اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25–180 مؤرخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق إنشاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا المعتمد من قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة شلتر – إفريقيا، المنعقدة بالجزائر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2023 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25–190 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-241 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها… 34 مرسوم تنفيذي رقم 25–191 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 155–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية”………………………………… 34 مرسوم تنفيذي رقم 25–192 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………….. 35 مرسوم تنفيذي رقم 25–193 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الرياضة وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 مرسوم تنفيذي رقم 25–194 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………. 38 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة……………………. 39 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير التكوين………………………………… 40
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 3 20 يوليو سنة 2025 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25–180 مؤرخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق إنشاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا المعتمد من قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة شلتر – إفريقيا، المنعقدة بالجزائر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2023 . إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق إنشاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا المعتمد من قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة شلتر – إفريقيا، المنعقدة بالجزائر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّ ق على اتفاق إنشاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا المعتمد من قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة شلتر – إفريقيا، المنعقدة بالجزائر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2023، وينشر في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الد يمقراطيّة الش ّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون اتفاق إنشاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا المعتمد في الدورة الثالثة للجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2023 في مدينة الجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. جدول المحتويات الديباجة …………………………………………………………….. 4 المادة الأولى : تسمية المؤسسة المالية وطبيعتها……. 5 المادة 2 : التعريفات والتفسير……………………………….. 5 المادة 3 : المكاتب …………………………………………………. 7 المادة 4 : الغرض والوظائف…………………………………… 8 المادة 5 : العملات…………………………………………………. 9 المادة 6 : الرأسمال الاجتماعي……………………………….. 9 المادة 7 : الانضمام والاكتتاب في الأسهم…………………. 10 المادة 8 : دفع الاشتراكات ……………………………………. 10 المادة 9 : طلبات جمع الأموال ………………………………. 10 المادة 10 : عدم الاستجابة لطلبات جمع الأموال……….. 11 المادة 11 : الأسهم غير المكتتب فيها والمساهمة القصوى………………………………………………………………….. 11 المادة 12 : الامتيازات………………………………………….. 11 المادة 13 : إلغاء الأسهم………………………………………… 12 المادة 14 : تعديل رأس المال وحقوق الشفعة……………. 12 المادة 15 : الموارد الرأسمالية العادية……………………. 13 المادة 16 : الصناديق الخاصة………………………………… 13 المادة 17 : الموارد الخاصة……………………………………. 13 المادة 18 : فصل الموارد……………………………………….. 14 المادة 19 : قابلية نقل الأسهم………………………………… 14 المادة 20 : إجراءات نقل الأسهم وانسحاب الأعضاء…. 14 المادة 21 : تعليق العضوية وتوقيف التمويل………….. 15 المادة 22 : اجتماعات الجمعية العامة……………………… 16 المادة 23 : سلطات الجمعية العامة……………………….. 16 المادة 24 : مداولات الجمعيات العامة……………………… 17 المادة 25 : أصوات الأعضاء والمفوّ ضين…………………… 17 المادة 26 : المجلس الاستشاري…………………………….. 18 المادة 27 : مجلس الإدارة – التشكيل……………………….. 18
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 28 : مهام مجلس الإدارة ………………………………. 19 المادة 29 : العزل والإقالة والشغور في مجلس الإدارة… 20 المادة 30 : إجراءات مجلس الإدارة………………………….. 20 المادة 31 : المدير العام………………………………………….. 21 المادة 32 : الأمين العام………………………………………….. 22 المادة 33 : المستشار القانوني العام ……………………… 22 المادة 34 : الختم المشترك واستخدامه……………………. 22 المادة 35 : الأرباح وصناديق الاحتياط ……………………. 22 المادة 36 : الحسابات…………………………………………… 23 المادة 37 : رسملة الأرباح…………………………………….. 23 المادة 38 : التدقيق الخارجي …………………………………. 23 المادة 39 : المركز القانوني…………………………………… 23 المادة 40 : المركز القانوني في الدول الأعضاء…………… 23 المادة 41 : الإجراءات القضائية……………………………… 24 المادة 42 : حصانة الممتلكات والأرشيف……………….. 24 المادة 43 : حرية الممتلكات من القيود ……………………. 24 المادة 44 : امتياز الاتصالات…………………………………. 24 المادة 45 : الحصانات الشخصية والامتيازات ………… 24 المادة 46 : الإعفاء من الضرائب……………………………… 25 المادة 47 : الإخطار بالتنفيذ………………………………….. 25 المادة 48 : تطبيق الحصانات والإعفاءات والامتيازات…………………………………………………………….. 25 المادة 49 : أحكام عامة………………………………………….. 25 المادة 50 : التوقيع والإيداع……………………………………. 26 المادة 51 : التصديق والقبول والانضمام والحصول على العضوية………………………………………………………………….. 26 المادة 52 : الدخول حيز التنفيذ……………………………… 27 الملحق (أ) : الجزء الأول : انتخاب المتصرفين من الفئة (أ) والمتصرفين المستخلفين، الجزء الثاني : انتخاب المتصرفين من الفئة (ب) والمتصرفين المستخلفين، الجزء الثالث : انتخاب المتصرفين من الفئة (ج) والمتصرفين المستخلفين، الجزء الرابع : انتخاب المتصرفين المستقلين. الملحق (ب) : الموقّعون والمشاركات. الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م الديباجة – اعتبارا أنّ الدول الأعضاء التي أسست شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا (التي تدعى في صلب النص ”شلتر – إفريقيا“) قد اتفقت على إنشاء شلتر – إفريقيا طبقا “لبروتكول الاتفاق المتضمن إنشاء مؤسسة إفريقية للتنمية وتمويل الإسكان“ المعتمد خلال الاجتماع المنعقد في أروشا، تنزانيا، بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1981 (بروتكول اتفاق)، والذي ينص على أن شلتر – إفريقيا ستسيّر وفقا لأهداف ومبادئ محددة واردة في هذا البروتوكول، – واعتبارا أنه وفقا ”للاتفاقية بشأن الميثاق التأسيسي لشلتر – إفريقيا” التي اعتمدت خلال الاجتماع الذي عُقد في لوساكا، زامبيا، في العاشر والحادي عشر من مايو سنة 1982 (”الاتفاقية”)، فقد تبنّت الدول الأعضاء المؤسسة ل”شلتر – إفريقيا”، بما في ذلك بلد مقرها، كينيا، ”الميثاق التأسيسي لشلتر – إفريقيا” (”الميثاق التأسيسي”) الذي أنشأ شلتر – إفريقيا ونص على أن شلتر – إفريقيا ستخضع لأنظمتها الأساسية الأولية، التي تم اعتمادها في 11 مايو سنة 1982، خلال اجتماع لوساكا، – واعتبارا أنّ القوانين الأساسية لشلتر – إفريقيا تم تعديلها من وقت إلى آخر، وكان آخر تعديل لها من قبل الأعضاء خلال الجمعية العامة السنوية الأربعين المنعقدة في ياوندي، الكاميرون، بتاريخ 24 يونيو سنة 2021 (”القوانين الأساسية“، كما تم تعديلها، مع بروتكول الاتفاق والاتفاقية والميثاق التأسيسي، جميعها، ”الوثائق التأسيسية الحالية“)، – واعتبارا أنه، خلال الدورة الحادية والأربعين للجمعية العامة السنوية لشلتر – إفريقيا التي عُقدت في شلالات فيكتوريا، زمبابوي، بتاريخ 28 يوليو سنة 2022، قد أقر الأعضاء قرارًا يدعو إلى مراجعة وتعديل جديد للنظام الأساسي لسد بعض الثغرات والالتباسات وقضايا التفسير والتناقضات التي تم تحديدها، – واعتبارا أن هذه الدراسة قد تم القيام بها، وتبعا لذلك، يرى أعضاء شلتر – إفريقيا أنه من المستحسن وللمصلحة الفضلى للمؤسسة تعديل وإعادة صياغة الوثائق التأسيسية الحالية وتوحيدها، المتمثلة لا سيما فيما يأتي : 1 ) إعادة تموضع شلتر– إفريقيا حتى تعكس الرؤية والمقصد الأولي لدول الأعضاء المؤسسين لإنشائها ”كمؤسسة إفريقية للتنمية وتمويل الإسكان“، 2 ) تغيير تسمية شلتر– إفريقيا من ”شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا (شلتر – إفريقيا)” إلى ”بنك التنمية شلتر – إفريقيا“ وتنقيح بيان أهدافها ومهامها كمؤسسة إفريقية لتمويل التنمية المكرسة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال السكن والتنمية ذات الصلة في المناطق الحضرية والريفية بصفة شاملة في إفريقيا،
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5 20 يوليو سنة 2025 م 3 ) إبرام هذا الاتفاق المدمج والمتضمن إنشاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا (الذي يدعى في صلب النص ”الاتفاق“)، كوثيقة تأسيسية عليا لبنك التنمية شلتر– إفريقيا والذي يتضمن كل المبادئ والإجراءات المنسقة التي تتمحور حول أفضل الممارسات والمعايير المتفق عليها عموما والتي تحل محل الوثائق التأسيسية الحالية. وعليه، اتفق أعضاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا بمقتضى هذا، بدءا من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق، طبقا للمادة 52 منه، على أن يتم : 1 ) تعديل وإعادة صياغة جميع الوثائق التأسيسية الحالية طبقا لأحكام هذا الاتفاق، 2 ) إلغاء الوثائق التأسيسية الحالية واستبدالها جميعا بهذا الاتفاق. المادة الأولى تسمية المؤسسة المالية وطبيعتها تسمّى المؤسسة المالية بنك التنمية شلتر – إفريقيا (وتدعى في صلب النص “البنك“). ينشأ بنك التنمية شلتر – إفريقيا كمنظمة دولية ومؤسسة إفريقية لتمويل التنمية والإسكان، ويعمل طبقا لأحكام هذا الاتفاق والمبادئ العامة للقانون الدولي العام الذي ينظم المنظمات الدولية. المادة 2 التعريفات والتفسير أ – التعريفات تعني المصطلحات الآتية والمذكورة في هذا الاتفاق، ما لم ينص على خلاف ذلك، ما يأتي :
- ”الاتفاق“ : يعني هذا الاتفاق المتضمن إنشاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا.
- ”الاتفاق مع البلد المضيف“ : يعني اتفاق بين البنك والبلد المضيف بخصوص مكتب إقليمي أو أي مكتب تمثيلي آخر أو وكالة بالبنك موجودة في هذا البلد المضيف.
- ”اتفاق المقر“ : يعني الاتفاق بين جمهورية كينيا والبنك فيما يخص إنشاء مقر بنك التنمية شلتر – إفريقيا، الذي تم توقيعه ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1983، كما يمكن تعديله أو مراجعته أو استبداله من وقت لآخر.
- ”اتفاق الاكتتاب“ : يعني اتفاقاً مكتوباً إلزامياً بين البنك وعضو مكتتب أو عضو محتمل يتعهد بموجبه هذا العضو أو العضو المحتمل باقتناء أسهم من البنك بسعر إصدار أو اقتناء خاص وبشروط أخرى خاصة، ويشمل أي وعد باكتتاب ممضي من قبل الأعضاء الحاليين قبل إمضاء هذا الاتفاق. يعتبر ”إشعار القبول“ كما هو محدد في المادة 11 و”إشعار قبول حق الشفعة“ كما هو محدد في المادة 14 اتفاقات إلزامية للاكتتاب.
- ”السهم“ : يعني جزءا من رأسمال البنك.
- ”السهم المدفوع“ : يعني سهما تم إصداره لصالح مساهم، وقد دفع هذا الأخير مبلغه الكامل بسعر الإصدار أو الاقتناء. يعتبر العدد الإجمالي للأسهم المدفوعة التي يمتلكها عضو هو عدد الأسهم المكتتبة من طرف هذا العضو والتي يقدر مبلغها بالدولار الأمريكي من قيمة رأس المال المدفوع من قبل هذا العضو، كما هو محدد من قبل مجلس الإدارة.
- ”الأسهم المتعثرة“ : المقصود بها المعنى المحدد في المادة 10 .
- ”المتصرف“ : يقصد به عضو في مجلس الإدارة، بما في ذلك المتصرف المستخلف له هذه الصفة.
- ”المتصرف المستقل“ : يقصد به، متصرف يتم انتخابه في مجلس الإدارة طبقا للمادة 27 (خ 4) والجزء 4 من الملحق (أ).
- ”متصرف مستخلف“ : يقصد به شخص يتم تعيينه كمتصرف مستخلف لمتصرف رئيسي طبقا للمادة 27 .
- ”الجمعية العامة“ : يقصد بها الجمعية العامة السنوية أو الجمعية العامة الاستثنائية لأعضاء البنك (كما هو محدد في المادة 22 .)
- ”الجمعية العامة السنوية“ : يقصد بها نفس المعنى المحدد في المادة 22 .
- ”إشعار القبول“ : يقصد به المعنى المحدد في المادة 11 .
- ”إشعار قبول حق الشفعة“ : يقصد به نفس المعنى المحدد في المادة 14 (ث).
- ”إشعار العرض“ : يقصد به المعنى المحدد في المادة 11 .
- ”إشعار عرض حق الشفعة“ : يقصد به نفس المعنى المحدد في المادة 14 (ث).
- ”البنك“ : يقصد به نفس المعنى المحدد في المادة الأولى.
- ”رأس المال المدفوع للبنك“ : يقصد به، مجموع رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل للبنك المكوّن من رأس المال الاجتماعي المدفوع بقيمته الاسمية، ومنحة الإصدار المدفوعة كما هو مبين في دفاتر وسجلات البنك.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
- ”ميثاق مجلس الإدارة“ : يقصد به القواعد المعتمدة والمعدلة من وقت لآخر من قبل مجلس الإدارة لتنظيم هيكله وعمله.
- ”الفئة أ” : تعني فئة الأسهم المشار إليها في المادة 6 (ث .)1
- ”الفئة ب” : يقصد بها فئة الأسهم المشار إليها في المادة 6 (ث .)2
- ”الفئة ج” : يقصد بها فئة الأسهم المشار إليها في المادة 6 (ث .)3
- ”لجنة الاستثمار“ : يقصد بها لجنة مجلس الإدارة التي يفوّ ض لها المجلس بعض الصلاحيات للتقييم، والتوصية، وفي بعض الحالات للموافقة على الاستثمارات طبقا لسياسة الاستثمار.
- ”المجلس“ أو ”مجلس الإدارة“ : يقصد به مجلس إدارة البنك المعد طبقا للمادة 27 .
- ”المجلس الاستشاري“ : يقصد به المعنى الوارد في المادة 26 .
- ”المودع” : يقصد به المعنى الوارد في المادة 50 .
- ”حائز مسجل“ : يقصد به عضو أو أي شخص سجلت باسمه الأسهم في سجل مساهمي البنك الذي يمسكه الأمين العام.
- ”التنمية الحضرية“ : تعني تنمية أو تحسين المناطق الحضرية من خلال البناء، والتحسين، أو تجديد المنشآت القاعدية والسكنية والمجتمعية، بما في ذلك أنظمة النقل والترفيه والخدمات الأساسية، مثل الخدمات العامة والاتصالات وأنظمة الرعاية الصحية والمشاريع التجارية، التي تهدف إلى توفير فرص الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية للسكان الحضريين، وكذا مشاريع التنمية الأخرى التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة في المناطق الحضرية.
- ”حقوق الشفعة” : يقصد بها المعنى الوارد في المادة 14 (ت).
- ”الصندوق الخاص“ : يقصد به المعنى الوارد في المادة 16 .
- ”مجموعات الدول“ : يقصد بها مجموعات أعضاء الفئة (أ) المشكلة طبقا للجزء 1 من الملحق (أ) لهذا الاتفاق قصد انتخاب المتصرفين.
- ”الحكومات الموقّعة“ : يقصد بها المعنى الوارد في المادة 50 من هذا الاتفاق. الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م
- ”وثيقة العضوية“ : تعني وثيقة العضوية لهذا الاتفاق المودعة لدى الوديع، طبقا لأحكام المادة 51 من قبل حكومة عضو مقترح من الفئة (أ) التي لم توقع الاتفاق.
- ”وثيقة الانضمام“ : تعني وثيقة الانضمام إلى هذا الاتفاق المودعة لدى البنك، طبقا لأحكام المادة 51 من طرف الممثل المرخص به لعضو مقترح من الفئة (ب) أو الفئة (ج) والذي لم يوقّع على الاتفاق.
- ”وثيقة التصديق“ : تعني وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة على هذا الاتفاق ويودع من قبل حكومة موقّعة لدى الوديع طبقا للمادة 51 من هذا الاتفاق.
- ”الاستثمار“ : يقصد به أي تمويل أو التزام بتوفير تمويل (سواء من خلال الاستثمار في الأموال الخاصة أو شبه الخاصة، أو القروض، أو أشكال أخرى من الديون، أو الضمانات، أو أي شكل آخر من الأدوات البنكية أو المالية)، من قبل البنك طبقا لسياسة الاستثمار، غير أنه يشترط ألاّ يكون الاستثمار مرتبطا باستثمارات لأغراض تسيير الخزينة على المدى القصير.
- ”الاستثمارات في التنمية الحضرية“ : تعني الاستثمارات في الشركات والأصول والمؤسسات والمشاريع المتعلقة بالتنمية الحضرية أو المرتبطة بها.
- ”الاستثمارات في السكن“ : تعني الاستثمارات في السكن وفي الشركات والأصول والمؤسسات والمشاريع المرتبطة بالسكن.
- ”السكن“ : يقصد به أي مأوى أو مسكن أو مكان للإقامة، ويشير إلى البناء واستخدام المنازل أو المباني، بصفة فردية أو جماعية لأغراض الإيواء.
- ”العضو“ : يقصد به المساهم في البنك بصفة فردية (عند الاقتضاء)، ويقصد ب ”الأعضاء“ جميع المساهمين في البنك بصفة جماعية.
- ”الأعضاء الحاليون“ : يقصد به أعضاء البنك المدرجين في الملحق (ب) كموقعين على هذا الاتفاق.
- ”أسهم جديدة“ : يقصد بها نفس المعنى الوارد في المادة 14 (ث).
- ”عرض حق الشفعة“ : يقصد به نفس المعنى الوارد في المادة 14 (ث).
- ”البلد الإفريقي“ : يقصد به أي بلد على قارة إفريقيا تكون دولة مستقلة.
- ”البلد المضيف“ : يقصد به أي بلد (باستثناء بلد المقر) أين يتواجد مكتب إقليمي أو أي مكتب تمثيلي آخر أو وكالة تابعة للبنك.
- ”بلد المقر“ : يقصد به البلد العضو الذي يتواجد فيه مقر البنك.
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 20 يوليو سنة 2025 م
- ”الحصة النسبية للعضو“ : يقصد بها نفس المعنى الوارد في المادة 11 (ب) (2) .
- ”فترة القبول“ : يقصد بها نفس المعنى الوارد في المادة 11 .
- ”فترة قبول حق الشفعة“ : يقصد بها نفس المعنى الوارد في المادة 14 (ث).
- ”الشخص“ : يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي أو أي كيان آخر.
- ”سياسة الاستثمار“ : يقصد بها السياسة المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة حول الاستثمارات التي يمكن أن يقوم بها البنك.
- ”الرئيس“ أو ”نائب الرئيس“ : يقصد بها رئيس أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو الجمعية العامة أو أي هيئة مختصة، حسب الحالة.
- ”الامتيازات والحصانات“ : يقصد بها الامتيازات والحصانات والإعفاءات المنصوص عليها في المواد 40 إلى 46 .
- ”سعر الشراء“ : يقصد به سعر الإصدار أو شراء الأسهم المكتتبة أو المكتسبة بطرق أخرى من طرف الأعضاء، بما في ذلك المبالغ التي تمثل القيمة الاسمية لهذه الأسهم، وكذا منحة الإصدار.
- ”سجل المساهمين“ : يقصد به، سجل أعضاء البنك الذي يمسكه الأمين العام طبقا للمادة 49 (ت).
- ”التنظيمات الداخلية العامة“ : يقصد بها التنظيمات الداخلية العامة للبنك المكوّ نة من : .1 قواعد الإجراءات المتعلقة بالجمعية العامة للبنك (المعتمدة من قبل الجمعية العامة)، .2 قواعد الإجراءات المتعلقة بمجلس إدارة البنك (المعتمدة من قبل المجلس).
- ”الممثل“ : يقصد به الممثل الذي يعينه عضو طبقا لهذا الاتفاق، لتمثيله بغرض الحضور أو التصويت في الجمعيات العامة للبنك.
- ”القرار العادي“ : يقصد به القرار الذي يصادق عليه من قبل الأعضاء الحاضرين شخصيا أو عن طريق الوكالة في جمعية عامة، والذي يمثل أكثر من خمسين بالمائة ( 50 )% من حقوق التصويت لجميع أعضاء البنك.
- ”القرار الخاص“ : يقصد به القرار الذي يصادق عليه الأعضاء الحاضرون شخصيا أو عن طريق الوكالة في جمعية عامة، والذي يمثل خمسة وسبعين بالمائة ( 75 %)، على الأقل، من مجموع حقوق التصويت لجميع أعضاء البنك.
- ”الختم المشترك“ : يقصد به نفس المعنى الوارد في المادة 34 .
- ”البنك الإفريقي للتنمية“ : يقصد به نفس المعنى الوارد في الديباجة.
- ”المقر“ : يقصد به المكتب الرئيسي أو مقر البنك.
- ”الموق ّعون“ : يقصد به الأعضاء الموقّعون على هذا الاتفاق والمدرجون في الملحق (ب).
- ”موقّّع الفئة أ” : يقصد به البلد الإفريقي الذي هو عضو حالي في البنك وموق ّع على هذا الاتفاق، والمذكورة قائمتها في الملحق (ب).
- ”موقّعو الفئة ب” : يقصد به مؤسسة إفريقية وعضو حالي في البنك موقّع على هذا الاتفاق، والمذكورة قائمتها في الملحق (ب).
- ”الفرع السياسي“ : يقصد به بالنسبة للبلد الإفريقي، أي وحدة إدارية أو إقليمية أو محلية مكلفة بممارسة وظائف خاصة محددة وتقديم الخدمات للأشخاص الذين يعيشون داخل حدودها كمنطقة أو محافظة، أو إقليم، أو مقاطعة، أو بلدية. ب – التفسير : .1 الكلمات في صيغة المفرد، تشمل الجمع والعكس صحيح والكلمات في صيغة المذكر تشمل المؤنث، .2 يجب تفسير جميع عبارات ”بما في ذلك“ أو ”تتضمن“ على أنها تعني ”بما في ذلك“ أو ”تتضمن“ ”دون الحصر“، .3 كل عبارة تعيين ”شخص“ تعني شخصا طبيعيا و/أو شخصا معنويا، حسب السياق، .4 ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة إلى مواد أو أقسام أو فقرات أو بنود أو ملحقات أو وثائق، مرتبطة بمواد هذا الاتفاق. المادة 3 المكاتب أ) مقر الإدارة المركزية : .1 يقع مقر البنك في نيروبي، كينيا، ويظل هناك طبقا لاتفاق المقر. .2 يمكن نقل المقر خارج مدينة نيروبي أو خارج جمهورية كينيا بقرار خاص من الجمعية العامة. .3 على كل بلد سيقام على إقليمه مقر البنك أن يوقّع مع البنك اتفاق مقر مماثلاً ولا تكون أقل مواتاة للبنك من اتفاق المقر، ويجب أن يتخذ هذا البلد جميع التدابير الضرورية لتنفيذ اتفاق المقر هذا.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب) المكاتب الإقليمية، مكاتب التمثيل أو الوكالات : .1 يمكن البنك إقامة مكاتب إقليمية، ومكاتب تمثيل، أو وكالات داخل إفريقيا وخارجها. .2 بناء على طلب من البنك، يقوم عضو الفئة ( أ ) الذي سيقام على أراضيه مكتب إقليمي، أو أي مكتب تمثيلي آخر أو وكالة، بتوقيع الاتفاق أو العمل على توقيعه مع البلد المضيف أو العضو المعني بإقامة هذا المكتب الإقليمي أو أي مكتب تمثيلي آخر أو وكالة، ويتخذ جميع الإجراءات الضرورية لجعل هذا الاتفاق نافذا. ت) أي اتفاق يبرم بين البنك وبلد المقر أو البلد المضيف، يجب أن يتم وفق شروط لا تكون أقل مواتاة للبنك عن تلك المذكورة في هذا الاتفاق، وفي اتفاق المقر فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات والإعفاءات وأي شروط أخرى مطبقة. المادة 4 الغرض والوظائف أ) الغرض : يهدف البنك إلى (1) ترقية وتمويل السكن الميسر (2) والتنمية الحضرية في إفريقيا، مع أخذ بعين الاعتبار تطور الاحتياجات التنموية في المناطق الحضرية والريفية في القارة. ب) الوظائف : لتحقيق هذا الغرض، يتولى البنك الوظائف الآتية : 1 ) يلعب دورا رئيسيا في تجنيد رؤوس الأموال المتأتية من مصادر مختلفة، بما في ذلك القروض والاكتتابات في رؤوس الأموال والإعانات، من مصادر إفريقية وغير إفريقية، التي ستتاح لتمويل الاستثمارات في قطاع السكن والاستثمارات في التنمية الحضرية، لا سيما : 1-1 ) التعاون مع مستثمرين أو ممولين متعددي الأطراف أو ثنائي الأطراف، عموميين أو خواصاً، بما في ذلك المؤسسات التنموية الوطنية والإقليمية الفرعية في إفريقيا، من خلال المساعدة في تمويل البناء أوإعادة تأهيل أو تحسين أو توسيع أو اقتناء شركات وأصول ومؤسسات ومشاريع مرتبطة بالسكن أو التنمية الحضرية التي تكون مجدية ماليا واقتصاديا، وذلك من خلال إنجاز استثمارات في شكل ديون، أموال خاصة، شبه أموال خاصة، ضمانات أو مزيجا من هذه العناصر. وعندما يكون المستفيد من هذا التمويل بلدا غير عضو، يمكن البنك حينما يرى ذلك مناسبا أن يطلب من الدولة العضو التي ينجز على أراضيها المشروع المعني أو من الهيئة أو المؤسسة العمومية التابعة لهذا العضو والتي تكون مقبولة من قبل البنك، ضمان هذا التمويل، الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م 1–2 ) مزاولة نشاط التمويل لوحده أو بالتعاون مع أي مؤسسة مالية أخرى من خلال منح القروض، الضمانات، الأموال الخاصة، الأموال شبه الخاصة، الضمانات أو مزيج من هذه العناصر وغيرها من أشكال الدعم المالي، 1–3 ) توفير مصادر لتمويل تكاليف تطوير المؤسسات، الأصول أو المشاريع المرتبطة بالسكن أو التنمية الحضرية في إفريقيا على النحو الذي يسمح للمستثمرين المتعددي الأطراف العموميين أو الخواص بالاستثمار في مثل هذه المشاريع. 2 ) تقديم خدمات الاستشارة المالية المتعلقة بالاستثمارات المحتملة في قطاع السكن والتنمية الحضرية. 3 ) إبرام أي اتفاق أو ترتيب مع حكومة أو سلطة بلدية أو محلية، أو أي كيان آخر مناسب يسمح للبنك بإنجاز أي نشاط مرتبط بأهدافه التنظيمية، والحصول من هذه السلطة أو الكيان على جميع الحقوق والامتيازات والإعفاءات التي يراها البنك مناسبة، وتنفيذ وممارسة والالتزام بهذه الاتفاقات والحقوق والامتيازات والإعفاءات. 4 ) تقديم المساعدة الفنية وخدمات الاستشارات لأي مستفيد مؤهل لتمويل البنك أو لأي مساعدة أخرى محددة في المادة 4 أدناه لدراسة وإعداد وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالسكن والتنمية الحضرية والتي تقع فعليا في إفريقيا. 5 ) مزاولة أي نشاط مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأي من الوظائف المذكورة أعلاه، بهدف تسهيل وترقية وتطوير نشاط البنك. 6 ) تخصيص الأرباح لتغطية التكاليف المتعلقة بمواصلة تحقيق أهدافها ومزاولة وظائفها وفقا للمادة 4 هذه، ولتشكيل الاحتياطيات وتوزيع حصص الأرباح. 7 ) اقتراض أو رفع رأس المال وإصدار السندات والأوراق المالية والأوراق النقدية والرهن العقاري وغيرها من الوثائق وتقديم الضمانات. 8 ) الاحتفاظ بالاستثمارات من أي طبيعة وأي نوعية كانت (بما في ذلك الاستثمارات والأسهم والأوراق المالية والأوراق النقدية). 9 ) دفع الأرباح على أسهم البنك. 10 ) المحافظة على الإيرادات وتخصيصها لأهداف ووظائف البنك. ت) أثناء ممارسة وظائفه، يسعى البنك إلى التعاون مع مؤسسات التنمية الوطنية أو الإقليمية أو دون الإقليمية للسكن والتنمية الحضرية والتنمية في إفريقيا. وأيضا مع منظمات دولية تسعى لتحقيق أغراض مماثلة وكذلك مع المنظمات والمؤسسات المهتمة بتطوير السكن والتنمية الحضرية في إفريقيا.
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 20 يوليو سنة 2025 م ث) المستفيدون من تمويل ودعم البنك : أثناء ممارسة وظائفه، يمكن البنك أن يقوم بتقديم أو تسهيل التمويل أو أشكال الدعم الأخرى لأي دولة عضو، أو لأي فرع سياسي، أو وكالة تابعة لدولة عضو، أو لأي مؤسسة أو شركة عمومية أو خاصة، إفريقية أو غير إفريقية، لكل أصل أو مؤسسة أو أي هيئة أخرى، تعمل لتحقيق أغراض مماثلة لتلك التي يسعى البنك لتحقيقها و/أو معنية بتطوير السكن والتنمية الحضرية في إفريقيا. المادة 5 العملات أ) لا يجوز للأعضاء فرض أو الإبقاء على أي قيود لحيازة أو استخدام البنك أو أي مستفيد آخر من البنك للمدفوعات في أي مكان، بما في ذلك العناصر الآتية : 1 ) العملات الأجنبية القابلة للتحويل التي يتسلمها البنك من الدول الأعضاء سدادا للاكتتاب في رأسماله، 2 ) عملات الأعضاء المشتراة بالعملات القابلة للتحويل المشار إليها في الفقرة السابقة، 3 ) العملات التي يحصل عليها البنك عن طريق الاقتراض، وفقا للمادة 4 (ب 7)، لضمها إلى موارده الرأسمالية العادية، 4 ) العملات المستلمة من البنك سدادا لأصل أو فوائد أو أرباح أو أية مصاريف أخرى تتعلق بقروض أو استثمارات منفذة على أحد رؤوس الأموال المشار إليها في الفقرتين (1) إلى (3) أو أداء العمولات أو رسوم تتعلق بضمانات صادرة من البنك، 5 ) العملات التي يتسل ّمها العضو، غير عملته هو، من البنك عند توزيع الأرباح وفقا لأحكام المادة 35 . ب) لا يجوز للأعضاء أن يحتفظوا بأية قيود أو يفرضونها على حيازة أو استخدام البنك لعملات أجنبية يكون قد تسل ّمها سدادا لقروض مباشرة سبق تقديمها من موارده الرأسمالية العادية، في استهلاك التزاماته كلّياً أو جزئيا أو إجراء مدفوعات قبل استحقاقها أو القيام بعمليات إعادة شراء تلك الالتزامات. المادة 6 الرأسمال الاجتماعي أ) تقتصر مسؤولية كل عضو تجاه البنك فيما يتعلق بالأسهم المكتتب فيها، على المبلغ غير المدفوع من سعر الإصدار. ب) حدد رأس المال المرخص به للبنك بمبلغ مليار ( 1.000.000.000 ) دولار أمريكي، ويقسم إلى مليون ( 1.000.000 ) سهم عادي، القيمة الاسمية لكل واحد منها ألف ( 1.000 ) دولار أمريكي. يجوز زيادة رأس المال المرخص به وفقا للمادة 14 (أ). ت) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يحدد العدد الأولي للأسهم وأية أسهم إضافية يكتتب فيها العضو أو يقتنيها بأي طريقة أخرى، بقرار خاص من الجمعية العامة. ث) تقسم الأسهم إلى ثلاث (3) فئات، يمكن الاكتتاب فيها على النحو الآتي : .1 أسهم الفئة (أ)، التي تمثل ما لا يقل عن خمسة وأربعين في المائة ( 45 )% من رأس المال الاجتماعي المرخص به، والصادر عن البنك والتي لا يمكن منحها أو تخصيصها أو إصدارها إلاّ للبلدان الإفريقية. .2 أسهم الفئة (ب) التي تمثل ما لا يقل عن ثلاثين في المائة ( 30 )% من رأس المال الاجتماعي المرخص به والصادر عن البنك والتي لا يمكن منحها أو تخصيصها أو إصدارها إلاّ للمنظمات والهيئات القارية والإقليمية ودون الإقليمية الإفريقية، و .3 أسهم الفئة (ج) التي لا تتجاوز خمسة وعشرين في المائة ( 25 )% من الرأسمال الاجتماعي المرخص به والصادر عن البنك، والتي لا يمكن منحها أو تخصيصها أو إصدارها إلاّ للبلدان غير الإفريقية والكيانات الإفريقية وغير الإفريقية في القطاعين العام والخاص، وللأشخاص الطبيعيين الذين لا ينتمون إلى الفئة (أ) أو الفئة (ب) أعلاه. ج) أسهم الفئة (أ) وأسهم الفئة (ب) وأسهم الفئة (ج) متساوية في جميع النواحي. ح) اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ طبقا للمادة 52، لا يسلّم البنك عادة شهادات أسهم للأعضاء الذين تخصص أو تصدر لهم الأسهم، حيث يتم إثبات ملكية أسهم أي عضو حالي أو جديد، لأي غرض من الأغراض، من خلال تقييده في سجل المساهمين الذي يحتفظ به الأمين العام بموجب المادة 49، الفقرة (ت)، على أن يتم تمكين كل عضو خصصت له أسهم وتم تقييده في سجل المساهمين المتعلق بهذه الأسهم وفقا للمادة 7 ولم يستلم بعد شهادة أسهم، من طلب لاحتياجاته الخاصة شهادة تحدد عدد وفئة هذه الأسهم وكذلك المبلغ المدفوع بهذا الصدد. خ) مع مراعاة الأحكام ذات الصلة بهذا الاتفاق، إن وجدت، ودون الإخلال بالحقوق الممنوحة سابقا لحائزي الأسهم الحالية للبنك، يمكن إصدار أي سهم للبنك بحقوق مفضلة أو مؤجلة أو أي حقوق خاصة أخرى أو بقيود فيما يتعلق بالأرباح أو التصويت أو سداد رأس المال الاجتماعي أو غير ذلك، التي يمكن الجمعية العامة تحديدها من وقت لآخر بقرار خاص.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 7 الانضمام والاكتتاب في الأسهم أ) ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ طبقا للمادة 52، يخضع الأعضاء الحاليون في البنك (ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك) وكل شخص يصبح عضوا جديدا في البنك ابتداء من هذا التاريخ، في جميع النواحي لأحكام هذا الاتفاق. وقبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يظل الأعضاء الحاليون وأي شخص يصبح عضوا جديدا ملزمين من جميع النواحي بالوثائق التأسيسية الحالية. ب) اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ومراعاة للموافقات المطلوبة بموجب هذا الاتفاق، فإنه : 1 ) بناء على توصية من مجلس الإدارة، تقوم الجمعية العامة بدراسة طلبات الانضمام إلى البنك التي تقدم من قبل الأشخاص الراغبين في الانضمام إليه، وتحدد بقرار خاص ما إذا كان المرشحون مؤهلين للانضمام بموجب هذا الاتفاق، والفئة وعدد الأسهم التي يتم الاكتتاب فيها من قبل المرشحين، وثمن شراء الأسهم، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال المطلوب دفعه إلى البنك عند الاكتتاب و/أو في أي وقت لاحق. إن الأعضاء الحاليين غير ملزمين بتقديم طلبات انضمام جديدة. 2 ) يتعي ّن على كل شخص يرغب أن يصبح عضوا جديدا في البنك، وكل عضو حالي يريد شراء أسهم إضافية، أن يوقّع ويسل ّم اتفاق اكتتاب يحدد سعر الشراء والشروط الأخرى المتعلقة بالشراء، بما في ذلك جزء من سعر الشراء المستحق عند الاكتتاب والمبالغ المستحقة المحددة في أي وقت لاحق. 3 ) سيتم دفع أجزاء أخرى من سعر الشراء وفقا لطلبات جمع الأموال التي يجريها البنك وفقا للمادة .9 4 ) بالنسبة للأعضاء الجدد، يعتبر الانضمام إلى البنك قد بدأ من تاريخ تقديم اتفاق الاكتتاب ووثيقة الانضمام، حسب الحالة، ودفع كل المبالغ المستحقة والمدفوعة عند الاكتتاب، كما هو محدد في الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة وغيرها من المواد الواردة في هذا الاتفاق. يستمر الأعضاء الحاليون في كونهم أعضاء بالنسبة لمشاركاتهم الحالية كما هو مبين في الملحق (ب)، ولا يتعي ّن عليهم تقديم اتفاق اكتتاب جديد بشأن تلك المشاركات كما هو مبين في الملحق (ب)، غير أنه يتوجب عليهم التوقيع والتصديق على هذا الاتفاق طبقا للمادة 50، وتقديم وثيقة التصديق طبقا للمادة 51 . 5 ) مع مراعاة أحكام هذه المادة 7، سيتم تخصيص الأسهم التي يكتتب فيها أو يحصل عليها عضو بطريقة أخرى وإصدارها لهذا العضو، وسيتم تسجيلها في سجل الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م المساهمين كحائز مسجل لتلك الأسهم، وذلك فقط بعد الموافقة على طلب الانضمام لهذا العضو، وتقديم اتفاق الاكتتاب، ودفع المبلغ الكامل للأسهم المكتتب بها. المادة 8 دفع الاشتراكات أ) جميع المبالغ المستحقة الدفع بعنوان الاكتتاب والحصول على الأسهم في البنك، تكون معبرة بالدولار الأمريكي (ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك) في مكان وتاريخ يحددهما مجلس الإدارة. ب) إذا لم يقم العضو بدفع قيمة الأسهم التي اكتتب فيها في التاريخ المحدد لهذا الغرض، يجوز سداد هذا الدفع لاحقا بالتاريخ والشروط التي يحددها مجلس الإدارة. ت) مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، يتم تحديد كيفيات وشروط مواعيد الدفع المتعلقة بالإصدارات الجديدة للأسهم، والأسهم غير المكتتبة، والأسهم الملغاة من قبل مجلس الإدارة فيما يخص هذه الأسهم. المادة 9 طلبات جمع الأموال أ) يمكن مجلس الإدارة، من حين لآخر، أن يقدم طلبات جمع الأموال لدى الأعضاء، إذا رأى ذلك ضروريا لسداد المبالغ غير المدفوعة عن أسهمهم المكتتبة والتي لم تستحق بعد في تاريخ واحد أو عدة تواريخ تحددها شروط الاكتتاب أو الإصدار. ب) يجب تبليغ كل طلب للحصول على الأموال قبل ستين ( 60 ) يوم ا، على الأقل، ويتعيّن على كل عضو دفع مبلغ كل طلب لجمع الأموال في التواريخ والأماكن التي يحددها مجلس الإدارة. ت) في حالة طلب لجمع الأموال، يتم الدفع بالدولار الأمريكي. ث) يتم التعبير عن طلب لجمع الأموال بالنسبة المائوية الموحدة من رأس المال المطلوب. ولهذا الغرض، يقصد ب”رأس المال المطلوب“ مبلغ رأس المال المرخص به للبنك والمكتتب من قبل الأعضاء ولكن لم يتم بعد طلبه أو دفعه، كما هو مبيّن في دفاتر وسجلات البنك. يعتبر الطلب لجمع الأموال قد تم إجراؤه عند اعتماد قرار مجلس الإدارة الذي يرخص لهذا الطلب. ج) يمكن إلغاء أو تأجيل طلب جمع الأموال طبقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة. ح) إذا كانت الأسهم ملكا لأكثر من شخص واحد (1)، يكون كل واحد من مالكي الأسهم مسؤولا بشكل مشترك عن الدفع الكامل لجميع طلبات جمع الأموال والدفعات ذات الصلة.
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 20 يوليو سنة 2025 م خ) كل دفعة أو مبلغ يكون، بموجب شروط الاكتتاب أو إصدار السهم، مستحق الدفع عند التخصيص أو الإصدار في تاريخ محدد، سواء يتعلق بالقيمة الاسمية للسهم أو بمنحة الإصدار، سوف يعتبر، لكل غاية مفيدة، بمثابة طلب لجمع الأموال منفذ ومستحق الدفع في التاريخ المحدد للدفع. وفي حالة عدم الدفع، تطبق أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بعدم الدفع، التعليق والإلغاء وغيرها وكذا جميع الأحكام الأخرى ذات الصلة من هذا الاتفاق، كما لو كان هذا المبلغ بمثابة طلب لجمع الأموال، منفذة ومبل ّغة وفق القانون. المادة 10 عدم الاستجابة لطلبات جمع الأموال أ) في حالة عدم استجابة عضو لطلب جمع أموال أجري بمقتضى هذا الاتفاق، أو عدم دفع أي قسط أو مبلغ يكون، بموجب شروط اكتتاب أو إصدار سهم، مستحق الدفع عند منح أو إصدار في تاريخ محدد عدد من الأسهم المكتتبة لهذا العضو بما يعادل المبلغ بالدولار الأمريكي لرأس المال المطلوب، والذي لم يقم العضو بدفعه بعد، كما حسبه مجلس الإدارة، سيتم اعتبار هذا العضو مقصّ راً (”الأسهم المتعثرة“). ولا يتمتع هذا العضو بأي حق للتصويت فيما يخص هذه الأسهم المتعثرة، ولا يتم إدراج هذه الأسهم المتعثرة في حساب الحصة النسبية لهذا العضو كما هو محدد في المادة 11 (ب) .(2) عند سداد أي مبلغ لطلب جمع الأموال من قبل هذا العضو وكل فائدة قد تنشأ عنه، سيعاد حساب عدد الأسهم المتعثرة ويعتبر عدد الأسهم التي لم تعد أسهماً متعثرة والتي تم دفعها بالكامل جزءا لا يتجزأ من رأس المال المدفوع لهذا العضو. ب) يتم إلغاء الأسهم المتعثرة طبقا لأحكام المادة 13 . ت) لا يحق للعضو الذي يحوز على الأسهم المتعثرة الحصول على أرباح أو استلام الأصول في حالة التصفية أو السحب أو أي تسوية أخرى للحسابات فيما يتعلق بهذه الأسهم المتعثرة، طالما لم يتم سداد جميع طلبات جمع الأموال والمبالغ الأخرى المستحقة والمطلوبة على هذه الأسهم المتعثرة، وكذا الفوائد والنفقات، إن وجدت. ث) يحق للبنك أن يعوّض كل دفع مستحق من العضو يتعلق بالأسهم المتعثرة، بأي أرباح أو مبلغ آخر أو أصول مستحقة الدفع لذلك العضو تتعلق بأحد أسهمه. ج) إذا لم يتم في أي وقت، سداد مبلغ مستحق من قبل البنك يتعلق بالسهم عند استحقاقه، فإن هذا المبلغ يحمل فائدة بالنسبة السنوية التي يحددها مجلس الإدارة، اعتبارا من تاريخ استحقاق السداد حتى وقت السداد الفعلي، بما في ذلك خلال أي فترة الإعفاء المحددة في هذا الاتفاق. ويجوز لمجلس الإدارة التنازل عن دفع جزء من هذه الفوائد أو كل ّها. المادة 11 الأسهم غير المكتتب فيها والمساهمة القصوى أ) مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يمكن عرض الأسهم غير المكتتبة من أي فئة من رأس المال المرخص به للبنك للاكتتاب على الأعضاء في الفئة المعنية بالسعر وحسب شروط الاكتتاب أو الإصدار المحددة مسبقا من الجمعية العامة فيما يتعلق بهذه الأسهم. ب) عند التنفيذ وفقا للفقرة السابقة، يتصرف المجلس على النحو الآتي : .1 وضع إجراءات لتزويد الأعضاء في الفئة المعنية بإعلان معقول لعرض الاكتتاب في الأسهم غير المكتتبة وبالسعر وبشروط الاكتتاب الأخرى للعرض (”إعلان العرض“) وكذا فترة زمنية محددة لقبول العرض (”فترة القبول“) عن طريق تسليم البنك إعلانا كتابيا يؤكد اختيارهم للاكتتاب في الأسهم والكمية التي يرغبون في اقتنائها (”إعلان القبول“). .2 عرض الأسهم غير المكتتبة من فئة معيّنة على الأعضاء من هذه الفئة بمبلغ يعتمد على المساهمة النسبية لكل عضو في رأسمال البنك المدفوع (الذي يدعى في صلب النص“ المساهمة النسبية“ للعضو). .3 لاقتناء سهم من الأسهم المعروضة، يجب على كل عضو تسليم للبنك، خلال فترة القبول، ”إعلان القبول“ يشير إلى العدد الأقصى للأسهم التي سيقوم باقتنائها. يعتبر إعلان القبول موافقة ملزمة من العضو لاقتناء هذا العدد الأقصى من الأسهم. إذا لم يقدم أحد الأعضاء إعلان القبول أو قدم إعلان القبول لعدد من الأسهم أقل من مساهمته النسبية، يجوز للأعضاء الذين اختاروا اقتناء جميع مساهمتهم النسبية في الأسهم الحق في اقتناء أسهم إضافية بنسبة مائوية من أسهمهم الموجودة. ت) لا يجوز لأي عضو أن يحوز، إجمالا، على عدد أسهم يساوي أو يفوق عشرين بالمائة ( 20 )% من الرأسمال الإجمالي المكتتب أو المدفوع للبنك. المادة 12 الامتيازات قصد ضمان التزامات الدفع الخاصة بكل عضو فيما يخص طلبات جمع الأموال بموجب المادتين 9 و 10 وجميع المبالغ الأخرى المستحقة بعنوان أسهمه، بما في ذلك التزاماته بموجب المادة 13 المتعلقة بإلغاء الأسهم، يحوز البنك على امتياز ورهن من الدرجة الأولى على كل سهم مكتتب من أعضائه ولم تتم تسويته بالكامل وكذا على جميع الأرباح الأخرى المستحقة المتعلقة بهذه الأسهم.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 13 إلغاء الأسهم أ) إذا لم يقم العضو بالاستجابة لطلب جمع الأموال أو سداد دفعة من طلب جمع الأموال أجريت من طرف البنك أو أي مبلغ آخر يصبح بموجب شروط اكتتاب السهم أو شروط إصداره مستحق الدفع بتاريخ محدد. وفي كل حالة، بتاريخ المطالبة به، يجوز للمجلس، في أي وقت بعد ذلك، طالما أن جزءا من هذا الطلب لجمع الأموال أو من دفعة طلب جمع الأموال أو من هذا المبلغ الآخر، لم يسدد بعد، أن يسلم لهذا العضو إشعارا يتضمن تفاصيل المبلغ غير المدفوع ويطالب بدفعه. ب) يجب أن يحدد الإشعار تاريخا لا يقل عن واحد وعشرين ( 21 ) يوما بعد تاريخ تسليم الإشعار، ويجب أن يشير إلى أنه في حالة عدم السداد في ذلك التاريخ أو قبله، يقوم البنك بإلغاء الأسهم موضوع نداء جمع الأموال أو الأسهم التي تم دفع قسط منها، أو الأسهم التي يتم دفع هذا المبلغ الآخر. ت) إذا لم يتم احترام طلب الدفع المشار إليه أعلاه، يجوز إلغاء أي سهم للعضو الذي تم تبليغه بالإشعار في أي وقت بعد ذلك، قبل أن يتم دفع المبلغ المطلوب بالإشعار بموجب قرار من المجلس لهذا الغرض. بعد ذلك، يتعاون العضو المخل بالتزامه مع البنك في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. ث) يقترح البنك الأسهم الملغاة أوّلاً على جميع الأعضاء الآخرين في الفئة المعنية للاقتناء بالتناسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، بالاستناد إلى حقوق الشفعة، حسب السعر والشروط الأخرى المحددة من طرف مجلس الإدارة. يمكن بيع الأسهم المتبقية التي لم يتم اقتناؤها من طرف الأعضاء الآخرين أو التنازل عنها بالطريقة وحسب الشروط التي يراها مجلس الإدارة أكثر نفعا للبنك. ج) يعد العضو الملغاة أسهمه والذي لا يملك أسهما أخرى، ليس عضوا في البنك، ولكنه يظل ملزما بدفع جميع المبالغ التي كانت مستحقة عليه إلى غاية تاريخ إخلاله بالتزاماته. ح) يجب على البنك، عند الاقتضاء، استلام مقابل قيمة الأسهم أثناء كل بيع أو تنازل، ويجوز أن يقوم بتحويل الأسهم لصالح عضو أو أعضاء تم بيع أو نقل الأسهم إليهم. ولا يتحمل هذا العضو أو هؤلاء الأعضاء تطبيق سعر الاقتناء، عند الاقتضاء، ولا يتأثر سند الأسهم بأي عيب أو عدم صلاحية في الإجراءات المتعلقة بالإلغاء أو البيع أو النقل للأسهم. خ) يتم استلام عائدات البيع أو أي شكل آخر من أشكال التنازل عن الأسهم من قبل البنك، وتخصص بصفة أولية الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م لتغطية جميع التكاليف المرتبطة بعملية البيع أو التصرف الأخرى. يخصص الرصيد المتبقي لتسديد المبالغ المستحقة التي يجب دفعها من قبل العضو المخل بالتزاماته بشأن الأسهم. إذا كان الرصيد المتبقي أقل من المبلغ المستحق، يظل العجز مستحقا وقابلا للدفع من قبل المخل بالتزاماته. أما إذا كان الرصيد أكبر من المبلغ المستحق، يتم دفع المبلغ الزائد للعضو المخل بالتزاماته. د) تطبق أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بإلغاء الأسهم في حالة عدم دفع كل مبلغ، بموجب شروط اكتتاب أو إصدار سهم، يصبح مستحق الدفع في تاريخ محدد، سواء تعلق الأمر بالقيمة الاسمية للسهم أو بعنوان مكافأة منحة، كما لو كان هذا المبلغ مستحقا بموجب طلب التمويل، المعد والمبلّغ بموجب هذا الاتفاق. المادة 14 تعديل رأس المال وحقوق الشفعة أ) يمكن الجمعية العامة، بموجب قرار خاص، زيادة رأس المال المرخص به لدى البنك بمبلغ يتم تقسيمه إلى عدد الأسهم والفئات المحددة بموجب هذا القرار. ب) يجوز أيضا للجمعية العامة اتخاذ قرار خاص، قصد : 1 ) دمج وتقسيم جزء أو كل الأسهم الحالية للبنك إلى عدد أكبر من الأسهم، على شرط أن يتم دفع قيمة كل سهم مدمج بنفس شروط الأسهم التي ينبثق عنها، 2 ) تقسيم جزء أو كل الأسهم الموجودة للبنك إلى عدد أصغر من الأسهم، 3 ) تعديل نسب رأس المال المرخص به التي تشكل الأسهم من الفئة (أ)، والفئة (ب)، والفئة (ج) بموجب المادة 6 من الفقرة 1 من الاتفاق، 4 ) إلغاء الأسهم التي، في تاريخ اعتماد هذا القرار، لم يتم اكتتابها أو لم تكن موضوع تعهد اكتتاب أي عضو أو عضو محتمل اكتتابه فيها، أو، 5 ) تخفيض الرأسمال الاجتماعي للبنك وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار. ت) بمراعاة الشروط الواردة في الفقرة (خ) من هذه المادة، إذا تم رفع رأس المال المرخص به لدى البنك، ما لم ينص القرار الخاص بالموافقة على هذه الزيادة، يجوز لكل عضو، ولكنه ليس ملزماً بالاكتتاب في عدد من الأسهم من فئة هذا العضو أي ما يعادل حصته النسبية من زيادة رأس المال المرخص به، وذلك بالسعر والشروط والأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار الخاص (يشار إلى هذه الحقوق باسم ”حقوق الشفعة“).
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 20 يوليو سنة 2025 م ث) يتم عرض حقوق الشفعة (”عرض حقوق الشفعة”) بموجب إشعار مكتوب يحدد التفاصيل المتعلقة بالأسهم التي يقترح البنك إصدارها في إطار زيادة رأس المال (”الأسهم الجديدة“) وكذا السعر المقترح وشروط الاكتتاب والإصدار الأخرى المقترحة (”إشعار عرض حقوق الشفعة”) ويدعو الأعضاء إلى قبول عرض حقوق الشفعة في أجل لا يتعدى تسعين ( 90 ) يوما، ابتداء من تاريخ إشعار عرض حقوق الشفعة (”فترة قبول حقوق الشفعة“) عن طريق إخطارهم كتابيا باختيارهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة وفئة الأسهم التي يرغبون في اقتنائها وعددها (”إشعار قبول حقوق الشفعة“). ج) يجب على كل عضو يريد اقتناء أي سهم من الأسهم الجديدة، أن يسلّم للبنك، خلال فترة قبول حقوق الشفعة، إشعارا بقبول حقوق الشفعة يحدد الحد الأقصى لعدد الأسهم الجديدة التي يرغب في اقتنائها. يشكل إشعار قبول حق الشفعة موافقة ملزمة للعضو لاقتناء هذا الحد الأقصى من الأسهم الجديدة. إذا لم يقدم أحد الأعضاء إشعار قبول حقوق الشفعة أو قدم إشعار قبول حقوق الشفعة لمبلغ أقل من حصته النسبية من الأسهم الجديدة، فإنه يجوز للأعضاء الذين اختاروا اقتناء كل حصتهم النسبية من الأسهم، اقتناء أسهم إضافية بنسبة مائوية متناسبة مع أسهمهم الحالية. ح) في نهاية هذه الفترة، يجوز عرض الأسهم الجديدة التي لم يكتتب فيها الأعضاء، وفقا لأحكام هذه المادة، للاكتتاب أو التنازل عنها بالطريقة الأخرى التي يراها المجلس أكثر فائدة للبنك (مع مراعاة شروط الأهلية المنصوص عليها في المادة 6 (ث)). خ) إذا تم إصدار أسهم جديدة في إطار زيادة رأسمال قصد السماح فقط بالاكتتاب الأولي لأعضاء جدد، فإنه لا تطبق حقوق الشفعة العادية للأعضاء الحاليين المنصوص عليها في الفقرات من (ت) إلى (ح) من هذه المادة. المادة 15 الموارد الرأسمالية العادية لأغراض هذا الاتفاق، تشمل عبارة ”الموارد الرأسمالية العادية“ للبنك ما يأتي : 1 ) رأسمال البنك المرخص به، بما في ذلك الأسهم المدفوعة والأسهم القابلة للاسترداد، المكتتب فيها وفقا لأحكام المادة 6 من هذا الاتفاق، 2 ) الأموال التي يحصل عليها البنك عن طريق الاقتراض أو بأية طريقة أخرى، بموجب السلطات المخولة له بالمادة 4 (ب) (7)، 3 ) الأموال المستلمة كتسديد للقروض المُقدمة باستخدام الموارد المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، أو كإيرادات من الاشتراكات وأنواع التمويلات الأخرى المرخص بها بموجب المادة 4 والمسددة باستخدام هذه الموارد. 4 ) المبالغ الواردة لقروض منحت من الموارد المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة، 5 ) مداخيل الضمانات، و 6 ) أي مبالغ أخرى أو إيرادات يتلقاها البنك ولا تكون جزءا من موارده الخاصة كما هو محدد في المادة 17 . المادة 16 الصناديق الخاصة أ) يمكن البنك أن ينشئ صناديق خاصة أو أن يعهد إليه بإدارتها لخدمة أغراضه في حدود وظائفه (”الصناديق الخاصة“). ويمكنه أن يتلقى موارد تتعلق بهذه الصناديق الخاصة أو يحتفظ بها أو يستخدمها أو يتعهد بها أو يتصرف فيها بأي طريقة أخرى. ب) موارد هذه الصناديق الخاصة منفصلة عن موارد الرأسمال العادي للبنك، وفقا لأحكام المادة 18 (الفقرة الأولى) من هذا الاتفاق. ت) لكل صندوق خاص غرض معي ن، وللبنك أن يتخذ القواعد والنظم الخاصة الضرورية لإدارة واستخدام كل الصناديق الخاصة، على أن يشترط خاصة ما يأتي : 1 ) أن تعتمد هذه القواعد الخاصة، مع مراعاة أحكام المادتين 17 و 18 وأحكام هذا الاتفاق التي تسري صراحة على الموارد الرأسمالية العادية أو العمليات العادية للبنك، 2 ) يجب ألاّ تخل هذه القواعد والنظم الخاصة بأحكام هذا الاتفاق التي تسري على الموارد الخاصة أو العمليات الخاصة للبنك، و 3 ) في الحالات التي لا تطبق فيها هذه القواعد والنظم الخاصة، تخضع الصناديق الخاصة لأحكام هذا الاتفاق. المادة 17 الموارد الخاصة أ) لأغراض هذا الاتفاق، تشير العبارة ”الموارد الخاصة“ إلى موارد الصناديق الخاصة، وتشمل : 1 ) الموارد التي تم إيداعها في البداية في أي صندوق خاص، 2 ) الأموال المقترضة لتسديد احتياجات أي صندوق خاص،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 ) المبالغ المسددة بموجب القروض أو الضمانات التي تم تمويلها من موارد صندوق خاص والتي يتم استلامها من طرف ذلك الصندوق الخاص في ظل القواعد والتنظيمات التي يخضع لها، 4 ) المداخيل الناتجة عن عمليات البنك والتي تم استخدام فيها أحد الموارد أو الصناديق المذكورة أعلاه، أو يرتبط عليها، إذا كان ذلك الدخل، في ظل القواعد والتنظيمات التي تحكم الصندوق الخاص المعني، يؤول إلى الصندوق المشار إليه، و 5 ) أي مورد آخر موضوع تحت تصرف أي صندوق خاص. ب) لأغراض هذا الاتفاق، تشمل عبارة ”الموارد الخاصة المتعلقة بصندوق خاص“ الموارد والصناديق والإيرادات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي، حسب الحالة، تودع أو تقرض أو تستلم من قبل الصندوق الخاص المعني، والتي تؤول إليه أو توضع تحت تصرفه طبقا للقواعد والنظم التي تحكم هذا الصندوق الخاص. المادة 18 فصل الموارد أ) الموارد الرأسمالية العادية تكون دائما وفي جميع الأحوال محتفظا بها ومستخدمة وملزمة ومستثمرة أو التصرف فيها بأي وجه آخر ومنفصلة تماما عن الموارد الخاصة. كما يحتفظ كل صندوق خاص بموارده وحساباته منفصلا تماما عن الصناديق الخاصة الأخرى ومواردها وحساباتها. ب) لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تحميل موارد البنك للرأسمال العادي الخسارة أو الالتزامات الناتجة عن عمليات أي صندوق خاص أو عن أوجه نشاطه الأخرى، أو استخدامها في تسوية هذه الخسائر أو الالتزامات. كذلك لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تحميل أو استخدام الموارد الخاصة المتعلقة بالصندوق الخاص لتسوية الخسائر أو الالتزامات التي تنشأ عن عمليات البنك أو أوجه نشاطه الأخرى التي يجري تمويلها من موارد الرأسمال العادي أو الموارد الخاصة المتعلقة بصندوق خاص آخر. ت) فيما يخص عمليات أي صندوق خاص وأوجه نشاطه الأخرى، يكون التزام البنك محدودا بالموارد الخاصة المتعلقة بذلك الصندوق الخاص والموضوعة تحت تصرف البنك. المادة 19 قابلية نقل الأسهم أ) باستثناء الامتياز على أسهم البنك المنصوص عليه في المادة 12، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون أسهم البنك مرهونة أو مثقلة، ولا يجوز تحويلها إلاّ بمراعاة أحكام هذا الاتفاق و/ أو أي قواعد تعتمدها الجمعية العامة. الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م ب) مع مراعاة المادة 20، يمكن تحويل أسهم البنك من فئة محددة إلى أعضاء حاليين من نفس الفئة أو بموافقة الجمعية العامة، إلى طرف آخر يرغب في أن يصبح عضوا في البنك، ويستوفي الشروط المطلوبة ليمتلك هذه الأسهم. ت) في حالة تحويل الأسهم، يوقع المتنازل والمتنازل له، شخصيا أو باسمهما، على عقد التحويل أو التنازل أو البيع، المصادق عليه من قبل البنك، ويودع لدى البنك وي قيّد في سجل المساهمين. المادة 20 إجراءات نقل الأسهم وانسحاب الأعضاء أ) يتعي ّن على كل عضو يرغب في الانسحاب من البنك أو نقل جزء من أسهمه في البنك دون الانسحاب منه، إبلاغ في كل حالة، البنك كتابيا عن نيته بذلك في مقره الاجتماعي في غضون مائة وثمانين ( 180 ) يوم ا، على الأقل، قبل التاريخ المقترح للانسحاب أو النقل، ويقوم البنك بإبلاغ جميع الأعضاء الآخرين بذلك. ب) تعرض أسهم هذا العضو المنسحب أولاً لجميع الأعضاء الآخرين من نفس الفئة للشراء بالنسب، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 المتعلقة بحقوق الشفعة، بالسعر الذي يوافق عليه مجلس الإدارة. يمكن للبنك إعادة شراء أو بيع أو التنازل عن الأسهم المتبقية التي لم يتم شراؤها من قبل الأعضاء على هذا النحو، بطريقة أخرى وبالشروط التي يراها مجلس الإدارة مناسبة له. لا يكون انسحاب العضو نافذ المفعول، إلاّ بعد شراء أسهم العضو المنسحب من قبل الأعضاء، أو إعادة شرائها من قبل البنك أو بيعها أو التنازل عنها بطريقة أخرى طبقا لأحكام هذا الاتفاق. ت) يظل العضو المنسحب مسؤولاً عن جميع التزاماته المباشرة نحو البنك وكذلك التزاماته العرضية نحو البنك، التي كان يخضع لها الذي يسري فيه الانسحاب بشكل نهائي. بعد التاريخ الذي تتوقف فيه عضوية العضو السابق، يظل هذا الأخير مسؤولاً عن : .1 التزاماته المباشرة نحو البنك، بما في ذلك أي رصيد مستحق للبنك بعنوان المبلغ المُكتتب لأسهمه وأي طلب قام به البنك فيما يخص أسهم هذا العضو السابق طبقا لأحكام المادة 9 قبل تاريخ توقف عضوية هذا العضو السابق، .2 التزاماته المشروطة، إن وجدت، لكل طلب قام به البنك فيما يخص أسهم هذا العضو السابق بعد توقف عضويته لتلبية التزامات البنك بموجب قرض أو ضمان أو مشاركة أو أي التزام آخر أو شكل من أشكال التمويل التي يبرمها البنك، قبل توقف عضوية هذا العضو السابق، ولكنه غير مقيد بالديون بعنوان القروض أو الضمانات
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15 20 يوليو سنة 2025 م أو مساهمات أو تمويلات أخرى يبرمها البنك بعد توقف عضويته ولم يعد مؤهلا للحصول على المداخيل ولا يشارك في نفقات البنك بعد انتهاء عضويته. ث) دفع قيمة أسهم العضو السابق بموجب هذه المادة، يخضع للشروط الآتية : 1 ) أي مبلغ مستحق لهذا العضو أو العضو السابق بشأن أسهمه، سوف يحتجز طالما كان هذا العضو أو بنكه المركزي أو أية وكالة من وكالاته أو مؤسساته أو أقسامه السياسية تخضع لالتزام نحو البنك، حاليا أو مستقبلا أو عند الاقتضاء، كمقترض أو ضامن أو أية صفة أخرى، ويجوز للبنك استخدام هذا المبلغ، حسب رغبته في تسوية مثل هذا الالتزام عند استحقاقه ولا يحتجز أي مبلغ مستحق للعضو السابق عن أسهمه بسبب مسؤوليته المحتملة عن طلبات الأموال المستقبلية المتعلقة بالمبالغ غير المدفوعة عن أسهمه المكتتبة، المنفذة طبقا لأحكام المادة .9 وعلى أية حال، لا يدفع أي مبلغ مستحق للعضو المنسحب أو العضو القديم عن أسهمه قبل انقضاء مدة اثني عشر ( 12 ) شهر ا، اعتبارا من تاريخ استلام البنك لإشعار النقل أو الانسحاب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، 2 ) بعد انقضاء فترة اثني عشر ( 12 ) شهر ا، يمكن دفع مبلغ شراء الأسهم، من حين لآخر، للعضو المنسحب، حتى يتلقى هذا العضو كامل سعر شراء أسهمه، وذلك فقط بالقدر الذي يسلّم فيه العضو هذه الأسهم للبنك، وحيث يكون سعر الشراء المستحق لذلك العضو أكبر من المبلغ الإجمالي للديون المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة، المستحقة للبنك من قبل هذا العضو أو بنكه المركزي و/أو إحدى وكالاته أو إحدى مؤسساته أو أقسامه السياسية بصفة مقترض أو ضامن أو بأي صفة أخرى، 3 ) يجري الدفع بالعملات المتاحة التي يحددها البنك مع مراعاة الوضعية المالية، 4 ) إذا تكبّد البنك خسائر من القروض أو الضمانات أو من الاستحواذ على مشاركة أو تمويلات أو استثمارات أخرى كانت قائمة بتاريخ تعليق العضوية، وكان مقدار هذه الخسائر يجاوز مقدار الاحتياطي المخصص لمقابلة الخسائر في ذلك التاريخ، فيتعي ّن على العضو المعني التعويض، بطلب، المبلغ الذي كان سيتم خصمه من سعر استرداد أسهمه لو تم احتساب الخسائر عند تحديد سعر الاسترداد، علاوة على ذلك، يظل العضو السابق مسؤولاً عن أي طلبات تمويل للمبالغ غير المدفوعة على أسهمه المكتتب بها التي تم تنفيذها وفقا لأحكام المادة 9، طالما كان من المفترض أن يلتزم بالرد إذا كانت هناك خسارة في رأس المال وإذا تم تنفيذ الطلب في الوقت الذي تم فيه تحديد سعر شراء أسهمه. ج) بغض النظر عما سبق أو إجراء مخالف، يمكن الجمعية العامة أن توقف أي تمويل مستقبلي بالنسبة أو لصالح البلدان الأعضاء و/ أو المؤسسات والهيئات التابعة للبلدان الأعضاء و/أو المشاريع في بلدان الأعضاء التي انسحبت من البنك. المادة 21 تعليق العضوية وتوقيف التمويل أ) إذا اتضح أن أي عضو من الأعضاء عجز عن الوفاء بالتزاماته نحو البنك، لا سيما عدم الرد على طلبات تسديد جزء من الأسهم المكتتبة، فيجوز للجمعية العامة توقيف هذا العضو بموجب قرار خاص. ب) العضو الذي توقف على هذا النحو، تتوقف عضويته بصفة تلقائية لمدة عام واحد من تاريخ الوقف، إلاّ إذا اتخذت الجمعية العامة خلال هذه المدة، قراراً خاصا باسترداد العضو مكانته. ت) لا يحق للعضو خلال مدة الوقف أن يمارس حقوقاً بموجب هذا الاتفاق، ما عدا حق الانسحاب، ولكنه يظل خاضعا لكافة الالتزامات. ث) بعد التاريخ الذي تتوقف فيه عضوية أحد الأعضاء، يظل هذا العضو مسؤولاً : .1 عن التزاماته المباشرة نحو البنك، بما في ذلك بموجب اتفاقاته بالاكتتاب وأي طلب يجريه البنك بخصوص أسهمه، طبقا لأحكام المادة 9 قبل تاريخ توقف عضويته، .2 وعن ديونه المحتملة من أي طلب يجريه البنك بشأن أسهمه، بعد توقف عضويته للوفاء بالتزاماته تجاه البنك، الناتجة عن أي قرض أو ضمان أو مشاركة أو أي التزام أو شكل من أشكال التمويل التي يعقدها البنك قبل تاريخ توقف عضويته، ولكنه لا يتحمل أي التزامات بشأن القروض أو الضمانات أو المشاركات أو الالتزامات الأخرى أو أشكال التمويل أو الاستثمارات التي يعقدها البنك بعد توقف عضويته. كما أنه لا يشارك في إيرادات البنك أو مصروفاته بعد توقف عضويته. ج) في الحالة التي تتوقف فيها عضوية أحد الأعضاء، ومع مراعاة أحكام هذه المادة، يتم إعادة شراء كل الأسهم أو تحويلها بطرق أخرى وتسوية التزاماته نحو البنك طبقا لأحكام المادتين 19 و 20 من هذا الاتفاق. ح) بغض النظر عما سبق أو أي إجراء مخالف، يجوز للجمعية العامة تعليق أي تمويل مستقبلي لفائدة الدول الأعضاء و/ أو المؤسسات والمنظمات التابعة للدول الأعضاء و/ أو المشاريع في الدول الأعضاء المتوقفة عضويتها والأعضاء الذين لا يلتزمون بالطلبات لجمع الأموال أو أي دفعات أخرى مستحقة بموجب الاكتتاب في أسهمهم.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 22 اجتماعات الجمعية العامة أ) يعقد البنك اجتماعا للجمعية العامة السنوية كل سنة (“الجمعية العامة السنوية”) خلال الستة (6) أشهر التي تلي نهاية السنة المالية السابقة، وبطبيعة الحال، يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب خاصة عقد الجمعية العامة السنوية في وقت لاحق، على ألاّ يتجاوز اثني عشر ( 12 ) شهر ا، اعتبارا من تاريخ نهاية السنة المالية السابقة. وتبدأ السنة المالية للبنك في الفاتح من يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام. ب) يجوز لمجلس الإدارة أن يقوم باستدعاء (“الجمعية العامة غير العادية”)، بالإضافة إلى الجمعية العامة السنوية. علاوة على ذلك، يستدعي مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية بطلب من عضوين (2) أو أكثر، مهما كانت فئتهم، الذين يمثلون ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة ( 25 )% من مجموع حقوق تصويت كل أعضاء البنك. ت) ترسل الاستدعاءات إلى اجتماع الجمعية العامة من قبل الأمين العام، نيابة عن مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء، على الأقل، ستين ( 60 ) يوما قبل التاريخ المحدد لعقد الجمعية. ويشير الاستدعاء إلى نوع الجمعية العامة، والزمن والمكان وكذا جدول الأعمال المؤقت المقترح. ث) يعرض جدول الأعمال المؤقت كاملاً للمصادقة من قبل الجمعية العامة خلال الجلسة الأولى من كل اجتماع، ويجوز للجمعية العامة أن تقرر، في أي وقت، إضافة نقاط أخرى إلى جدول أعمالها. ج) يمكن عقد اجتماعات الجمعية العامة للبنك بشكل فعلي أو افتراضي (بما في ذلك عن بعد) أو كلاهما، وفقا لما يقرره مجلس الإدارة من حين لآخر، دون الإخلال بالأحكام التطبيقية لهذا الاتفاق والأنظمة الداخلية العامة، يجوز لمجلس الإدارة أن يتخذ الإجراءات المتعلقة بالاجتماعات الافتراضية. ح) كل عضو ممثل في الجمعية العامة ولديه ممثل واحد (1) . خ) يعيّ ن الممثلون عن طريق رسالة خطية توجه للأمين العام بموجب تفويض السلطة مصادق عليه لفائدة الممثل أو أي إثبات آخر للسلطة يكون مطابقا للقواعد والإجراءات المطبقة على العضو ومقنعة للبنك. د) يمكن لكل عضو أن يمثله عضو آخر، بشرط أن يكون ذلك العضو و/أو ممثله معيّ ناً قانونا لهذا الغرض بموجب تفويض السلطة مصادق عليه لفائدة الممثل أو إثبات آخر للسلطة يتوافق مع القواعد والإجراءات المطبقة على العضو، ويكون م رضياً بالنسبة للبنك. الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م ذ) يمكن الجمعية العامة تحديد قواعد وإجراءات خاصة لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق. ر) أثناء عقد الجمعيات العامة السنوية، يمكن الأعضاء التصويت على مسألة محددة دون استدعاء الجمعية غير العادية، طبقا للإجراء الخاص المنصوص عليه في القاعدة 2 من قواعد الإجراءات المتعلقة بالجمعية العامة. المادة 23 سلطات الجمعية العامة أ) تخوّ ل جميع سلطات البنك للجمعية العامة. ب) يمكن الجمعية العامة تفويض ممارسة سلطاتها إلى مجلس الإدارة، باستثناء الحالات الآتية : 1 ) زيادة أو تخفيض رأسمال البنك المرخص به، 2 ) توقيف عضو، 3 ) يخوّل لمجلس الإدارة، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، الموافقة على انتخاب المتصرفين وإقالتهم وتحديد مكافأتهم، يخوّ ل له استنادا لتقديره المطلق ودون موافقة الجمعية العامة، تسديد لكل متصرف نفقات السفر والإقامة وأي نفقات أخرى معقولة تكبّدها المتصرف خلال ممارسة مهامه، وكذا النفقات التي تحمّلها لمشاركته في اجتماعات مجلس الإدارة. ويجب أن تكون مكافآت المتصرفين من أفضل المكافآت المطبقة في السوق وأن تحددها الجمعية العامة بطريقة عادلة ومسؤولة، وبناء على توصية مستشار خارجي متخصص في المجال المتعلق بمكافآت المتصرفين الذين تتولى الجمعية العامة تعيينهم وإقالتهم حسب الكيفيات والشروط التي تحددها من وقت لآخر والتي يتوجب عليها استشارة مجلس الإدارة لوضع هذه التوصية، 4 ) الموافقة على تعيين ودفع أجرة المدققين الخارجيين المكلفين بالتحقق من حسابات البنك والمصادقة على الحصيلة وحساب النتائج الخاصة بالبنك وأي وضعية مالية أخرى للبنك معدة من قبل المدقق الخارجي، 5 ) الموافقة، بعد دراسة تقرير المدققين الخارجيين، على الحصيلة وحساب النتائج للبنك، 6 ) الموافقة على أي توزيع أو تخصيص أو تطبيق للدخل الصافي أو الأرباح من قبل مجلس الإدارة، 7 ) البت في الطعون المتعلقة بتأويلات هذا الاتفاق التي يصدرها مجلس الإدارة، 8 ) تعديل هذا الاتفاق، و 9 ) توقيف عمليات البنك، والإعلان عن حل البنك والقيام بتصفيته.
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 20 يوليو سنة 2025 م ت) تحتفظ الجمعية العامة بكامل الصلاحيات لممارسة سلطتها في أي مسألة تفوّ ض لمجلس الإدارة بموجب الفقرة (ب) من هذا المادة. وأثناء ممارسة هذه الصلاحيات المفوضة، لا يتخذ مجلس الإدارة أي إجراء يتعارض مع أي اتفاق أو ترتيب أو إجراء اعتمدته الجمعية العامة. المادة 24 مداولات الجمعيات العامة أ) يكتمل النصاب في أي جمعية عامة بحضور ستين بالمائة ( 60 %)، على الأقل، من الأعضاء الحاضرين ذوي الحقوق التصويتية أو الذين يمثلونهم بالوكالة في الجمعية. ب) إذا لم يكتمل النصاب خلال الساعات الثلاث (3) التي تلي الوقت المحدد للجمعية العامة، فإن ّه : 1 ) في حالة الجمعية الاستثنائية التي يتم استدعاؤها من قبل الأعضاء طبقا للمادة 22 (ب)، يتم إلغاء الجمعية، 2 ) في حالة أي جمعية عامة أخرى، يتم تأجيل الاجتماع إلى تاريخ لا يتجاوز يوم اً واحد اً (1) بعد التاريخ الأولي للاجتماع، في نفس التوقيت والمكان، أو إلى تاريخ آخر بتوقيت آخر، ومكان آخر يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة، 3 ) إذا لم يكتمل النصاب في غضون ساعتين (2) بعد الوقت المحدد لاستئناف الاجتماع، فإن الأشخاص الحاضرين أو ممثلي الأعضاء بالنيابة عنهم يشكلون النصاب، بغض النظر عن الفقرة (أ) من هذه المادة، شريطة أن لا يقل عددهم عن خمسين بالمائة ( 50 )% من الأعضاء ذوي الحقوق التصويتية من مجموع أعضاء البنك. ت) تنتخب كل جمعية عامة سنوية رئيسا (الذي يجب أن يكون ممثلا لعضو من الفئة (أ)، ونائبين للرئيس (اللذين يمكن أن يكونا ممثلين للأعضاء من أي فئة)، الذين يمارسون وظائفهم إلى غاية انعقاد الجمعية العامة السنوية الموالية وكذلك بالنسبة لأي جمعية عامة استثنائية تعقد خلال الفترة السابقة للجمعية العامة السنوية. تنتهي مهام الرئيس ونائبي الرئيس بانتخاب خلفائهم في الجمعية العامة السنوية العامة الآتية. وفي حالة غياب الرئيس أو عدم أهليته المعللة بصفة قانونية أو رفضه، يتولى أحد نائبي الرئيس رئاسة الجلسة. ث) يجوز للرئيس، بموافقة الجمعية العامة المكتملة النصاب (أو يجب عليه ذلك، بطلب من الجمعية العامة) أن يؤجل الجلسة إلى أي وقت آخر ومكان آخر. ومع ذلك، لا يجوز دراسة أي مسألة في الجلسة المؤجلة، باستثناء المسائل التي بقيت معلقة في الجمعية العامة التي سبقت التأجيل. عند تأجيل الجلسة لمدة ثلاثين ( 30 ) يوما أو أكثر، يجب تقديم إشعار الاستدعاء للجلسة المؤجلة كما في حالة الجمعية العامة العادية، وبخلاف ذلك ليس من الضروري الإخطار بالتأجيل أو بالمسائل التي سيجري تناولها في الجلسة المؤجلة. ج) خلال كل جمعية عامة، يتخذ القرار الخاضع لتصويت الجمعية، كما يأتي : 1 ) يتحقق الرئيس من اتجاه الاجتماع بدلاً من إجراء تصويت رسمي عن طريق الاقتراع، ولكن يجب على الرئيس إجراء تصويت رسمي عن طريق الاقتراع إذا تمت المطالبة بذلك بموجب الفقرة (ح) أدناه، قبل أو أثناء المصادقة على القرار الذي يعرضه الرئيس على الجمعية العامة، 2 ) ما لم يطلب تصويت رسمي عن طريق الاقتراع، وفقا للفقرة (ح) أدناه، يعتبر تصريح الرئيس الذي يشير فيه إلى المصادقة على القرار بالإجماع أو بأغلبية خاصة أو تم رفضه وكذا تسجيل ذلك في دفتر محاضر مداولات البنك، دليلاً كافيا لهذا الغرض، وليس من الضروري إثبات عدد أو نسبة الأصوات المسجلة لصالح هذا القرار أو ضده، 3 ) يمكن سحب طلب التصويت الرسمي عن طريق الاقتراع، 4 ) في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا. ح) خلال كل جمعية عامة، يطلب الرئيس التصويت الرسمي عن طريق الاقتراع، إذا كان بطلب من : 1 ) الرئيس، أو 2 ) خمسة (5) أعضاء، على الأقل، حاضرين شخصيا أو بالنيابة عنهم، أو 3 ) عضو أو عدة أعضاء حاضرين شخصيا أو بالنيابة عنهم، ويمثلون عشرة بالمائة ( 10 %)، على الأقل، من مجموع الأعضاء ذوي الحقوق التصويتية في الجمعية أو أصحاب الأسهم التي تساوي قيمة مبلغها المدفوع عشرة بالمائة ( 10 %)، على الأقل، من المبلغ الإجمالي المدفوع لجميع الأسهم التي تخوّ ل هذا الحق. المادة 25 أصوات الأعضاء والمفوّضين أ) يتحصل كل عضو على صوت واحد (1) على كل سهم مدفوع ويملكه. ب) يجب أن يكون التفويض مكتوب اً وموقع اً من قبل المفوّ ض أو ممّن ينوب عنه، المرخص قانوناً وكتابي اً، وإذا كان المفوّ ض شركة أو شخصا معنويا آخرا، يكون ذلك بالختم أو التوقيع من قبل موظف أو وكيل مفوّض كتابي ا. لا يجب أن يكون المفوّ ض بالضرورة عضوا في البنك.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت) لا يجوز إبداء أي اعتراض فيما يخص مؤهلات الناخب، إلاّ خلال الجلسة أو الجلسة المؤجلة التي يتم خلالها تقديم الاقتراع موضوع الاعتراض، أو يتم عرضه ويصح كل تصويت لا يتم رفضه خلال هذه الجلسة من جميع الجوانب. وتعرض كل الاعتراضات المقدمة في الوقت المناسب على رئيس الجلسة الذي يكون قراره نهائيا. ث) ما لم تنص أحكام هذا الاتفاق على خلاف ذلك، تقرر جميع المسائل التي يتم عرضها على الجمعية العامة، بموجب قرار عادي. ج) يودع عقد التفويض والتفويض أو سلطة أخرى، إن وجدت، التي تم بموجبها توقيعه، أو نسخة من هذا التفويض أو هذه السلطة، بمقر البنك أو في أي مكان آخر محدد لهذا الغرض في استدعاء الجمعية، أربع (4) ساعات، على الأقل، قبل توقيت انعقاد الجمعية أو، في حالة التصويت، ساعتين (2)، على الأقل، قبل التوقيت المحدد للتصويت، وبخلاف ذلك، لا يصح التفويض. المادة 26 المجلس الاستشاري أ) يتكون المجلس الاستشاري من تسعة (9) أشخاص تختارهم الجمعية العامة، بموجب توصية من مجلس الإدارة، منهم ستة (6) وزراء للمالية أو وزراء الاقتصاد أو محافظي البنوك المركزية لدول الفئة (أ)، وثلاثة (3) من الشخصيات البارزة ذات الخبرة في الجانب المالي والبنكي. لا يشمل أعضاء المجلس الاستشاري أي ممثلين للأعضاء ولا رعايا الدول التي تحمل نفس جنسية أي متصرف عضو حالي في مجلس الإدارة. ب) ينصح المجلس الاستشاري البنك في المسائل ذات الأهمية الاستراتيجية ويجتمع في كل مناسبة بناء على طلب البنك. ت) تدوم عهدة أعضاء المجلس الاستشاري ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد إلاّ وفقا للقواعد الإجرائية للمجلس الاستشاري المصادق عليها من قبل الجمعية العامة طبقا للمادة 26 النقطة (ج) أدناه. ث) يزاول أعضاء المجلس الاستشاري مجّاناً، ولكن يمكن أن تعوّ ض لهم تكاليف السفر والإقامة والمصاريف الأخرى التي يتم إنفاقها بصفة معقولة أثناء ممارسة مهامهم كأعضاء في المجلس الاستشاري، بما في ذلك النفقات المتعلقة بمشاركتهم في اجتماعات المجلس الاستشاري. ج) يعرض مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة، مقترح القواعد الإجرائية المتعلقة بتعيين وسير المجلس الاستشاري. الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م المادة 27 مجلس الإدارة – التشكيل أ) يتكوّن مجلس الإدارة من عشرة ( 10 ) متصرفين، على الأقل، أو اثني عشر ( 12 ) متصرفا، على الأكثر، كما تحدده الجمعية العامة، بموجب قرار عادي من حين لآخر. يتم تعيين المتصرفين وانتخابهم من قبل مجموعات الدول والمجموعات الانتخابية الأخرى، وتتم الموافقة عليهم من طرف الجمعية العامة طبقا لهذه المادة وأحكام الملحق (أ) الملحق بهذا الاتفاق، والمدرجة بالاستناد إلى هذه المادة 27، وتشكل جزءا لا يتجزأ منها. ب) بغض النظر عن أي مادة مغايرة في هذا الاتفاق، فإن أي عضو من أي فئة يملك عشرة بالمائة ( 10 )% أو أكثر من رأسمال البنك المدفوع، يجوز له تعيين وانتخاب متصرف رئيسي ومتصرف مستخلف ليكون عضوا في مجلس الإدارة، مع العلم أنه لا يجوز لأي عضو، مهما كانت نسبة مشاركته، تعيين وانتخاب أكثر من متصرف رئيسي واحد (1)، ومن متصرف مستخلف واحد (1) . ت) طبقا للجزء 2 من الملحق (أ)، في الحالات التي يكون فيها عدد أعضاء الفئة (ب) أقل أو يساوي الحد الأقصى لعدد المتصرفين الممكن للفئة (ب) بموجب المادة 27 (خ) (2) أدناه، يجوز لكل عضو فردي في الفئة (ب) تعيين وانتخاب متصرف ومتصرف مستخلف للمزاولة في مجلس الإدارة، مهما كانت نسبة مشاركة هذا العضو، بشرط أنه في الحالة التي يتجاوز عدد أعضاء الفئة (ب) الحد الأقصى الممكن للمتصرفين من الفئة (ب) بموجب المادة 27 (خ) (2) أدناه، يجتمع أعضاء الفئة (ب) في مجموعات انتخابية طبقا للجزء 2 من الملحق (أ) قصد تعيين وانتخاب المتصرفين من الفئة (ب)، وكذا بشرط أنه، بغض النظر عن ما سبق ومهما كانت الظروف : (1) يجوز لكل عضو من الفئة (ب) يملك، على الأقل، عشرة بالمائة ( 10 )% من رأس المال المدفوع للبنك أن يعيّن وينتخب متصرفه الرئيسي الخاص ومستخلفه طبقا للمادة 27 (ب) أعلاه، (2) ويجوز للبنك الإفريقي للتنمية تعيين وانتخاب متصرف ومستخلفه للمزاولة في مجلس الإدارة مهما يكن عدد أعضاء الفئة (ب) في البنك أو نسبة مساهمة البنك الإفريقي للتنمية. ث) طبقا للجزء 3 من الملحق (أ)، في الحالات التي يكون فيها عدد أعضاء الفئة (ج) أقل أو يساوي الحد الأقصى لعدد المتصرفين الممكن للفئة (ج) بموجب المادة 27 (خ) (3) أدناه، يجوز لكل عضو فردي في الفئة (ج) تعيين وانتخاب متصرف ومتصرف مستخلف للمزاولة في مجلس الإدارة، مهما تكن نسبة مشاركة هذا العضو، بشرط أنه في الحالة التي يتجاوز عدد أعضاء الفئة (ج) الحد الأقصى الممكن للمتصرفين من الفئة (ج) بموجب المادة 27 (خ) (3) أدناه، يجتمع أعضاء الفئة (ج) في مجموعات انتخابية طبقا للجزء 3 من الملحق (أ)، قصد تعيين وانتخاب المتصرفين من الفئة (ج).
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19 20 يوليو سنة 2025 م ج) قصد تكريس التنوع، (1) لا يجوز لأكثر من رعية واحدة (1) من بلد معي ّن، و(2) لا يجوز لأكثر من موظف واحد (1) أو مستخدم أحد الأعضاء العمل في مجلس الإدارة كمتصرف أو متصرف مستخلف في نفس الوقت، بمن في ذلك المتصرفون من أي فئة بالإضافة إلى المتصرفين المستقلين، شريطة أن قيود الشروط السابقة في الفقرتين (1) و(2) لا تنطبق على المتصرف والمتصرف المستخلف لعضو فردي من الفئة (أ) أو الفئة (ج) الذي يجوز له تعيين وانتخاب المتصرف ومتصرف المستخلف للمزاولة في مجلس الإدارة، حيث يمكن أن يكون المتصرف والمتصرف المستخلف من نفس الجنسية في هذه الحالة، وكذا بشرط أن قيد الشرط السابق في الفقرة (2) لا ينطبق على المتصرف والمتصرف المستخلف لعضو فردي من أي فئة، الذي يجوز له تعيين وانتخاب متصرفه ومتصرفه المستخلف للمزاولة في مجلس الإدارة، حيث يمكن أن يكون المتصرف والمتصرف المستخلف موظفين أو مستخدمين لنفس العضو. ح) بصفته متصرفا، يخضع كل متصرف مستخلف لنفس الشروط التي يخضع لها المتصرفون الآخرون في جميع الجوانب. يجوز للمتصرف المستخلف الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة، لكن ليس له حق التصويت كمتصرف إلاّ في اجتماعات مجلس الإدارة التي لا يكون فيها المتصرف الرئيسي حاضر اً، وفي هذه الظروف، يجوز له بصفة عامة ممارسة جميع سلطات المتصرف الرئيسي وحقوقه وواجباته وصلاحياته. خ) بصفة عامة، يتكون مجلس الإدارة من : 1 ) على الأقل، أربعة (4) متصرفين وأربعة (4) متصرفين مستخلفين يتم تعيينهم وانتخابهم من قبل أعضاء الفئة (أ) طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الجزء 1 من الملحق (أ)، 2 ) على الأكثر، ثلاثة (3) متصرفين وثلاثة (3) متصرفين مستخلفين يتم تعيينهم وانتخابهم من قبل أعضاء الفئة (ب) طبقا للإجراء المنصوص عليه في الجزء 2 من الملحق (أ)، 3 ) على الأكثر، ثلاثة (3) متصرفين وثلاثة (3) متصرفين مستخلفين يتم تعيينهم وانتخابهم من قبل أعضاء الفئة (ج) طبقا للإجراء المنصوص عليه في الجزء 3 من الملحق (أ)، 4 ) متصرفين (2) مستقلين يتم انتخابهما من قبل الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة طبقا للجزء 4 من الملحق (أ). د) تدوم عهدة المتصرفين والمتصرفين المستخلفين ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لعهدة إضافية، بشرط أن يظل المتصرف في منصبه بعد انتهاء عهدته إلى غاية تعيين من يخلفه. ذ) يكون المتصرفون أشخاصا ذوي مؤهلات ومهارات معترف بها دوليا، ولديهم خبرة كبيرة في المجالات ذات الصلة بالبنك، بما في ذلك المالية والبنكية وتمويل التنمية وتسيير البناء والسكن. ر) بغض النظر عن أحكام الفقرتين (أ) و(ث) من هذه المادة، يمكن الجمعية العامة، من وقت لآخر، بموجب قرار خاص، رفع أو تخفيض الحد الأدنى أو الحد الأقصى لعدد المتصرفين الذين يجب أن يكونوا في مجلس الإدارة، وعدد المتصرفين الممثلين لفئة الأعضاء أو عدد المتصرفين المستقلين. ز) يجب على المتصرف أن لا يملك أسهما تأهيلية في البنك، لكنه يمكنه حضور أي جمعية عامة أو أي جمعية منفصلة لأصحاب فئة من الأسهم في البنك. المادة 28 مهام مجلس الإدارة بمراعاة أحكام هذا الاتفاق ودون الإخلال بسلطات الجمعية العامة وبموجب المادة 23، يتولى المجلس إدارة العمليات العامة للبنك. بهذا الصدد، بالإضافة إلى السلطات المنصوص عليها بوضوح في هذا الاتفاق، يمارس المجلس جميع السلطات المخوّ لة له من طرف الجمعية العامة، بما في ذلك ما يأتي : .1 اقتراح تعيين أو تعليق أو إقالة المدير العام للبنك في الجمعية العامة وتحديد شروط خدمته، .2 تحديد الهيكل التنظيمي والعملياتي العام للبنك، .3 تحضير أعمال الجمعية العامة، .4 المصادقة على ميزانية البنك، .5 طبقا لسياسة الاستثمار والتوجيهات العامة للجمعية العامة، يتخذ القرارات المتعلقة بالقروض والضمانات والاستثمارات الأخرى التي ينبغي إنجازها من قبل البنك، وأي قرض للأموال الخاصة من قبل البنك وإعداد رزنامات زمنية لاستثمار أموال البنك، .6 وفقا لسياسة الاستثمار، تحديد شروط كل استثمار يقوم به البنك، بما في ذلك أسعار الفائدة للقروض المباشرة، وعمولات ومصاريف الضمانات وغيرها من المعاملات المالية المماثلة، .7 إعداد، طبقا للمبادئ المنصوص عليها في هذا الاتفاق، تنظيم مالي لإدارة شؤون البنك وأي قاعدة أو تنظيم آخر، بما في ذلك التنظيم الخاص بالموظفين، الضرورية أو المناسبة لإدارة العمليات العامة للبنك، .8 الموافقة على إنشاء الصناديق الخاصة بالإضافة إلى القواعد والتنظيمات المتعلقة بإدارتها واستخدامها، .9 الموافقة على إنشاء مكاتب جهوية ومكاتب تمثيلية أخرى أو وكالات للبنك في الدول داخل أو خارج إفريقيا،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 10 . عرض على الجمعية العامة، قصد المصادقة، تقرير سنوي حول عمليات ونشاطات البنك الأخرى، والبيانات المالية السنوية للبنك (بما في ذلك الحصيلة العامة وبيان الموارد واستخدام الأموال وبيان الأرباح والخسائر، والتقرير الموافق من مراجع الحسابات الخارجي) وأي بيان مالي أو تقرير آخر، عند الاقتضاء. المادة 29 العزل والإقالة والشغور في مجلس الإدارة أ) يمكن الجمعية العامة، بقرار عادي، إقالة أي متصرف في أي وقت قبل انتهاء عهدته، بغض النظر عن كل أحكام هذا الاتفاق أو أي اتفاق مبرم بين البنك وهذا المتصرف. ب) يصبح منصب المتصرف أيضا شاغرا إذا تم استدعاؤه من قبل بلده أو المؤسسة التي يمثلها خلال فترة عهدته في مجلس الإدارة. ت) إذا أصبحت ممارسة وظائف المتصرف غير مرخصة بموجب ميثاق مجلس الإدارة أو بموجب أي قواعد وتنظيمات أخرى لمجلس الإدارة، يصبح منصبه أيضا شاغر ا. ث) يمكن المتصرف الاستقالة من منصبه من خلال إخطار مجلس الإدارة كتابيا . ج) يعتبر المتصرف مستقلا إذا تم تعليق عضوية العضو الذي قام بترشيحه أو توقفه عن امتلاك أسهم البنك أو العدد اللازم من أسهم البنك التي تمكن هذا العضو من ترشيح متصرف لمجلس الإدارة. ح) يمكن الجمعية العامة، بموجب قرار عادي، تعيين شخص آخر بدلا عن عضو تمت إقالته بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، أو إذا أصبح منصبه شاغرا بموجب الفقرات (ت)، (ث)، أو (ج) من هذه المادة. في حالة الشغور بسبب العضو وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة، يقوم هذا العضو بتعيين متصرف آخر لسد الشغور بناء على توصية مجلس الإدارة. قبل مصادقة الجمعية العامة على هذا التعيين، يمثل المتصرف المستخلف مجموعة البلدان أو المؤسسة المعنية على مستوى مجلس الإدارة. في جميع الحالات الأخرى، إذا أصبح منصب المتصرف شاغرا لمدة تتعدى مائة وثمانين ( 180 ) يوما قبل نهاية العهدة، يتم انتخاب خليفة له من قبل الجمعية العامة في الجلسة الموالية من طرف نفس الأعضاء الذين انتخبوا المتصرف السابق، وفقا للملحق (أ). ما دام المنصب شاغرا، يمارس المتصرف المستخلف سلطات المتصرف السابق. يمارس الشخص الذي يتم تعيينه أو انتخابه لشغل المنصب الشاغر المشار إليه في هذه الفقرة مهامه فقط خلال الفترة المتبقية لعهدة العضو الذي يحل محله. الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م المادة 30 إجراءات مجلس الإدارة أ) النصاب : يكتمل النصاب لأي اجتماع لمجلس الإدارة بحضور ستة (6) متصرفين، مع العلم بأنه لا يوجد نصاب في حالة غياب، على الأقل، متصرف واحد (1) يمثل الأعضاء لكل فئة من الأسهم التي يملكها الأعضاء. إذا لم يكتمل النصاب خلال الساعتين (2) المواليتين للتوقيت المحدد لعقد الاجتماع، يتم تأجيله إلى تاريخ لاحق لا يتجاوز يوما واحدا (1) بعد تاريخ الاجتماع الأصلي، في نفس التوقيت والمكان، أو في تاريخ ووقت ومكان آخرين يختارهما مجلس الإدارة، وإذا لم يكتمل النصاب في الساعة الموالية من التوقيت المحدد لعقد الاجتماع، يشكل أربعة (4) متصرفين حاضرين شخصيا النّصاب. ب) التصويت : 1 ) يجتمع مجلس الإدارة لدراسة شؤون البنك، ويؤجل وينظم اجتماعاته حسب ما يراه مناسب ا، طبقا لهذا الاتفاق، وميثاق مجلس الإدارة، وقواعد إجراءات مجلس الإدارة. 2 ) يكون لكل متصرف صوت واحد (1) . 3 ) بمراعاة أحكام هذا الاتفاق، يتم الفصل في جميع القضايا المطروحة أمام مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لعدد المتصرفين الحاضرين في الاجتماع (ويمثل هذا التصويت في هذا النص ب ”تصويت الأغلبية“ لمجلس الإدارة). في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 4 ) تعقد جميع اجتماعات مجلس الإدارة في المقر أو في أي مكان آخر وفي التاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة. ت) الاجتماعات : يجتمع مجلس الإدارة، على الأقل، أربع (4) مرات في السنة، وكذلك كل ّما اقتضى الأمر لتسير شؤون البنك. بالإضافة إلى ذلك، يتم استدعاء اجتماعات مجلس الإدارة بناء على طلب من (3) ثلاثة متصرفين، على الأقل، الذين يخطرون الأمين العام كتابي ا، على الأقل، ثمانية وعشرين ( 28 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع. يجوز لمجلس الإدارة تأجيل أي اجتماع من حين لآخر وتغيير مكانه. ث) رئيس مجلس الإدارة : ينتخب مجلس الإدارة رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه ويحدد مدة عهدتهما، بمراعاة أحكام المادة 27، الفقرة (ح). إذا لم يحضر الرئيس في أحد الاجتماعات، يرأس نائب
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 20 يوليو سنة 2025 م الرئيس الاجتماع، ويتولى مهام الرئيس. وإذا لم يحضر كل من الرئيس ونائب الرئيس الاجتماع، يختار المتصرفون الحاضرون واحدا من بينهم لرئاسة الاجتماع. ج) تفويض السلطات : يجوز لمجلس الإدارة تفويض سلطاته إلى كل من اللجان المكونة من المتصرفين التي تم إنشاؤها من طرف مجلس الإدارة أو المدير العام. غير أن هذا التفويض لا يعفي مجلس الإدارة من واجباته ومسؤولياته، ويبقى مجلس الإدارة مسؤولا عن القرارات والإجراءات المتخذة في إطار تفويض السلطات من قبل أي لجنة أو المدير العام. يحدد مجلس الإدارة (ويمكن تعديل) عهدة كل لجنة من هذه اللجان. ح) تصح كل التدابير المتخذة خلال اجتماع المتصرفين أو لجنة المتصرفين، أو من طرف شخص يعمل بصفته متصرفا كما لو كان كل واحد من هؤلاء الأشخاص قد تم تعيينهم بصفة قانونية ويتوفرون على الشروط الضرورية ليكونوا متصرفين، حتى لو اتضح لاحقا وجود خلل في تعيين أحد هؤلاء المتصرفين أو الشخص الذي يعمل كما هو مذكور أعلاه، أو حتى إن تم استبعاد هؤلاء الأشخاص أو أحد منهم. خ) يعد مجلس الإدارة محضرا لمداولات مجلس الإدارة تدون فيه كل المناقشات. يعتبر محضر الاجتماع الذي كان من المفترض توقيعه من قبل رئيس هذا الاجتماع أو من الاجتماع الموالي لمجلس الإدارة، دليلاً قاطعا دون أن يتم تقديم أدلة أخرى على الحقائق المبينة فيه. د) يصح القرار الكتابي الموق ّع أو المصادق بموجب رسالة أو الفاكس أو البريد الإلكتروني من قبل أغلبية العدد الإجمالي للمتصرفين في مجلس الإدارة، ويكون فعالاً كما لو تم اعتماده خلال اجتماع مجلس الإدارة المستدعى المنعقد قانونا، عند توقيعه، قد يتألف من عدة نسخ أو نسخ متعددة من القرار، تكون كل نسخة ممضاة من طرف موقّ ع واحد أو أكثر. ذ) المشاركة في الاجتماعات : 1 ) لا يتم فتح اجتماعات مجلس الإدارة إلاّ للمتصرفين، بمن في ذلك مستخلفوهم، وللمدير العام، وللأمين العام، وللمستشار القانوني العام، ولأعضاء مستخدمي البنك الذين يمكن دعوتهم من قبل المدير العام بموافقة رئيس مجلس الإدارة، وكذلك لممثلي الأعضاء المعينين طبقا للمادة 30 (ر) أدناه. يسمح للمراقبين الخارجيين المدعوين من قبل أحد المتصرفين أو المدير العام بحضور اجتماعات مجلس الإدارة بعد التشاور المسبق مع رئيس مجلس الإدارة، 2 ) عندما يحضر متصرف مستخلف اجتماع مجلس الإدارة، فإنه لا يشارك في المناقشات ولا يصوت إلاّ إذا كان يحضر بدلا عن المتصرف الرئيسي. ر) إذا توجب على مجلس الإدارة دراسة طلب قدمه أحد أعضاء الفئة (أ) للبنك أو أي مسألة أخرى تتعلق بهذا العضو وبشكل خاص، وفي حالة عدم وجود أي متصرف أو متصرف مستخلف من جنسية هذا العضو، يقوم المجلس بإخطاره فورا من طرف الأمين العام، بالتاريخ المحدد لدراسة هذا الطلب أو مسألة أخرى من قبل مجلس الإدارة. لا يتخذ مجلس الإدارة أي إجراء نهائي بشأن هذا الطلب أو مسألة أخرى ولا يقدم هذا الطلب أو المسألة الأخرى إلى الجمعية العامة حتى يتحصل العضو المعني على فرصة لتقديم وجهة نظره كتابيا حتى يتم سماعه في اجتماع مجلس الإدارة الذي تم إخطاره به في آجال معقولة. يمكن العضو المعني أن يتنازل عن هذا الحق، ويعتبر أنه قد تنازل عنه في تاريخ اجتماع مجلس الإدارة المحدد لدراسة هذا الطلب أو هذه المسألة، بعد استلام الإشعار المسبق والفرصة الموضحة في هذه المادة، إذا لم يكن العضو ممثلاً عن طريق شخص من جنسيته في هذا الاجتماع. المادة 31 المدير العام أ) للبنك مدير عام يتم تعيينه وتعليق تعيينه أو إقالته من قبل الجمعية العامة بناء على توصية من ثلثي ( 2/3 ) أعضاء مجلس الإدارة، على الأقل. يحدد مجلس الإدارة أجر المدير العام وشروط الخدمة الأخرى، بما في ذلك صلاحياته وواجباته ومسؤولياته. يجب أن يكون المدير العام رعية لبلد إفريقي عضو، ونزيها وذا كفاءة عالية في المجالات المتعلقة بوظائف البنك وتسييره وإدارته، كتمويل الإسكان والتنمية الحضرية. ب) تدوم عهدة المدير العام خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، من الجمعية العامة، بناء على توصية من ثلثي ( 2/3 ) أعضاء مجلس الإدارة، على الأقل. ت) لا يكون المدير العام عضوا في مجلس الإدارة، لكنه يحضر ويشارك في المناقشات أثناء اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة، ولكنه لا يشارك في التصويت. ث) المدير العام هو الممثل القانوني للبنك. ج) المدير العام هو المسيّر الرئيسي للبنك، ويدير تحت سلطة مجلس الإدارة شؤون البنك الراهنة.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ح) للمدير العام سلطة التوظيف والتعيين والتعليق وإقالة أعوان البنك الآخرين وأعضائه ومستخدميه، وكذا يقوم بتقييم أدائهم وتحديد أجورهم وخطط تعاقبهم وشروط التشغيل الأخرى، علماً أن : .1 يمارس المدير العام، بالتشاور مع مجلس الإدارة هذه السلطات تجاه الأمين العام، والمستشار القانوني العام، والمدير المالي، ومسؤول التدقيق الداخلي، ومسؤول الائتمان والعمليات، ورئيس قسم المخاطر والمطابقة، .2 يقدم المدير العام تقريرا إلى مجلس الإدارة بشأن الأعوان الآخرين، في كل حالة، طبقا للقواعد والتنظيمات المطبقة التي اعتمدها مجلس الإدارة. تحدد شروط عمل مسيري البنك طبقا للمبادئ المعترف بها عالميا للإدارة الجيدة والسياسة المالية، فضلاً عن القواعد والتنظيمات المطبقة والمعتمدة من طرف المجلس، ويتم تعيينهم بإيلاء الأهمية البالغة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاختصاص التقني والنزاهة، ويتم توظيفهم من بين رعايا الدول الأعضاء وعلى أساس جغرافي على أوسع نطاق ممكن. خ) يمكن المدير العام أن يفو ض، كتابيا، سلطاته لأعوان البنك الآخرين ومستخدميه. المادة 32 الأمين العام أ) لدى البنك أمين عام يتم تعيينه وتعليق عمله، وإقالته من قبل المدير العام، بالتشاور مع مجلس الإدارة. ب) يحدد المدير العام مدة الخدمة والأجر وشروط الخدمات الأخرى الخاصة بالأمين العام، بالتشاور مع مجلس الإدارة. ت) يضمن الأمين العام أمانة مجلس الإدارة والجمعية العامة، ويحضر جميع الاجتماعات. المادة 33 المستشار القانوني العام أ) يعيّ ن المدير العام ويعلق أو يقيل المستشار القانوني العام، بالتشاور مع مجلس الإدارة. ب) يحدد المدير العام مدة عهدة المستشار القانوني العام وأجره وشروط خدماته الأخرى، بالتشاور مع مجلس الإدارة. ت) يعمل المستشار القانوني العام بمثابة المستشار القانوني الرئيسي للبنك ورئيس قسمه القانوني، ويحضر جميع الجمعيات العامة واجتماعات مجلس الإدارة. على وجه الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م الخصوص، يقدم المستشار القانوني العام النصائح للأعضاء ولمجلس الإدارة وللمدير العام ولمستخدمي البنك بشأن تفسير هذا الاتفاق والوثائق الأخرى التنظيمية والعملياتية للبنك وجميع السياسات والقواعد والتنظيمات الصادرة طبقا لهذا الاتفاق ولهذه الوثائق الأخرى. يضمن المستشار القانوني العام الدفاع عن البنك أمام المحاكم والمجالس في حالة النزاع. يمكن أن تتكامل وظيفة المستشار القانوني العام مع وظيفة الأمين العام. المادة 34 الختم المشترك واستخدامه أ) يضمن الأمين العام حفظ الختم المشترك للبنك (”الختم المشترك“) في المقر، والذي لا يمكن استخدامه إلاّ تحت سلطة مجلس الإدارة أو لجنة من مجلس الإدارة مخولة من قبل مجلس الإدارة لهذا الغرض، يكون كل عقد يتم وضع الختم المشترك عليه مختوما وموق ّعاً من قبل المدير العام ومصادقاً عليه من قبل الأمين العام أو أحد المتصرفين أو أي شخص آخر يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة لهذا الغرض. ب) يمكن البنك أيض ا، إذا قرر مجلس الإدارة ذلك، الحصول على نسخة ثانية من الختم المشترك لاستخدامه في أي مكان أو بلد يقع خارج بلد المقر. يضمن الأشخاص المخولون بوضع ختم النسخة الثانية حفظ هذه النسخة. ت) النسخة طبق الأصل للختم المشترك هي نسخة من الختم المشترك للبنك، مع إضافة اسم البلد أو المكان الذي سيتم استخدامه فيه. المادة 35 الأرباح وصناديق الاحتياط أ) بناء على الحقوق التفضيلية أو الحقوق الخاصة الأخرى المرتبطة بالأسهم، يقرر البنك من وقت لآخر تخصيص أرباحه لتوزيعها على شكل أرباح لدفع أرباح على الأسهم التي تمثل رأس المال المدفوع، ولا يجوز لأي عضو يمتلك أسهما ناقصة الحصول على أرباح فيما يتعلق بهذه الأسهم. ب) يمكن الجمعية العامة أن تعلن عن الأرباح، ولكن هذه الأرباح لن تكون مدفوعة إلاّ على فوائد البنك. يمكن الجمعية العامة، من وقت لآخر، أن تعلن وتعمل على أن يدفع البنك الودائع على الأرباح التي يبدو لها أنها مبررة طبقا لوضع البنك، ويمكن أيض ا، من وقت لآخر، إذا رأى ذلك مبررا، العمل على أن يتم دفع الأرباح التفضيلية التي، طبقا لشروط إصدار أي سهم، يتم دفعها في مواعيد محددة.
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23 20 يوليو سنة 2025 م ت) يمكن الجمعية العامة خصم من الأرباح المدفوعة لأحد الأعضاء، كل مبلغ مالي (عند الاقتضاء) يدفع حاليا من قبل هذا العضو للبنك بموجب طلبات أموال أو بأي شكل آخر بالعلاقة مع أسهم البنك التي يمتلكها هذا العضو. ث) يتم دفع الأرباح بعملة قابلة للتحويل، ويحدد مجلس الإدارة كيفيات هذا الدفع. ج) لا تحمل الأرباح أي فائدة ضد البنك. المادة 36 الحسابات أ) يسهر مجلس الإدارة على مسك دفاتر الحسابات المناسبة فيما يتعلق بما يأتي : .1 جميع المبالغ المالية المستلمة والتي تم إنفاقها والأغراض التي تم من أجلها إعداد الإيرادات والنفقات، .2 جميع المبيعات والمشتريات من السلع من قبل البنك، .3 الأصول والخصوم للبنك. ب) لا تكون دفاتر الحسابات مناسبة إلاّ إذا قدمت صورة واضحة عن وضعية أعمال البنك ووضحت معاملاته المالية. ت) يتم الاحتفاظ بدفاتر الحسابات في مقر البنك أو في أي مكان آخر يراه مجلس الإدارة مناسب ا، ويمكن الاطلاع عليها في أي وقت من قبل المتصرفين والأعضاء. ث) في نهاية كل سنة مالية، يعد مجلس الإدارة حسابات الفوائد والخسائر والحصيلة وحسابات المجموعة (عند الاقتضاء) ويقدمها إلى الجمعية العامة وكذا التقارير التي يمكن أن تطلبها التنظيمات أو التوجيهات أو قرارات الجمعية العامة. ج) ترسل نسخة من كل حصيلة، بما في ذلك كل وثيقة مطلوبة بموجب التنظيمات أو التوجيهات أو قرارات الجمعية العامة والتي يجب تقديمها للجمعية العامة، وكذا نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعني، إلى كل عضو في البنك وإلى كل حامل السندات والأوراق المالية الأخرى التي يصدرها البنك قبل موعد الجمعية العامة بما لا يقل عن واحد وعشرين ( 21 ) يوم ا. المادة 37 رسملة الأرباح أ) يمكن البنك، أثناء الجمعية العامة، بناء على توصية من مجلس الإدارة، أن يقرر أنه من المستحسن رسملة كل جزء من المبلغ الذي يظهر، حينئذ، في اعتمادات حسابات الاحتياط الخاصة بالبنك أو في حساب الأرباح والخسائر أو المتاحة بصفة أخرى للتوزيع. ب) عند المصادقة على هذا القرار، يقوم مجلس الإدارة بجميع التخصيصات والاستخدامات للأرباح غير الموزعة والمقرر رسملتها، وكذلك كل منح وإصدار للأسهم أو السندات المدفوعة بالكامل، عند الاقتضاء، وبصفة عامة يقوم باتخاذ جميع الإجراءات والأعمال الضرورية لتنفيذ ذلك. المادة 38 التدقيق الخارجي أ) يتم التحقق من حسابات البنك مرة واحدة، على الأقل، كل عام، من قبل مدقق خارجي يتم تعيينه من طرف الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة. خلال كل جمعية عامة سنوية، يعين البنك مدققا خارجيا واحدا أو أكثر يمارسون مهامهم ابتداء من نهاية الجمعية إلى غاية نهاية الجمعية العامة السنوية الموالية، ويحدد وظائفهم وأجورهم. ب) يمكن تجديد عهدة المدقق الخارجي سنويا لمدة أقصاها خمس (5) سنوات. ت) في حالة شغور منصب المدقق الخارجي المعيّن من طرف البنك، يوظف مجلس الإدارة فورا مدقق آخرا، يبقى هذا المدقق المعيّن بهذه الصفة في الوظيفة إلى غاية الجمعية العامة الموالية. المادة 39 المركز القانوني يتمتع البنك بشخصية دولية منفردة وكاملة حتى يتمكن من تحقيق أغراضه وما يعهد به إليه من مهام. ولهذا الغرض، له أن يبرم اتفاقات مع الأعضاء، والدول غير الأعضاء والمؤسسات الدولية الأخرى. ولهذا الغرض أيضا، يمنح البنك في أراضي كل دولة من الأعضاء المركز القانوني والحصانات والاستثناءات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادة 40 المركز القانوني في الدول الأعضاء يتمتع البنك في أراضي كل دولة من الأعضاء، بشخصية قانونية كاملة، كما يكون له، على وجه الخصوص، مطلق الحق فيما يأتي : .1 التعاقد، .2 امتلاك الأموال الثابتة والمنقولة، والتصرف فيها، .3 المقاضاة والدفاع عن مصالحها.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 41 الإجراءات القضائية أ) يتمتع البنك بحصانة من جميع الإجراءات القضائية، ما عدا الحالات التي تنشأ عن ممارسته لحقوق الاقتراض، ما لم يكن الأمر الاقتراض، وعندئذ، لا تجوز مقاضاته إلاّ أمام محكمة مختصة على أراضي الدولة العضو التي يوجد فيها مقره الرئيسي، أو على أراضي دولة عضو أو غير عضو يكون قد عيّن له فيها وكيلاً لها لغرض قبول خدمات أو الإخطار بالقيام بالإجراءات، أو قامت بإصدار أو ضمان الأوراق المالية. ومع ذلك، لا يجوز رفع دعوى قضائية من الدول الأعضاء أو الأشخاص الذين ينوبون عن الأعضاء أو الذين يستمدون مطالباتهم منها. ب) أموال البنك وأصوله، حيثما كانت، وأينما كانت، وأيا كان المحتفظ بها، لا تخضع لأي شكل من أشكال الحجز أو الاقتصاص أو التنفيذ قبل صدور حكم قضائي نهائي ضد البنك. المادة 42 حصانة الممتلكات والأرشيف أ) لا تخضع ممتلكات وأموال البنك وأصوله، حيثما كانت وأيا كان المحتفظ بها لتفتيش أو استيلاء أو مصادرة أو نزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء أو الحجز بإجراء تنفيذي أو تشريعي. ب) لا ينتهك أرشيف ومحفوظات البنك، وبصفة عامة، جميع الوثائق الخاصة به أو التي يحتفظ بها، أينما كانت. المادة 43 حرّ ية الممتلكات من القيود في إطار التدابير الضرورية لتحقيق أهداف البنك ووظائفه وفي حدود أحكام هذا الاتفاق، تعفى كافة ممتلكات البنك وأصوله الأخرى من جميع أنواع القيود والتنظيمات والرقابات وإعلان التوقف عن الدفع، مهما كانت طبيعته. المادة 44 امتياز الاتصالات أ) تمنح كل دولة من الدول الأعضاء لمراسلات البنك الرسمية نفس المعاملة التي تمنحها للمراسلات الرسمية للدول الأعضاء الأخرى. الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م ب) يمكن البنك أيضا تركيب وتشغيل محطات إرسال واستقبال عبر الأقمار الصناعية غير المتصلة بالشبكة العامة، لأغراضها الرسمية فقط، في مقرها أو في أي فرع أو مكتب أو وكالة يديرها البنك في البلد المضيف. وذلك بمراعاة أحكام المادة 45 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالتشويش الضار. عند الاقتضاء وبناء على طلب من البنك، تسهر حكومة بلد المقر أو البلد المضيف على تخصيص الترددات المناسبة لهذا الغرض، وترسل هذه الترددات إلى المكتب الدولي لاتصالات الراديو. كما يمكن البنك استخدام أي وسيلة أخرى للاتصال لتسهيل اتصالاته داخل بلد المقر أو البلد المضيف حصريا. في هذا الصدد، تضمن حكومة بلد المقر أو البلد المضيف حصول البنك، في مدة زمنية معقولة، على التراخيص والرخص والأعمال الإدارية الأخرى الضرورية لتركيب وتشغيل هذه التجهيزات. المادة 45 الحصانات الشخصية والامتيازات أ) يستفيد كل متصرفي ومسيري ومستخدمي البنك وكذا الخبراء والاستشاريين الذين يقومون بمهام لفائدة البنك، من : 1 – الحصانة من الإجراءات القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، 2 – وإذا لم يكونوا رعايا محليين، فإنهم يستفيدون من نفس الحصانات المتعلقة بقيود الهجرة، وإجراءات تسجيل الأجانب، وواجبات الخدمة العسكرية، وكذلك نفس التسهيلات المتعلقة بتنظيم الصرف الذي تمنحه الدول الأعضاء لذوي المراكز المماثلة من ممثلي ومستخدمي المنظمات الدولية الأخرى والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في هذه الدول، 3 – ويستفيدون أيضا، فيما يتعلق بتسهيلات السفر، من نفس المعاملة التي تمنحها الدول الأعضاء لذوي المراكز المماثلة من ممثلي وموظفي ومستخدمي المنظمات الدولية الأخرى والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في هذه الدول. ب) يمكن البنك إصدار تراخيص المرور الخاصة به لجميع المتصرفين والمسيرين والموظفين في البنك، وكذا إلى الخبراء والاستشاريين الذين يقومون بمهام لفائدة البنك. تعتبر هذه التراخيص وثائق سفر معترف بها وتقبل من طرف جميع الدول الأعضاء.
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 25 20 يوليو سنة 2025 م المادة 46 الإعفاء من الضرائب أ) يعفى البنك وممتلكاته وأصوله الأخرى وإيراداته وعملياته ومعاملاته من كافة الضرائب ومن كافة الرسوم الجمركية. ويعفى البنك كذلك من أي التزام يتعلق بدفع أو احتجاز أو تحصيل أي نوع من الضرائب أو الرسوم. ب) لا تفرض أية ضريبة على المرتبات والمكافآت التي يدفعها البنك للمتصرفين والمتصرفين المستخلفين والمسي ّرين والمستخدمين المهنيين الآخرين. ت) لا يفرض أي نوع من الضرائب على أي سند أو ورقة مالية صادرة عن البنك، بما في ذلك أي أرباح أو فوائد متعلقة بها، مهما كان حائزها : 1 – إذا كان في هذه الضريبة تمييز يتعلق بهذه السندات فقط لكونها صادرة من البنك، 2 – إذا كان الأساس القانوني الوحيد لهذه الضريبة هو موقع إصدارها أو دفعها أو عملتها أو موقع أي مكتب أو مؤسسة أعمال يسيّرها البنك. ث) لا يفرض أي نوع من الضرائب على أي سند أو ورقة مالية مضمونة من قبل البنك، بما في ذلك أي أرباح أو فوائد متعلقة بها، مهما كان حائزها : .1 إذا كان في هذه الضريبة تمييز يتعلق بمثل هذه السندات فقط لكونها مضمونة من البنك، .2 إذا كان الأساس القانوني الوحيد لهذه الضريبة هو موقع أي مكتب أو مؤسسة أعمال يسيّرها البنك. المادة 47 الإخطار بالتنفيذ على كل دولة من الدول الأعضاء أن تخطر البنك، فورا، بالإجراءات الخاصة التي اتخذتها لوضع أحكام هذا الاتفاق حيز التنفيذ على أراضيها. المادة 48 تطبيق الحصانات والإعفاءات والامتيازات تمنح الحصانات والإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الاتفاق لصالح البنك. يمكن مجلس الإدارة، في الحدود وبالشروط التي يقررها، أن يعلق الحصانات والإعفاءات المنصوص عليها في المواد من 40 إلى 46 من هذا الاتفاق، وذلك في الحالات التي يراها ضرورية وترعى بشكل أفضل مصالح البنك. يكون من حق المدير العام وواجبه أن يعلق الحصانة بالنسبة لأي موظف في الحالات التي يراها قد تعرقل سير العدالة وأنه يمكن تعليقها دون الإضرار بمصالح البنك. المادة 49 أحكام عامة أ) وقف الأنشطة : 1 ) لا يمكن تصفية البنك إلاّ بقرار خاص من الجمعية العامة، 2 ) في حالة تصفية البنك، يمكن المصفي بعد الموافقة بموجب قرار خاص من الجمعية العامة، تقسيم وتوزيع على الأعضاء، عينيا أو نقديا، جميع أصول البنك أو جزء منها، طبقا للحقوق الحالية للأعضاء. يمكن قرار خاص من الجمعية العامة يوافق على نقل أو بيع الأصول أو عمليات البنك لشركة أخرى، أن يأذن كذلك بتوزيع أي أسهم أو أي مقابل يجب تلقيه، في إطار البيع من قبل المصفي، بين الأعضاء بنفس الطريقة، طبقا لحقوقهم الحالية. غير أنه، لن يتم القيام بأي توزيع على الأعضاء كما هو مبين أعلاه، طالما لم يتم الوفاء بجميع الالتزامات تجاه الدائنين والموظفين أو تأمينها قانونا، 3 ) يعوّ ض البنك كلا من المتصرف، المدير العام، المسيّر، والمدقق للبنك، عن كل مسؤولية يتم تحملها، في إطار دفاعهم عن أي إجراء قضائي أو جنائي يصدر فيه حكم لصالحه أو يتم تبرئته فيه، أو في إطار أي طلب بموجب قوانين البلد الذي يقع فيه المقر، أو أي بلد مضيف أو سلطة قضائية أخرى تمنح له فيه المحكمة تسوية قضائية. ب) التحكيم : مع مراعاة أحكام المادة 49 الفقرة (ث) أدناه، يتم حل أي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بين البنك وعضو أو عدة أعضاء أو أعضاء سابقين، كلّما كان ذلك ممكنا، عن طريق التفاوض. في حال عدم التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، وما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى لتسوية النزاع، يعرض النزاع للتحكيم أمام محكمة مكوّنة من ثلاثة (3) حكام. ي عيّن كل طرف حكما واحدا (1)، ويقوم الحكمان المُعيّنان بتعيين الثالث الذي يكون رئيسا للمحكمة. وفي حالة إذا لم ي عيّن أي من الطرفين حك ماً في مدة ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ طلب التحكيم، أو إذا لم يعي ّن الحكم الثالث في مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما من تعيين الحكمين، يمكن أحد الطرفين طلب من رئيس محكمة العدل الدولية أو أي سلطة أخرى تحدد
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بموجب التنظيم الذي تعتمده الجمعية العامة تعيين حكم آخر. تحدد الإجراءات من قبل الحكام غير أن الحَك م الثالث لديه الصلاحيات الكاملة لتسوية جميع المسائل الإجرائية في حالة نشوب خلاف في هذا الشأن. ويعتبر تصويت الحكام بالأغلبية كافيا لاتخاذ قرار نهائي وملزم للطرفين. ت) سجل الأعضاء والأعباء : 1 ) يمسك البنك سجلاً لأعضائه ويسجل فيه المعلومات الآتية : 1–1 ) الأسماء والعناوين البريدية للأعضاء، بالإضافة إلى حالة الأسهم المملوكة من الفئة وعدد الأسهم الصادرة لكل عضو والمبلغ المدفوع على الأسهم لكل عضو، و 1–2 ) تاريخ تسجيل كل شخص كعضو في السجل. 2 ) يحفظ سجل الأعضاء بمقر البنك من قبل الأمين العام، ويمكن للمتصرفين والأعضاء الاطلاع عليه في أي وقت، 3 ) يمسك البنك سجلا للرهونات والأعباء الأخرى ويضعه تحت تصرف الغير للاطلاع عليه. ث) التأويل : 1 ) تتمثل لغات عمل البنك في الإنجليزية والفرنسية، ويكون لنص هذا الاتفاق ولأي وثيقة رسمية أخرى للبنك محررة بإحدى هاتين اللغتين، حجية قانونية، 2 ) تحال جميع مسائل تفسير أحكام هذا الاتفاق التي تنشأ بين عضو البنك أو بين أعضاء البنك إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار. ويحق للعضو المعني بشكل خاص بالمسألة التي يتم النظر فيها أن يمثل مباشرة في هذه الحالة. ويقوم مجلس الإدارة بتنظيم حق التمثيل، 3 ) في جميع الحالات التي اتخذ فيها مجلس الإدارة قرارا بموجب الفقرة (ث) (2) من هذه المادة، يمكن أي عضو أن يطلب إحالة المسألة إلى الجمعية العامة، التي يطلب منها اتخاذ القرار وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 22 (ر) ويعتبر هذا القرار نهائيا. ج) تعديل هذا الاتفاق : أي اقتراح لتعديل هذا الاتفاق، سواء كان صادرا من أحد الأعضاء أو من أحد المتصرفين أو من مجلس الإدارة، فإنه يبلغ لرئيس مجلس الإدارة الذي يعرض الاقتراح على المجلس. فإذا قرر مجلس الإدارة أن يوصي الأعضاء بالمقترح، يعتمد مقترح التعديل من قبل مجلس الإدارة، ويعرض على الجمعية العامة لاتخاذ القرار. كما يمكن عرض هذا الاقتراح لاعتماده بموجب قرار خاص من الجمعية العامة طالما أن أي تعديل تعتمده الجمعية العامة، يقوم البنك الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م بإقراره دون تأخير في رسالة رسمية توجه لكل الأعضاء، تدخل التعديلات حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأعضاء، بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التبليغ الرسمي، إلاّ إذا حدد المجلس فترة تختلف عن ذلك. ح) الكشف عن المعلومات : يعد البنك سياسة للكشف عن المعلومات من أجل تعزيز شفافية عملياته. يمكن البنك أن ينشر التقارير التي يراها مناسبة لتحقيق هدفه ووظائفه. خ) الحظر السياسي : لا يمكن للبنك أو لأي من موظفيه أو لأي شخص آخر يتصرف باسمه، التدخل في الشؤون السياسية لأي دولة من الدول الأعضاء، ويجب على قراراته أن لا تتأثر بالطابع السياسي للدول الأعضاء أو للأعضاء الآخرين المعنيين. كما أن الاعتبارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء هي وحدها التي تؤخذ بعين الاعتبار في اتخاذ هذه القرارات، ويتم دراسة هذه الاعتبارات بشكل محايد لتحقيق الأهداف وتنفيذ الوظائف المذكورة في هذا الاتفاق. المادة 50 التوقيع والإيداع أ) يودع هذا الاتفاق، على النحو الذي وافقت عليه الجمعية العامة بقرار خاص، لدى الأمين العام للبنك (“الوديع”)، على أن يقوم الوديع بإرسال نسخ معتمدة من الاتفاق إلى جميع الموقّ عين. ب) يظل الاتفاق مفتوحا للتوقيع من قبل حكومات الدول الموقّعة على الفئة (أ) لهذا الاتفاق (“الحكومات الموقّعة”) وموق ّعي الفئة (ب) الموضحة أسماؤهم في الملحق (ب)، وتسلم كل نسخة موق ّعة إلى الأمين العام للبنك الذي يودعها لدى الوديع. المادة 51 التصديق والقبول والانضمام والحصول على العضوية أ) يعرض هذا الاتفاق للتصديق من قبل موقّ عي الفئة (أ) المذكورين في الملحق (ب). تودع وثائق التصديق من قبل الحكومات الموقّعة لدى الوديع، الذي يتولى إخطار باقي الموقّ عين بكل إيداع وتاريخه. ب) يعتبر جميع الموقّ عين على هذا الاتفاق أعضاء حاليين في البنك وهم ملزمون بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ طبقا للمادة 52، طالما أن الفئة (أ) غير ملزمة
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 27 20 يوليو سنة 2025 م بالمادة 5 التي تنظم استخدام العملات، وبالمواد من 41 إلى 46 التي تنظم الامتيازات والحصانات، إلاّ بعد إيداع وثائق التصديق لدى الوديع. ت) مع مراعاة الأحكام الأخرى ذات الصلة لهذا الاتفاق، بما في ذلك المادة 7 (ب)، يمكن الدول الإفريقية التي لم توقّ ع على هذا الاتفاق والتي ترغب في أن تكون أعضاء في البنك، أن تصبح كذلك عن طريق الانضمام بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وفقا للشروط التي تحددها الجمعية العامة. وعلى حكومات هذه الدول أن تودع وثائق الانضمام لدى الوديع في أجل أقصاه التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة. وعند الإيداع، وفي ظل احترام الأحكام الأخرى ذات الصلة لهذا الاتفاق، بما في ذلك المادة 7 (ب)، تصبح الدولة عضوا في البنك اعتبارا من هذا التاريخ. يبلغ الوديع البنك والأطراف الأخرى لهذا الاتفاق، بكل إيداع لوثيقة انضمام وتاريخه، ويسل ّم نسخاً معتمدة من هذه الوثائق للأمين العام للأمم المتحدة. ث) يصبح أي عضو حالي في البنك موق ّع من الفئة (ب) ملزما بالاتفاق بتوقيعه على الملحق ب بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ. يمكن أي مؤسسة أو شخص آخر غير موقّ ع ويرغب أن يكون عضو الفئة (ب) أو الفئة (ج)، أن يصبح كذلك عن طريق الانضمام للاتفاق بعد دخوله حيز التنفيذ، وفقا للشروط التي تحددها الجمعية العامة. ويجب على هذه المؤسسة أو الكيان إيداع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للبنك، وعند الإيداع وفي ظل احترام الأحكام الأخرى ذات الصلة بهذا الاتفاق، بما في ذلك المادة 7 (ب)، تصبح هذه المؤسسة أو الكيان عضوا في البنك اعتبارا من هذا التاريخ. المادة 52 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الوقت الذي تودع فيه لدى الوديع وثائق التصديق من خمس عشرة ( 15 ) حكومة موق ّعة عليه، بشرط أن لا يقل مجموع مساهمتها في البنك، كما يحددها الملحق (ب)، عن واحد وخمسين بالمائة ( 51 )% من رأس المال المدفوع للبنك. بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يقوم الوديع بإرسال نسخ معتمدة من هذا الاتفاق وكذا نسخة من كل وثائق التصديق، إلى الأمين العام للأمم المتحدة. خلال الفترة المؤقتة التي تمتد من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى تاريخ دخوله حيز التنفيذ، تظل الوثائق المؤسسة الحالية سارية المفعول وملزمة ونافذة. وبعد دخوله حيز التنفيذ، يلغي هذا الاتفاق جميع الوثائق التأسيسية الحالية ويحل محلها. الملحق (أ) انتخاب المتصرفين الجزء الأول : انتخاب المتصرفين من الفئة (أ) والمتصرفين المستخلفين مجموعات الدول أ) بغرض تعيين مرشحين لمناصب المتصرفين من الفئة (أ) والمتصرفين المستخلفين الذين يتم انتخابهم خلال الجمعية العامة السنوية، يجتمع ممثلو الأعضاء من الفئة (أ)، بمساعدة الأمين العام، في عدد مجموعات من الدول يساوي عدد المقاعد المتاحة للمتصرفين من الفئة (أ) في مجلس الإدارة حيث تمتلك كل مجموعة، في الإجمال، إن أمكن، عددا متساويا من الأصوات في البنك. ويمكن تأسيس هذه المجموعات وفق معايير جغرافية، لغوية، أو حسب انتماءات ثقافية أو أي أسس أخرى للحصول على دوائر انتخابية مستقرة. ب) يتم تعيين وانتخاب المرشحين لمنصب المتصرف من الفئة (أ) على المستوى الداخلي من قبل ممثلي بلدان مجموعة الدول، وفقا لقواعد هذا الملحق، من قبل كل مجموعة من دول انتهت مدة متصرفها من قبل، أو ستنتهي في الجمعية العامة السنوية. ومع ذلك، فإن انتخاب المرشحين لمنصب المتصرف لن يكون نهائيا إلاّ بعد الموافقة على انتخاب المرشحين لشغل منصب المتصرف بموجب قرار عادي صادر عن الجمعية العامة التي تعقد في جلسة عامة. يحق لكل مجموعة من الدول انتخاب مرشح واحد (1) لمنصب متصرف، ومرشح واحد (1) لمنصب متصرف مستخلف، لتمثيلها في مجلس الإدارة. ت) بغض النظر عن أي إجراء مخالف في هذا الاتفاق، يحق لكل عضو الفئة (أ) الذي يمتلك عشرة في المائة ( 10 )% أو أكثر من رأسمال البنك المدفوع، الحق في تشكيل وحدة انتخابية خاصة به وفي تعيين وانتخاب متصرف رئيسي ومتصرف مستخلف ليمثله في مجلس الإدارة، ولكن، لا يحق لأي عضو الفئة (أ)، بغض النظر عن نسبة مساهمته، تعيين وانتخاب أكثر من متصرف رئيسي ومتصرف مستخلف. ث) من أجل تعزيز التنوع، لا يمكن أكثر من رعية من بلد أو موظف أو موظف لدى عضو أن يكون متصرفا رئيسيا من الفئة (أ) أو متصرفا مستخلفا في نفس الوقت، وبطبيعة الحال، فإن القيود المذكورة أعلاه لا تطبق على عضو فردي من الفئة (أ) الذي له الحق في تعيين وانتخاب المتصرف والمتصرف المستخلف لتمثيله في مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون المتصرف والمتصرف المستخلف من نفس الجنسية، ويمكن أن يكونا موظفين أو مستخدمين لعضو من الفئة (أ).
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التعيينات أ) تقدم الترشيحات على استمارة الترشيح مصادقاً عليها من المجلس ويوفرها الأمين العام، ويوقّ ع عليها الممثل أو الممثلون الذين كانوا وراء الترشيحات، وتودع لدى الأمين العام. تكلف لجنة التعيينات في مجلس الإدارة بتقييم والتحقق من مدى توفر الشروط لدى المرشحين وكفاءتهم لشغل وظيفة المتصرف وفقا لولاية هذه اللجنة والأحكام ذات الصلة في ميثاق مجلس الإدارة. ب) يمكن ممثل أو عدة ممثلين لمجموعة الدول، تعيين شخص واحد (1) كمتصرف وشخص (1) كمتصرف مستخلف، شريطة ألاّ يعين المتصرف المستخلف من نفس جنسية المتصرف الرئيسي، باستثناء المتصرف والمتصرف المستخلف اللذين يتم انتخابهما من قبل عضو الفئة (أ) والذي يحوز على عشرة في المائة ( 10 )% والذي يشكل مجموعة واحدة من الدول. ت) لا يمكن ممثل تعيين أكثر من شخص واحد (1) كمتصرف أو متصرف مستخلف، ويجب عليه القيام بذلك على نفس استمارة الترشيح. ث) يمكن تقديم الترشيحات في التاريخ والمكان المحددين من قبل الأمين العام بالتشاور مع مجلس الإدارة، ولكن في كل الأحوال، لا يتعدى الأربعة عشر ( 14 ) يوما التي تسبق الموافقة على انتخاب المتصرفين من قبل الجمعية العامة، على أن يقوم الأمين العام بإعداد وتوزيع قائمة المرشحين المعينين بالطريقة المذكورة أعلاه. الإشراف على الانتخابات يعي ّن الأمين العام المراقبين والمساعدين الآخرين، ويتخذ أي تدابير أخرى يراها ضرورية لسير انتخاب المتصرفين من قبل مجموعات الدول. استمارة التصويت قبل البدء في عملية التصويت، تسل ّم بطاقة تصويت واحدة (1) لكل ممثل مخوّ ل للتصويت. وفي أي عملية تصويت، تحتسب فقط البطاقات الموزعة لهذا التصويت. التصويت لكل مجموعة من البلدان، تتم عملية التصويت على النحو الآتي : أ) عندما تقدم مجموعة من البلدان مرشحا واحدا (1) فقط لمنصب المتصرف، يعتبر المرشح منتخبا من قبل هذه المجموعة من البلدان دون معارضة. الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م ب) إذا قدمت مجموعة من البلدان أكثر من مرشح واحد لمنصب المتصرف والمتصرف المستخلف، يتم طلب الممثلين المخولين للتصويت، وتوضع كل ورقة تصويت موق ّعة من الممثل في الصندوق. ت) إذا رأى المراقبون أن ورقة التصويت لم تملأ بالطريقة الصحيحة، يمنحون إذا كان ذلك ممكنا الممثل المعني إمكانية لتصحيحها قبل بدء عملية فرز النتائج، وتعتبر هذه الورقة صالحة إذا تم تصحيحها بهذه الطريقة. ث) إذا كان هناك أكثر من مرشح في تصويت واحد (1)، يعتبر المرشح لمنصب المتصرف والمرشح لمنصب المتصرف المستخلف الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات منتخبين من قبل مجموعة هذه الدول. ويتم فرز الأصوات وفقا للمبدأ المنصوص عليه في المادة 25 (أ) من الاتفاق، حيث يمتلك كل ممثل صوتاً واحداً (1) عن كل سهم مدفوع في بنك التنمية الإفريقي، شلتر – إفريقيا، يملكه العضو / الأعضاء من الفئة (أ) الذي يمثلهم. ج) إذا لم ينتخب أي مرشح بعد التصويت الأول، وفقا للفقرة (ب) أعلاه، يتم إجراء تصويت ثانٍ، وإذا لزم الأمر، تصويتات إضافية. التصويتات المتتالية وإقصاء المرشحين إذا حصل اثنان (2) أو أكثر من المرشحين على نفس عدد الأصوات في التصويت، يتم إجراء تصويت جديد، أو عند الاقتضاء، تصويتات إضافية. إذا حصل اثنان (2) أو أكثر من المرشحين على أقل عدد من الأصوات في التصويت، يقصى هؤلاء المرشحون من التصويت التالي، ولكن إذا تكررت نفس الحالة في التصويت التالي، سيقوم الأمين العام بإقصاء أحدهم بالقرعة من التصويت التالي. إعلان النتائج بعد التصويت الأخير، يقوم الأمين العام بتوزيع إعلان يبي ّن نتيجة انتخاب المرشحين لمنصب المتصرف. تاريخ البدء بالاختيار إن التاريخ الفعلي لانتخاب مرشح المتصرف الرئيسي والمتصرف المستخلف من قبل مجموعة البلدان ذات الصلة هو اليوم الذي تنتهي فيه الانتخابات المنصوص عليها في هذا الاتفاق لهذه المجموعة من البلدان. ويخضع المرشحون الذين تنتخبهم مجموعات البلدان، للموافقة بموجب قرار من الجمعية العامة العادية المنعقدة في جلسة عامة، ويبدأ هؤلاء مزاولة مهامهم بعد انتهاء ولاية المتصرفين الذين يخلفونهم.
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 20 يوليو سنة 2025 م بصفة عامة يتولى المراقب حل أي مسألة تتعلق بعملية انتخاب المرشحين لمنصب المتصرف من قبل مجموعة البلدان، مع مراعاة الطعن، بناء على طلب من أي ممثل إلى الأمين العام وطعن لاحق لدى الجمعية العامة. تطرح هذه المسألة، إن أمكن دون تحديد هوية الممثل المعني. الملحق (أ) انتخاب المتصرفين الجزء الثاني : انتخاب المتصرفين من الفئة ”ب“ والمتصرفين المستخلفين أ) بغرض تعيين مرشحين لمناصب المتصرفين من الفئة (ب) والمتصرفين المستخلفين الذين يتم انتخابهم خلال الجمعية العامة السنوية، يجتمع ممثلو الأعضاء من الفئة (ب)، بمساعدة الأمين العام، في عدد مجموعات من الدول يساوي عدد المقاعد المتاحة للمتصرفين من الفئة (ب) في مجلس الإدارة. ب) يحق لكل مجموعة ممثلي الفئة (ب) انتخاب مرشح واحد (1) للمتصرف ومرشح واحد (1) للمتصرف المستخلف لتمثيلها في مجلس الإدارة. ومع ذلك، فإن انتخاب المرشحين لمنصب المتصرف لن يكون نهائيا إلاّ بعد الموافقة على انتخاب المرشحين لشغل منصب المتصرفين بموجب قرار من الجمعية العامة التي تعقد في جلسة عامة. ويبدأ هؤلاء مزاولة مهامهم بعد انتهاء ولاية المتصرفين الذين يخلفونهم. ت) بغض النظر عن أي نص مخالف في هذا الاتفاق، يشكل أي عضو من الفئة (ب) يمتلك ما لا يقل عن عشرة بالمائة ( 10 )% من الرأسمال المدفوع للبنك وحدته الانتخابية الخاصة به، وله الحق في تعيين وانتخاب متصرف رئيسي ومتصرف مستخلف مماثلين للمزاولة في مجلس الإدارة، مع العلم أنه لا يحق لأي عضو، مهما كانت نسبة مساهمته، تعيين وانتخاب أكثر من متصرف رئيسي واحد (1) ومتصرف مستخلف واحد (1) . ث) عندما يكون عدد أعضاء الفئة (ب) مساويا أو أقل من الحد الأقصى لعدد المتصرفين المتاح للفئة (ب)، وفقا للمادة 27 (خ) (2) من الاتفاق، يحق لكل عضو من الفئة (ب) تعيين وانتخاب المتصرفين والمتصرفين المستخلفين في مجلس الإدارة، بغض النظر عن نسبة مساهمته في البنك، ومع ذلك، إذا تجاوز عدد أعضاء الفئة (ب) الحد الأقصى لعدد المتصرفين المتاح للفئة (ب) وفقا للمادة 27 (خ) (2)، يجب على هؤلاء الأعضاء من الفئة (ب) تشكيل مجموعات انتخابية لتعيين وانتخاب المتصرفين، كما هو موضح أعلاه، وبغض النظر عما سبق، وفي جميع الأحوال، شريطة ما يأتي : .1 كل عضو في الفئة (ب) يملك، على الأقل، عشرة في المائة ( 10 )% من الرأسمال المرخص به للبنك، يجوز له تعيين وانتخاب متصرف رئيسي ومتصرف مستخلف وفقا للمادة 27 (ب) أعلاه. .2 يحق للبنك تعيين وانتخاب المتصرفين والمتصرفين المستخلفين في مجلس الإدارة، بغض النظر عن عدد أعضاء الفئة (ب) أو نسبة مساهمته في البنك. ج) من أجل تعزيز التنوع، لا يمكن أن يزاول في مجلس الإدارة كمتصرف من الفئة (ب) أو متصرف مستخلف في وقت واحد، أكثر من مواطن واحد من دولة معي نة، وباستثناء المتصرف والمتصرف المستخلف لعضو فردي من الفئة (ب) الذي يحق له تعيين وانتخاب متصرفه ومتصرفه المستخلف الخاصين للمزاولة في مجلس الإدارة، لا يجوز أن يزاول في مجلس الإدارة أكثر من موظف أو موظف من عضو من الفئة (ب). ح) في جميع الظروف، للبنك الحق في تعيين وانتخاب المتصرف والمتصرف المستخلف ليمثله في مجلس الإدارة. خ) إذا، بموجب تطبيق المبادئ المنصوص عليها في الفقرات (أ) إلى (ث) أعلاه ومع أخذ في الاعتبار عدد المرشحين للمتصرفين المنتخبين من قبل أعضاء الفئة (أ) وأعضاء الفئة (ج)، فإن عدد المتصرفين في مجلس الإدارة يكون أقل من العدد الذي تحدده الجمعية العامة بموجب هذا الاتفاق، يحق لأعضاء الفئة (أ) انتخاب عدد إضافي من المتصرفين ضروري للوصول إلى العدد المحدد للمتصرفين بموجب هذا الاتفاق. د) يتم ترشيح المرشحين لمناصب المتصرفين من الفئة (ب) والإعلان عن المرشحين المقترحين وفقا للإجراء المحدد للمتصرفين من الفئة (أ) في الجزء الأول من هذا الملحق. إذا كانت هناك حاجة إلى الاقتراع أو التصويت، يجب أن يكون وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الأول من هذا الملحق. الملحق (أ) انتخاب المتصرفين الجزء الثالث : انتخاب المتصرفين من الفئة (ج) والمتصرفين المستخلفين أ) لاختيار المرشحين لمناصب متصرفين من الفئة (ج) والمتصرفين المستخلفين الذين سيتم اعتمادهم خلال الجمعية العامة السنوية، يجتمع ممثلو الأعضاء من الفئة (ج)، بمساعدة الأمين العام، في عدد المجموعات الانتخابية يعادل عدد المقاعد المتاحة للمتصرفين من الفئة (ج) في مجلس الإدارة.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب) يحق لكل مجموعة ممثلي الفئة (ج) انتخاب متصرف واحد (1) ومتصرف مستخلف واحد (1) لتمثيله في مجلس الإدارة. ومع ذلك، لا تصبح هذه التسمية نهائية إلاّ بعد أن يتم اعتماد انتخاب المرشحين للمتصرفين بواسطة قرار عادي يصدر عن الجمعية العامة في جلستها العامة، ويبدأ هؤلاء المتصرفون مزاولة مهامهم عند انتهاء مدة المتصرفين الذين يخلفونهم. ت) بغض النظر عن أي نص مخالف في هذا الاتفاق، يشكل أي عضو من الفئة (ج) يمتلك ما لا يقل عن عشرة بالمائة ( 10 )% من الرأسمال المدفوع للبنك، مجموعته الانتخابية الخاصة وله الحق في تعيين وانتخاب متصرف رئيسي ومتصرف مستخلف مماثلين للمزاولة في مجلس الإدارة، مع العلم أنه لا يحق لأي عضو، مهما كانت نسبة مشاركته، تعيين وانتخاب أكثر من متصرف رئيسي واحد (1) ومتصرف مستخلف واحد (1) . ث) عندما يكون عدد أعضاء الفئة (ج) مساويا أو أقل من العدد الأقصى للمتصرفين الذين تتيحهم الفئة (ج) وفقا للمادة 27 (ز) (3) من هذا الاتفاق، يحق لكل عضو فردي من الفئة (ج) تعيين وانتخاب متصرف ومتصرف مستخلف للمزاولة في مجلس الإدارة، بغض النظر عن نسبة مساهمة هذا العضو، على أنه، في حال تجاوز عدد أعضاء الفئة (ج) العدد الأقصى للمتصرفين المتاحين لهذه الفئة وفق ا للمادة 27 (ز) (3)، يعاد تجميع هؤلاء الأعضاء في مجموعات انتخابية لتعيين وانتخاب المتصرفين كما هو موضح أعلاه، وعلى أن يحق، بغض النظر عما سبق وفي جميع الأحوال، (1) لأي عضو من الفئة (ج) يمتلك عشرة بالمائة ( 10 )% أو أكثر من رأس المال المدفوع للبنك تعيين وانتخاب متصرفه الرئيسي ومتصرفه المستخلف الخاصين وفقا للمادة 27 (ب) أعلاه. ج) من أجل تعزيز التنوع، لا يجوز أن يزاول في مجلس الإدارة كمتصرف أو متصرف مستخلف في وقت واحد أكثر من مواطن واحد من دولة واحدة، ولا أكثر من موظف أو موظف من عضو الفئة (ج)، ومع ذلك، لا تنطبق القيود المذكورة أعلاه على المتصرف والمتصرف المستخلف لعضو فردي من الفئة (ج) الذي يحق له تعيين وانتخاب متصرفه ومتصرفه المستخلف الخاصين للمزاولة في مجلس الإدارة. ح) إذا، بموجب تطبيق المبادئ المنصوص عليها في الفقرات (أ) إلى (ز) أعلاه ومع الأخذ في الاعتبار عدد المرشحين لمنصب المتصرف المنتخبين من قبل أعضاء الفئة (أ) وأعضاء الفئة (ب)، وكان عدد المتصرفين في مجلس الإدارة الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م أقل من العدد المحدد من قبل الجمعية العامة بموجب هذا الاتفاق، يحق لأعضاء الفئة (أ) انتخاب عدد إضافي من المتصرفين اللازمين للوصول إلى العدد المحدد للمتصرفين بموجب هذا الاتفاق. خ) تتم ترشيحات المرشحين لمناصب متصرفي الفئة (ج) وإعلان المتصرفين المنتخبين وفقا للإجراءات المنصوص عليها لمتصرفي الفئة (أ) في الجزء الأول من هذا الملحق. وإذا تبين أن إجراء اقتراع أو تصويت ضروري، فإنه يتم وفقا للإجراءات الموضحة في الجزء الأول من هذا الملحق. الملحق (أ) انتخاب المتصرفين الجزء الرابع : انتخاب المتصرفين المستقلين أ) يعيّن المتصرفون المستقلون بناء على توصية من مجلس الإدارة وفقا لإجراءات التعيين المنصوص عليها في الجزء (1) من هذا الملحق، ويتم انتخابهم بقرار عاد من الجمعية العامة. ب) تستند توصية مجلس الإدارة على عهدة وإجراء تعيين المتصرفين المستقلين، كما وافقت عليها الجمعية العامة. ت) يجب أن يكون المتصرفون المستقلون من جنسية مختلفة، ويجب أن لا يكونوا موظفين أو ممثلين لنفس المؤسسة أو الكيان. الملحق (ب) الموقّ عون والمشاركات قائمة الدول التي صادقت على الاتفاق المتعلق بإنشاء ”بنك التنمية شلتر – إفريقيا“ خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي عقدت بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2023 في الجزائر العاصمة – الجزائر الممثلون المفوضون قانونا للدول المذكورة أسماؤهم أدناه، والمجتمعون بالجزائر العاصمة، الجزائر، بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2023، اتفقوا على ما يأتي : بعد استلامهم ودراستهم التفصيلية لمقترح ”اتفاق إنشاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا“، وبعد مشاركتهم الفعالة في المشاورات الأولية والنقاشات المتعمقة المتعلقة بالاتفاق المقترح بينهم وبين إدارة شلتر – إفريقيا والمستشار القانوني الخارجي، أعلن أصحاب الأسهم المجتمعون في الجمعية العامة الاستثنائية ما يأتي :
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة 20 يوليو سنة 2025 م المصادقة على اتفاق إنشاء بنك التنمية رقم الدولة / المؤسسة 1 البنك الإفريقي للتنمية 2 الشركة الإفريقية لإعادة التأمين 3 حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 4 حكومة البنين 5 حكومة بوتسوانا 6 حكومة بوركينا فاسو 7 حكومة بوروندي 8 حكومة الكاميرون 9 حكومة الرأس الأخضر الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 31 شلتر – إفريقيا المشاركة بالنسبة اسم الممثل / الشخص الحاضر المائوية )%( إلى التوقيع غاية 22/11/2023 السيد دنيس أنساه 11,71 % موقّع حضور فعلي السيد بونج بيكوندو روجر 3,48 % موقّع حضور فعلي السيد عطية سعيد 3,25 % موقّع حضور فعلي السيد جمال غبيان طاب 0,24 % موقّع حضور افتراضي 0,65 % السيد أويدراوغو جي مارك 1,20 % موقّع حضور فعلي 0,23 % السيد موامبوس إيمانويل جويل 4,72 % موقّع حضور افتراضي 0,01 % 10 حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى 0,21 % 11 حكومة تشاد 12 حكومة جمهورية الكونغو 13 حكومة كوت ديفوار 14 حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية 15 حكومة جيبوتي 16 حكومة الغابون سعادة السيد محمد آسيلاك حلاتا 0,84 % موقّع حضور افتراضي السيد جوليو نجونغو أوسير 2,08 % موقّع حضور فعلي السيد ديبي ألكساندر كوكورا 4,04 % موقّع حضور فعلي سعادة السيد بوي موابيلو مبايو موكالا 2,29 % موقّع حضور فعلي 0,23 % سعادة السيد لودوفيك ميجني ندونغ 1,20 % موقّع حضور افتراضي
32 الجريدة الرسميّة رقم الدولة / المؤسسة 17 حكومة غامبيا 18 حكومة غانا 19 حكومة غينيا 20 حكومة غينيا بيساو 21 حكومة غينيا الإستوائية 22 حكومة كينيا 23 حكومة ليسوتو 24 حكومة ليبيريا 25 حكومة مدغشقر 26 حكومة مالاوي 27 حكومة مالي 28 حكومة موريتانيا 29 حكومة جزيرة موريشيوس 30 حكومة المملكة المغربية 31 حكومة ناميبيا 32 حكومة النيجر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م المشاركة بالنسبة اسم الممثل / الشخص الحاضر المائوية )%( إلى التوقيع غاية 22/11/2023 0,26 % سعادةالسيدفرانسيسآسينسوبواكي 4,87 % موقّع حضور فعلي السيد جوزيف كوندوميا سي 0,32 % موقّع حضور فعلي 0,02 % 0,23 % سعادة السيد زاكاريا نجيرو 16,23 % موقّع حضور فعلي السيدة مامفاكا جانيت مابيسا 2,52 % موقّعة حضور افتراضي 0,46 % السيدة رافاليمانانا جيني بي 0,25 % موقّعة حضور فعلي السيدة جنيبا ديارا 5,10 % موقّعة حضور فعلي سعادة السيد سيد أحمد محمد 0,49 % موقّع حضور فعلي 0,09 % السيد طلبي هشام 2,88 % موقّعة حضور افتراضي السيدة إيفلين نواسيس تايل 1,60 % موقّعة حضور افتراضي السيد سيركنديا أسوماني 0,25 % موقّع حضور فعلي
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 33 20 يوليو سنة 2025 م رقم الدولة / المؤسسة 33 حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية 34 حكومة رواندا 35 حكومة ساو تومي وبرينسيبي 36 حكومة السنغال 37 حكومة سيشل 38 حكومة سيراليون 39 حكومة الصومال 40 حكومة مملكة الإسواتيني 41 حكومة تنزانيا المتحدة 42 حكومة توغو 43 حكومة الجمهورية التونسية 44 حكومة أوغندا 45 حكومة زامبيا 46 حكومة زيمبابوي المجموع المشاركة بالنسبة اسم الممثل / الشخص الحاضر المائوية )%( إلى التوقيع غاية 22/11/2023 الدكتور أولاكوندي أكينولا دافيد 15,22 % موقّع حضور فعلي السيد إدوارد كيازي 2,65 % موقّع حضور فعلي 0,01 % 1,08 % 0,23 % السيدة فيليس كابو 0,06 % موقّعة حضور فعلي 0,01 % 0,59 % السيد ديوجراتياس كاليمنزي 1,59 % موقّع حضور فعلي سعادة السيدة اديزي كودجو 1,18 % موقّعة سيفون تيبي حضور فعلي 0,23 % سعادة السيدة ناموجانزا 1,54 % موقّعة بيرسيس الأميرة حضور فعلي السيد ألبرت مالاما 2,00 % موقّع حضور فعلي سعادة السيد دانيال جاروي 1,28 % موقّع حضور فعلي 100 %
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25–190 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-241 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-241 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-84 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-85 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه 20 يوليو سنة 2025 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستبدل عبارة ”الطاقة والمناجم“ في عنوان وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-241 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، بعبارة ”الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25–191 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 155–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 225 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 35 20 يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 225 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 155–302 الذي عنوانه ‘’صندوق التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 155–302 الذي عنوانه ‘’صندوق التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادة 3 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 155–302 ما يأتي : في باب الإيرادات : – مخصصات محتملة لميزانية الدولة، – مساهمة من المؤسسات العمومية، مهما كانت طبيعتها، محددة بنسبة 3 % من النتائج الصافية بعد الضرائب، – مساهمات طوعية من جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، – الهبات والوصايا، – جميع الإيرادات الأخرى. في باب النفقات : – تمويل المشاريع والأنشطة التي تطلق في إطار التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يمكن أن يوكل تنفيذ عمليات الإنفاق على هذا الحساب لهيئات عمومية بموجب اتفاقية. تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 155–302 الذي عنوانه ‘’صندوق التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25–192 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–41 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليون دينار ( 29.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، برنامج ‘’ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية’’، البرنامج الفرعي ‘’ ترقية المقاولاتية والإبداع’’، وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025 مبلغ قدره تسعة وعشرون مليون دينار ( 29.000.000 دج)، كرخص التزام الجدول 20 يوليو سنة 2025 م واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات والبرامج الفرعية الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع البرنامج : الإدارة العامة 000 000 14 000 000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 000 000 14 000 000 المجموع 000 000 14 000 000 مرسوم تنفيذي رقم 25–193 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الرياضة وسيرها.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 14 000 000 15 000 000 15 000 000 29 000 000 29 14 000 000 15 000 000 15 000 000 29 000 000 29 14 000 000 15 000 000 15 000 000 29 000 000 29 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات و الهيئات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 37 20 يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-86 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-96 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة لوزارة الرياضة وسيرها. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة لوزارة الرياضة، تحت سلطة الوزير، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بما يأتي : – ضمان مراقبة استعمال الإعانات و المساعدات الممنوحة للحركة الجمعوية الرياضية، – مراقبة المصالح غير الممركزة والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة وتقييمها، – المساهمة بآرائها و توصياتها في إثراء وتحيين التشريع والتنظيم اللذين يحكمان أنشطة القطاع، – المشاركة في إعداد الوثائق التعليمية وفي تحضير برامج التكوين والبحث المتعلقة بنشاطات الوزارة، – اقتراح كل التدابير التي يمكن أن ترقي وتطور الحركة الجمعوية ذات صلة بالقطاع، – تنسيق وتنشيط عمليات التقييم والمراقبة المتعلقة بالمؤسسات والهيئات وهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين التابعة للقطاع، – المساهمة بآرائها وتوصياتها وملاحظاتها في تحسين وتعزيز الحركة الجمعوية الرياضية قصد إنجاز أهدافها والالتزامات بالنتائج الواجب بلوغها، – ضمان تقييم الحركة الجمعوية الرياضية ومراقبتها، لا سيما في إطار العقود التي تربطها بالإدارة المكلفة بالرياضة، – التأكد من تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس التقنية الخاصة بالقطاع، وهذا بالتعاون مع هياكل وأجهزة الإدارة المركزية، – التحقق من تطبيق القرارات و التوجيهات المقررة من طرف الوزير ومتابعتها. المادة 3 : يمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم النشاطات والهيئات التي تم تفتيشها وكذا استعمال ومردود المستخدمين التابعين لها. ويمكنها أيضا، بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تفرضها الظروف من أجل إعادة التسيير المنظم للهياكل و المؤسسات و الهيئات التي تم تفتيشها، وتعلم الوزير بذلك فوراً. ويتعيّن عليها الحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو التي تطلع عليها. يؤهل المفتشون، في مهمتهم العادية للمطالبة بكل المعلومات وكل الوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهمتهم. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة وفقا لبرنامج سنوي للتفتيش تعرضه على موافقة الوزير. ويمكنها كذلك، بطلب من الوزير، أن تتدخل بصفة فجائية للقيام بكل مهمة تحقيق يفرضها ظرف خاص. المادة 5 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى الوزير. ويعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يستعرض فيه كل ملاحظاته و اقتراحاته المتعلقة بسير المصالح ونوعية خدمتها. المادة 6 : يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين. المادة 7 : يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. يحدد وزير الرياضة توزيع المهام وبرنامج الأعمال بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 8 : يمنح وزير الرياضة تفويضاً بالإمضاء إلى المفتش العام في حدود صلاحياته. المادة 9 : يعيّن المفتش العام والمفتشون بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير الرياضة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين، وتدفع مرتباتهم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 10 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-86 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها، المتعلقة بالرياضة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25–194 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الصحة، الاختصاص التسمية 20 يوليو سنة 2025 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الموقع الولاية …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) ………….. (بدون تغيير) ………….. أمراض وجراحة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة القلب في أمراض وجراحة القلب للأطفال …………………………………………………………………… (الباقي بدون ………………. ………………. المعالمة الجزائر تغيير) …………………………………………………………………….. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
24 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 39 20 يوليو سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-136 المؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة. المادة 2 : تعدل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : ” المادة 2 : ينظم المركز تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ووحدة للبحث ومصالح مشتركة للبحث“. ” المادة 7 : … (بدون تغيير حتى) ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته. تنظم المصالح الإدارية وعددها خمس (5)، في : بعنوان المركز : • مصلحة المستخدمين والتكوين، • مصلحة الميزانية والمحاسبة، • مصلحة الوسائل العامة. بعنوان وحدة البحث : • مصلحة التسيير المالي، • مصلحة الوسائل العامة والصيانة“. المادة 3 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادتين 8 مكرر و 8 مكرر 1 تحرران كما يأتي : ” المادة 8 مكرر : تدعى وحدة البحث المذكورة في المادة 2 أعلاه : • وحدة البحث في الفكر الإسلامي والتراث في الجزائر“. ” المادة 8 مكرر 1 : تكلف وحدة البحث في الفكر الإسلامي والتراث في الجزائر بالتنسيق مع القطاعات المعنية بما يأتي : – القيام بالبحوث والدراسات التي تساهم في تعزيز الأمن الفكري وإحياء التراث الجزائري،
40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 24 محرّم عام 1447 ه – ترجمة ودراسة البحوث العلمية المرتبطة بنشر القيم الإنسانية المشتركة وقيم المواطنة، – المساهمة في رقمنة المخطوطات الجزائرية ودراستها وتثمينها. وتتكون من : • قسم البحث : الفكر الإسلامي في الجزائر، • قسم البحث : دراسة المخطوطات الجزائرية“. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير التكوين.
إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 20 يوليو سنة 2025 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّدة إبتسام صحراء محلول، نائبة مدير للتكوين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّدة إبتسام صحراء محلول، نائبة مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 . سيد علي زروقي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة