ج.ر عدد 7 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام……………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 26-84 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز قطبين حضريين على مستوى ولايتي باتنة وبرج بوعريريج………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 26-85 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات……………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأوّل…….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين جهويين للخزينة…………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعليم المتخصص والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين – سابقا، في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين وذوي الحقوق في ولاية قالمة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا……. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سعيدة…………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين بوزارة الثقافة والفنون…………. 21

6 شعبان عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25 جانفي سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف العمومي الوطني ”نصر الدين ديني“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية النعامة…………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرِين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا…………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان……………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية النعامة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة المسيلة……………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة الطارف… 23 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمنان تعيين مديري معهدين بجامعتين………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……. 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي……………………………………………………………………………….. 25

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 86 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرّم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها، الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1447 ه 25 جانفي سنة 2026 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-04 المؤرخ في 18 محرّم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : يقصد بالثانوية المتخصصة في مفهوم أحكام هذا المرسوم، المؤسسة العمومية للتربية والتعليم التي تقدم تعليما ثانويا عاما وتكنولوجيا، وتطبق برامج تعليمية متخصصة لفائدة التلاميذ ذوي المواهب المتميّزة الذين يتحصلون على نتائج تثبت تفوقهم في مادة أو مجموعة مواد تعليمية“. ”المادة 9 : تزوّد الثانوية المتخصصة بتجهيزات تقنية – بيداغوجية وبوسائل تعليمية وفق مدوّنة تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية“. ”المادة 10 : تعمل الثانوية المتخصصة بالنظام نصف الداخلي والنظام الداخلي“. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه ”تنظيم الثانوية المتخصصة وسيرها“ يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5 و 13 مكرر 6، وتحرر كما يأتي :

6 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 25 جانفي سنة 2026 م ”الفصل الثاني مكرر تنظيم الثانوية المتخصصة وسيرها المادة 13 مكرر : يدير الثانوية المتخصصة مدير، ويسيّرها مجلس التوجيه والتسيير، وتزوّد بمجالس بيداغوجية وإدارية. المادة 13 مكرر 1 : يعيّن مدير الثانوية المتخصصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية من بين مديري الثانويات بناء على اقتراح من مدير التربية المختص إقليميا، وفق شروط انتقاء تحدّد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 13 مكرر 2 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 252 من المرسوم التنفيذي رقم 25–54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمذكور أعلاه، يكلف مدير الثانوية المتخصصة، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة الذي يشكل برنامج عمل الثانوية المتخصصة من أجل تحسين أدائها، – الالتزام بتنفيذ عقد النجاعة الذي من شأنه تحسين سير الثانوية المتخصصة والوصول إلى مدرسة ذات جودة، – إعداد النظام الداخلي للثانوية المتخصصة، – تنفيذ مداولا ت مجلس التوجيه والتسيير، – إعداد مشروع ميزانية الثانوية المتخصصة والأمر بصرف نفقاتها، – إبرام أي صفقة أو اتفاقية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – إعداد الحساب الإداري، – إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الثانوية المتخصصة، وإرساله إلى مديرية التربية المختصة إقليميا التي تحوّله إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. المادة 13 مكرر 3 : تساعد المدير أمانة. ويضم التنظيم الإداري للثانوية المتخصصة، تحت سلطته، مصلحتان (2) : – مصلحة بيداغوجية، – مصلحة مالية. المادة 13 مكرر 4 : يتكوّن مجلس التوجيه والتسيير الذي يرأسه مدير الثانوية المتخصصة، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – الناظر في التعليم الثانوي، نائبًا للرئيس، – موظف المصالح الاقتصادية المكلّف بالتسيير، – المشرف العام للتربية، – المستشار الرئيس في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، أو عند الاقتضاء، المستشار الرئيسي في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، – ممثل واحد (1) عن الأساتذة، ينتخبه نظراؤه، – ممثل واحد (1) عن العمال الإداريين، ينتخبه نظراؤه، – ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين، ينتخبه نظراؤه، – ممثل واحد (1) عن التلاميذ من بين مندوبي الأقسام، ينتخبه زملاؤه، – رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله. المادة 13 مكرر 5 : يتداول مجلس التوجيه والتسيير، على الخصوص، فيما يأتي : – مشروع المؤسسة، – مشروع الميزانية، – الحساب الإداري، – التنظيم العام للثانوية المتخصصة ووضعيتها المادية، – النظام الداخلي للثانوية المتخصصة الذي يجب أن يكون مطابقًا للتنظيم المعمول به، – الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي وترقية الحياة المدرسية في الثانوية المتخصصة، – قبول الهبات والوصايا، – الصفقات والاتفاقيات، – التقارير التقييمية. المادة 13 مكرر 6 : تحدد مهام وتشكيلة المجالس البيداغوجية والإدارية التي تنظم الحياة المدرسية وكذا سير مجلس التوجيه والتسيير، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية“. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 23 : يضمن التأطير البيداغوجي في الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، أساتذة ينتمون إلى الرتب الآتية : – رتبة أستاذ مميّز في التعليم الثانوي، – رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ، – رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أول“. المادّة 5 : تلغى أحكام المادتين 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 19-02 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، لا سيما المادة 24 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1447 ه 25 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-196 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 24 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يحدّد هذا المرسوم دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب الملحق دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادتين 24 و 26 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط المتعلقة باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، وكذا تحديد الالتزامات والمسؤوليات المهنية لمستغليها. المادّة 2 : يخضع استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام إلى الحصول على رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومي، تسلّم من المركز الوطني للسينما.

6 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 25 جانفي سنة 2026 م المادّة 3 : يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومي للأفلام الحائز رخصة ممارسة نشاط الاستغلال أن يبرر صفته كمالك أو مالك مشترك أو صاحب حق امتياز أو مسيّر لقاعة العرض السينمائي أو حائز عقد إيجار تجاري موثق. المادّة 4 : يتعهد مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام بممارسة نشاطه، في ظل احترام أحكام القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، وكذا الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وفقاً لنموذج التعهد المرفق بهذا الملحق. الفصل الثاني الالتزامات التقنية المادّة 5 : يجب أن تستجيب قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاءات العرض العمومية للأفلام، للمعايير المعمارية والتقنية المنصوص عليها في الدفتر المرجعي المتعلق بقاعات السينما، لا سيما فيما يتعلق بمستويات انحناء الأرائك وتهيئة المدخل ودورات المياه والصوت وتجهيزات العرض وجميع المعايير التي تسمح بتوفير الراحة للمشاهدين. يُعّدُ مكتب دراسات مؤهل دراسة المطابقة على حساب طالب رخصة ممارسة نشاط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام. ترسل نسخة من دراسة المطابقة للمعايير المحددة إلى المركز الوطني للسينما الذي يسلّم بعد معاينتها شهادة مطابقة، قابلة للتجديد كل سنتين (2)، وفقا للنموذج الثاني المذكور في الملحق بدفتر الشروط هذا. المادّة 6 : يجب على مستغل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يعمل على أن تكون التجهيزات التقنية للقاعة مسايرة للمعايير التكنولوجية الحديثة المطبقة على الصعيد الدولي، لا سيما تلك المتعلقة بأجهزة العرض، كما يجب عليه أن يوفر للمواطن برمجة سينمائية متنوعة وذات جودة. المادّة 7 : يجب أن تكون قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام مجهزة بمولّد كهربائي ذي سعة كافية تمكّن من ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف. المادّة 8 : يجب أن تكون قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام مزودة بأجهزة تهوية وتكييف وتدفئة تعمل من أجل ضمان راحة الجمهور. المادّة 9 : يجب تركيب جهاز تهوية فعال في كل الأجزاء المغطاة لقاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام التي يتواجد بها الجمهور أو المستخدمون. ويجب أن تكون هذه التهوية كافية لمنع الارتفاع الزائد لدرجة الحرارة وكذلك لتجديد الهواء بهذه الأماكن. المادّة 10 : يجب أن تكون قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام مجهزة بإنارة أساسية وأخرى أمنية. يقصد بالإنارة الأمنية، إشارات الإنارة التوجيهية نحو بوابات الخروج (المسمّاة إشارة) والإنارة المهيأة. المادّة 11 : يجب أن تكون قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام سهلة وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إليها، لا سيما أولئك الذين يتنقلون على كرسي متحرك، بصفة تمكّنهم من الوصول والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة واستعمالها. المادّة 12 : ينبغي أن تتوفر في كل قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي كل فضاء عرض عمومي للأفلام، دورات مياه صالحة للاستخدام في كل وقت ومهيأة لجميع فئات الجمهور. المادّة 13 : يجب أن تكون كل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام مزودة بنظام حماية من أخطار الحرائق والفزع، مصادق عليه من طرف مصالح الحماية المدنية. المادّة 14 : يجب أن يتضمن نظام الحماية، على وجه الخصوص، تعليمات تتعلق بمكافحة الحرائق، منها نظام إنذار وأجهزة الإطفاء الآلي أو ذات التحكم اليدوي. المادّة 15 : يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يضع ملصقات تتضمن تعليمات أمنية دقيقة باللغة الوطنية وكذا باللغة الأجنبية على مستوى بهو المدخل وبداخل قاعة العرض السينمائي. المادّة 16 : يجب أن توضع تجهيزات وأنظمة الحماية ومكافحة الحرائق من طرف مؤسسات مختصة ومؤهلة، كما يجب أن تخضع إلى صيانة دورية بانتظام. يتولى المستغل، تحت مسؤوليته، تصليح الأجهزة والمواد المستهلكة غير الصالحة. المادّة 17 : يجب أن توضع تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو داخل قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي كل فضاء عرض عمومي للأفلام، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 18 : يجب أن يكون تلبيس الأرضيات والجدران والمقاعد والستائر والبسط المتواجدة بقاعات ومركّبات قاعات السينما وفي كل فضاء عرض عمومي للأفلام من مواد خاصة مانعة للاحتراق. المادّة 19 : عند تواجد الجمهور، ينبغي أن تكون كل الأبواب المؤدية إلى قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام سهلة الفتح من الداخل بمجرد الدفع البسيط. كما ينبغي أن تفتح أبواب المنافذ باتجاه الإخلاء. المادّة 20 : يجب أن يوفر مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام تكوينًا لفائدة مستخدميه يتم لدى المؤسسات المتخصصة في مجال مكافحة الحرائق وتقنيات إخلاء الجمهور. المادّة 21 : زيادة على خضوع قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام لعمليات الرقابة المسندة إلى مختلف الأجهزة المؤهلة، فإنها تخضع أيضا لرقابة دورية ومنتظمة تقوم بها المصالح التقنية التابعة للمركز الوطني للسينما. المادّة 22 : يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، مسك سجل للصيانة تدون فيه كل التدخلات وملاحظات هيئات الرقابة. الفصل الثالث الالتزامات المتعلقة بالسير المادّة 23 : يمنع بيع واستهلاك المشروبات الكحولية، كما يمنع وضع تجهيزات الألعاب بداخل مبنى قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي كل فضاء عرض عمومي للأفلام. المادّة 24 : يمنع منعا باتا التدخين أو تناول أي مادة مضرة بالصحة داخل قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي كل فضاء عرض عمومي للأفلام، ويتم تعليق ملصقات تمنع ذلك بصفة واضحة ودائمة، ويتم التذكير به شفويا عند بداية كل عرض. المادّة 25 : يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يطلب من الموزع نسخة من تأشيرة استغلال كل فيلم مقترح عرضه على الجمهور، وتقدم هذه التأشيرة عند كل مراقبة يقوم بها الأعوان المؤهلون. المادّة 26 : لا يمكن مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام عرض الأفلام دون حصولها على تأشيرة الاستغلال السينمائي. الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1447 ه 25 جانفي سنة 2026 م المادّة 27 : يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يعلّق في المدخل وخارج القاعة على لوحة ثابتة أو إلكترونية إذا سمح تجهيزها بذلك، وبصفة واضحة، ملصقا عن الفيلم أو الأفلام المبرمجة في القاعة وكذا صوّرا ملونة عن لقطات من هذه الأفلام مع الإشارة عن طريق التعليق على كل الدعائم، إلى أيام وأوقات مختلف حصص العروض. المادّة 28 : زيادة على تعليق الملصقات بخصوص الأفلام المبرمجة، يجب على مستغل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، إعلام الجمهور بالفيلم أو الأفلام التي ستبرمج مستقبلا بتعليق ملصقات وكذا صور ملوّنة عن لقطات من هذه الأفلام. المادّة 29 : يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام نشر البيانات المنصوص عليها في أحكام المادة 37 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، في أماكن العرض السينمائي وعلى جميع الملصقات والإعلانات الإشهارية وجنيريك الأفلام، ويجب أن تكون هذه البيانات ظاهرة ومبيّنة بصفة واضحة باللغة الوطنية وباللغة الأجنبية إن اقتضى الأمر. المادّة 30 : يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام عرض كل فيلم سينمائي للجمهور بالشكل ووفق الشروط التي تم على أساسها منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، دون اقتطاع أو إضافة أو تعديل وباللغة أو باللغات المتفق عليها. المادّة 31 : يمنع الأشخاص الذين يقل سنُّهم عن اثنتي عشرة ( 12 ) سنة من الدخول إلى قاعات ومركّبات قاعات السينما وإلى كل فضاء عرض عمومي للأفلام إذا لم يرافقهم أشخاص بالغون أو وصي حتى وإن كان العرض مخصصا للأطفال. المادّة 32 : يلزم مستغل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام باحترام مقاييس النظافة والأمن داخل هذه الأماكن، و يجب عليه بهذه الصفة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أمن وطمأنينة الجمهور. المادّة 33 : يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يمنع الدخول لكل شخص في حالة سكر أو يظهر من سلوكه أنه يمكن أن يضر بالسير الحسن للعرض. المادّة 34 : يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يخرج من الأماكن كل شخص ذي سلوك يضر أو يعكّر طمأنينة الحضور، ودون تعويض عن التذكرة. كما يمكنه اللجوء إلى القوة العمومية عند الحاجة.

6 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 25 جانفي سنة 2026 م المادّة 35 : يرخص لمستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام في ظل احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالممارسات التجارية، باستغلال كافيتريا تُفتح للجمهور داخل هذه الأماكن خلال فترة عرض الفيلم وساعة قبل بداية عرضه. المادّة 36 : يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام تسهيل دخول أعوان وضباط الشرطة القضائية ومراقبي ومفتشي السينما إلى هذه الأماكن في كل وقت بغرض مراقبة مدى احترام التنظيم وذلك أثناء تواجد الجمهور وخارج أوقات تواجده. الفصل الرابع أحكام متعلقة بالتذاكر المادّة 37 : يتم قبول دخول الجمهور إلى قاعات ومركّبات قاعات السينما و إلى كل فضاء عرض عمومي للأفلام بعد تقديمه تذكرة دخول متحصل عليها مقابل دفع حقوق الدخول، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 38 : يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، توفير خدمة البيع الإلكتروني للتذاكر وكل وسائل الدفع الأخرى المتاحة. المادّة 39 : تطبع تذكرة الدخول على دعائم ورقية أو رقمية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تتكوّن التذكرة من جزءين يمكن فصلهما، يقدم جزء للمتفرج أمّا الجزء الآخر ويدعى “القسيمة” فيحتفظ به المستغل وجوبًا لمدة سنة واحدة، للتبرير به خلال عمليات المراقبة والتصريح. المادّة 40 : يجب أن تتضمن تذكرة الدخول البيانات الآتية : – اسم القاعة أو مركّبات قاعات السينما أو كل فضاء عرض عمومي للأفلام، – رقم التعريف الجبائي لمستغل قاعة العرض، – رقم وتاريخ منح رخصة ممارسة الاستغلال السينمائي في القاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، – الرقم التسلسلي في قائمة التذاكر، – تاريخ بيع التذكرة وتوقيت عرض الفيلم الذي سلّمت التذكرة بشأنه، – تسعيرة الدخول، – رقم قاعة عرض الفيلم في حالة مركب قاعات السينما. المادّة 41 : يمكن مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام تطبيق مختلف أصناف التسعيرات المذكورة أدناه : – التسعيرة الكاملة، – نصف التسعيرة، – التسعيرة المدرسية أو الجامعية. يلزم المستغل بإلصاق وبشكل واضح مختلف التسعيرات المستعملة في جميع الشبابيك. المادّة 42 : يلزم مستغل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام بتعويض سعر التذكرة لكل الأشخاص الذين يقدمون طلبًا، في حالة تأخر يتجاوز ثلاثين ( 30 ) دقيقة عن الوقت المقرر لعرض الفيلم أو في حالة انقطاع العرض لمدة تفوق خمس عشرة ( 15 ) دقيقة. وفي هذه الحالة، يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام تحرير محضر يبيّن فيه أسباب إلغاء أو انقطاع العرض، وكذا عدد التذاكر والمبلغ المُعوّض. ويرسل هذا المحضر إلى المركز الوطني للسينما. المادّة 43 : لا يستوجب التعويض في حالة إلغاء أو انقطاع العرض بسبب حالة القوة القاهرة المعاينة قانونًا. المادّة 44 : يعدّ مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، كشفًا يوميًا يدوّن فيه عدد وأرقام التذاكر المبيعة حسب الأصناف التسعيرية المناسبة وعدد التذاكر المُعوّضة، عند الاقتضاء. المادّة 45 : تجمع الكشوف اليومية المذكورة في المادة 44 أعلاه، في كشف شهري يعدّ في نسختين (2) أصليتين، يحتفظ بأحدهما لدى مستغل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، ويرسل الثاني قبل 15 من الشهر الموالي إلى المركز الوطني للسينما. المادّة 46 : يتم إعداد الكشوف المذكورة في المادة 44 أعلاه حسب استمارة تسلّم من طرف المركز الوطني للسينما، يملؤها مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام ويوقّعها، وتتضمن على الخصوص، ما يأتي : – عنوان الفيلم ومدة عرضه، – رقم تأشيرة استغلال الفيلم، – يوم العرض وعدد الحصص، – عدد التذاكر المبيعة حسب أصناف التسعيرات وتحديد رقم أول وآخر تذكرة تم بيعها في كل عرض، – عدد التذاكر المُعوّضة أو الملغاة مع تحديد أرقامها، – مبلغ الإيرادات المتحصل عليها.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1447 ه 25 جانفي سنة 2026 م النموذج الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة والفنون المركز الوطني للسينما تعهد بالتقيُّد بدفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أنا الممضي أسفله : السيد/ ة : …………………………………………………. العنوان الشخصي : ……………………………………. مالك قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، أو مسيّرها أو مستغلها (1) المسماة : ………………… المتواجدة ب : ………………………البلدية : ………… الدائرة : …………..الولاية : …………………………………………………………………… أتعهد باحترام كل أحكام دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام. حرّر ب ……………………………..، في…………………………………. الإمضاء (1) أشطب العبارة غير الملائمة

6 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 25 جانفي سنة 2026 م النموذج الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة والفنون المركز الوطني للسينما شهادة مطابقة شروط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام – بمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-71 المؤرّخ في 24 رجب 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، – وبعد الاطلاع على دراسة المطابقة للمعايير المحددة لاستغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، التي أنجزها مكتب الدراسات : …………………….. – وبناء على محضر المعاينة، تمنح شهادة مطابقة شروط استغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام وهذا اعترافا للمعني (ة) السيد (ة) : ……………………………………………………….. المولود (ة) بتاريخ : …………………… الساكن / (ة) ب : ………………………………… صفة المستغل : ………………………………………………………………………………….. باحترامه للمعايير المحددة لاستغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، في قاعة السينما أو مركب قاعات السينما أو فضاء عرض عمومي للأفلام المسماة : ……………………………….. المتواجدة ب : ………………………….. البلدية : ………… الدائرة : …………..الولاية : ……………………… سلّمت هذه الشهادة لاستعمالها بما يسمح به القانون. حرّر بالجزائر في …………………………………………. الإمضاء

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، لا سيما المادة 27 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-80 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-196 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-71 المؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات السينما ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1447 ه 25 جانفي سنة 2026 م المادّة 2 : تكلف اللجنة بإبداء رأيها في تصنيف قاعات السينما ضمن فئات حسب شروط العرض والراحة والاستقبال وحصرية البرامج وطاقة الاستيعاب، واقتراح مراجعة تصنيف قاعات السينما. الفصل الثاني تشكيلة اللجنة المادّة 3 : تتشكل اللجنة من سبعة (7) أعضاء على النحو الآتي : – ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل مديرية تطوير الفنون وترقيتها بالوزارة المكلفة بالثقافة، – ممثل مدير الإدارة والوسائل بالوزارة المكلفة بالثقافة، – ممثل مديرية الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي بالوزارة المكلفة بالثقافة، – ممثل المركز الوطني للسينما. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعدها في أداء أشغالها. المادّة 4 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. يعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية. الفصل الثالث تنظيم اللجنة وسيرها المادّة 5 : يتولى رئيس اللجنة تنسيق نشاطاتها، ويكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي : – رئاسة جلسات اللجنة وضبط جدول أعمالها، – عرض طلبات تصنيف قاعات السينما على أعضاء اللجنة وإبداء الرأي فيها، – عرض الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي لنشاطات اللجنة، على اللجنة للموافقة عليها، – السهر على احترام النظام الداخلي للجنة،

6 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 25 جانفي سنة 2026 م – تمثيل اللجنة أمام الجهات القضائية بتفويض من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 6 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول، وتعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه. المادّة 7 : يتولى المركز الوطني للسينما أمانة اللجنة. المادّة 8 : تتولى أمانة اللجنة تسجيل طلبات تصنيف قاعات السينما وتعرضها على اللجنة لدراستها وفقا للترتيب الزمني لإيداعها. كما تضع سجل استقبال الطلبات في متناول اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت. المادّة 9 : تترتب على كل طلب تصنيف زيارة ميدانية للقاعة المعنية يقوم بها أعضاء اللجنة، ويحرّر محضر في ختام الزيارة يتم إرساله إلى المركز الوطني للسينما. المادّة 10 : تبدي اللجنة رأيها إمّا بالموافقة وإمّا بالرفض المعلل، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب، بموجب محضر مداولات يوافق عليه رئيس اللجنة. يدوّن محضر مداولات اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويجب ألاّ يحتوي هذا السجل على أي شطب أو إضافات. المادّة 11 : يرسل محضر مداولات اللجنة موقعا من رئيسها إلى المركز الوطني للسينما. المادّة 12 : في حالة إبداء اللجنة رأيها بالرفض المعلل لتصنيف قاعات السينما، يلزم المركز الوطني للسينما بتبليغ صاحب الطلب بكل الوسائل المتاحة، خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إبداء اللجنة رأيها. المادّة 13 : يمكن المعني التظلم ضد قرار الرفض أمام الوزير المكلف بالثقافة خلال الآجال المحددة في التشريع المعمول به. المادّة 14 : تعد اللجنة تقريراً سنويا وتقريرا تقييميا عن نشاطاتها وتبلغه للوزير المكلف بالثقافة مرفقًا بتوصياتها. الفصل الرابع تصنيف قاعات السينما المادّة 15 : يتم إيداع طلب تصنيف قاعات السينما أو اقتراحات مراجعة تصنيفها عبر كل الوسائل المتاحة لدى مصالح المركز الوطني للسينما، مرفقا بملف إداري مقابل تسليم وصل إيداع. المادّة 16 : يترتب على كل طلب تصنيف أو اقتراح مراجعة التصنيف دفع حقوق التسجيل التي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. المادّة 17 : تبدي اللجنة رأيها في تصنيف قاعات السينما، في إطار احترام الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات السينما ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، على أساس : – ملف مقدم من المعني عند طلب التصنيف، يحدده المركز الوطني للسينما، – تقرير تفتيش تعده المصالح المختصة للمركز الوطني للسينما، و/أو محضر زيارة ميدانية قام بها أعضاء لجنة التصنيف. المادّة 18 : يتم تصنيف قاعات السينما بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على رأي من لجنة تصنيف قاعات السينما، وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم. المادّة 19 : تصنف قاعات السينما كما يأتي : – قاعة الفن والتجارب، – قاعة خارج الصنف، – قاعة من الصنف الأول، – قاعة من الصنف الثاني، – مركّب قاعات السينما. المادّة 20 : تعتبر قاعات للفن والتجارب، قاعات السينما التي تتضمن برامجها أعمالاً تبرز، على الأقل، إحدى الخصوصيات الآتية : – أعمال سينمائية لها طابع البحث أو الحداثة في مجال الإبداع السينمائي، – أعمال سينمائية ذات نوعية أكيدة غير أنها لم تحظ بالمشاهدة التي تستحقها، – أعمال سينمائية تعكس حياة بلدان لم يعرف إنتاجها السينمائي توزيعًا كافيًا في الجزائر، – إعادة لأعمال سينمائية تكتسي فائدة فنية أو تاريخية، لا سيما منها الأعمال السينمائية التي تعتبر من كلاسيكيات الشاشة، – أعمال سينمائية قصيرة المدة التي ترمي إلى تجديد العرض السينمائي من خلال نوعيتها واختيارها.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويمكن أن تشتمل البرامج السينمائية للفن والتجارب استثنائيا على ما يأتي : – الأعمال السينمائية الحديثة التي جمعت بين متطلبات النقد ورضا الجمهور والتي يمكن اعتبارها كأعمال تقدم مساهمة ملموسة للفن السينمائي، – أعمال سينمائية للهواة تكتسي طابعا استثنائيا. المادّة 21 : تعتبر قاعات خارج الصنف قاعات السينما التي تعرض الأفلام السينمائية بصفة حصرية وأولية وتكون مجهزة بما يأتي : – جهاز العرض السينمائي )DCP(، – جهاز صوتي عالي الجودة وأجهزة ووسائل للراحة والاستقبال من المقام الأول، – محلات ملحقة تخصص لاستقبال الجمهور، لا سيما منها قاعة استقبال وفضاءات للعرض وكافتيريا وفضاء المكتبة. يشترط، على الخصوص، ارتداء بذلات محترمة لدخول قاعات العرض السينمائي المرتبة خارج الصنف. المادّة 22 : تدرج ضمن الصنف الأول قاعات السينما التي تقدم ثلاثة (3) عروض يوميا للأفلام ذات العرض الحصري والأولي، باستثناء فترات الراحة والعطل. وتكون هذه القاعات مجهزة بما يأتي : – جهاز العرض السينمائي )DCP(، – جهاز صوتي عالي الجودة وأجهزة ووسائل للراحة والاستقبال من المقام الأول، – محلات ملحقة تستغل على أساس كافتيريا. المادّة 23 : تدرج ضمن الصنف الثاني، قاعات العرض السينمائي التي تقدم، على الأقل، عرضا واحدًا يوميا، باستثناء فترات الراحة والعطل مهما يكن مستوى الرفاهية والراحة بالقاعة. المادّة 24 : يقصد بمركّب قاعات السينما، كل مركّب سينمائي يتكون من ثلاث (3) قاعات، على الأقل، تتوفر على قدرة استيعاب تصل إلى 600 مقعد على الأقل. يتميّز مركّب قاعات السينما بشساعة فضاءات الاستقبال، وبقاعات مدرجة ومكيفة هوائيا ومريحة الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1447 ه 25 جانفي سنة 2026 م وواسعة، تكون مجهزة بشاشات كبيرة وجهاز للعرض السينمائي )DCP( تسمح للمشاهد بالاستمتاع بنوعية جيدة للعرض، وزيادة على ذلك، فإنه يتوفر على مداخل سهل الوصول إليها، ومجموعة قاعات سينما توفر للمشاهد عند تواجده بنفس المكان خيارًا كبيرًا من الأفلام وراحة متميزة. المادّة 25 : تحدد صلاحية تصنيف قاعات السينما بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد. يتعيّن على طالب تجديد تصنيف قاعات السينما تقديم الطلب قبل ستين ( 60 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحية تصنيف القاعة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم. المادّة 26 : يمكن مراجعة تصنيف قاعات السينما خلال الفترة المحددة في المادة 25 أعلاه، بناء على طلب صاحب القاعة و/أو مصالح المركز الوطني للسينما المكلفة بالتفتيش السينمائي، مع مراعاة الأحكام الآتية : – القيام بأشغال هامة في القاعة من شأنها أن تبرّر تغيير تصنيفها، – إعادة التصنيف في رتبة أعلى عندما تتوفر القاعة على كل الشروط الضرورية التي تبرر هذه الرتبة، – إسقاط التصنيف إلى رتبة أدنى، بعد الإعذار، عندما تصبح خصائص القاعة لا تتوافق مع شروط الرتبة المرتبطة بالتصنيف السابق، بموجب تقرير تقوم به مصالح المركز الوطني للسينما المكلفة بالتفتيش السينمائي. المادّة 27 : يجسد التصنيف الممنوح بوضع شارة تصنيف لقاعة السينما. ويقصد بالشارة، اللاّفتة الموضوعة عند المدخل الرئيسي لقاعة السينما. المادّة 28 : تحدد مواصفات شارة تصنيف قاعات السينما والبيانات المسجلة عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 . سيفي غريب

6 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 25 جانفي سنة 2026 م النموذج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة والفنون قرار تصنيف قاعة السينما درجة التصنيف : ………….. رقم : ………………………….. إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، لا سيما المادة 27 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-71 المؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-72 المؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 الذي يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها، – وبناء على الطلب المقدم من طرف ……….، بصفته ……….. لقاعة السينما المسمّاة ………… – وبناء على محضر اجتماع لجنة تصنيف قاعات السينما المنعقد بتاريخ : ………………….. يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تصنف قاعة السينما المسماة : ……………….. المتواجدة ب : …………………… البلدية : …………………….. الدائرة : ……………. الولاية : ………………….. في صنف ……………………………………… المادّة 2 : تحدد صلاحية تصنيف قاعة السينما بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد. يمكن مراجعة هذا التصنيف خلال هذه الفترة طبقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 26-72 المؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 الذي يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعة السينما وتنظيمها وسيرها. حرّر ب : ………………. في …………………….. وزير الثقافة والفنون

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1447 ه مرسوم تنفيذي رقم 26-84 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز قطبين حضريين على مستوى ولايتي باتنة وبرج بوعريريج. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لاسيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، 25 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز قطبين (2) حضريين على مستوى ولايتي باتنة وبرج بوعريريج. المادّة 2 : تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها 192 هكتارًا و 92 آرًا و 89 سنتيارًا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 . سيفي غريب الملحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية البلدية المشروع المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية باتنة وادي الشعبة قطب حضري 50 هكتارًا و 36 آرًا و 53 ملك خاص للدولة وادي الشعبة سنتيارًا 16 هكتارًا و 40 آرًا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 قطب حضري برج برج بومرقد 52 هكتارًا شريفي محمد الطيب و 01 آرًا و 87 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 14 بوعريريج بوعريريج سنتيارًا بن شنوف نذير 74 هكتارًا و 14 آرًا و 49 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 سنتيارًا عبدلي مسعود

6 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 25 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-85 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات. المادّة 2 : تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 283 هكتارًا و 11 آرًا و 41 سنتيارًا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 . سيفي غريب الملحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية البلدية المشروع المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية أم البواقي عين الفكرون محطة تصفية 10 هكتارات المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 المياه المستعملة مسعي رابح باتنة أولاد فاضل محطة 160 هكتارًا و 63 آرًا ملك خاص للدولة كهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) الولاية البلدية المشروع المساحة الرمشي متوسطة 1 هكتارا تلمسان أولاد ميمون مستشفى 120 2 هكتارا و 55 آرا سرير و 28 سنتيارا 2 هكتارا و 29 آرا و 14 سنتيارا الجزائر جسر مؤسسة قسنطينة عسكرية 61 آرا و 44 سنتيارا مختصة 3 هكتارات و 73 آرا و 5 سنتيارات معسكر متوسطة 70 آرا المنور متوسطة 67 آرا و 18 سنتيارا مدرسة 63 آرا معسكر ابتدائية السحايلية مدرسة 52 آرا و 28 سنتيارا ابتدائية البرج مستشفى 60 1 هكتارا و 60 آرا سرير سيدي عبد منطقة 42 هكتارا و 66 آرا المؤمن صناعية و 26 سنتيارا فضاء للتنزه 3 هكتارات و 72 آرا و 43 سنتيارا 17 آرا و 89 سنتيارا تيسمسيلت تيسمسيلت مدرسة 35 آرا ابتدائية برنامج سكني 2 هكتارا و 54 آرا عمومي و 52 سنتيارا إيجاري 55 آرا و 62 سنتيارا العدد 07 6 شعبان عام 1447 ه 25 جانفي سنة 2026 م طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية المستثمرة الفلاحية الجماعية الإخوة بوحسون المستثمرة الفلاحية الجماعية ختال عبد الرحمن المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 05 مغنوش المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 04 مغنوش المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 03 مغنوش المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 سي حمو المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 09 سي رضوان المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 09 سي رضوان المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 14 سي قديد المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 سي عابد ملك خاص للدولة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 لعقاب برقاع ملك خاص للدولة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 عتوم عبد القادر المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 عتوم عبد القادر المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 عزاز رحماني

6 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 25 جانفي سنة 2026 م الولاية البلدية المشروع اليوسفية محطة تصفية المياه المستعملة تيسمسيلت (تابع) برج بونعامة محطة تصفية المياه المستعملة برج الأمير محطة تصفية عبد القادر المياه المستعملة العيون متوسطة الحامة منطقة نشاطات مصغرة خنشلة متوسة منطقة نشاطات مصغرة الرميلة منطقة نشاطات مصغرة أم العظايم تجزئات اجتماعية سوق أهراس وادي تجزئات الكبريت اجتماعية بورقيقة مدرسة ابتدائية تيبازة بوهارون محطة تحويل الكهرباء 60( / 30 )KV الملحق (تابع) المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية 3 هكتارات و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الفردية حدود رابح 4 هكتارات و 47 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 و 76 سنتيارا سي غالم 10 هكتارات و 32 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 و 97 سنتيارا سي بن يوسف 41 آرا و 68 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 الحاج 18 آرا و 31 سنتيارا ملك خاص للدولة 5 هكتارات و 2 آرا ملك خاص للدولة و 83 سنتيارا 6 هكتارات و 95 آرا ملك خاص للدولة و 13 سنتيارا 9 هكتارات و 88 آرا ملك خاص للدولة و 54 سنتيارا 3 هكتارات و 36 آرا ملك خاص للدولة و 25 سنتيارا 3 هكتارات ملك خاص للدولة 20 آرا ملك خاص للدولة 81 آرا و 85 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 19 نجار

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد مقران أورحمون، بصفته مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأوّل، لإحالته على التقاعد. 25 جانفي سنة 2026 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد ناصر قريم، بصفته مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لإحالته على التقاعد. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين جهويين للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين جهويين للخزينة، لإحالتهم على التقاعد : – باحمد بابا واسماعيل، ببسكرة، – شريف عيرش، بتلمسان، – صديق مداني، بالجزائر، – الطاهر جامع، بعنابة، – عبد العزيز زيدان، بقسنطينة، – عبد القادر فوداد، بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعليم المتخصص والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة آسيا لعور، بصفتها مديرة للتعليم المتخصص والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد بهاء الدين فاطمي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة حورية بن عزوز، بصفتها مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين – سابقا، في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد أمحمد بن الحاج جلول، بصفته مديرا للمجاهدين – سابقا، في ولاية قسنطينة.

6 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 25 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين وذوي الحقوق في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد خالد رمضان، بصفته مديرا للمجاهدين وذوي الحقوق في ولاية قالمة، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد العزيز حراث، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية بومرداس، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى ابتداء من 11 مارس سنة 2025، مهام السيّدة دليلة تواتي، بصفتها نائبة مدير للأمانة التقنية بوزارة التجارة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة سهام خالدي، بصفتها مديرة للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد إبراهيم معيف، بصفته مديرا للتجارة في ولاية سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد يحي دوري، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد المهدي لحبيب، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين بوزارة الثقافة والفنون : – نبيلة شرشالي، مديرة لحفظ التراث الثقافي وترميمه، – نبيل شرادي، مديرا للشؤون القانونية.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف العمومي الوطني ”نصر الدين ديني“. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة ليلى بوعزة، بصفتها مديرة للمتحف العمومي الوطني ”نصر الدين ديني“. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – نبيل حديد، في ولاية باتنة، – أحمد بن مسعود، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد رضا أمين بن دالي، بصفته نائب مدير للتصديق والإثبات والمعادلات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد دافي، الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1447 ه 25 جانفي سنة 2026 م بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد عبد الحكيم كسال، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد الطيب بوجنان، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية خنشلة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرِين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – طريق تابتي، في ولاية البويرة، بناء على طلبه، – سامية قواح، في ولاية سطيف، لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة عربية بونعجة، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بومرداس.

6 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23 25 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد فوزي بن زايد، بصفته مديرا للطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان بوقادوم، بصفته نائب مدير للتقليص من التغيرات المناخية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة العلاقات مع البرلمان : – صليحة يسري، بصفتها رئيسة لقسم التعاون والدراسات، لإحالتها على التقاعد، – السعيد بلقاسمي، بصفته مديرا للدراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية، لإحالته على التقاعد، – براهيم بولڤان، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد خالد بوزيدي، مديرا لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد نور الدين شيكوش، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد زكرياء مخلوفي، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة الطارف. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمنان تعيين مديرَي معهدين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد علي رجم، مديرا لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد جمال مدوري، مديرا لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران .1

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1447 ه 25 جانفي سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة). بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – محمد زيار، مدير الحظيرة الوطنية للشريعة، – وهيبة اكتوش، رئيسة قسم مكلفة بحماية الموارد الطبيعية، – قهضاب شاكالي، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، – فريدة مرباح، أستاذة محاضرة قسم “ب” بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا - كلية العلوم البيولوجية، – نسيمة ياحي، أستاذة بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا - كلية العلوم البيولوجية، – نصر الدين هنوني، أستاذ محاضر قسم “ب” بجامعة البليدة 2 - كلية الحقوق والعلوم السياسية، – سمير ولموهوب، أستاذ محاضر قسم “ب” بجامعة البليدة 1 - كلية علوم الطبيعية والحياة، – كاميلية بشير، أستاذة محاضرة قسم “أ” بجامعة البيلدة 1 - كلية علوم الطبيعية والحياة، – فا طمة الزهراء اوقارة، أستاذة بحث قسم “ب” بالمعهد الوطني للأبحاث الغابية، – سامية بوجادة، ملحقة بالبحث بالمعهد الوطني للأبحاث الغابية. وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،

6 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25 25 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، التعداد حسب “ عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4 2 حارس 10 – سائق سيارة من المستوى الأول 8 – عون خدمة من المستوى الثاني 1 – عون خدمة من المستوى الثالث 2 – المجموع العام 25 2 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025 . وزير اقتصاد المعرفة وزير المالية والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، طبقا للجدول الآتي : طبيعة عقد العمل التعداد التصنيف ( 2+1 ) عقد محدد المدة الصنف الرقم (2) الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 6 1 400 – – 10 1 400 – – 8 2 419 – – 1 3 440 – – 2 5 488 – – 27 “ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1447 ه – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 25 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل “ مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4 – عون خدمة من المستوى الأول 2 – حارس 4 – سائق سيارة من المستوى الأول 3 – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – عون وقاية من المستوى الأول 3 – المجموع العام 18 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة التصنيف التعداد عقد محدد المدة (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 4 1 400 – – 2 1 400 – – 4 1 400 – – 3 2 419 – – 2 3 440 – – 3 5 488 – – 18 “ الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة. 2025 . وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، الناشئة والمؤسسات المصغرة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين واضح عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة