

20 شعبان عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 8 فبراير سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية……………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية……………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء………………………………………….. 22 وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحُجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة……………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023، والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية………………………… 23 قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ 16 شوّال عام 1444 الموافق 6 مايو سنة 2023، والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية…………………………………………. 24

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1447 ه 8 فبراير سنة 2026 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 05 / ق .م. د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق بإخطار برلماني بعنوان : “ إخطار من طبيعة خاصة يتعلق بالنزاعات بين السلطات الدستورية طبقا للمادة 192 من الدستور”. إنّ المحكمة الدستورية، – بناءً على إخطار تقدم به النائب “ عبد الوهاب يعقوبي” مندوبًا عن اثنين وأربعين ( 42 ) نائبًا بالمجلس الشعبي الوطني بموجب رسالة إخطار بعنوان : “ إخطار من طبيعة خاصة يتعلق بالنزاعات بين السلطات الدستورية، طبقا للمادة 192 من الدستور”، مسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 04/2025 بتاريخ 19 نوفمبر سنة 2025، – وبناءً على الدستور، لا سيما المواد 114 و 115 و 116 و 192 (الفقرة الأولى) و 193 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة 5) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبمقتضى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 30 يوليو سنة 2000، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبناءً على رأي المحكمة الدستورية رقم 03/2025 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025 والمتعلق بتفسير أحكام المادة 116 من الدستور، في الشكل : حيث أن إخطار الحال تقدم به اثنان وأربعون ( 42 ) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، بموجب رسالة إخطار معللة، أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، مرفقة بقائمة تتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات أصحاب الإخطار مع نسخ من بطاقة النائب لكل واحد منهم، وبالتالي فقد جاء الإخطار وفقا للمادتين 192 (الفقرة الأولى) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، وللمادتين 10 و 13 من النظام الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، مما يتعيّن قبوله شكلاً، في الموضوع : – حيث يتبيّن من رسالة الإخطار وملف الموضوع المرفق بها، أنّ أصحاب الإخطار يطعنون في مجموعة من ممارسات مكتب المجلس الشعبي الوطني ورئيسه، تتعلق برفض تعسفي وغير شرعي(وفقا لما ورد في إخطارهم) لاقتراحات قوانين وتعديلات قوانين وطلبات باستجواب الحكومة، وطلبات إنشاء لجان تحقيق، تقدم بها مجموعة من النواب في وقت سابق، وهو ما يشكل – بحسبهم – انتهاكاً لحقوقهم كمعارضة في المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة، كما هو منصوص عليها في الدستور (لا سيما المادة 116 )، وكذلك النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني (لا سيما المادة 14 )، وهي الأحكام التي قيّدت سلطة مكتب المجلس ورئيسه في هذا الخصوص، بشكل واضح ودقيق. – حيث دعمًا لادعاءاتهم، قدم أصحاب الإخطار مجموعة من الطلبات الموجهة لمكتب المجلس الشعبي الوطني ورئيسه، والتي تم رفضها بشكل تعسفي – بحسبهم، تتعلق باقتراحات قوانين وتعديلات قوانين، وطلبات استجواب الحكومة وتشكيل لجان تحقيق، والتي لم يتلقوا بشأنها أي رد، عدا ثلاثة ردود من رئيس المجلس الشعبي الوطني، خاصة باقتراح تعديلات على نصوص قانونية، (وفقا لما ورد في رسالة الإخطار). – حيث بناءً على هذه الادّعاءات، طلب أصحاب الإخطار من المحكمة الدستورية : “ إدانة ممارسات الأغلبية (مكتب المجلس الشعبي الوطني ورئيسه)، وإصدار قرار واضح يعيد الاعتبار لسموّ الدستور واحترام القانون وإعادة التوازن الدستوري”. – حيث برر أصحاب الإخطار اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في موضوع الإخطار، بالقول أنّه يُشكّل حالة من حالات “ النزاعات بين السلطات الدستورية طبقا

20 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 8 فبراير سنة 2026 م للمادة 192 من الدستور”، مستدلين برأي المحكمة الدستورية (الرأي رقم 03/2025 ) المتعلق بتفسير المادة 116 من الدستور، وتحديدًا بإحدى حيثيات هذا الرأي التي جاء فيها : “ … ومن ثمّ يخرج من اختصاصها التفسيري رقابة مدى دستورية ممارسات الأغلبية البرلمانية التي تخضع لإخطار من نوع خاص يتعلق بالخلاف بين السلطات الدستورية طبقا للمادة 192 ( الفقرة الأولى ) .” – حيث أنّ المحكمة الدستورية تقول أنّه قبل أي نظر في موضوع الإخطار والادعاءات الواردة فيه، يتعيّن الفصل في مسألة مبدئية تتعلق بالاختصاص. – حيث أنّ استشهاد أصحاب الإخطار بما ورد في رأي المحكمة الدستورية رقم 03/2025 والمتعلق بتفسير المادة 116 من الدستور، للقول بانعقاد اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية طبقا للمادة 192 (الفقرة الأولى) من الدستور، ومن ثمّ الحكم بإدانة الممارسات “ التعسفية وغير الشرعية” للأغلبية البرلمانية ضد المعارضة – حسب ما ورد في إخطارهم – هو استشهاد انتقائي وفي غير محله تمامًا، وفيه إخراج لقول المحكمة الدستورية عن سياقه. – حيث أن مٌراد المحكمة الدستورية في الفقرة المحتج بها من طرف أصحاب الإخطار، وفقا لسياقها الصحيح، هو أنّ “ممارسات الأغلبية البرلمانية” يمكن رقابتها في الأوضاع التي قد تحدث خلافًا بين البرلمان كسلطة دستورية، وسلطة دستورية أخرى بالمقابل، بما يمثل حالة من حالات الخلافات بين السلطات الدستورية التي ينعقد اختصاص المحكمة الدستورية بشأنها في إطار المادة 192 (الفقرة الأولى) من الدستور، علاوة على أنّ اصطلاح “ النزاعات بين السلطات الدستورية” المستعمل من قبل أصحاب الإخطار، لا يتطابق مع الاصطلاح الدستوري الصحيح الوارد في المادة 192 (الفقرة الأولى ) من الدستور، وهو” الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية”. – حيث تذكّر المحكمة الدستورية بأنّ مفهوم الخلافات بين السلطات الدستورية طبقا للمادة 192 (الفقرة الأولى) من الدستور، لا يمكن تصوره عمومًا إلاّ بين سلطتين دستوريتين من السلطات الدستورية المنصوص عليها ضمن الباب الثالث من الدستور بعنوان “ تنظيم السلطات والفصل بينها”، – حيث والحال كذلك، فإنّ أي خلاف بين الأغلبية البرلمانية من جهة، ومجموعة من النواب ( سواء في شكل معارضة برلمانية أو غير ذلك)، من جهة أخرى، لا يمكن أن يُشكّل حالة من حالات الخلافات بين السلطات الدستورية التي قصدها المؤسس الدستوري في نص المادة 192 (الفقرة الأولى) من الدستور، وإنما يبقى شأنًا داخليًا بين مكونات المجلس الشعبي الوطني، الذي يتكفل النظام الداخلي لهذا الأخير بتسويته وفقا لما يتضمنه من آليات وضمانات في هذا الخصوص. – حيث أنّ المادة 116 من الدستور نصت على تمتع المعارضة البرلمانية بمجموعة من الحقوق، وأحالت إلى النظام الداخلي لكل غرفة برلمانية تحديد كيفية تطبيقها. – حيث وبالنتيجة، فإنّ موضوع إخطار الحال لا يُشكل صورة من صور “الخلافات بين السلطات الدستورية” التي تختص المحكمة الدستورية بالفصل فيها طبقا للمادة 192 (الفقرة الأولى) من الدستور، ولا يدخل ضمن أي اختصاص آخر من اختصاصات المحكمة الدستورية المحددة في المواد 190 و 191 و 192 (الفقرة 2) من الدستور، مما يتعيّن معه رفض الإخطار لعدم الاختصاص. لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : من حيث الشكل : التصريح بقبول الإخطار شكلاً. من حيث الموضوع : – أولاً : التصريح برفض الإخطار لوروده خارج مجال اختصاص المحكمة الدستورية. – ثانيًا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهوريّة، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأوّل، وإلى مندوب أصحاب الإخطار. – ثالثًا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025 . رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي – عباس عمار، عضوا، – بحري سعد االله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – وردية نايت قاسي، عضوا، – عبد العزيز برقوق، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – بوزيان عليان، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-356 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-19 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025 مبلغ قدره خمسة ملايير ومائة وثمانون مليون دينار ( 5.180.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025 مبلغ قدره خمسة ملايير ومائة وثمانون مليون دينار ( 5.180.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البرنامج ”الحياة الطلابية“، البرنامج الفرعي ”الخدمات الجامعية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1447 ه 8 فبراير سنة 2026 م تنظيميّة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 25-357 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-24 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره

20 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 8 فبراير سنة 2026 م ملياران ومليون وواحد وأربعون ألف دينار ( 2.001.041.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ملياران ومليون وواحد وأربعون ألف دينار ( 2.001.041.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الرياضة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة لمحفظة برامج وزارة الرياضة بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع وزارة الرياضة البرنامج : الرياضة 2.001.041.000 2.001.041.000 2.001.041.000 2.001.041.000 البرنامج الفرعي : المواهب الشابة، رياضيو النخبة 1.092.041.000 1.092.041.000 1.092.041.000 1.092.041.000 والمستوى العالي البرنامج الفرعي : الحياة الجمعوية ومؤسسات 909.000.000 909.000.000 909.000.000 909.000.000 الرياضة وأخلاقيات الرياضة المجموع 2.001.041.000 2.001.041.000 2.001.041.000 2.001.041.000 مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-09 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مراكز متخصصة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتحديد تنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “المراكز“. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المراكز المتخصصة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع المراكز تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 4 : تنشأ المراكز بموجب مرسوم تنفيذي. يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المركز ومقره. يمكن أن تنشأ ملحقات للمراكز، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1447 ه 8 فبراير سنة 2026 م تنشأ المراكز المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 5 : تتمثل مهام المراكز في ضمان التربية والتعليم المتخصصين للأطفال والمراهقين المصابين باضطراب طيف التوحد البالغين ثلاث (3) سنوات إلى نهاية مسارهم التربوي في وسط مؤسساتي متخصص و/أو وسط عادي وفق برامج بيداغوجية ونفسية وصحية مكيفة، يعدها المركز الوطني للتوحد، وكذا السهر على صحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم وتنميتهم. تمارس المراكز مهامها بالتنسيق مع المركز الوطني للتوحد، وتكلف، على الخصوص بما يأتي : – إعداد المشروع الفردي لكل شخص، حسب احتياجاته الخاصة وبإشراك الأولياء، – ضمان التربية المبكرة والدعم المدرسي من أجل اكتساب المعارف، – ضمان التربية الحركية و/أو إعادة التربية الوظيفية والمتابعة النفسية وإعادة التربية الخاصة بتصحيح النطق، – تنمية العلاقة بين الشخص المصاب باضطراب طيف التوحد ومحيطه، وضمان مرافقة أسرته، – دعم إدماج الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد في الوسط المدرسي العادي و/أو في التكوين المهني وضمان متابعتهم، – تنظيم وتكييف نشاطات ثقافية وترفيهية والتسلية الملائمة لفائدة الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، والمساهمة في إدماجهم في شتى المجالات وضمان مرافقتهم ومتابعتهم بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية. المادة 6 : تضمن المراكز، عند الحاجة، إيواء الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، والنشاطات النفسية والاجتماعية والطبية التي ترافقها وفق ما تقتضيه حالتهم الصحية بالتنسيق مع الأولياء. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 7 : يسيّر المراكز مجلس إدارة، ويديرها مدير وتزود بمجلس نفسي بيداغوجي. المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمراكز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : يحدد النظام الداخلي النموذجي للمراكز بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

20 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 8 فبراير سنة 2026 م المادة 10 : تعمل المراكز وفق النظام الداخلي والنظام النصف الداخلي و/ أو الخارجي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 11 : يضم مجلس إدارة المركز الذي يرأسه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله : – ممثلا عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، – ممثلا عن مديرية التربية للولاية، – ممثلا عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية، – ممثلا عن مديرية الثقافة للولاية، – ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة للولاية، – ممثلا عن مديرية الصحة والسكان للولاية، – ثلاثة (3) ممثلين عن مستخدمي المركز ينتخبهم نظراؤهم، – ممثلين (2) عن الجمعيات الناشطة في مجال التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص مختص من شأنه مساعدته في أشغاله. يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 12 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية نهاية العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الأخيرة. المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص، فيما يأتي : – التنظيم والنظام الداخليين للمركز، – برامج نشاطات المركز، – مشروع ميزانية المركز وحساباته، – الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، – التصرف في الأملاك المنقولة والعقارية، – قبول الهبات والوصايا، – مشاريع تهيئة وتوسيع المركز، – التقرير السنوي عن نشاطات المركز، – كل المسائل المتعلقة بمهام المركز وتنظيمه وسيره. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه أو بطلب من السلطة الوصية. المادة 15 : توجه الاستدعاءات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع، ويقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 17 : تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. يوقع الرئيس وأمين الجلسة محاضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية للموافقة وإلى أعضاء مجلس الإدارة. المادة 18 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية إلاّ في حالة اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادة 19 : يعيّن مدير المركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 20 : يضمن المدير السير الحسن للمركز. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : – تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – إعداد مشروع ميزانية المركز وحساباته، – إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز، – إنجاز ومتابعة مشاريع تهيئة المركز وتوسيعه، – إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمركز، – إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تعيين المستخدمين الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة لتعيينهم، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز، – إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز. وهو الآمر بصرف ميزانية المركز. القسم الثالث المجلس النفسي البيداغوجي المادة 21 : يكلف المجلس النفسي البيداغوجي بدراسة المسائل المرتبطة بالتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وبالنشاطات البيداغوجية وبرامج ومناهج وتقنيات التربية والتعليم المتخصصين وإبداء رأيه فيها. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : – ضمان متابعة الأطفال والمراهقين المصابين باضطراب طيف التوحد، وتقييمهم وتوجيههم في كافة مجالات الدعم، لا سيما النفسي والتربوي والتكوين والتعليم المهنيين، – دراسة وتكييف النشاطات البيداغوجية ومتابعة تنفيذها، – اقتراح تقنيات التكفل المكيفة بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنفيذها، – متابعة توجيه الأطفال والمراهقين المستقبلين في المركز، – البت في القبول في المركز بناء على ملف طبي وإداري، – تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل البيداغوجية ذات الصلة بمهام المركز. المادة 22 : يضم المجلس النفسي البيداغوجي، ما يأتي : – مدير المركز، رئيسا، الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1447 ه 8 فبراير سنة 2026 م – طبيب مختص في الطب العقلي للأطفال، – نفساني تربوي، – نفساني عيادي، – نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، – أستاذ تعليم متخصص تابع للمركز ينتخبه نظراؤه، – معلّم تعليم متخصص تابع للمركز ينتخبه نظراؤه، – مربيين (2) متخصصين تابعين للمركز ينتخبهما نظراؤهما. يمكن أن يستعين المجلس النفسي البيداغوجي بكل شخص مختص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 23 : يعيّن أعضاء المجلس النفسي البيداغوجي بموجب مقرر من مدير المركز لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 24 : يجتمع المجلس النفسي البيداغوجي مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي( 2/3 ) أعضائه. المادة 25 : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي البيداغوجي. المادة 26 : ترسل الاستدعاءات الشخصية لأعضاء المجلس النفسي البيداغوجي مرفقة بجدول الأعمال ثمانية (8) أيام، على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. المادة 27 : لا تصح مداولات المجلس النفسي البيداغوجي إلاّ بحضور النصف ( 1/2 ) من أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 28 : تدون أراء واقتراحات المجلس النفسي البيداغوجي في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه هذا الأخير.

20 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 8 فبراير سنة 2026 م المادة 29 : يعد المجلس النفسي البيداغوجي تقريرا سنويا عن نشاطاته يقيم فيه أشغاله ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد والخدمات البيداغوجية المقدمة لهم. يرسل هذا التقرير إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وكذا إلى المدير العام للمركز الوطني للتوحد. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 30 : يزود المركز بميزانية سنوية تسجل بعنوان محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 31 : تشمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، – الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية، – الهبات والوصايا، – الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز. في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – نفقات التحويل. المادة 32 : يحضر المدير مشروع ميزانية المركز، ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 33 : تمسك محاسبة المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 34 : يضمن المراقبة الميزانياتية للمركز مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة . حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب الملحق قائمة المراكز المتخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد تسمية المركز مقر المركز المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب بلدية تيبازة – ولاية تيبازة طيف التوحد لتيبازة المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب بلدية بئر الجير– ولاية وهران طيف التوحد لوهران المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب بلدية بئر العاتر– ولاية تبسة طيف التوحد لتبسة المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب بلدية بشار – ولاية بشار طيف التوحد لبشار

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-83 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهامه وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-145 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل الأحكام المطبقة على المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهامه وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”، تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1447 ه 8 فبراير سنة 2026 م المادة 2 : المجلس هيئة استشارية يكلف بدراسة جميع المسائل المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وتقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات. وبهذه الصفة، يكلف المجلس، في إطار مهامه، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في إعداد المخططات والتصورات الاستشرافية للسياسة العامة في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وترقيتهم، – اقتراح التدابير والتوصيات الكفيلة بتحسين الحياة اليومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والمهنية وتسهيل اندماجهم وبلوغهم الاستقلالية، – إبداء الآراء والاقتراحات في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – المساهمة في جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – المساهمة في إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالإعاقة التي تقدمها الجزائر لهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية طبقا لالتزاماتها الدولية. المادة 3 : يتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله، من : – ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل وزير التربية الوطنية، – ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، – ممثل وزير الثقافة والفنون، – ممثل وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب،

20 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 8 فبراير سنة 2026 م – ممثل وزير الرياضة، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، – ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – ممثل وزير الاتصال، – ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، – ممثل وزير الصحة، – ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – ممثل وزير العلاقات مع البرلمان، – ممثل وزير البيئة وجودة الحياة، – ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل المحافظة السامية للرقمنة، – ممثل المدير العام للأمن الوطني، – ممثل المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، – ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، – ممثل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، – ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، – ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، – ممثل المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، – ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، – ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، – ممثل المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، – ممثل المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، – ممثل المجلس الأعلى للشباب، – ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، – ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، – ممثل مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة، – ممثل المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم، – أربعة (4) أساتذة باحثين من بين المتخصصين في مجال الإعاقة يعينهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بحكم كفاءتهم وتجربتهم في المجالات التي لها علاقة بمهام المجلس، – تسعة (9) ممثلين عن المنظمات النقابية للعمال، – تسعة (9) ممثلين عن المنظمات النقابية للمستخدمين، – عشرة ( 10 ) ممثلين عن الفيدراليات والجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – عشرة ( 10 ) ممثلين عن أولياء الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة، يعينهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بحكم كفاءتهم وتجربتهم في الميادين التي لها علاقة بمهام المجلس. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدته في أشغاله. المادة 4 : يعين رئيس وأعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح من السلطات، أوالهيئات، أوالمنظمات التي يتبعونها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يعين ممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات والإدارات العمومية المذكورين أعلاه، من بين الإطارات السامية للدولة ذوي رتبة نائب مدير على الأقل. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الأخيرة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة. المادة 5 : يجتمع المجلس في دورات عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع المجلس في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى من جديد في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ويرسله إلى أعضاء المجلس مرفقا بالوثائق ذات الصلة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الدورة، ويخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في حالة الدورة غير العادية. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون اجتماعات المجلس موضوع محاضر موقعة من الرئيس والأعضاء تسجل في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه رئيس المجلس. المادة 6 : يزود المجلس بأمانة تضمنها مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. تكلف أمانة المجلس، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان المهام الإدارية والتقنية الضرورية لسير المجلس، – تحضير أشغال المجلس، – إرسال الاستدعاءات لجلسات واجتماعات المجلس ولجانه، – تشكيل وتسيير بنك المعطيات المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – توزيع الوثائق والمعلومات اللازمة على أعضاء المجلس لأداء مهامهم، – ضمان الوسائل المادية الضرورية لعقد دورات واجتماعات المجلس ولجانه، – ضمان تسيير الرصيد الوثائقي وأرشيف المجلس. المادة 7 : يتضمن المجلس أربع (4) لجان موضوعاتية تكلف، على التوالي، بما يأتي : – الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، – التربية والتعليم المتخصصين والتكوين والتعليم المهنيين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – الإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. تحدد مهام هذه اللجان وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي للمجلس. المادة 8 : تنتخب كل لجنة مذكورة في المادة 7 أعلاه، رئيسا ومقررا من بين أعضائها. الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1447 ه 8 فبراير سنة 2026 م المادة 9 : تكلف اللجان الأربع (4) بدراسة الملفات وإعداد التقارير التي تدخل في مجال نشاطها وتبدي الآراء والاقتراحات والتوصيات المرتبطة بذلك وتعرضها على المجلس للدراسة والمصادقة. المادة 10 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول اجتماع له. المادة 11 : يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته يتضمن تقييم سياسة حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، الذي يرسله بدوره إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. المادة 12 : يتوفر المجلس، على المستوى المحلي، على لجنة ولائية يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، تكلف بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. تكلف اللجنة الولائية بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل المسائل المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالاتصال مع الفاعلين المحليين على مستوى الولاية، وعرضها على المجلس. ترسل اللجان الولائية إلى المجلس تقارير دورية وتقريرا سنويا عن نشاطاتها وكذا بشأن تنفيذ وتقييم برامج حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الولاية. تحدد تشكيلة اللجنة الولائية ومهامها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من والي الولاية. المادة 13 : تعد وتصادق اللجان الولائية على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها. المادة 14 : تسجل مصاريف سير المجلس في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 15 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 19-145 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل الأحكام المطبقة على المجلس الوطني للأشخاص المعوقين. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب

20 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 8 فبراير سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة بالنقل. بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة بالنقل، التي يرأسها السيد جمال الدين عبد الغاني دريدي، ممثل الوزير المكلف بالنقل، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللّجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 1 – بعنوان الإدارة المركزية : السيدات والسادة : – عبد الهادي مزياني، المدير العام للحركية واللوجيستية، – عبد الغاني حماني، مدير النقل البري عبر الطرق واللوجيستية، – عبد الحق بوخروبة، مدير البحرية التجارية، – ماجدة عابي، مديرة الموانئ، – جمال كناي، مدير التعاون، – نجوى طوبال، مديرة التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية، – حياة آيت صديق، مديرة العصرنة وتكنولوجيات الرقمنة والأرشيف، – محمد فاروقي، مدير الإدارة العامة، – رشيدة عمارة، المديرة الفرعية للتكوين، – جويدة نقاش، المديرة الفرعية للأرصاد الجوية. 2 – بعنوان المؤسسات والهيئات تحت الوصاية : السيدةوالسادة : – رياض حجال، الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، – إدير بطاش، ممثل مجمع الخدمات المينائية، – محمد دوار، ممثل المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمستغانم، – عبد االله عثمان شريف، ممثل معهد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران، – محمد رضا حسيني، ممثل المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين ببجاية، – صفيان عيباش، مدير مراقبة تسيير المساهمات - الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، – محند اورمضان عمور، ممثل المجمع الجزائري للنقل البحري، – سمير فرحات، مساعد الرئيس المدير العام - شركة النقل البري للمسافرين، – لونا قادم، إطار مسيّر - مجمع النقل البري للمسافرين، – عبد الرزاق تولميت، أستاذ محاضر ”قسم ب“ - المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري لباتنة، – منير شرماطي، ممثل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، – عبد الرحمن لعرابة، ممثل مؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر، – بلقاسم زويلخ، ممثل مؤسسة تسيير مصالح المنشآت المطارية، – عبد الرحمان بودة، ممثل المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل، – عبد القادر سالمي، ممثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، – براهيم للو، ممثل السلطة المنظمة للنقل الحضري بالجزائر، – محمد مختاري، ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، – نزيم شماني، رئيس قسم الجودة والبيئة - شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، – محند المولود هادي، الرئيس المدير العام لمكتب دراسات النقل، – تامر فلاح، ممثل المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر، – صفيان مقيمن، مدير الصيانة وتنسيق الشبكات - الديوان الوطني للأرصاد الجوية،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – نور الدين لحمر، مسؤول قسم إدارة المشاريع - السلطة المنظمة للنقل الحضري لمدينة الجزائر، – محمد غويلة، مساعد مدير - مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر، – عزيز منصور، مكلف بالدراسات - مجمع الخدمات المينائية، – أحسن موفق، مدير استغلال الملاحة الجوية - المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. 3 – بعنوان الشخصيات المختارة من طرف الوزير على أساس كفاءتها العلمية : السادة : – عز الدين كرمة، أستاذ محاضر ”قسم أ“ - المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل، – اسماعيل بن عائشة، المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة، – خالد مهدي، مدير معهد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران، – نصر الدين قردوبة، مدير المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية بالرويبة، – أحمد داليل، ممثل المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية بالرويبة، – كمال زوان، نائب مدير دورات الدبلوم والتكوين المتواصل - المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل، – براهيم بوعروري، أستاذ في المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، ببجاية، – نبيل بلوفة، مكلف بالدراسات - معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران، – عبد الحكيم بوزاهر، أستاذ محاضر ”قسم أ“ - المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. بموجب قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1447 ه 8 فبراير سنة 2026 م لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية في مجلس إدارة تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيّدات والسادة : – سعاد عسعوس، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسة، – فاتح صوادقية، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – بشير منون، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – عبد الرحمان خليلي، ممثل وزير المالية، – عمر إنقولن، ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – لياس بن عبد الرحمان، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – عدة دومي، ممثل وزير الصناعة، – نصر الدين نواد، ممثل وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – العيد قميدي، ممثل وزير الري، – حفيظة لعمش، ممثلة وزيرة البيئة وجودة الحياة، – صلاح الدين بوزرد، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، – عز الدين أوصديق، المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، – وحيد تفياني، مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، – فؤاد بن جدو، مدير تثمين الأقاليم الريفية وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، – محمد أمزيان لعناصري، المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، – حسين بن موفق، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، – طارق براهيمي، المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، – الصادق التجاني، محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.

20 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 8 فبراير سنة 2026 م وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مكاتب. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، –وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-100 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 25-100 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مكاتب. المادة 2 : تُنظَّم المديرية العامة لضبط وتموين السوق الوطنية، كما يأتي : 1 – مديرية ضبط السوق الوطنية، وتضم : أ ) المديرية الفرعية للمنافسة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب ترقية المنافسة، – مكتب التنسيق مع مجلس المنافسة، – مكتب متابعة المنازعات المتعلّقة بالممارسات المنافية للمنافسة، – مكتب تعزيز التعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية في مجال المنافسة. ب) المديرية الفرعية لمتابعة أنظمة التعويض، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب متابعة تعويض أسعار المواد المدعمة، – مكتب متابعة تعويض تكاليف النقل البري للبضائع، – مكتب تقييم أنظمة التعويض. ج) المديرية الفرعية لملاحظة السوق الوطنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تحديد وتسقيف أسعار وهوامش المنتوجات والخدمات، – مكتب متابعة تدفقات المنتوجات وتطور النسيج التجاري، – مكتب متابعة تطور السوق الوطنية. 2 – مديرية متابعة التموين والتوزيع، وتضم : أ) المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق الوطنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب متابعة وضعية تموين السوق الوطنية وتقييمها، – مكتب إعداد مخططات تموين السوق الوطنية، – مكتب تأطير تجارة المقايضة ومتابعتها. ب) المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب متابعة الهياكل التجارية وتقييمها، – مكتب تقييم نشاطات المؤسسة المكلفة بإنجاز وتسيير أسواق الجملة، – مكتب متابعة شبكات توزيع المنتوجات الاستهلاكية.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ج) المديرية الفرعية لمتابعة مخزونات المنتوجات الاستهلاكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تقييم وضعية مخزونات المنتوجات الاستهلاكية، – مكتب تحديد المنتوجات الاستهلاكية المعنية بالمخزونات، – مكتب متابعة المخزونات المشكّلة من طرف الدواوين العمومية. 3 – مديرية تنظيم الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، وتضم : أ) المديرية الفرعية لتأطير الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تأطير شروط وكيفيات التسجيل وممارسة الأنشطة الاقتصادية، – مكتب إعداد مدوّنة الأنشطة الاقتصادية، – مكتب متابعة مجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية. ب) المديرية الفرعية لتنشيط التجارة الداخلية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تنشيط وتقييم نشاطات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية، – مكتب متابعة تنظيم التظاهرات والمعارض التجارية المحلية والجهوية والوطنية، – مكتب تأطير نشاطات مكاتب الربط وتنظيمها. ج) المديرية الفرعية لترقية التجارة الإلكترونية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تقييم التجارة الإلكترونية وتأطيرها وترقيتها، – مكتب التنسيق في مجال تأطير الدفع الإلكتروني وترقيته. 4 – مديرية الجودة وحماية المستهلك، وتضم : أ) المديرية الفرعية لأمن المنتوجات الغذائية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1447 ه 8 فبراير سنة 2026 م – مكتب إعداد اللوائح الفنية المتعلقة بأمن المنتوجات الغذائية، – مكتب تقييم اللوائح الفنية المتعلقة بأمن المنتوجات الغذائية، – مكتب متابعة أشغال التقييس المتعلقة بأمن المنتوجات الغذائية، – مكتب تنسيق ومتابعة أشغال هيئة الدستور الغذائي ولجانها التقنية. ب) المديرية الفرعية لأمن المنتوجات غير الغذائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب إعداد اللوائح الفنية المتعلقة بأمن المنتوجات غير الغذائية، – مكتب تقييم اللوائح الفنية المتعلقة بأمن المنتوجات غير الغذائية، – مكتب متابعة أشغال التقييس المتعلقة بأمن المنتوجات غير الغذائية. ج) المديرية الفرعية لحماية المستهلك في مجال الخدمات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التنظيم المتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات، – مكتب تقييم التنظيم المتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات، – مكتب متابعة أشغال التقييس المتعلق بالخدمات. د) المديرية الفرعية للتحسيس والعلاقات مع جمعيات حماية المستهلك، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب متابعة تنفيذ برامج الإعلام والتحسيس، – مكتب العلامات التصنيفية والتمييزات الوطنية للمنتوجات والخدمات، – مكتب متابعة جمعيات حماية المستهلك. المادة 3 : تنظم المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، كما يأتي : 1 – مديرية مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات وقمع الغش، وتضم : أ) المديرية الفرعية لمراقبة المنتوجات الغذائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :

20 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 8 فبراير سنة 2026 م – مكتب إعداد برامج مراقبة مطابقة وأمن المنتوجات الغذائية ومتابعتها، – مكتب الوقاية من الأخطار الصحية المرتبطة باستهلاك المنتوجات الغذائية، – مكتب عصرنة ومجانسة إجراءات مراقبة المنتوجات الغذائية. ب) المديرية الفرعية لمراقبة المنتوجات غير الغذائية والخدمات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب إعداد برامج مراقبة مطابقة وأمن المنتوجات غير الغذائية ومتابعتها، – مكتب إعداد برامج مراقبة مطابقة وأمن الخدمات ومتابعتها، – مكتب عصرنة ومجانسة إجراءات مراقبة المنتوجات غير الغذائية والخدمات. ج) المديرية الفرعية للمراقبة الحدودية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب إعداد برامج مراقبة النوعية ومطابقة المنتوجات الغذائية الزراعية ومتابعتها، – مكتب إعداد برامج مراقبة النوعية ومطابقة المنتوجات الصناعية والمصنعة ومتابعتها، – مكتب تأطير وعصرنة ومجانسة إجراءات المراقبة الحدودية. د) المديرية الفرعية لمراقبة التجارة الإلكترونية، وتتكون من (2) مكتبين : – مكتب إعداد برامج مراقبة التجارة الإلكترونية ومتابعتها، – مكتب عصرنة إجراءات مراقبة التجارة الإلكترونية. 2 – مديرية مراقبة الممارسات التجارية والتحقيقات الاقتصادية، وتضم : أ) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب إعداد برامج الرقابة في مجال الممارسات التجارية ومتابعتها، – مكتب عصرنة إجراءات مراقبة الممارسات التجارية، – مكتب تنظيم وتنسيق نشاطات مراقبة الممارسات التجارية. ب) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب إعداد برامج مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية ومتابعتها، – مكتب عصرنة إجراءات مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، – مكتب تسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية المرتبطة بالنشاط التجاري. 3 – مديرية تطوير ومتابعة المخابر، وتضم : أ) المديرية الفرعية لتطوير نشاطات المخابر ومتابعتها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب متابعة وتقييم نشاطات المخابر التابعة للقطاع، – مكتب إجراءات ترخيص استغلال مخابر التجارب وتحاليل الجودة، – مكتب إعداد برامج مراقبة مخابر التجارب وتحاليل الجودة ومتابعتها. ب) المديرية الفرعية للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل والتجارب، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب إعداد الطرق الرسمية للتحاليل والتجارب، – مكتب تطبيق وتقييم الطرق الرسمية للتحاليل والتجارب، – مكتب متابعة نشاطات شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات. 4 – مديرية التحقيقات الخصوصية وتقييم الرقابة، وتضم : أ) المديرية الفرعية للتحقيقات الخصوصية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بحماية المستهلك وقمع الغش، – مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بالممارسات التجارية. ب) المديرية الفرعية لتقييم أنشطة الرقابة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تقييم وتحليل نتائج الرقابة الاقتصادية، – مكتب تقييم وتحليل نتائج الرقابة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وقمع الغش، – مكتب تنسيق أنشطة الرقابة. ج) المديرية الفرعية لتحليل ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالرقابة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تقييم إجراءات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، – مكتب مجانسة إجراءات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 : تنظم مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تصميم الأنظمة المعلوماتية، – مكتب تطوير الأنظمة المعلوماتية. ب) المديرية الفرعية لمتابعة الأنظمة المعلوماتية واليقظة التكنولوجية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة الأنظمة المعلوماتية، – مكتب اليقظة التكنولوجية. ج) المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تسيير شبكات الإعلام الآلي، – مكتب الصيانة والدعم التقني. د– المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب جمع وتحليل المعطيات الإحصائية، – مكتب الاستقصاءات الإحصائية، – مكتب الإعلام الاقتصادي. المادة 5 : تنظم مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية، – مكتب إعداد مخططات التكوين، – مكتب متابعة وتقييم مخططات التكوين. ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب ميزانية الإدارة المركزية، – مكتب متابعة ميزانية المصالح الخارجية، – مكتب المحاسبة. ج) المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الصفقات العمومية، الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1447 ه 8 فبراير سنة 2026 م – مكتب متابعة مشاريع الاستثمار والتجهيز، – مكتب تنسيق مشاركة القطاع في أشغال لجان الصفقات. د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات والأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الوسائل العامة، – مكتب متابعة الممتلكات وصيانتها، – مكتب الأرشيف والتوثيق. المادة 6 : تنظم مديرية التنظيم والدراسات القانونية والمنازعات كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، – مكتب متابعة انسجام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، – مكتب اليقظة القانونية. ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب دراسة مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الأخرى، – مكتب الاستشارات القانونية. ج) المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة قضايا منازعات الإدارة المركزية، – مكتب مساعدة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025 . وزيرة التجارة الداخلية وزير المالية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

20 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 8 فبراير سنة 2026 م وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

بموجب قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، تحدد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك بموظفي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون – المتصرفون – محمد لخضر – مساعدو المتصرفين بن صغير – ملحقو الإدارة – جلال موقاس – أعوان الإدارة – لياس أيت غربي – الكتّاب – المحاسبون الإداريون – المترجمون - التراجمة – المهندسون في الإعلام الآلي – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي – التقنيون في الإعلام الآلي – المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي – الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي – المهندسون الإحصائيون – مساعدو المهندسين في الإحصائيات – التقنيون في الإحصائيات – المعاونون التقنيون في الإحصائيات – الأعوان التقنيون في الإحصائيات – الوثائقيون أمناء المحفوظات – مساعدوالوثائقيينأمناءالمحفوظات – الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون – فاطمة الزهراء – عبد العزيز – فوزي شهبار جبار لكرت – زيد بوسمينة – العربي مرابط – مهدي قرنيش – نجيبة جامع – فيروز بن عطاء – نسيمة ربوح االله يرأس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، السيد عبد العزيز لكرت، نائب مدير الموارد البشرية، وفي حالة وقوع مانع له ينوب عنه السيد مهدي قرنيش، نائب مدير الميزانية والمحاسبة.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.

بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، المعدّل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيدة أيت صديق حياة، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، خلفا للسيد زروالي عبد المؤمن، ……………………….(الباقي بدون تغيير) .”…………………….. H قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.

بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، المعدّل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيدة فاطمة الزهراء حدرباش، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، خلفا للسيد أنهيتي ياسين، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمجالات المحمية. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 8 جمادى الأولى الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1447 ه 8 فبراير سنة 2026 م عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد أحمد خبيزي، ممثل الوكالة الوطنية لحماية الطبيعة، خلفا للسيد نزيم يحي واحمد، …………………………….(الباقي بدون تغيير)………………..”. H قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد رابح شارف، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، خلفا للسيد كمال حمني”. وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحُجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

20 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23 8 فبراير سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات وال حُجاب، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحُجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 8 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 المادة 2 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحُجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . وزير الرياضة وزير المالية وليد صادي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون H قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية. بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية، كما يأتي : –” بن طالب هادية، ممثلة وزير الرياضة، رئيسة، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ربيقة عز الدين، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – مزيان مراد، مدير فرعي بالوزارة المكلفة بالرياضة، – بويعقوب زوبيدة، ممثلة اللّجنة الوطنية الأولمبية، – بوقايس فريد، رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – قادري مسعود، مدير منهجي للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – درقاوي الشريف، مدير منهجي للاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – إسكندر عثمان جميل، رياضي النخبة والمستوى العالي، – …………………………………… (بدون تغيير حتى مؤهلاته). تتولى المديرية المكلّفة برياضة النخبة والمستوى العالي، أمانة اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي، وكشف المواهب الرياضية. تتمم تشكيلة اللجنة بمدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي ابراهيم، عند تعيينه. H قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ 16 شوّال عام 1444 الموافق 6 مايو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 13 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في مؤرّخ في 16 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1447 ه 8 فبراير سنة 2026 م شوّال عام 1444 الموافق 6 مايو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية، كما يأتي : ……………………………” (بدون تغيير حتى) بوفيس علي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – عامر رابح، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – معمري مراد، ممثل الوزير المكلف بالرياضة، – …………………………… (بدون تغيير) …………………………، – بن قرطبي نعيمة، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – مختاري عبد القادر، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – …………………………… (بدون تغيير) …………………………، – مصابيح محمد، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – …………………………….. (بدون تغيير حتى) قالي فوزي، ممثل قيادة الدرك الوطني، – لطرش حكيم، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، ……………………. (الباقي بدون تغيير) .“……………………. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة