مرسوم تنفيذي رقم 02-03 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 02 25 شوال عام 1422 يناير سنة 2002، يحدد شروط إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص وكيفياته. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص. 3 تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخضع إنجاز واستغلال محطة جوية أو محطة طوافات موجهة للاستعمال الخاص لرخصة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرسل طلب الرخصة في ست (6) نسخ إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني ويجب أن توضح فيه الأهداف المخصصة للمحطة الجوية أو محطة الطوافات ويتضمن الوثائق الآتية :
مشروع التنفيذ، تقييم المشروع من حيث المبادئ التي تنظم تهيئة الإقليم
- دراسة الآثار المترتبة على المحيط
- مخطط تمويل البناء.
يسلم على إثره وصل إيداع.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون طلب الرخصة بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 3 أعلاه، مرفوقا بالوثائق الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخ إصداره عن ثلاثة (3) أشهر
- شهادة الجنسية الجزائرية.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي للشركة نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء، معينين بموجب قانون الشركة.
يوضح الوزير المكلف بالطيران المدني بقرار أجل دراسة الطلبات ، وحالات رفض هذه الطلبات وكيفيات الطعن عند الاقتضاء. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةترفق الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه، بدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم الذي يحدد الإجراءات التقنية والإدارية والمالية.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تكون الرخصة موضوع وقف أو قيد أو سحب في الحالات الآتية :
عندما لم تعد تتوفر في المحطة الجوية أو محطة الطوافات الشروط التقنية والقانونية التي سمحت بالحصول على الرخصة إلى جانب الإجراءات التقنية والإدارية والمالية الواردة في دفتر الشروط، إذا تبين أن المحطة الجوية أو محطة الطوافات تشكل خطرا على الملاحة الجوية
- إذا أصبح استعمال المحطة الجوية أو محطة الطوافات لا يتلاءم مع وجود محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات أخرى مفتوحة للملاحة الجوية العمومية إذا استعملت المحطة الجوية أو محطة الطوافات بشكل تعسفي
- في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات ، لا سيما الإجراءات الجمركية وكذا لأسباب تهم أمن الدولة.
المادة 7
فتح المادةيجب على مالك محطة جوية أو محطة طوافات موجهة للاستعمال الخاص أو مستغلها أو مستعملها أن يحدد الشروط الخاصة لاستعمالها ويبلغها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني التي يمكن أن تطالب بتعديلها في أي وقت في صالح أمن الطيران والنظام العام.
المادة 8
فتح المادةتخضع المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص لرقابة الدولة.
المادة 9
فتح المادةيمنع مالكو محطة جوية أو محطة طوافات موجهة للاستعمال الخاص تقاضي مكافأة أيا كان نوعها مقابل استعمالها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 علي بن فليس / العدد 02 25 شوال عام 1422 ه 9 يناير سنة 2002 م الملحق دفتر الشروط النموذجي الخاص بمنح رخصة إنجاز واستغلال محطة جوية أو محطة طوافات موجهة للاستعمال الخاص
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط هذا الإجراءات التقنية والإدارية والمالية المرتبطة بمنح رخصة إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص.
الفصل الأول — الإنجاز
المادة 2
فتح المادةالموافقة على المشاريع.
تخضع المشاريع المتعلقة بالعمليات العقارية والأشغال أو اللوازم التي يقترح إنجازها المالك في إطار الرخصة المذكورة أعلاه، لموافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تحتفظ بحق إدخال التعديلات التي تراها ضرورية بعد سماع المالك.
تقع المشاريع المذكورة أعلاه، تحت مسؤولية المالك دون غيره وذلك دون المساس بتدخل السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تشتمل هذه المشاريع على كل المخططات والكشوف الحسابية والبيانات التوضيحية لإجراءات التنفيذ والبيانات التقييمية والمذكرات التوضيحية والتبريرية الضرورية لتحديد المباني والمنشآت والعتاد وكذا شروط الاستغلال التقني والتجاري والمالي التي قد تنتج عند تصميمها.
المادة 3
فتح المادةتنفيذ الأشغال ومراقبتها. 1 (1) يقوم المالك تحت رقابة السلطة المكلفة بالطيران المدني بتنفيذ المشاريع المصادق عليها طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
يجب أن تنجز الأشغال بحيث تستجيب في كل الظروف لمتطلبات أمن الملاحة الجوية.
يجب أن تجهز الورشات بوسائل الإرشاد في النهار وفي الليل تبعا للأحكام التنظيمية. 2 (2) يجب أن يستعين المالك، عند الاقتضاء، بالمصالح المؤهلة التابعة للسلطة المكلفة بالطيران المدني بخصوص الدراسات ومراقبة الأشغال التي تشكل طابعا تقنيا خاصا أو أهمية خاصة أو تهم أمن الملاحة الجوية واستغلال المحطة الجوية أو محطة الطوافات.
المادة 4
فتح المادةأجال إنجاز المشاريع والأشغال.
يجب أن تنجز المشاريع والأشغال المصادق عليها في أجل مدته.....
المادة 5
فتح المادةتشغيل المنشآت.
ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني بمقرر، تشغيل المنشآت عند الاقتضاء.
إذا تبين أن الأشغال غير ملائمة مع مواد دفتر الشروط هذا بعد إنجازها ، يتحمل المالك العواقب المالية.
الفصل الثاني — الاستغلال
المادة 6
فتح المادةالصيانة والسير.
يجب على المالك صيانة الأراضي والمباني والمنشآت والعتاد المرتبطة باستغلال المحطة الجوية أو محطة الطوافات والحفاظ على حسن سيرها.
في حالة الإهمال من طرفه، تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني تلقائيا وعلى نفقته بهذه الأعمال إذا لم يستجب لإعذار قدمته له مسبقا.
المادة 7
فتح المادةإرشاد الحواجز.
يتعين على المالك تجهيز المباني والمنشآت والعتاد بوسائل الإرشاد في النهار وفي الليل قصد الاستجابة لمتطلبات الأمن القانونية الخاصة بالملاحة الجوية واستغلال المحطة الجوية أو محطة الطوافات.
المادة 8
فتح المادةإنارة التجهيزات.
يتعين على المالك إذا طلبت منه ذلك السلطة المكلفة بالطيران المدني إنارة المنشآت أثناء الليل. 5
المادة 9
فتح المادةتعليمات الاستعمال.
يجب أن يعدّ المالك أو المستغل تعليمات استعمال المحطات الجوية أو محطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص ويبلغها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يمكن أن تطلب السلطة المكلفة بالطيران المدني في أي وقت تعديلها لصالح الأمن أو لتجعلها تتطابق مع قواعد الملاحة الجوية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 10
فتح المادةأحكام التمويل العامة.
يضمن المالك التمويل.
المادة 11
فتح المادةالضرائب والرسوم.
يتحمل المالك جميع الضرائب والرسوم التي وضعت أو التي قد توضع
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 12
فتح المادةالمراقبة التقنية.
تتولى المراقبة المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا السلطات والمصالح التي عينتها السلطة المكلفة بالطيران المدني لهذا الغرض.
يحق للأعوان المكلفين بهذه المراقبة الدخول في كل وقت إلى الورشات والمباني والمنشآت التابعة للمالك.
يمارس المالك لغرض تنفيذ الأشغال الرقابة على نوعية الأشغال التي تسجل عملياتها في وثائق المراقبة أو يكلّف بذلك هيئة معتمدة.
المادة 13
فتح المادةالعقوبات المترتبة عن عدم وفاء المستفيد من الرخصة بالتزامات دفتر الشروط.
في حالة عدم وفاء المستفيد من الرخصة بالالتزامات التي يفرضها دفتر الشروط هذا، يحق للسلطة المكلفة بالطيران المدني، بعد إعذار يحدد أجلا يتلاءم وطبيعة عدم الوفاء وقصد الاستعجال في تدارك الخطأ، القيام بسحب الرخصة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 14
فتح المادةمعلومات إحصائية.
يتعين على المالك تزويد السلطة المكلفة بالطيران المدني، بناء على طلبها ، ببيانات تشتمل على جميع المعلومات ذات الطابع الإحصائي.
المادة 15
فتح المادةتنظيمات عامة.
يتعين على المالك احترام القوانين والتنظيمات العامة المطبقة على محطة جوية أو محطة طوافات موجهة للاستعمال الخاص.
تم الاطلاع والموافقة عليه حرر بالجزائر في.
المستفيد من الرخصة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-107
مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.