مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية……………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل…………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء التكليف بمهام محافظ بنك الجزائر، بالنيابة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للميزانية بوزارة المالية… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين قائد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين قضاة……………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر……………………………. 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان التعيين بالمحافظة السامية للرقمنة… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية معسكر.. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الرقمنة والإحصائيات – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للأملاك الوطنية بوهران… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بجامعتين……………………………………. 16
12 رمضان عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 مارس سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الصيدلة – سابقا، بجامعة الجزائر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتجارة في ولايتين…………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه بوزارة الشباب والرياضة – سابقا……………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين جهويين للأملاك الوطنية………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية غليزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات…………………… 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين……… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة……………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للتجارة في ولايتين……………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الفعاليات والحركية والترفيه بوزارة الشباب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا……………………………………………………………. 23 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1447 الموافق 2 فبراير سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………. 38
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها، لاسيما الملحق 14 منها، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 49 مكرر منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-50 المؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 والمتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني وإجراءاته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 و المتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “ المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي، الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1447 ه 2 مارس سنة 2026 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-287 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-03 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد شروط إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص وكيفياته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-253 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 49 مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – المحطة الجوية : كما هو محدد في أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتم م، – محطة جوية محل التصديق : محطة جوية تحصل مستغلها على شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي. – المستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي : كل شخص طبيعي أو معنوي مكلف بالاستغلال التقني للمحطات الجوية المفتوحة للملاحة الجوية العمومية ذات الاستعمال الدولي.
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 2 مارس سنة 2026 م – شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي : شهادة استغلال محطة جوية صادرة عن الوكالة الوطنية للطيران المدني بعد الموافقة على دليل المحطة الجوية على أساس عمليات التفتيش التقنية المنجزة بشأن التنظيم والوسائل المستعملة من قبل المستغل التقني للمحطة الجوية والمرفقة بملحق يحدد شروط استغلال شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي. – المفتش : هو الشخص المؤهل والمعتمد من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني للقيام بأعمال الإشراف في مجال الطيران المدني. – تفتيش تقني : هو التحقق البصري و/أو باستخدام أدوات المطابقة للمواصفات التقنية المتعلقة بالمنشأة وبعمليات المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي. – دليل المحطة الجوية : هو الدليل الذي يعد جزءا من ضمان السلامة في إطار طلب شهادة التصديق على المحطة الجوية ويحتوي على المعلومات المفروضة في عملية إصدار شهادة التصديق على المحطة الجوية وكذا المعلومات التي يستعملها المستخدم العملياتي في المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي أثناء أداء مهامه. – العائق : كل أو جزء من الأشياء الثابتة (المؤقتة أو الدائمة) أو الأشياء المتحركة الواقعة : أ) في منطقة أعدت لتحركات الطائرات على الأرض، أو ب) في منطقة تمتد فوق مساحة معينة أعدت لحماية الطائرات أثناء طيرانها، أو ج) خارج تلك الأسطح المحددة والتي تم تقييمها على أنها تشكل خطرا على الملاحة الجوية. – منشور معلومات الطيران : نشرية عن الدولة أو تصدر من الدولة، عبر مصالح معلومات الطيران، تحتوي على معلومات الطيران ذات طابع مستدام وضروري للملاحة الجوية، – نظام تسيير السلامة : نهج منظم لتسيير السلامة، ويشمل الهياكل التنظيمية وإلزامية عرض الحال والمسؤوليات والسياسات والإجراءات الضرورية. المادة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تخضع المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة والمحطات الجوية المدنية ذات الاستعمال الدولي التي تضم منشآت خاصة لأحكام خاصة، تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل. وتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم المحطات الجوية ذات الاستخدام العسكري الحصري. الفصل الثاني كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي المادة 4 : يجب أن تكون كل محطة جوية ذات استعمال دولي محل تصديق من الوكالة الوطنية للطيران المدني. المادة 5 : يجب إرسال طلب شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني في ثلاث (3) نسخ من قبل المستغل التقني للمحطة الجوية، مصحوبا بدليل المحطة الجوية، المنصوص عليه في الفصل الثالث من هذا المرسوم. يجب ملء دليل المحطة الجوية من طرف المستغل وفقا لدليل شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي الذي تحدد مواصفاته التقنية بموجب تعليمة تقنية من الوكالة الوطنية للطيران المدني. المادة 6 : يتم إصدار شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي بناء على تفتيش يقوم به مفتشون مؤهلون من الوكالة الوطنية للطيران المدني، ويشمل هذا التفتيش ما يأتي : – المنشآت وأسطح الحد من العوائق والمساعدات البصرية وغير البصرية ومعدات المحطة الجوية لاستعمال الطائرات، – خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق، – إدارة مخاطر الأحياء البرية، – موقع نظام تسيير السلامة، – موقع إجراءات المستغل، – مؤهلات مستخدمي المستغل. تتم الموافقة على شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني لمدة خمس (5) سنوات، بعد : – قبول طلب شهادة التصديق المقدمة من طرف المستغل، – الموافقة على دليل المحطة الجوية ونظام تسيير السلامة، – النتائج الإيجابية للتفتيش التقني الخاص بشهادة التصديق. المادة 7 : تجدد شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي لمدة مماثلة وحسب الأشكال نفسها. يجب تقديم طلب تجديد شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي، خلال اثني عشر ( 12 ) شهرا كأقصى أجل، قبل انتهاء صلاحي تها. يحدد نموذج شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي في الملحق الأول بهذا المرسوم.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 8 : يمكن تعديل شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي بنفس شروط إصدارها، في الحالات الآتية : – تعديلات على استعمال أو استغلال المحطة الجوية، – تعديلات في حدود المحطة الجوية، – طلب المستغل تعديلا مبررا لشهادة التصديق على المحطة الجوية، – تعديلات في ملكية أو استغلال المحطة الجوية. وتدرج التعديلات المتعلقة بشروط استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي في الملحق الخاص بشهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي. المادة 9 : يجب أن يكون رفض تسليم شهادة التصديق معللا ومبلغا للمستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني. يمكن المستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي تقديم تظلم مكتوب لدى الوكالة الوطنية للطيران المدني يحتوي على عناصر معلومات جديدة أو مبررات لدعم طلبه. ويجب أن يرسل التظلم إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. المادة 10 : يمكن تعليق شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي مؤقتا من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني في حالة ما إذا : – لم تحترم الشروط السابقة لتسليمها، – لم تحترم شروط استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي، – استعمل المستغل التقني محطاته الجوية ذات الاستعمال الدولي دون الامتثال لأحكام استلام شهادة التصديق، – وجد خطر جسيم على سلامة الطيران المدني، – لم يتم استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي منذ أكثر من اثني عشر ( 12 ) شهر ا. يمكن رفع إجراء تعليق شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي، عند تكفل المستغل بكل حالات عدم المطابقة التي تمت معاينتها من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني. الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1447 ه 2 مارس سنة 2026 م المادة 11 : يمكن أن تكون شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي محل سحب في حالة عدم قيام المستغل برفع حالات عدم المطابقة في مدة لا تتجاوز اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ الإخطار من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني. في هذه الحالة، يجب على المستغل تقديم طلب جديد للحصول على شهادة تصديق جديدة. المادة 12 : يمكن تحويل شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي إلى مستغل آخر طبقا للشروط الآتية : – يجب على حامل شهادة التصديق على المحطة الجوية أن يخطر الوكالة الوطنية للطيران المدني كتابيا، في مدة مائة وثمانين ( 180 ) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المقرر لوقف استغلال المحطة الجوية والمحدد في طلب التحويل، – يجب على حامل شهادة التصديق على المحطة الجوية إبلاغ مقدم الطلب الجديد في أجل تسعين ( 90 ) يوما، على الأقل، قبل حلول التاريخ المقرر لوقف استغلال المحطة الجوية، والمحدد في طلب التحويل، – في غضون هذه المدة المحددة بتسعين ( 90 ) يوما، يجب على مقدم الطلب الجديد أن يرسل إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني طلبا كتابيا، مصحوبا بالوثائق والمعلومات المطلوبة للتصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي، لا سيما دليل المحطة الجوية المعدل والوثائق التي تثبت مؤهلاته التنظيمية لضمان استغلال وتسيير وصيانة المحطة الجوية بكل سلامة، وفقا للمتطلبات التنظيمية السارية المفعول. المادة 13 : يتعيّن على المستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي، حامل شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي : – الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في الخدمات الجوية المعنية، – التأكد من السلامة والضبط والفعالية في إجراءات الاستغلال المنصوص عليها في دليل محطته الجوية الموافق عليه، – التأكد من أن جميع الهيئات المعنية الأخرى تمتثل للأحكام الواردة في دليل المحطة الجوية فيما يتعلق بتسيير سلامة الخدمات الجوية التي يتولى مسؤوليتها، – التأكد من تنفيذ برنامج مستمر للتدقيق والتفتيش لتقييم الهيئات الأخرى المساهمة في تقديم خدماته الجوية، المنجزة من قبل أشخاص يملكون المؤهلات المطلوبة في مجال السلامة،
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 2 مارس سنة 2026 م – إرسال تحليل تقارير التدقيق المذكورة أعلاه إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني، – التأكد من تنفيذ نظام تسيير السلامة، – السهر على أن يتولى مستخدمو الاستغلال التابعين له إبلاغه عن المخاطر والأحداث والحوادث التي تمت معاينتها وأن يقوم بدوره بإبلاغ الوكالة الوطنية للطيران المدني عن أي حدث أو حادث تمت معاينته، وفقا لنظام تسيير السلامة، – تسهيل دخول المستخدمين المرخص لهم من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني إلى مختلف جهات المحطة الجوية لتأدية مهام التدقيق والتفتيش من أجل السلامة، – التأكد من أن المستخدمين المسؤولين الذين يقومون بالمهام الحرجة للسلامة في الخدمات الجوية المعنية مؤهلون وأكفاء ومتواجدون بالعدد الكافي وفقا لأهمية نشاط المحطة الجوية، – ضمان تنفيذ برنامج تطوير مهارات المستخدمين. تحدد قائمة المهن لمستخدمي المستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي ومعايير تأهيلهم وكذا شهادات ومؤهلات الطيران المطلوبة بموجب تعليمة تقنية من الوكالة الوطنية للطيران المدني. المادة 14 : يمكن الوكالة الوطنية للطيران المدني إعفاء المستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي كليا أو جزئيا من تطبيق بعض المعايير والممارسات الموصى بها أو بعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بشهادة التصديق على المحطة الجوية، وفقا لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني. يجب أن توضح الإعفاءات في الملحق الخاص بشهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي الذي يحدد شروط استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي. المادة 15 : يجب على الوكالة الوطنية للطيران المدني إبلاغ مصالح معلومات الطيران المختصة عن حالة شهادات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي، من أجل إدراج المعلومات في منشورات معلومات الطيران ( AIP - الجزائر). الفصل الثالث دليل المحطة الجوية المادة 16 : يحدد دليل المحطة الجوية المرفق بطلب شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي والذي تحدد عناصره الرئيسية في الملحق الثاني بهذا المرسوم، بموجب تعليمة تقنية من الوكالة الوطنية للطيران المدني. يتم تعديل و/أو تتميم دليل المحطة الجوية حسب الأشكال نفسها. يكون دليل المحطة الجوية المقدم من قبل المستغل محل موافقة من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني. المادة 17 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة والمحطات الجوية المدنية ذات الاستعمال الدولي التي تضم منشآت خاصة، يجب على كل مقدم خدمة و/أو متدخل على مستوى المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي توفير المعلومات المطلوبة في دليل المحطة الجوية للمستغل، الآتية : – المنشآت والخدمات والتجهيزات المتواجدة في المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي، – تنفيذ إجراءات الاستغلال التي تقع على عاتقهما والتي يجب تحديدها في دليل المحطة الجوية، – تنفيذ نظام تسيير السلامة. المادة 18 : تسهر الوكالة الوطنية للطيران المدني، من خلال مهام الإشراف والمراقبة، في إطار برنامج الرصد المستمر، على احترام المستغل للأحكام المبينة في دليل محطته الجوية والمعايير السارية المتعلقة بسلامة المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي. وفي هذا الإطار، يلزم المستغل، بناء على طلب مفتشي المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي التابعين للوكالة الوطنية للطيران المدني بتزويدهم بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم واتخاذ التدابير الضرورية التي تخص الوسائل اللوجستية طوال فترة أنشطة الإشراف والمراقبة. المادة 19 : يلزم مفتشو المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي، في إطار ممارسة مهامهم، بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المطلع عليها. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 20 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026 . سيفي غريّب
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ه ال تم ذ ذ ن ه ي ح ال ي ش ه ح ه ذ ه د ه ا د د د د ال ة ك ش ص ي ف ه ا ي ا د لح ا د ت ة ل ة م ل ا ل ن و لم ل ت ك د ص ق ا ة ب ل د ل ة خ د ي ا م ق ال ل س و و س ع ط ك ا لم لى ا ن ( ل 5 ة ي د ) ا ي لمح ال ة ي س ر و ل ر ل ن ط ط ا ل و ط ل ن ي ع ا ت ا ي ا ت ا ة ر م ا م ا ل ن لج ل ن ط ن ا لم ت و ي ا ي ر د ر ة ا ي ن ن ي خ ذ ي ات الم ال ت الا د و ن ق س ي ي ط ع ت ع ب ع م ق ل ي ا ا ل لأ ه ا ال ح م د ك ا و ا ل لي م م “ . الم أ ي ن ش ت ر ظ ا م س ر ر س ت و م ع و م ط ل م ر ا لم ي ف ا ق ا ل ق لا س ه ت س ا ن ا ت أ ف ل ت غ و ي ش غ ل س ذ ه لا ي ا ل : ح د ر ة ب ق “ ه م ا م أ و 6 2 ن تح - 7 و 0 ي 1 ل ه الم ا . ؤ ا لج ر خ ز في ا ئ ر 1
في ر ، م . ض . ض . . . ا . ا . . ن . . ع . . . ا . ا . م . 7 . 7 . 4 . 4 . 4 . 4 . 1 . 1 . . الم . . . . و . . . ا . ف . . ق . . . أ . أ . و . . لّ . . . م . ا . ا . ر . ر . س س ن ة
12 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 17 2 مارس سنة 2026 م ش ه ا د ة ا ل ا ت لج ص م د ه ي ا ل و ق و ر ك ي ع ااة ت لى ل ل س ر ةوا لج ق ا ا ز ا م م لمح ل ا لا ي م و ر ز ر ة ش ط ة ا ا ت ئ لم ف ا لمح ه ط نار ا ا ي لم ي ل ع د ة ة ة ح ة ك / ط ا لج ل ا ق ال ال ل لفل ط ة ت ط د ص و ة ي ا لأ و الج ي ي ر ب م و ل د ة ر ا ق و ي ا ل ل : ق ذ ننر ي ا ق ا ة : ت اط : لم : ل ي ا لا د ة س ن ا ي ل ش ت ع ع م ب ا ي ل ة ا ل د و لي
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9 2 مارس سنة 2026 م ملحق شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي شروط استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي شهادة التصديق رقم : …………. تمنح ل : (تسمية المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي) مستغلة من طرف : (اسم المستغل) .1 رمز مرجع المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي .2 نوع الاستغلال .3 نوع الطائرة المرجعية .4 صنف SSLI .5 شروط استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي() : المدير العام الجزائر في : …………………………………. للوكالة الوطنية للطيران المدني )( إدراج شروط الاستغلال في حالة تعديل وإعفاء شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي وفقا لأحكام المادتين 8 و 14 من هذا المرسوم التنفيذي.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني محتوى دليل المحطة الجوية يجب إعداد دليل المحطة الجوية مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر الآتية : – تصريح المستغل – صفحة الموافقة على دليل المحطة الجوية – قائمة التوزيع – سجل المراجعات – قائمة الصفحات الفعالة. .1 عموميات هدف ونطاق دليل المحطة الجوية المتطلبات التشريعية والتنظيمية شروط استخدام المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي أنظمة معلومات الطيران وإجراءات النشر نظام تسجيل حركات الطائرات التزامات المستغل التعريفات والمختصرات تعريفات مختصرات .2 معلومات حول موقع المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي مخططات المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي. .3 منشآت المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي معطيات المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي معلومات حول خصائص أبعاد المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي. .4 إجراءات الاستغلال وتدابير السلامة في المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي تقارير المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي الدخول إلى منطقة الحركة في المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1447 ه 2 مارس سنة 2026 م مخطط الطوارئ للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات تفتيش مستغل المحطة الجوية لمنطقة الحركة وأسطح الحد من العوائق وسائل المساعدة البصرية والدارات الكهربائية للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي صيانة منطقة الحركة أشغال المحطة الجوية – السلامة تسيير موقف الطائرات تسيير السلامة في منطقة الحركة مراقبة المركبات من ناحية المدرج إدارة مخاطر دخول الحيوانات مراقبة العوائق إزالة الطائرات المتعطلة المتوقفة تسيير المواد الخطرة العمليات ذات الرؤية المنخفضة حماية مواقع وسائل المساعدة على الملاحة. .5 إدارة المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي معلومات حول إدارة المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي .6 نظام تسيير السلامة المكون 1 : السياسة وأهداف السلامة المكون 2 : تسيير مخاطر السلامة المكون 3 : ضمان السلامة المكون 4 : تعزيز السلامة .7 بروتوكولات و اتفاقيات و عقود واتفاقات مع أطراف ثالثة تتعلق باستغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي. .8 الملاحق المخططات مخطط التدابير الاستعجالية ملاحق أخرى.
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 2 مارس سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026 تتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادتين 11 (الفقرة 2) و 12 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، المسمّاة : ستيفاني آن لور جوليان، المولودة في 14 مايو سنة 1978 ببونتواز (فرنسا). فرديّة بصفته نائب مدير لإعداد وإنتاج المستندات والوثائق المؤمّنة بمديرية المستندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد توفيق أوغليس، بصفته نائب مدير للموظفين بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أنيس فتح الدين العكروف، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – سمير آيت محمد، بصفته مديرا للسندات والوثائق المؤمّنة، – وليد حلاسي، بصفته نائب مدير لتكوين المنتخبين والإطارات، – فريد أيت سعيد، بصفته نائب مدير لمنازعات الجماعات المحلية في المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد هشام شعية، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد وليد زرقان، بصفته نائب مدير للأعوان القضائيين وختم الدولة بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة فريدة ذيب، بصفتها نائبة مدير للوقاية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء التكليف بمهام محافظ بنك الجزائر، بالنيابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، ينهى تكليف السيّد معتصم بوضياف، نائب محافظ بنك الجزائر، بمهام محافظ بنك الجزائر، بالنيابة.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد الحاج عمري، بصفته مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل : – أنيس فتح الدين العكروف، رئيسا للديوان، – وليد حلاسي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – سمير آيت محمد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – فريد أيت سعيد، مديرا للمنازعات، – هشام شعية، مديرا للسندات والوثائق المؤمّنة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد توفيق أوغليس، مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للحماية المدنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين قائد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد كمال مداني، قائداً للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية. الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1447 ه 2 مارس سنة 2026 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – نريمان إسماعيل، – راضية العاقل، – أمال العايب، – أمينة العربي دواجي، – بسمة أوديني، – سفيان بالرايس، – عبد الرحمان باي، – أسماء بداوي، – لبنى براح، – رفيدة بريك، – شهرزاد بشارة، – عماد الدين بصالح، – نعيمة بغزو، – أمينة بغيل، – مريم بلبكري، – أسامة بلحاج، – أحلام بلخرشوش، – كريمة بلخير، – محمد بلخير، – فتحية بلعزة، – هدى بلعيفة، – حمزة بلفراڤ، – رميساء بنادي، – حميدة بهياني، – ليليا بن الطيب، – مريم بن جبلة، – عبد الإله محمد بن حراث، – بدر الدين بن حريقة،
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2026 م – إيمان بن حنيش، – زكرياء بن دحو، – نسيمة بن ددوش، – صفاء بن زناش، – نور الهدى بن عتو، – عائشة منال بن عمارة، – عيسى بن عوّة، – رميساء بن قويدر، – الريم بن كبوية، – صباح بن نبري، – شيماء بن يعقوب، – حياء بوبلاي، – مروان بوتمجت، – فاروق بوجلال، – نسيّة بوحفص، – مريم بوداع، – محمد أشرف بودماغ، – غادة بورنان، – حمزة بوزيان، – فتيحة بوزيان، – بلقاسم بوزيدي، – علي وليّ الدين بوساهل، – إسحاق بوسهوة، – إناس بوشارف، – ياسمين بوعكاز، – ياسين بوعنيق، – مريم بومعراف، – مصطفى لمين بومهدي، – ريمة تالم، – فاطمة الزهراء تركية، – رياض تسالة، – علي جبور، – نبيلة جمعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 – زكرياء جنان عامر، – يوسف جنان عامر، – وئام حاج عاشور، – نور الهدى حاج عزام، – إبتسام حدّاد، – عبد الحليم حسناوي، – محمد حلباوي، – وسام حليفة، – أمينة حمادة، – إبتسام حمبلي، – سيد أحمد حمليلي، – إسمهان حمّو، – صابرينة حنصالي، – سيليا ختال، – مروة خلالفة، – عبد الرؤوف خلايفيه، – مهدي خلايفيه، – رحاب خليف، – إنصاف دحامني، – فوزي دراوي، – آدم دعاشي، – أميرة دلمي، – سارة دلول، – رجاء دهيليس، – محمد نجيب ديابلو، – سمير رحيل، – إسمهان رزايقية، – ليديا رشام، – أميرة رغيسي، – محمد أمين رفاس، – عفيف ركاب، – شهيندة رماؤون، – أسامة رمضاني،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الحاج محمد الطاهر رمون، – وليد رواري، – رميسة زدام، – مروى اسمهان زدون، – إكرام زرار، – رشيد زردودي، – وفاء زروت، – دونيا زواوي، – سومية زيان، – مولود ساكت، – يسرى سالمي، – كنزة سحنون، – كنزة سحنون، – رزيقة سرير، – عبد الناصر سعادة، – محمد خير الدين سعدودي، – سمية سعدون، – إناس سعدوني، – عبد الرحمان سلوغة، – سيف الدين سماعل، – سندس ملاك سناني، – شاكر سي عبد االله، – عماد سيرين، – نسيمة سيوالة، – منصف شخاب، – وفاء شرابي، – عادل شكال، – رفيدة شنيني، – صلاح الدين شوتر، – كنزة شيبان، – ريم صحراوي، – حكيمة طبيب، – أحلام طلبة، – محمد خليل طوارف، – صارة طوبالين، الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1447 ه 2 مارس سنة 2026 م – رانية عاشوري، – رشدي عايب، – كنزة عباد، – رضوان عبد اللوش، – محمد لياس عبد الواحد، – وليد عبد المالك عبدلي، – إسلام عبيدي، – عبد اللطيف عرابة، – حياة عضمن، – شهيناز علواش، – هند عليلي، – صبرينة عوّي، – محمد عويسي، – إيمان عيادي، – إيمان غانم، – خالد غديرة، – ريمة غريب، – إلهام غناي، – إيمان فاضل، – سلسبيل فجاخ، – عبد الرؤوف فرحة، – فاطمة الزهراء فريخ، – سلمى فغالي، – خديجة فنغور، – عبد الحفيظ قاسم العيد، – عبد العالي قاشة، – أحلام ڤحام، – شريفة ڤحايرية، – رانية ڤحڤاح، – بن زرقة قشيش، – فواز ڤمري، – ناظم قواسمية، – هشام قورداش، – ليلى كايبي،
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2026 م – سنوسي كريم، – حنيفة كعرار، – خالد لحمر – هيثم لرباع، – سماح لكارتي، – وهيب لمين، – علي لوصيف، – محمد مجاجي، – سميرة مجاطي، – علي محمدي، – صبرينة مراحي، – صفاء مراخة، – شيماء مرمون، – ريان مسعد، – نسرين مسعي، – شيخ مسلم، – عبد القادر مشرفي، – فطيمة الزهراء مصدق، – إلهام منّاح، – خولة مناعي، – محمد نسيم منصوري، – محمد أمين منماني، – سكينة نجاري بن حاج علي، – محمد عبد الجليل رشيد نعيمي، – كوثر نواصري، – جازية هبال، – نسرين منى هلال، – ليليا غوتية هني، – سارة وادة، – ليدية واڤيني، – إسماعيل ياحي، – منال يدر، – أمين يماني، – نسيم بلقاسم دكار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد محمد لمين لبو، محافظا لبنك الجزائر. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : – السعيد شوقي شكور، مديرا للدراسات، – عبد الكريم عيسات، رئيسا للدراسات بقسم الحوكمة والضبط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : – شرف الدين بن ساسي، رئيسا للدراسات بقسم رأس المال البشري، – محمد الأمين يوسفات، نائب مدير للمنظومة المعلوماتية، – عقيلة شلال، نائبة مدير للنشريات والوثائق. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان التعيين بالمحافظة السامية للرقمنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بالمحافظة السامية للرقمنة : – فطيمة ولد أحمد، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – صابر عيشور، مدققا.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة هند سامي، مدققة بالمحافظة السامية للرقمنة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد كمال مداني، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الكريم عيسات، بصفته نائب مدير لمرافقة الاستثمارات بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الرقمنة والإحصائيات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الرقمنة والإحصائيات – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – فطيمة ولد أحمد، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – صابر عيشور، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة. الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1447 ه 2 مارس سنة 2026 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة هند سامي، بصفتها نائبة مدير لتعزيز الشبكة الإحصائية بوزارة الرقمنة والإحصائيات – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للأملاك الوطنية بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد صلاح الدين مجاهد، بصفته مديرا جهويا للأملاك الوطنية بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بالجامعتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – امحمد عبد الجليل، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة أدرار، – توفيق بلعيد، بصفته عميدا لكلية الهندسة المدنية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الصيدلة – سابقا، بجامعة الجزائر .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد رضا جيجيك، بصفته عميدا لكلية الصيدلة – سابقا، بجامعة الجزائر 1، لتكليفه بوظيفة أخرى.
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 2 مارس سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للتجارة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – أحمد علالي، في ولاية تامنغست، – عبد الحق بازين، في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه بوزارة الشباب والرياضة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد أخلف رمضان، بصفته مديرا للتبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه بوزارة الشباب والرياضة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة لندة خذيري، بصفتها نائبة مدير لإنجاز المنشآت الأساسية للطرق بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد بوناب، بصفته نائب مدير للدراسات الاقتصادية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين جهويين للأملاك الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين جهويين للأملاك الوطنية : – صلاح الدين مجاهد، بالبليدة، – حسن الدين عطوي، بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد محمد هميسي، مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية غليزان. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالجامعات الآتية : – امحمد عبد الجليل، نائب مدير، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة أدرار، – محمد رياض رميتة، نائب مدير، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الجزائر 1،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – توفيق بلعيد، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بجامعة وهران 2 : – عمر محوز، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – الحاج أمحمد قنصاب، نائب مدير، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بجامعة قسنطينة 2 : – ملاك قارة، نائبة مدير، مكلفة بالتنمية والاستشراف والتوجيه، – كمال بطوش، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد محمد فيصل مايده، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد رضا جيجيك، عميدا لكلية الصيدلة بجامعة علوم الصحة. الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1447 ه 2 مارس سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد لياس خوجة، مفتشا بوزارة الصناعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للتجارة في الولايتين الآتيتين : – عبد الحق بازين، في ولاية وهران، – أحمد علالي، في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الفعاليات والحركية والترفيه بوزارة الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد أخلف رمضان، مديرا للفعاليات والحركية والترفيه بوزارة الشباب. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد محمد بوناب، نائب مدير للتهيئة السياحية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 2 مارس سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل المتمّم، لا سيما المواد 323 مكرر و 323 مكرر 1 و 327 منه، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوَل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرَم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، لا سيما المادة 105 منه، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 213 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-142 المؤرّخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقّعة إلكترونيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية، يقرّر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 105 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكذا كيفيات تسييرها. المادة 2 : تهدف البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، التي تدعى في صلب النص “البوابة”، إلى نشر وتبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية، عبر البوابة. تضمن وزارة المالية تسيير محتوى البوابة، بصفتها المسيّر الوظيفي للنظام. يتم تحميل وثائق الدعوة إلى المنافسة مجّانًا عبر البوابة من قبل المتعاملين الاقتصاديين.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : تتولى البوابة نشر المعلومات والوثائق الآتية : – النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، – الآراء القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، – البرامج التقديرية لمشاريع الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة التي يتعيّن إطلاقها خلال السنة المالية المعنية، – الصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة خلال السنة الميزانياتية السابقة، – قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصيين بصفة مؤقتة أو نهائية من المشاركة في الصفقات العمومية، – قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، – الأرقام الاستدلالية للأسعار، – مختلف الإعلانات موضوع النشر، – كل وثيقة أو معلومة لها علاقة بموضوع البوابة. المادة 4 : تتولى البوابة، على الخصوص، الوظائف الآتية : – تسجيل المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، – البحث متعدد المعايير، – التنبيهات على المستجدات، – تسيير تبادل المعلومات بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، – رفع الوثائق، – تحميل الوثائق، – الإيداع الإلكتروني للعروض من طرف المتعاملين الاقتصاديين، – التوقيع الإلكتروني للوثائق وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تأريخ وتوقيت الوثائق. المادة 5 : يجب أن يصمم نظام المعلوماتية للصفقات العمومية في إطار احترام المتطلبات الآتية : 1 – سلامة الوثائق المتبادلة بالطريقة الإلكترونية : – يجب أن تضمن أشكال رقمنة الوثائق المكتوبة عدم المساس بسلامتها، – توقيع الوثائق بالطريقة الإلكترونية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تحديد هوية المتعاملين الاقتصاديين والتأكد منها. الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1447 ه 2 مارس سنة 2026 م 2 – سرّية الوثائق المتبادلة بالطريقة الإلكترونية : تتم حماية الوثائق المتبادلة بالطريقة الإلكترونية عن طريق نظام تشفير الوثائق وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 3 – تتبع الأحداث : – إنشاء صحيفة للأحداث تسمح بتتبع تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية، – تاريخ وتوقيت الوثائق المتبادلة بالطريقة الإلكترونية : يسلّم وصل استلام يبيّن تاريخ وتوقيت استلام العروض، عن كل عرض يرسل بالطريقة الإلكترونية أو على دعامة مادية إلكترونية. 4 – توافقية الأنظمة المعلوماتية : اعتماد معايير ومقاييس تسمح لأنظمة معلوماتية مختلفة بالتواصل من أجل تبادل المعطيات. 5 – الأرشيف الإلكتروني المؤمّن للوثائق الرقمية. المادة 6 : يكون ولوج المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين للوظائف المخصصة لهم مشروط بتسجيلهم في البوابة. يتم التسجيل في البوابة بعد ملء الاستمارة المرفق نموذجها بالملحقين الأول والثاني بهذا القرار. يتعين على المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين تعيين الشخص الطبيعي المرخص له بالولوج للوظائف المذكورة أعلاه. تبقى المصالح المتعاقدة والمتعاملون الاقتصاديون مسؤولين عن استعمال اسم المستخدم وكلمة المرور الممنوحين لهم. المادة 7 : يتم نشر وثائق الدعوة إلى المنافسة، في حالة تجمّع طلبات باسم التجمع، من طرف المصلحة المتعاقدة المنسقة. المادة 8 : يجب أن لا تكون الخصائص التقنية للبوابة تمييزية ولا تشكل عائق لوصول المتعاملين الاقتصاديين إلى إجراءات الإبرام. المادة 9 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 2 مارس سنة 2026 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية استمارة تسجيل المصالح المتعاقدة التسمية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. القطاع : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. النص القانوني الخاص بالإنشاء (حسب الحالة) : ………………………………………………………………………………………………………. العنوان الكامل للمقر: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. الرمز البريدي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. البلدية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الولاية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الهاتف : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الفاكس : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. معلومات شخصية عن الشخص المُعيَّن من طرف المصلحة المتعاقدة : الاسم واللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. البريد الإلكتروني (المهني) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. الهاتف : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الفاكس : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… حرّر ب ………………. في …………………………………… إمضاء، طابع وختم المصلحة المتعاقدة ملاحظة : كل الخانات واجبة الاستعلام.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1447 ه 2 مارس سنة 2026 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية استمارة تسجيل المتعاملين الاقتصاديين اسم المتعامل الاقتصادي / التسمية الاجتماعية : ………………………………………………………………………………………………………. الشكل القانوني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان /المقر الاجتماعي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… الرمز البريدي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. البلدية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الولاية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. البلد : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الهاتف : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الفاكس : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التسجيل في السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الوطني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. معلومات شخصية عن الشخص المتصرف باسم ولحساب المتعامل الاقتصادي : الاسم و اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… البريد الإلكتروني المهني: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. الهاتف : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الفاكس : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… حرر ب ………………..في………………………………….. إمضاء، طابع وختم المتعامل الاقتصادي ملاحظة : كل الخانات واجبة الاستعلام.
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 2 مارس سنة 2026 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-322 المؤرخ في 13 محرم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-323 المؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدارس العليا، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يُعدل الجدول الأول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا، المعدّل والمتمّم، طبقا للجدول الأول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يُعدّل الجدول الثاني الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الثاني الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل ت ع د ع ا ا د ق د ح ا س ل ن ع ب م ل ط ب ي ع ة ا ل مجم و ع ع ق د ا الم غ ل ع ي ا د ر م ة م ( ح 1 د
- ق د
) ا د ل ا ت ل ت و و ق ق ي ق ي ( ت ( ت 2 1 ) ا لج ) ال ك ز ا م ئ ي ل 4 3 5 1 5 7 7 0 — 0 2 2 1 1 7 — 7 0 0 6 6 5 — 5 9 9 8 — 8 4 4 1 1 9 — 9 5 5 2 — 2 4 4 3 — 3 4 — 4 6 6 6 4 2 1 4 1 4 — 4 0 0 2 2 3 1 2 1 1 1 8 — 8 5 5 3 7 8 6 7 1 6 1 2 2 “ 12 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 17 2 مارس سنة 2026 م ا د ل ت ص ن ي ف م ن ا ق ص ب ا ت ل ع ا ش د ل ر غ ا ل د ق ا م ا ل لأ ا ص ع لا و س ن ف ا ت ن ت د ا لا لم لي ت ع ا ق د ي ن ا ل ع ا عامل مهني من م ل ين المستوى الأول في عون خدمة من ن 0 ش 0 1 4 المستوى الأول ا ط ا “ ت ا حارس لج ا ا لم لح د و ل سائق سيارة من ف ل ح ظ ق 9 ا لأ 1 2 المستوى الأول أ 4 و و ل ا ل عامل مهني من ل ص المستوى الثاني ي ا ن ة سائق سيارة من 0 أ 4 3 و 4 المستوى الثاني ا لخ عون خدمة من د م المستوى الثاني ا ت ب سائق سيارة من ع 3 ن 6 4 و 4 المستوى الثالث ا ن عامل مهني من ا لم د المستوى الثالث ا ر س عون خدمة من 8 ا 8 5 ل 4 المستوى الثالث ع ل ي عون وقاية من ا المستوى الأول عامل مهني من
1 6 5 المستوى الرابع
عون وقاية من
4 7 5 المستوى الثاني
المجموع
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة 2 مارس سنة 2026 م ا ل ا لم ا لم و ع ال ت ل ي د ا لآ ع د ه ا ر ل ر ا لج ي س لي ي س ئ ل ع ا ة ل ة الج في ة ز و ائ ا ل ا ل ا ل ر س م و ز ا لإ و ا ا ل ط ا ئ ع ط ح ب ن ر لا ن ل ح ي ي ر م ة ة ط ا ل ط ا ل ب ت ب ت ي ع ي ع ع د ع د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ع س ع س ق ب ق ب د ب د ع ع ق ق ا ل د ا ل د ا ل الم غ الم غ ي ي مجم د ر مجم د ر مجم و ة م و ة م و ع ح ع ح ع ( د ( د ( د د 1 1 1
-
- + 2 ال ا ل 2 ال ا ل 2 ) ت ت ) ت ت ) و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت ا لج ال ا لج ال ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) 5 — 5 9 — 9 5 2 2 1 1 3 5 — 5 4 — 4 — 4 — 4 1 — 1 3 2 2 1 1 2 — 1 — 3 — 1 1 3 — — — 5 — 5 2 3 — 3 2 — 2 4 5 — 5 2 — 2 —
— — — 3 — 3 2 — — — 2 — 2 — 2 — 2 1 — 1 7 1 1 1 1 1
2 — 2 4 — 4 4 7 — 7 6 — 6 7 7 7 6 6 8 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 ال ا الم ا ع لم لم ا لم ل ي د ت د ا ر ع ر د ل س ا لج د س ر ت ل د ا س ر ة ة ة س ي ز ا م ا ل ائ ل ت ا ل ي ا و ر ق و ا ة ل ط ن ط ل ع ب ل ن ي ن ل ي ي ا ي ي د ة ت ة ا ة ط ا ل ط ا ل ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع ا ع ا ة د ة د ن ا ل ح ا ل ح ي ع س ع س ف ت ق ب ق ب و د ب د ب ز ي ع ع ع ق ق م د ا ل د ن ت الم غ الم غ ا ع ي ي ص د د ر مجم د ر ا ة م ة م ب د و م ا ل ح ع ح ر ا لأ ا ل د ( د ق ش ع د د م ا 1 ل ص غ و
- ا ل ا ا ل ا 2 ال ا لا ن ت ل ت ت ل ت س ن و ) و ف ا و ق و ت لم ق ق ق د ي ي ي ي ت ت ت ت لا ت لي ع الج ا ل ا لج ا ل ا ك ك ق ز ا ز ا د ئ م ز م ي ي ل ئ ل ن ي ( ( 1 ( ( 1 ا 2 ) 2 ) ل ) ) ع عامل مهني من ا م — 5 0 — 0 ل 3 2 2 المستوى الأول ين في 0 عون خدمة من — — 6 — 6 0 1 4 ن المستوى الأول ش “ ا ا ا لج ط — 3 9 — 9 حارس ا د ا 2 3 3 ت و لم ل ل سائق سيارة من ا ح لح ا — — — 9 ل ق 2 2 1 2 ف ث 4 المستوى الأول ظ ا ن ي عامل مهني من أ و — 2 — — — ا المستوى الثاني ل ص سائق سيارة من ي 0 ا — — — — ن 4 4 3 ة 4 المستوى الثاني أ و عون خدمة من ا لخ
المستوى الثاني د م ا ت سائق سيارة من — — — — — 3 ب 6 4 المستوى الثالث ع 4 ن و عامل مهني من ن ا — 2 — — — ا المستوى الثالث لم د عون خدمة من ا ر — — — — — 8 س 8 5 4 المستوى الثالث
ا ل عون وقاية من ع ل — 7 3 — 3 ي 1 2 2 المستوى الأول ا عامل مهني من — — — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — 8 4 4 7 5 المستوى الثاني — 7 0 — 0 المجموع 8 9 9
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الم ال ا ل الم الم ال ع ع ا ع د م ل د ل ع د ل ر و ي ر ل ر ا لج ي س م ا س ا لج ي س ا ي في ا ز ل ل ة ة ة ز ل ة ا ب ا ل ا ا ل ا ل ف ا ل ئ ي و ا لج لأ و ئ و ر ط ش ر لا ط ط ح ط ر ن ز غ ن ن ة ي ا ئ ا ي ة ي ة ر ل ة ة ط ا ل ط ا ل ط ا ل ب ت ب ت ب ت ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د ة ا د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ا ل ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د ب د ب د ع ع ع ق ق ق ا ل د ا ل د ا ل د ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم د ر و ة م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ( د ( د ( د د ( د ( د 1 1 1
-
- + 2 ال ا ل 2 ال ا ل 2 ا ل ا ت ت ت ت ت ل ت ) و و ) و و ) و ق ق ق و ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ا لج ا ا لج ا الج ا ل ل ك ل ك ك ز ا ز ا ز ا م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ( ( ( ( ( ( 1 2 1 2 1 2 ) ) ) ) ) ) 8 — 8 0 — 0 0 — 0 2 2 3 3 5 5
7 — 7 7 — 7 7 — 7 1 1 1 1 1 1 — 4 — 3 — — — 4 3 — — — 1 — 1 — — — 2 — 2 1 — 1 4 — 4
— — — — 1 — — —
— — — 8 — 8 7 — 7 1 1
— — — 2 — 2 5 — 5 1 — 1 3 — 3 3 — 3 5 5 6 6 9 9 12 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 17 2 مارس سنة 2026 م ال الم ا ت ا ل لم ط ع د ب و ل ر د ا لا ي س ر ت ي ا ا س ق ق ل ة س ي ت لإ م ص ح ا ل ي ت و ا ة ي ا ص ط ل ع ب د ن ا ا ل ي ز ء ي ة ة ا ط ا ل ت ا ل ب ع ت ي د ص ع ا ة د ن ا ل ح ي ع س ف ق ب د ع ق م ا ل د ن ا غ ا لم ي ص مجم د ر ة م ب و م ا ل ع ح ر ا ل ( د ق ش د م ا 1 م ل ص غ
- ا ل 2 ال ا لا ت ل ت س ن ) و ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي ا لج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 1 — 1 3 3 المستوى الأول 0 عون خدمة من — — — 0 1 4 ا المستوى الأول لج ا لم د ل 0 — 0 حارس و ح 2 2 ل ق ا ل ( سائق سيارة من ث ت — 9 ا ا ب 3 3 1 2 ن 4 المستوى الأول ع ي ) عامل مهني من 8 — 8 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 0 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 3 6 4 المستوى الثالث
عامل مهني من
المستوى الثالث عون خدمة من — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من 2 — 2 المستوى الأول عامل مهني من — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من — — — 8 4 7 5 المستوى الثاني 4 — 4 المجموع 6 6
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 27 2 مارس سنة 2026 م ل لأ و ا لم ا ل ل ا ال ا ل س لم ت لم ع د ج ع ا ل ر الج ا د ج د م لم و ت ر ا ر ر س ذ س ر س ع م ز ة ة ان م ل ة ب ة ة ا ل ه ا ا ئ و ت ا لج ر لم ر ال ي ال ي ن ز ع ب ع ي د ت ر ل ا ل ز ة س ع ي ي ز ي ا ئ د ع ا ة ا ر ة د ة ة ط ا ل ط ا ل ط ا ل ب ت ب ت ب ت ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د ة ا د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ا ل ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د ب د ب د ع ع ع ق ق ق ا ل د ا ل د ا ل د ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم د ر و ة م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ( د ( د ( د د ( د ( د 1 1 1
-
- + 2 ال ا ل 2 ال ا ل 2 ا ل ا ت ت ت ت ت ل ت ) و و ) و و ) و ق ق ق و ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ا لج ا ا لج ا الج ا ل ل ك ل ك ك ز ا ز ا ز ا م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ( ( ( ( ( ( 1 2 1 2 1 2 ) ) ) ) ) ) 0 — 0 5 — 5 9 — 9 2 2 2 2 2 2
9 — 9 3 — 3 9 — 9 2 2 4 4 2 2 — 2 — 5 — 1 2 2 5 5 1 5 — 5 3 — 3 — — — 1 — 1 — — — 4 — 4
— — — — 2 — — —
— — — 2 — 2 4 — 4
7 — 7 1 — 1 7 — 7 1 1 — 2 — 2 — — —
5 1 4 3 — 3 4 — 4 6 1 6 8 8 7 7 م ا ا ل د لم ع ر ل س د ت ي ر ت ي ا ة ا س ب ال ال س ا ت د م ز ج ر ي ة ا ل ة ا ر ا س ع ي ا ل ي ة ت ا ط ا ل ت ا ل ب ع ت ي د ص ع ا ة د ن ا ل ح ي ع س ف ق ب د ع ق م ا ل د ن ا غ ا لم ي ص مجم د ر ة م ب و م ا ل ع ح ر ا ل ( د ق ش د م ا 1 م ل ص غ
- ا ل 2 ال ا لا ت ل ت س ن ) و ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي ا لج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 9 — 9 2 2 المستوى الأول 0 عون خدمة من ا — — — ا 0 1 لج ا 4 لم المستوى الأول د ل و ح 3 — 3 ل ق 1 1 حارس ا ( ل ( ث ت ا ا ب سائق سيارة من ن — 9 ع 3 3 ي ) 1 2 ) المستوى الأول
عامل مهني من
المستوى الثاني سائق سيارة من — 0 1 1 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 3 6 4 المستوى الثالث
عامل مهني من
المستوى الثالث عون خدمة من — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من 1 — 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من — 8 3 3 4 7 5 المستوى الثاني 0 — 0 المجموع 5 5
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الم ا لم ل ل ل ا لم ا لم ت ت د لأ ق ك ر س د ق ل د د ن س الج ر س لأ ر م و ال ا س ن س س ة ع ة ت س ن ل و ل ز ذ ة ط ة ا ي ا ل ائ ة ا ت لج ج ا و ا ا ي ذ ا ي ط ر ل ل ع ن ل ع ز ق ة ة ا ا ت ن ب ل ي ل ي ئ ي ة ا ا ر ة ط ا ل ط ا ل ط ا ل ب ت ب ت ب ت ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د ة ا د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ا ل ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د ب د ب د ع ع ع ق ق ق ا ل د ا ل د ا ل د ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم د ر و ة م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ( د ( د ( د د ( د ( د 1 1 1
-
- + 2 ال ا ل 2 ال ا ل 2 ا ل ا ت ت ت ت ت ل ت ) و و ) و و ) و ق ق ق و ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ا لج ا ا لج ا الج ا ل ل ك ل ك ك ز ا ز ا ز ا م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ( ( ( ( ( ( 1 2 1 2 1 2 ) ) ) ) ) ) 2 — 2 7 — 7 0 — 0 2 2 2 2 2 2 3 — 3 — — — 1 — 1 9 — 9 2 — 2 8 — 8 1 1 2 2 1 1 — 4 — 2 — 4 4 4 2 2 4 3 — 3 — — — 3 — 3 1 — 1 — — — — — —
1 — 1 2 — 2 — — —
5 — 5 1 — 1 3 — 3 2 2 1 1
4 — 4 — — — 2 — 2 2 — 2 4 — 4 1 — 1 6 6 7 7 6 6 12 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 17 2 مارس سنة 2026 م الم ا لم ا لم ت د ع ر د و د س ر ت د ا س ه ة ة س ر ال ا م ا ن ت ل و ي ق ا ل ة ن ط ع ي ن ل ا ت ي ي ة ا ط ا ل ت ا ل ب ع ت ي د ص ع ا ة د ن ا ل ح ي ع س ف ق ب د ع ق م ا ل د ن ا غ ا لم ي ص مجم د ر ة م ب و م ا ل ع ح ر ا ل ( د ق ش د م ا 1 م ل ص غ
- ا ل 2 ال ا لا ت ل ت س ن ) و ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي ا لج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 3 — 3 2 2 المستوى الأول 0 عون خدمة من — — — 0 1
المستوى الأول ا لج ا لم 8 — 8 حارس د ل 1 1 و ح ل ق سائق سيارة من ا ( ل ( — 9 ث ت 2 2 ا 1 2 ا ا ب 4 المستوى الأول ن ع ي ) عامل مهني من 2 — 2 1 1 المستوى الثاني سائق سيارة من — 0 2 2 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 3 6 4 المستوى الثالث
عامل مهني من
المستوى الثالث عون خدمة من — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من 6 — 6 1 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من — 8 1 1 4 7 5 المستوى الثاني 4 — 4 المجموع 7 7
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة 2 مارس سنة 2026 م ال ا لم و ا لم ع ل ل ل د ا ل ت د و ر ه ك ر ت م س ن ن س ل م ا د و ال ل ة س ع ة س ت ل و ل ط ا ل ة ي ا ل ا ن ب ع ع ج ا و ي ل ي ن ي ط ق ا ا ا ت ن ي في ب ي ة ة ا ة ط ا ل ط ا ل ب ت ب ت ي ع ي ع ع د ع د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ع س ع س ق ب ق ب د ب د ع ع ق ق ا ل د ا ل د ا ل ا غ ا غ لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم و ة م و ة م و ع ح ع ح ع ( د ( د ( د ( د 1 1 1
-
- + 2 ال ا ل 2 ال ا ل 2 ) ت ت ) ت ت ) و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 4 — 4 7 — 7 4 9 — 9 8 — 8 6 1 1 2 — 2 4 — 4 4 2 2 3 3 — 1 — 5 1 1 5 5 5 3 — 3 7 — 7 2 2 — 2 — — — 1 — — — 5 — 5 —
4 — 4 — — — — — — — 2 2 — — 3 — 3 2 — 2 1 3 — 3 1 — 1 — 2 — 2 — — — — 3 — 3 1 2 9 3 5 5 8 2 7 2 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 ال ا لم ا لم ا س ال لم ي ا ل د و ع د ا ع ر ع ل ي ر د س ل س ا لج ل ا س ر ت ي و ا س ي ا ة م ل ل ة س ة ل ز ا ص م ل ا ل ا ئ لإ ا ل ي ا لج ع و ر ع ح و ا ل ط ط ل ة و لا ا ع ز م ن م ف ن ل ائ ي ة ي ي ر ة ة ا ط ا ل ط ا ل ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع ا ع ا ة د ة د ن ا ل ح ا ل ح ي ع س ع س ف ق ب ق ب د ب د ع ع ق ق م د ا ل د ن ا غ ا غ ا لم ي لم ي ص د ر مجم د ر ة م ة م ب و م ا ل ح ع ح ر ا ل د ( د ق ش د ( د م ا 1 م ل ص غ
- ا ل ا ل ا 2 ال ا لا ت ل ت ت ل ت س ن و ) و ف و ق و ت ق ق ق د ي ي ي ي ت ت ت ت لا لي الج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من — 4 6 — 6 المستوى الأول 0 عون خدمة من — 6 1 — 1 0 1 4 ا المستوى الأول ا لج ا لم — — د ل 4 2 2 حارس و ح ل ق سائق سيارة من ا ل ( ث ت — 5 — 2 9 ا ا ب 2 1 2 المستوى الأول ن 4 ع ي ) عامل مهني من — 2 1 — 1 المستوى الثاني سائق سيارة من — — 0 1 3 3 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من — — 3 — 3 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — 3 6 4 المستوى الثالث
عامل مهني من
المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من — 1 — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — 5 1 1 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من — — — 8 1 1 4 7 5 المستوى الثاني — 3 0 — 0 المجموع 2 2 2
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و الم ا ل ا لم لأ ا لم ط ال د ال س ر ل د ت د ا ق ك ال س و لا ر س ك ا ر ه ه ن ت و ر ن ة ه ق س ك ذ س ي ب د ر ت ي و ة ة ب س ا ل ص ة ك ل ا ة ا ئ ع ا ن ا د و ل ا و ل ا ل ج ت ل ه ي ة ي د ع ة ع ع ة ا ل ي ل ل ر ي ي ي ان في ا م ا ط ا ل ط ا ل ط ا ل ب ت ب ت ب ت ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د ة ا د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ا ل ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د ب د ب د ع ع ع ق ق ق ا ل د ا ل د ا ل د ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم د ر و ة م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ( د ( د ( د د ( د ( د 1 1 1
-
- + 2 ال ا ل 2 ال ا ل 2 ا ل ا ت ت ت ت ت ل ت ) و و ) و و ) و ق ق ق و ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ا لج ا ا لج ا الج ا ل ل ك ل ك ك ز ا ز ا ز ا م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ( ( ( ( ( ( 1 2 1 2 1 2 ) ) ) ) ) ) 7 — 7 6 — 6 3 — 3 2 2 — — — — — — 1 — 1 7 — 7 3 — 3 5 — 5 — 1 — 2 — — — 1 1 2 6 — 6 5 — 5 3 — 3 2 — 2 2 — 2 2 — 2 — — — 2 — 2 — — —
3 — 3 — — — — — — — — — — — — 1 1 — — — — 4 — 4 5 — 5
— — — 1 — 1 1 — 1 6 — 6 5 — 5 1 1 — 0 2 2 2 2 4 1 4 12 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 17 2 مارس سنة 2026 م ال ا لم ا ع لم ل ي د ا ر د ا لج ل س ر ت ل ا س ز م ة س ن ا م ا ئ ا ل ي ر ج و ا ة ط ل ع م ن ن ل ت ي ي ة ا ط ا ل ت ا ل ب ع ت ي د ص ع ا ة د ن ا ل ح ي ع س ف ق ب د ع ق م ا ل د ن ا غ ا لم ي ص مجم د ر ة م ب و م ا ل ع ح ر ا ل ( د ق ش د م ا 1 م ل ص غ
- ا ل 2 ال ا لا ت ل ت س ن ) و ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي ا لج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 9 — 9 المستوى الأول 0 عون خدمة من 1 — 1 0 1
المستوى الأول ا لج ا لم 1 — 1 د ل 1 1 حارس و ح ل ق سائق سيارة من ا ( ل ( ث ت — 1 9 ا ا 1 1 1 2 المستوى الأول ن ب 4 ع ي ) عامل مهني من 1 — 1 المستوى الثاني سائق سيارة من — 0 2 2 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 3 6 4 المستوى الثالث
عامل مهني من 3 — 3 المستوى الثالث عون خدمة من — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من — 8 1 1 4 7 5 المستوى الثاني 9 — 9 المجموع 2 2
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة 2 مارس سنة 2026 م و ل لأ ا لم ا لم ا لم س د ا ل د ل ي ل د ا ت ر ي م ر ذ س ة ح س ة ة ق ا ة ا س س لأ ا ل ا ل غ ع ن ب ع و ل ط ة ل اط ي ي ي ا ن ا ة ط ا ل ط ا ل ب ت ب ت ي ع ي ع ع د ع د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ع س ع س ق ب ق ب د ب د ع ع ق ق ا ل د ا ل د ا ل ا غ ا غ لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم و ة م و ة م و ع ح ع ح ع ( د ( د ( د ( د 1 1 1
-
- + 2 ال ا ل 2 ال ا ل 2 ) ت ت ) ت ت ) و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 6 — 6 — — — 8
6 — 6 7 — 7 — 1 1 9 — 9 — — — 4
1 — 1 2 — 2 0
3 — 3 1 — 1 — — — — 0 — 0 — 1 1
1 — 1 2 — 2 — 1 1 — — — — — 4 — 4 2 — 2 — 3 — 3 — — — — 4 — 4 6 — 6 — 8 1 7 0 — 0 6 4 1 4 3 3 4 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 31 ا لم ا لإ ا لم ع لم ل د د د و ر د ت ار ر م س ر ت ل م ة س ع ا س ن ال ة س س ا لأ ة ا ت ا م ع ب س ل ي ا ن ا ل ة ع ا م ع ي ل ل ة ا ل ي ي ع ل ي ر ا ل ا في ي ا ط ا ل ط ا ل ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع ا ع ا ة د ة د ن ا ل ح ا ل ح ي ع س ع س ف ق ب ق ب د ب د ع ع ق ق م د ا ل د ن ا غ ا غ ا لم ي لم ي ص د ر مجم د ر ة م ة م ب و م ا ل ح ع ح ر ا ل د ( د ق ش د ( د م ا 1 م ل ص غ
- ا ل ا ل ال 2 ال ال لا ت ت ت ت س ن و ) و ف و ق و ت ق ق ق د ي ي ي ي ت ت ت ت لا لي الج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من — 8 8 — 8 2 المستوى الأول 0 عون خدمة من — — 9 — 9 0 1 4 ا المستوى الأول لج ا لم د ل — 4 6 — 6 حارس و ح 1 1 ل ق ا ل ( سائق سيارة من ث ت — — 9 ا ا ب 4 2 2 1 2 ن ع 4 المستوى الأول ي ) عامل مهني من — 0 1 — 1 1 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — 0 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من — — 2 — 2 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — 3 6 4 المستوى الثالث
عامل مهني من — — 6 — 6 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — — — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — — 8 4 7 5 المستوى الثاني — 6 4 — 4 المجموع 4 4 4
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الم ا لم ل ا لم ل لأ ا ل لم ت د ب د س د ق ع ر ق ي ر ر س د س س و س ا ت د ت ا س ن ة ة ن ك ل ع ذ ط ة ط ن ة ة ة ا ل ال ل ي ال و ي ت و ي و و ال ن ق ن ل ا ه ع ن ط ن و ط ر ل ة ي ة ج ان ي ن ج ن ا ا ت ي ي ي ة ا ة ط ا ل ط ا ل ط ا ل ب ت ب ت ب ت ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د ة ا د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ا ل ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د ب د ب د ع ع ع ق ق ق ا ل د ا ل د ا ل د ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم د ر و ة م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ( د ( د ( د د ( د ( د 1 1 1
-
- + 2 ال ا ل 2 ال ا ل 2 ا ل ا ت ت ت ت ت ل ت ) و و ) و و ) و ق ق ق و ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ا لج ا ا لج ا الج ا ل ل ك ل ك ك ز ا ز ا ز ا م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ( ( ( ( ( ( 1 2 1 2 1 2 ) ) ) ) ) ) 0 — 0 0 — 0 2 — 2 1 1 2 2 1 1 — — — — — — 1 — 1 6 — 6 — — — 1 — 1 — — — — 3 — 3 3 3 — — — 1 — 1 4 — 4 2 — 2 — — — — — —
— — — 3 — 3 7 — 7 — — — 3 — 3 — — — — — — — — — 3 — 3
3 — 3 — — — — — — 1 — 1 0 — 0 1 — — 1 2 2 3 3 3 3 12 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 17 2 مارس سنة 2026 م ا لم ا ا ل لم غ و ع د ذ ال ل ر د ا ئ و س ر ت ي ص م ا س ة ن ال ة س الج ا ت ا م ا ع ل ي غ ع ا ز ا ذ ل ل ة ت ي ي ع ا ئ ة ا ل ر في ي ا ط ا ل ت ا ل ب ع ت ي د ص ع ا ة د ن ا ل ح ي ع س ف ق ب د ع ق م ا ل د ن ا غ ا لم ي ص مجم د ر ة م ب و م ا ل ع ح ر ا ل ( د ق ش د م ا 1 م ل ص غ
- ا ل 2 ال ا لا ت ل ت س ن ) و ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي ا لج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 1 — 1 1 1 المستوى الأول 0 عون خدمة من 3 — 3 0 1 4 ا المستوى الأول ا لج ا لم — — — د ل حارس و ح ل ق سائق سيارة من ا ل ( ث ت — 9 ا ا ب 1 1 1 2 ن 4 المستوى الأول ع ي ) عامل مهني من 2 — 2 المستوى الثاني سائق سيارة من — 0 3 3 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 3 6 4 المستوى الثالث
عامل مهني من
المستوى الثالث عون خدمة من — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من
— — — 4 7 5 المستوى الثاني 0 — 0 المجموع 2 2
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة 2 مارس سنة 2026 م ل لأ ا ل لأ ا س س لم لم د س د ي ا ت ر ر د س ا ت س ي ذ ة ذ ب س ة ة ة ل ا ل و ا ل ع ط ع ر ع ب ي ل ق ل ا س ف ي ل ي ا ة ا ط ا ل ط ا ل ب ت ب ت ي ع ي ع ع د ع د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ع س ع س ق ب ق ب د ب د ع ع ق ق ا ل د ا ل د ا ل ا غ ا غ لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم و ة م و ة م و ع ح ع ح ع ( د ( د ( د ( د 1 1 1
-
- + 2 ال ا ل 2 ال ا ل 2 ) ت ت ) ت ت ) و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 4 — 4 5 1 4 9 — — — — — — 7 4 — 4 3 — 3 2 1 1 1 1 — 3 — 2 — 3 3 2 — — — 5 — 5 1 — — — — — — 1 — — — — — — 1
— — — — — — 1
1 — 1 5 1 4 2 2 2 2 1 2 2 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 33 ا ل لأ ا لم ا لم د س لم الإ ال ر ا د د ع ع س ت ر ر ت لا ل ذ س ا س ي ة ة س م ا ا م ة م ا ل و س ا ي لآ في ل ا ل ة لي ط ت ع ع ن غ ل ي ل ي ا ا ي ة نم ا ط ا ل ط ا ل ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع ا ع ا ة د ة د ن ا ل ح ا ل ح ي ع س ع س ف ق ب ق ب د ب د ع ع ق ق م د ا ل د ن ا غ ا غ ا لم ي لم ي ص د ر مجم د ر ة م ة م ب و م ا ل ح ع ح ر ا ل د ( د ق ش د ( د م ا 1 م ل ص غ
- ا ل ا ل ا 2 ال ا لا ت ل ت ت ل ت س ن و ) و ف و ق و ت ق ق ق د ي ي ي ي ت ت ت ت لا لي الج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من — 9 7 — 7 المستوى الأول 0 عون خدمة من — 7 — — — 0 1 4 ا لج ا المستوى الأول لم د ل — 2 4 — 4 و ح حارس ل ق ا ( ل ( سائق سيارة من ث ت ا ا ب — — — — — 9 ن 1 2 المستوى الأول ع 4 ي ) عامل مهني من — 1 3 — 3 المستوى الثاني سائق سيارة من — 1 — — — 0 1 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من — 1 — — — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — 3 6 4 المستوى الثالث
عامل مهني من
المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من — 1 1 — 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من
— — 3 — 3 4 7 5 المستوى الثاني — 2 8 — 8 المجموع 2 1 1
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل ا لم ل ع ل ا لم ل ا لم ل د ف لأ و ر لا س م س ح د س د و ال ر ا ر ه ب ة ة س ت س ر ي م ة ذ ة ا ال س ة ن و ع ا ب ا ل ل ت ل ع ش ل ع و ي غ ج ا ل ي ا ل ي في ا نم ا ر ي ا ر ا ة ط ا ل ط ا ل ط ا ل ب ت ب ت ب ت ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د ة ا د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ا ل ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د ب د ب د ع ع ع ق ق ق ا ل د ا ل د ا ل د ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم د ر و ة م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ( د ( د ( د د ( د ( د 1 1 1
-
- + 2 ال ا ل 2 ال ا ل 2 ا ل ا ت ت ت ت ت ل ت ) و و ) و و ) و ق ق ق و ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ا لج ا ا لج ا الج ا ل ل ك ل ك ك ز ا ز ا ز ا م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ( ( ( ( ( ( 1 2 1 2 1 2 ) ) ) ) ) ) 6 — 6 7 — 7 9 — 9 — — — — — — 1 — 1 5 — 5 8 — 8 6 — 6 — 2 — — — — — —
— — — 1 — 1 — — — — — — 2 — 2 2 — 2
2 — 2 — — — — — —
5 — 5 8 — 8 8 — — 8 1 1 1 1 1 1 12 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 17 2 مارس سنة 2026 م ل لأ ا لم س ا لم ا د د ت ر ر ت ذ س ا س ة س ب ة م و ا ا ي س ل ع ل ة ل ع ع ي ل ا ا ي د ة ا ة ط ا ل ت ا ل ب ع ت ي د ص ع ا ة د ن ا ل ح ي ع س ف ق ب د ع ق م ا ل د ن ا غ ا لم ي ص مجم د ر ة م ب و ا ل ع ح ر ا ل ( د ق ش د م ا 1 م ل ص غ
- ا ل 2 ال ا لا ت ل ت س ن ) و ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي ا لج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 0 — 0 1 1 المستوى الأول 0 عون خدمة من — — — 0 1 4 ا المستوى الأول ا لج ا لم — د ل 3 — 3 حارس و ح ل ق سائق سيارة من ا ل ( ث ت — 9 ا ا ب 3 3 1 2 ن 4 المستوى الأول ع ي ) عامل مهني من 3 — 3 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 0 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 3 6 4 المستوى الثالث
عامل مهني من 6 — 6 المستوى الثالث عون خدمة من — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من
— — — 4 7 5 المستوى الثاني 5 — 5 المجموع 2 2
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 35 2 مارس سنة 2026 م ا لم ا ا لم ا لم و ال لم ا ل و ا لم د ت ع د ا ل ت ع ر س ج ل ر ر الإ ك ل و ي س ق في د خ ي س ت ال د ا س ق ع ن ر ن ا د ت د م لا و س ش ل ة ام ن ة ل ل ة ن ل ا ل ل ا ط ا ة م و ع ة ل غ ل ة م و ل ا ج ل ة ا و ي ال ا و ب لآ و ا ل ب ط ب ة ق ط ج لي ي م ع ا ا ت ب ا ا ل ت ن ي ت ن ا ت ي ي ن ئ ي ي ا ة ة ة ة ة ط ا ل ط ا ل ط ا ل ب ت ب ت ب ت ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د ة ا د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ا ل ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د ب د ب د ع ع ع ق ق ق ا ل د ا ل د ا ل د ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم د ر و ة م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ( د ( د ( د د ( د ( د 1 1 1
-
- + 2 ال ا ل 2 ال ا ل 2 ا ل ا ت ت ت ت ت ل ت ) و و ) و و ) و ق ق ق و ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ا لج ا ا لج ا الج ا ل ل ك ل ك ك ز ا ز ا ز ا م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ( ( ( ( ( ( 1 2 1 2 1 2 ) ) ) ) ) ) 8 — 8 5 — 5 5 — 5
6 — 6 5 — 5 2 — 2 1 1 — 1 — — — — 2 1 1 2 6 — 6 3 — 3 — — — 1 — 1 2 — 2 — — — — — — 5 — 5 — — —
— — — 1 — 1 3 — 3 — — — 2 — 2 2 — 2 — — — 2 — 2 — — —
3 — 3 — — — 1 — 1 5 — 5 5 — 5 5 — — 5 2 2 2 2 2 2 و ا ا لا ا لم لم ق د ت ل د ر ت ت ص ل ت ر ي س ا س ب ا س س ا د ي ة م ز ال ي ا ي ة ل ا ل ة ر ر ع ع ق ل ي ل م ا ي ي ا ط ا ل ت ا ل ب ع ت ي د ص ع ا ة د ن ا ل ح ي ع س ف ق ب د ع ق م ا ل د ن ا غ ا لم ي ص مجم د ر ة م ب و م ا ل ع ح ر ا ل ( د ق ش د م ا 1 م ل ص غ
- ا ل 2 ال ا لا ت ل ت س ن ) و ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي ا لج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 5 — 5 المستوى الأول 0 عون خدمة من 6 — 6 0 1 4 ا المستوى الأول لج ا لم د ل 3 — 3 حارس و ح ل ق ا ل ( سائق سيارة من ث ت — — 9 ا ا ب — 1 2 ن 4 المستوى الأول ع ي ) عامل مهني من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 0 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من 4 — 4 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 3 6 4 المستوى الثالث
عامل مهني من
المستوى الثالث عون خدمة من — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — 5 1 1 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من
— — — 4 7 5 المستوى الثاني 9 — 9 المجموع 1 1
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ا ل الا ا ل الم ص الم ع ص لم ص ب ح د ا ل د ح د د ط ع ر ل ل ر ر ل ل ر ا ل ن ل س ر ف س ا ف س ل ا ي و لا و لا ه ع ا ة ا ي ح ة ي ح ة ا لج ي ل ل ا ل ة ا ة ا ذ و ة ل ع ال ة ل ع س ك ط أ د و ز ا ر ل ي ل ي ا ئ ي ء ن ا اد ا ر د ي ا ر ي ي ة ط ا ل ط ا ل ط ا ل ب ت ب ت ب ت ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د ة ا د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ا ل ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د ب د ب د ع ع ع ق ق ق ا ل د ا ل د ا ل د ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم د ر و ة م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ( د ( د ( د د ( د ( د 1 1 1
-
- + 2 ال ا ل 2 ال ا ل 2 ا ل ا ت ت ت ت ت ل ت ) و و ) و و ) و ق ق ق و ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ا لج ا ا لج ا الج ا ل ل ك ل ك ك ز ا ز ا ز ا م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ( ( ( ( ( ( 1 2 1 2 1 2 ) ) ) ) ) ) 6 — 6 0 — 0 6 — 6 1 1
1 — 1 2 — 2 5 — 5 — 1 — 2 — 4 1 2 4 — — — — — — 1 — 1 1 1 1 — 1 — — — — — —
2 — 2 — — — 1 — 1
3 — 3 1 — 1 2 — 2 1 — 1 — — — — — — — — — — — — 1 — 1 5 — 5 5 — 5 0 — — 0 1 1 1 1 3 3 12 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 17 2 مارس سنة 2026 م ا ل الم ا س ع لم ل ي د ي ر د الج د ا س ر ت ي ل ل ا س ز ر ة س ع ي ا م ائ ب ا ل ي ر د ض و ا ة د ط ل االله ي ع ا ن ل ت ي ي ة ا ط ا ل ت ا ل ب ع ت ي د ص ع ا ة د ن ا ل ح ي ع س ف ق ب د ع ق م ا ل د ن ا غ ا لم ي ص مجم د ر ة م ب و م ا ل ع ح ر ا ل ( د ق ش د م ا 1 م ل ص غ
- ا ل 2 ال ا لا ت ل ت س ن ) و ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي ا لج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 4 — 4 1 1 المستوى الأول 0 عون خدمة من — — — 0 1
المستوى الأول ا لج ا لم 9 — 9 د ل حارس و ح ل ق سائق سيارة من ا ( ل ( ث ت — 1 9 ا ا 1 1 1 2 المستوى الأول ن ب 4 ع ي ) عامل مهني من
المستوى الثاني سائق سيارة من — 0 1 1 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 3 6 4 المستوى الثالث
عامل مهني من 5 — 5 المستوى الثالث عون خدمة من — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من
— — — 4 7 5 المستوى الثاني 0 — 0 المجموع 3 3
12 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2026 م ل ا ل الم لأ ا لم ع س ا و لأ ا لم ب ل ع د ا س د ي ر ل س د ب ل ي ب د ا ر االله ر س ك ا ر ت س ا م ت س ذ ا ن في ة ذ ة ة ا لج ي ا ا لج ة ة س ا ل و ا ا ل س ا لأ ز ل ل ع ع ز ط ز ص ع ي ل ا ئ ي م ا ئ ل ي د ن ن ر م ي د ا ر ي ا ة ي ة ط ا ل ط ا ل ط ا ل ب ت ب ت ب ت ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د ة ا د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ا ل ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د ب د ب د م ج ع ع ع م ق ق ق ا ل د ا ل د ا ل د و غ ا غ ا غ ع ا لم ي ا لم ي ا لم ي ا مجم د ر مجم د ر مجم د ر لم ة م ة م ة م و م و م و د ع ح ع ح ع ح ا ر د د د ( د ( د ( د س 1 1 1
-
- + 2 ال ا ل 2 ال ا ل 2 ال ا ل ا ل ت ت ت ت ت ت ع ) و و ) و و ) و و ل ي ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ا ت ت ت ت ت ت ا لج ا ل ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ي ي ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) 4 — — 9 — 9 5 2 2 7 7 1 1
0 — 7 — — — — 2 2 2 7 7
7 — — 1 — 1 0 2 2 7 7 1 1
5 — 1 — 2 — — — 9 1 1 2 8 ث — 2 — — — — 4 2 2 5 5
9 — — — — — — — — —
2 3 — 3 — — — — — —
4 1 — 1 — — — — — —
6 1 — 1 — — — — — —
4 — — — — — 0 1 1 2 2
3 — — — — — — — — —
8 — — — — — — — — —
8 1 5 0 0 1 5 — 5 0 — 0 0 — 0 2 1 1 3 3 3 3 “ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 37 و ال ال ت ع الم ا لأ ع الم ا س ك ل ل سني لم نيد ظاد د يوا ر ي ل ر الج د ل في س الج د متس ر ت ي و ي ة ك ا س ز ج ة ز الم ن ة س ع ع ا ا ع و ا م ائ ب يلل ا ئ ب ل ي ر ا م و ب ل ردسو و ا د ال ال ط ط ل ة ا ا الله ت ج ع الله ننن ق ن ل ا ا ي ل ي ي ي ن ن ووة ةاة ا ت ط ا ل ط ا ل ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع ا ع ا ة د ة د ن ا ل ح ا ل ح ي ع س ع س ف ق ب ق ب د ب د ع ع ق ق م ا ل د ا ل د ن ا غ ا غ ا لم ي لم ي ص مجم د ر مجم د ر ة م ة م ب و م و م ا ل ع ح ع ح ر ا ل ( د ( د ق ش د د م ا 1 1 ل ص غ
-
- ا ل 2 ا ل ا 2 ال ا لا ت ل ت ت ل ت س ن ) و ) و ف و ق و ت ق ق ق د ي ي ي ي ت ت ت ت لا لي الج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 0 — 0 6 — 6 1 1 المستوى الأول ا لم ل 0 عون خدمة من ح 5 — 5 1 — 1 0 1 4 ق المستوى الأول ( ت ا ب 4 — 4 2 — 2 حارس ع ) ا لج سائق سيارة من — — — — 2 9 د 2 2 1 2 9 المستوى الأول و 4 ل عامل مهني من ا ل — — ث 9 9 8 8 المستوى الثاني ا ن ي سائق سيارة من — — — — 0 1 1 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — 3 6 4 المستوى الثالث
عامل مهني من — — — 2 — 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 8 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من 1 — 1 5 — 5 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من
— — — 4 — 4 4 7 5 المستوى الثاني 0 — — 0 0 — 0 المجموع 3 3 3 3
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 12 رمضان عام 1447 ه وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1447 الموافق 2 فبراير سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاتصال. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الاتصال، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، –وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمادة 3 من المرسوم المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 2 مارس سنة 2026 م التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاتصال وفي حدود التعداد المنصوص عليه في الجدول أدناه، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : السلك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 2 أطباء الأسنان العامون في الصحة العمومية 2 ممرضو الصحة العمومية 2 المادة 2 : تتولى مصالح وزارة الاتصال تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه. المادة 4 : تكون الرتب المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية، محل تحويل إلى الرتب الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1447 الموافق 2 فبراير سنة 2026 . وزير الاتصال وزير الصحة زهير بوعمامة محمد الصديق آيت مسعودان عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة