قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 25–185 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية العامة للتنمية الصناعية، كما يأتي : 1 – مديرية صناعات الصلب والتعدين والعدانة والميكانيكية وبناء السفن والطيران :
أ ) المديرية الفرعية لصناعات الصلب والتعدين والعدانة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب صناعات الصلب،
– مكتب صناعات التعدين والعدانة.
ب ) المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية، تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير الصناعات الميكانيكية،
– مكتب تطوير الإدماج المحلي في الصناعات الميكانيكية.
ج) المديرية الفرعية لصناعات السفن والطيران، تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب صناعات السفن،
– مكتب صناعات الطيران. 2 – مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة :
أ ) المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الصناعات الكهربائية العامة،
– مكتب الصناعات الكهرو منزلية.
ب ) المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية وصناعات الإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الصناعات الإلكترونية،
– مكتب صناعات الإعلام الآلي.
ج) المديرية الفرعية للصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير إدماج صناعات الطاقات المتجددة،
– مكتب ترقية صناعات الطاقات المتجددة. 3 – مديرية الصناعات الغذائية والتحويلية :
أ ) المديرية الفرعية للصناعات الغذائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الصناعات الغذائية النباتية،
– مكتب الصناعات الغذائية الحيوانية،
– مكتب الصناعات الغذائية غير الزراعية.
ب ) المديرية الفرعية لصناعات النسيج والجلود، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب صناعات النسيج،
– مكتب صناعات الجلود.
ج) المديرية الفرعية للصناعات التحويلية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب صناعات المنتجات الوسيطة،
– مكتب صناعات المنتجات النهائية. 4 – مديرية الصناعات الكيميائية ومواد البناء :
أ ) المديرية الفرعية للصناعات الكيميائية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير الصناعات الكيميائية،
– مكتب الصناعات البيتروكيميائية.
ب ) المديرية الفرعية لصناعات البلاستيك والورق، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الصناعات البلاستيكية،
– مكتب صناعات الورق.
ج) المديرية الفرعية لصناعات مواد البناء، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير المواد الخام،
– مكتب تطوير صناعات مواد البناء.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديرية العامة لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي، كما يأتي : 1 – مديرية ترقية الجودة :
أ ) المديرية الفرعية للتقييس والتنظيم التقني، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التقييس،
– مكتب التنظيم التقني.
ب ) المديرية الفرعية لتطوير تقييم المطابقة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب نشاط الاعتماد،
– مكتب تقييم المطابقة.
ج) المديرية الفرعية للقياسة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دعم النظام الوطني للقياسة،
– مكتب تقييم ومتابعة أنشطة القياسة. 2 – مديرية الابتكار والملكية الصناعية وتثمين الكفاءات :
أ ) المديرية الفرعية لترقية الابتكار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج تطوير القدرات الوطنية في مجال الابتكار،
– مكتب تطوير الابتكار وترقية الهندسة العكسية في القطاع الصناعي.
ب) المديرية الفرعية للملكية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية الملكية الصناعية،
– مكتب متابعة وتقييم النشاطات المرتبطة بالملكية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إدماج التكنولوجيات الحديثة في الإنتاج الصناعي،
– مكتب تقييم عمليات إدماج التكنولوجيات الصناعية.
د) المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب دعم وتطوير كفاءات القطاع الصناعي،
– مكتب التنسيق بين القطاعات في مجال التكوين،
– مكتب تقييم البرامج القطاعية للتكوين. 3 – مديرية الأمن الصناعي وتسيير المخاطر :
أ ) المديرية الفرعية للوقاية والأمن الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد قواعد ومعايير الأمن الصناعي،
– مكتب متابعة وتقييم مخططات الأمن في المؤسسات الصناعية.
ب ) المديرية الفرعية لمراقبة وتقييم المخاطر الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد برامج الوقاية من المخاطر الصناعية،
– مكتب متابعة وتقييم برامج الوقاية من المخاطر الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتسيير المخاطر الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة برامج الوقاية من الحوادث والمخاطر الصناعية،
– مكتب متابعة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بحماية البيئة والصحة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتنظم المديرية العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي : 1 – مديرية الاستثمار الصناعي :
أ ) المديرية الفرعية للدراسات واستراتيجية الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دراسات الاستثمار الصناعي،
– مكتب متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار الصناعي.
ب ) المديرية الفرعية لتقييم وتحسين مناخ الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تقييم مناخ الاستثمار،
– مكتب تحسين مناخ الاستثمار.
ج ) المديرية الفرعية لتطوير الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية وتنشيط الاستثمار،
– مكتب متابعة الاستثمارات الصناعية قيد الإنجاز.
د ) المديرية الفرعية لمرافقة الاستثمارات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة المشاريع الاستثمارية العالقة،
– مكتب مرافقة وتنشيط المشاريع الاستثمارية. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – مديرية العقار الصناعي :
أ ) المديرية الفرعية للتخطيط العقاري الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي،
– مكتب برامج التخطيط العقاري الصناعي.
ب ) المديرية الفرعية لتهيئة وإعادة تأهيل فضاءات النشاطات الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تهيئة فضاءات النشاطات الصناعية،
– مكتب إعادة تأهيل فضاءات النشاطات الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتطوير وتثمين العقار الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير العقار الصناعي،
– مكتب تثمين العقار الصناعي.
د) المديرية الفرعية لتحليل وتقييم العقار الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تحليل العقار الصناعي،
– مكتب تقييم العقار الصناعي. 3 – مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
أ ) المديرية الفرعية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– مكتب النظام المعلوماتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ب ) المديرية الفرعية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– مكتب تشجيع الابتكار وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ج) المديرية الفرعية للمناولة والإدماج الصناعيين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير المناولة الصناعية،
– مكتب ترقية الإدماج الصناعي.
د) المديرية الفرعية لترقية النظام البيئي المؤسساتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وترقية نشاطات الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– مكتب جمع ومعالجة البيانات الاقتصادية للنظام البيئي المؤسساتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 5
فتح المادةتنظم المديرية العامة للقطاع العمومي التجاري، كما يأتي : 1 – مديرية مساهمات الدولة :
أ ) المديرية الفرعية لمتابعة مساهمات الدولة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة المؤشرات والمعطيات الاقتصادية والمالية.
ب ) المديرية الفرعية لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تنظيم دورات مجلس مساهمات الدولة،
– مكتب متابعة تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة،
– مكتب متابعة دورات الجمعيات العامة للشركات القابضة والمجمعات العمومية الاقتصادية.
ج) المديرية الفرعية لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة برامج تدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة تقارير رقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. 2 – مديرية الشراكة :
أ ) المديرية الفرعية لترقية الشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية وتحديد فرص الشراكة،
– مكتب مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة.
ب ) المديرية الفرعية لمتابعة الشراكات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تنفيذ التزامات الشركاء،
– مكتب تقييم عمليات الشراكة.
ج) المديرية الفرعية لفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برامج فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة عمليات فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة تنفيذ التزامات المقتنين لأصول المؤسسات العمومية الاقتصادية. 3 – مديرية تطوير وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية :
أ ) المديرية الفرعية لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة تنفيذ استراتيجيات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
ب ) المديرية الفرعية لتقييم القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تقييم تنفيذ برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة آليات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
د) المديرية الفرعية لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تعزيز تنافسية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب ترقية الأنشطة الصناعية الناشئة في القطاع العمومي الصناعي.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات والتحاليل الاقتصادية والتوثيق، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الاقتصادية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد ومتابعة الدراسات والتقارير الخاصة بالقطاع الصناعي،
– مكتب دراسات السوق الوطنية والأسواق الدولية،
– مكتب متابعة نشاطات الفروع والشعب الصناعية.
ب) المديرية الفرعية للتوثيق والمحفوظات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التوثيق،
– مكتب المحفوظات.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية اليقظة والإحصائيات وأنظمة المعلومات، كما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب اليقظة الاقتصادية والصناعية وتوجهات الأسواق،
– مكتب وضع أدوات اليقظة الاستراتيجية ومعالجة المعطيات،
– مكتب تنشيط شبكات اليقظة الاستراتيجية.
ب) المديرية الفرعية للمعطيات والاستقصاءات الإحصائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد ومتابعة الاستقصاءات الإحصائية،
– مكتب جمع ومعالجة ونشر المعطيات الإحصائية،
– مكتب دليل المؤسسات الصناعية والمنتوج الوطني.
ج ) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تطوير أنظمة المعلومات،
– مكتب تسيير قواعد البيانات والربط البيني،
– مكتب متابعة مشاريع الرقمنة.
د ) المديرية الفرعية للشبكات وأجهزة الإعلام الآلي والصيانة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب شبكات الإعلام الآلي،
– مكتب الأمن المعلوماتي والسيبراني،
– مكتب صيانة تجهيزات الإعلام الآلي. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، كما يأتي:
أ ) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات القانونية،
– مكتب اليقظة القانونية.
ب ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد النصوص القانونية،
– مكتب المراجعة والتقييم.
ج ) المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الوقاية والتسوية الودية للمنازعات،
– مكتب التكفل بالمنازعات ومتابعتها،
– مكتب متابعة قضايا التحكيم الدولي.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية التعاون، كما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التعاون مع البلدان العربية والافريقية،
– مكتب التعاون مع بلدان أمريكا وآسيا وأوقيانوسيا،
– مكتب التعاون مع البلدان الأوروبية.
ب ) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة،
– مكتب التعاون مع المنظمات الإقليمية ومناطق التبادل الحر.
المادة 10
فتح المادةتنظم مديرية المالية والوسائل، كما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة.
ب ) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التموين وحظيرة السيارات،
– مكتب الصيانة وجرد الممتلكات.
ج ) المديرية الفرعية لعمليات الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ميزانية الاستثمار،
– مكتب الصفقات العمومية.
المادة 11
فتح المادةتنظم مديرية الموارد البشرية، كما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة.
ب ) المديرية الفرعية لتسيير مسارات الإطارات العليا، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الوظائف والمناصب العليا للإدارة المركزية،
– مكتب الوظائف والمناصب العليا للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
ج ) المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج التكوين،
– مكتب تقييم برامج التكوين.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مكاتب.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026 .
وزير الصناعة وزير المالية يحي بشير عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.