مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25-184 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة…………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 25-185 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة. 6 مرسوم تنفيذي رقم 25-186 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي رقم 25-187 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية…….. 24 مرسوم تنفيذي رقم 25-188 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي رقم 25-189 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-03 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات بالمحكمة الدستورية…….. 36
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25-184 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها، يقترح وزير الصناعة عناصر السياسة الوطنية في مجالات التنمية الصناعية وترقية الجودة والملكية والأمن الصناعيين والقطاع العمومي التجاري الصناعي والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الصناعة صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص، الصلاحيات الآتية : – اقتراح السياسة الوطنية لتنمية الفروع الصناعية والمبادرة بالبرامج والأنظمة لتنفيذها وضمان متابعتها، – المبادرة بكل إجراء يهدف لترقية وحماية وتنويع المنتوج الصناعي الوطني وتكثيف النسيج الصناعي، وتنفيذه، – تنسيق السياسة الوطنية لترقية الجودة وتعزيز حماية الملكية الصناعية وتطوير القدرات الوطنية للابتكار ودعم تنافسية المؤسسات الصناعية، – تشجيع تطور التقييس والقياسة والاعتماد وتعزيز الأمن الصناعي والمساهمة في الوقاية من المخاطر وتسييرها، – اقتراح سياسة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي بالاتصال مع الأطراف المعنية، وتنفيذها وتشجيع الشراكات وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية، – المساهمة في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين للاستثمار، – المساهمة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، – اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال تحسين عرض العقار الصناعي، والسهر على تنفيذها، – تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم تطويرها وتكثيفها وديمومتها وتعزيز المناولة والإدماج المحليين في مجال الصناعة، – ترقية تعميم استعمال أدوات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والرقمنة في مجالات الصناعة، – السهر على تسيير أنظمة الدعم والمساندة الموجهة خصوصا لتطوير الفروع الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاستثمارات، – اقتراح التدابير الهادفة لتطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما في مجال مهن الصناعة، والسهر على تنفيذها. المادة 3 : يتولى الوزير، في مجال التنمية الصناعية، ما يأتي : – إعداد وتنفيذ السياسة الصناعية حسب كل فرع، وتقييم آثارها واقتراح التصحيحات الضرورية بالاتصال مع الأطراف المعنية، – السهر على تنفيذ برامج تطوير الفروع وشعب النشاطات الصناعية، – المبادرة بكل إجراء يهدف لترقية وحماية وتنويع المنتوج الصناعي الوطني وتكثيف النسيج الصناعي، ويتولى تنفيذه،
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – السهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية، – السهر على تنظيم الفروع الصناعية ودعم إنشاء فضاءات التشاور والحوار العمومي– الخاص، – تحديد استراتيجية انتشار الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات حسب كل فرع وشعبة نشاط صناعية، والعمل على تعزيز إدماج سلسلة القيم المحلية. المادة 4 : يتولى الوزير، في مجال ترقية الجودة والابتكار والملكية الصناعية، ما يأتي : – اقتراح السياسة الوطنية لترقية الجودة والملكية الصناعية وتطوير القدرات الوطنية للابتكار، والسهر على تنفيذها، – اقتراح والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان البنية الوطنية للجودة والابتكار والملكية الصناعية، – ضمان متابعة نشاطات التقييس والمطابقة والقياسة والملكية الصناعية وتقييمها، – تشجيع إعداد المواصفات واعتماد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، اللوائح الفنية المؤطرة لجودة المنتوجات، – تحديد الآليات الضرورية لترقية الابتكار في القطاع الصناعي ودعم الولوج للتكنولوجيات الصناعية الحديثة وإدماجها، – تشجيع البحث والتطوير داخل المؤسسات الصناعية وتثمين منتوجات البحث. المادة 5 : يتولى الوزير، في مجال الأمن الصناعي، ما يأتي : – السهر على إعداد وتطبيق لوائح الأمن الصناعي والمراقبة التقنية للمنشآت والتجهيزات الصناعية، – المساهمة في إعداد مقاييس الأمن الصناعي، والسهر على تحيينها، – اقتراح كل تدبير من شأنه الوقاية من المخاطر الصناعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المساهمة مع القطاعات المعنية في تسيير المخاطر والحوادث الصناعية والمشاركة في أعمال الحماية وإزالة آثارها. المادة 6 : يتولى الوزير، في مجال مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، ما يأتي : – السهر على تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتحسين أداءات مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م – الإشراف على المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والسهر على حماية مصالح الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تشجيع وتعزيز الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمؤسسات الخاصة الوطنية والأجنبية، واقتراح البرامج المتعلقة بها، والسهر على تنفيذها، – اقتراح برنامج إعادة الانتشار وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وضمان متابعة تنفيذه، – تنظيم وتنسيق والمساهمة في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بالاتصال مع الأطراف المعنية، – متابعة المنازعات الناجمة عن عمليات الشراكة والخوصصة، – ضمان تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الصناعي، – تولي أمانة مجلس مساهمات الدولة ومتابعة تطبيق لوائحه بالاتصال مع القطاعات المعنية. المادة 7 : يتولى الوزير، في مجال الاستثمار، ما يأتي : – المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية الاستثمار، – المساهمة في أعمال التنسيق في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – المساهمة في إعدد مشاريع النصوص القانونية التي تحكم الاستثمار التي تعكس السياسة الوطنية للاستثمار، واقتراح التحسينات الضرورية، – التشجيع على تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للقطاع الصناعي والموجهة أساسا لتعزيز إدماج سلسلة القيم المحلية والتصدير، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، ومتابعة تطبيقها بعد إصدارها، وضمان انسجامها واقتراح كل تدبير تصحيحي و/ أو تحسيني بشأنها، – وضع تخطيط العقار الصناعي، واقتراح البرامج المرتبطة بتهيئة وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، ومتابعة تنفيذها وعمليات التطهير المرتبطة بها، – العمل على ترقية تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وعلى تحسين ظروف استغلالها وتسييرها والإشراف على الهيئات المكلفة بالعقار الصناعي،
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م – المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الموجه للاستثمار والنشاط الصناعي، والسهر على ترشيد تسييره، – المساهمة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في مجال مرافقة المشاريع الاستثمارية العالقة ورفع العراقيل التي تعيق دخولها حيز الاستغلال، – السهر على تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة. المادة 8 : يتولى الوزير، في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يأتي : – السهر على إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان متابعة تنفيذها، – اقتراح برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، والعمل على تنفيذه، – المبادرة بكل عمل من شأنه تحسين شروط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع مجالات نشاطها وترقية الثقافة المقاولاتية، – تشجيع التنمية الصناعية المستدامة والعمل على ترقية تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في الاقتصاد الأخضر والدائري، – اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويلات والصفقات العمومية، – وضع إطار للتشاور مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسهر على حسن سيره، – اقتراح سياسة واستراتيجيات تطوير الإدماج والمناولة الصناعية المحلية، – اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز الإدماج والمناولة الصناعية. المادة 9 : يتولى الوزير، في مجال اليقظة الاستراتيجية والإحصائيات والرقمنة، ما يأتي : – ضمان تعميم استعمال أدوات اليقظة الاستراتيجية في قطاع الصناعة، – السهر، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، على وضع وتحسين منظومات المعلومات والإحصاء لقطاع الصناعة التي تسمح بجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية وتعزيز الاستشراف، – السهر على إعداد وضعيات دورية ومذكرات ظرفية وتقارير حول توجهات وتطورات القطاع الصناعي بما يسمح باتخاذ القرارات الاستراتيجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5 – مباشرة رقمنة الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية. المادة 10 : يتولى الوزير، في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي : – تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المرتبطة بالقطاع، والسهر في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة، – المشاركة في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات الصلة بمهامه، ولا سيما المتعلقة منها بالحماية والضمان المتبادلين للاستثمارات، – المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق تعاون دولي، والعمل على حشد دعم المنظمات الدولية للأعمال الهادفة لتحسين تنظيم وتسيير القطاع الصناعي الوطني، – السهر على حسن تنظيم النشاطات والتظاهرات المتعلقة بالقطاع على المستوى الوطني والدولي. المادة 11 : يتولى الوزير، في مجال الشؤون القانونية والمنازعات، ما يأتي : – المبادرة بكل مشروع نص تشريعي وتنظيمي ينظم القطاع، – ضمان متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع، – السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على متابعة التكفل بالمنازعات الدولية والقضايا التحكيمية أمام المحاكم المتخصصة. المادة 12 : يسهر وزير الصناعة على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته. المادة 13 : يقترح وزير الصناعة إحداث كل مؤسسة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 25-185 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-412 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 ) الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 ) رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : – تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون والشراكة، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية، – التنسيق القطاعي المشترك والعلاقات مع البرلمان والمؤسسات الوطنية والجمعيات الوطنية المهنية ومنظمات أرباب العمل، – تنظيم وتحضير نشاطات الوزير المرتبطة بالتنقلات وزيارات العمل والتفتيش، – متابعة الوضعية الاقتصادية وتطور القطاع الصناعي، الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م 3 ) المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 ) الهياكل الآتية : – المديرية العامة للتنمية الصناعية، – المديرية العامة لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي، – المديرية العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – المديرية العامة للقطاع العمومي التجاري، – مديرية الدراسات والتحاليل الاقتصادية، – مديرية اليقظة والإحصائيات وأنظمة المعلومات، – مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، – مديرية التعاون، – مديرية المالية والوسائل، – مديرية الموارد البشرية. المادّة 2 : المديرية العامة للتنمية الصناعية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح السياسات والاستراتيجيات الصناعية، – اقتراح برامج تنمية الفروع الصناعية، – السهر على ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي، – السهر على التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك، وترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص، – ترقية انتشار الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات لكل فرع وشعبة نشاط صناعي، وتعزيز سلسلة القيم المحلية، – تنفيذ كل إطار تشريعي وتنظيمي يُمكّن من ترقية وحماية الإنتاج الصناعي الوطني، – وضع الشروط الملائمة لتكثيف النسيج الصناعي، – متابعة وتقييم تطور نشاط الإنتاج للمؤسسات الصناعية العمومية والخاصة، – السهر على التقييم الدوري لمستوى تنمية الفروع الصناعية. ويديرها مدير عام، وتشتمل على أربع (4) مديريات :
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م 1 – مديرية صناعات الصلب والتعدين والعدانة والميكانيكية وبناء السفن والطيران، تكلّف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية، – تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة إلى ترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الموجودة، – ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة، ومتابعة نشاطاتها، – ضمان التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص، – وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن، – ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلسلة قيمها. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لصناعات الصّلب والتّعدين والعدانة، ب) المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية، ج) المديرية الفرعية لصناعات السفن والطيران. وتكلف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية : – تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية، – تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية، – تحديد الأهداف القابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات، وإجراء التقييم الدوري لمدى نجاعتها، – متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها، – ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية. 2 – مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة، تكلف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية، – تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة إلى ترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الموجودة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 – ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها، – ضمان التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص، – وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن، – ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلسلة قيمها. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية، ب) المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية وصناعات الإعلام الآلي، ج) المديرية الفرعية للصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة. وتكلف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية : – تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية، – تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية، – تحديد الأهداف القابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات، والتقييم الدوري لمدى نجاعتها، – متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها، – ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية. 3 – مديرية الصناعات الغذائية والتحويلية، تكلف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية، – تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة إلى ترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الحالية، – ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها، – ضمان التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن، – ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلسلة قيمها. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للصناعات الغذائية، ب) المديرية الفرعية لصناعات النسيج والجلود، ج) المديرية الفرعية للصناعات التحويلية. وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية : – تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية، – تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية، – تحديد الأهداف القابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات، والتقييم الدوري لمدى نجاعتها، – ضمان متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها، – متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية. 4 – مديرية الصناعات الكيميائية ومواد البناء، تكلف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية، – تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة إلى ترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الموجودة، – ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها، – ضمان التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص، – وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن، – ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلسلة قيمها. الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للصناعات الكيميائية، ب) المديرية الفرعية لصناعات البلاستيك والورق، ج) المديرية الفرعية لصناعات مواد البناء. وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية : – تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية، – تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية، – تحديد الأهداف القابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات، والتقييم الدوري لمدى نجاعتها، – ضمان متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها، – ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية. المادّة 3 : المديرية العامة لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الاستراتيجية الوطنية لترقية الجودة وتطوير قدرات الابتكار الوطنية وتعزيز الأمن الصناعي، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – وضع وتنفيذ البرامج والتدابير الهادفة إلى تحسين الجودة ودعم الابتكار والوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها، – إعداد والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتنظيم التقييس وتقييم المطابقة والقياسة والملكية الصناعية والأمن الصناعي، – ضمان متابعة وتقييم أنشطة التقييس وتقييم المطابقة والملكية الصناعية والقياسة والهيئات تحت الوصاية المكلفة بها، – تعزيز وتطوير البنية التحتية الوطنية للجودة والعمل على تحسين تنظيمها، – ترقية الابتكار وتثمين منتجات البحث على مستوى المؤسسة الصناعية ودعم إدماج تكنولوجيات الإنتاج الصناعي، – دعم ومرافقة المؤسسات الصناعية لتحسين قدرتها التنافسية وتسهيل انتشارها القاري والدولي، – السهر على تطبيق لوائح الوقاية والأمن في المؤسسات الصناعية وإجراء المراقبة المتعلقة بها،
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م – تنظيم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تسيير المخاطر والحوادث الصناعية والمساهمة في إجراءات الحماية منها وإزالة آثارها، – متابعة وضمان تنفيذ أعمال وبرامج التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة في نشاطات الجودة والابتكار والأمن الصناعي، – إعداد السياسة القطاعية للتكوين وتحسين المستوى في مجال مهن الصناعة، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها. ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية ترقية الجودة، تكلّف، على الخصوص، بمايأتي : – اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الجودة وترقيتها، والسهر على تنفيذها، – المبادرة بالأعمال والبرامج الرامية إلى تطوير أنشطة التقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد ومتابعة تنفيذها، – اقتراح والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتنظيم نشاطات التقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد، – إعداد اللوائح الفنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية وأنظمة وطرائق تقييم المطابقة وتنسيق إجراءات إعدادها مع القطاعات المعنية، – تطوير نشاط التقييس وترقية إعداد واستخدام المواصفات الوطنية، وضمان تحيينها، – توجيه ومتابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية المكلفة بالتقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد وضمان تقييمها، – تنظيم وضبط نشاط هيئات تقييم المطابقة، بالاتصال مع الأطراف المعنية، – وضع برامج وتدابير دعم ومرافقة تقييم المطابقة والاعتماد، وضمان تنفيذها، – تنسيق ومتابعة أعمال القطاعات المختلفة في مجال تطوير أنشطة البنية التحتية للجودة، – ضمان التعاون التقني مع المنظمات الدولية المكلفة بأنشطة البنية التحتية للجودة. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتقييس والتنظيم التقني، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تنسيق وضبط نشاط التقييس الوطني، وترقية إعداد واستخدام المواصفات في مختلف المجالات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 – المبادرة باللوائح الفنية المتعلقة بالمنتوجات وبأنظمة وطرائق تقييم المطابقة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والسهر على تطبيقها، – المساهمة في تنفيذ برامج التقييس وضمان متابعتها وتقييمها، – المساهمة في جهود تثمين وحماية المنتوج الوطني ووسم المنتجات المحلية، – متابعة وتقييم نشاطات الهيئة تحت الوصاية المكلفة بالتقييس، – ضمان تنسيق وتنفيذ أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالتقييس. ب) المديرية الفرعية لتطوير تقييم المطابقة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – وضع مخطط عمل لضبط وتطوير نشاط تقييم المطابقة وتنفيذه، بالاتصال مع الأطراف المعنية، – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لنشاط تقييم المطابقة والعمليات التقنية المتعلقة بها، والسهر على تطبيقها بعد إصدارها، – متابعة وتقييم أنشطة هيئات تقييم المطابقة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – إعداد وتنفيذ برامج وتدابير دعم تطوير جودة المنتجات والخدمات ومطابقة أنظمة التسيير والإنتاج للمقاييس واللوائح الفنية، – اقتراح وتنفيذ التدابير الرامية إلى تطوير نشاط الاعتماد ومتابعة نشاط الهيئة الوطنية المكلفة به، – تنفيذ ومتابعة أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المكلفة بأنشطة تقييم المطابقة والاعتماد. ج) المديرية الفرعية للقياسة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – العمل على إرساء البنية التحتية للنظام الوطني للقياسة، وضمان متابعته وتقييمه، – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للنظام الوطني للقياسة، ومتابعة تطبيقها، بعد إصدارها، – متابعة نشاط القياسة والمبادرة بكل عمل من شأنه تطويره، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – متابعة نشاطات الهيئة والمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالقياسة وتقييمها،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تنفيذ ومتابعة أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المكلفة بأنشطة القياسة. 2 – مديرية الابتكار والملكية الصناعية وتثمين الكفاءات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، عناصر استراتيجية وبرامج تنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار وحماية الملكية الصناعية وتطوير تكنولوجيات الإنتاج الصناعي، ومتابعة تنفيذها، – تحيين وإثراء الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للابتكار والملكية الصناعية وتطوير التكنولوجيات الصناعية، – العمل على التحسين المستمر لأنظمة حماية الملكية الصناعية وتعزيزها، – تصور ووضع نظام وطني للابتكار وتطوير التكنولوجيات في المجال الصناعي، – ترقية الابتكار وتطوير ودمج التكنولوجيات المبتكرة في نشاطات الإنتاج الصناعي، – المشاركة في أعمال التعاون الدولي في مجال الابتكار والتكنولوجيات الصناعية وحماية الملكية الصناعية ومتابعتها، – المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – نشر نتائج البحث، بالاشتراك مع الجهات المعنية، بغرض استغلالها من قبل المؤسسات الصناعية، – تحديد الأنشطة الصناعية ذات الإمكانات العالية للابتكار ودعم تثمينها، – المبادرة بكل تدبير من شأنه تسهيل ولوج المتعاملين الاقتصاديين إلى تكنولوجيات الإنتاج الصناعي وتوسيع استخدامها، – المساهمة في أعمال اليقظة التكنولوجية ونشر المعلومات التقنية لفائدة المؤسسات الصناعية، – ترقية وتطوير ودعم التكوين وتحسين المستوى في مهن الصناعة، بالاتصال مع الهيئات المعنية. ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية الابتكار، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد عناصر استراتيجية تنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار والبحث والتطوير في ميدان الصناعة، ومتابعة تنفيذها، الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م – تعزيز نشاط الابتكار والبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات الإنتاج الصناعي، – مرافقة ودعم المؤسسات الصناعية ذات الإمكانات الابتكارية العالية لتطوير المنتجات والأنظمة المبتكرة، – تسهيل إنشاء مراكز وشبكات دعم الابتكار والتطوير التكنولوجي ودعم تكثيفها، – ترقية التعاون الدولي في مجال تطوير الابتكار والتكنولوجيات الصناعية. ب) المديرية الفرعية للملكية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم وعصرنة الآلية الوطنية لحماية الملكية الصناعية، وضمان تقييمها، – تسهيل ولوج المخترعين ومصممي العلامات والمصنفات الصناعية إلى الملكية الصناعية، وضمان حمايتها، – مرافقة أصحاب براءات الاختراع والعلامات ودعمهم في التثمين والاستغلال الصناعي لاختراعاتهم، – ضمان تحيين وإثراء المنظومة التشريعية والتنظيمية لحماية الملكية الصناعية وتقييمها، – المشاركة في أعمال التعاون الدولي في مجال الملكية الصناعية ومتابعة تنفيذها، – متابعة وتقييم نشاطات الهيئة تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية. ج) المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد عناصر استراتيجية تطوير وإدماج التكنولوجيات الحديثة للإنتاج الصناعي، ومتابعة تنفيذها، – المبادرة بكل عمل أو تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصناعية إلى التكنولوجيات وتحديث أنظمة ووسائل الإنتاج، – دعم نشاط الإنتاج الوطني للمعدات والأنظمة الصناعية، والمساهمة في إحلالها محل الواردات، – التقييم الدوري لمستوى إدماج التكنولوجيات في مجال الإنتاج الصناعي، واقتراح التدابير اللازمة لتحسينه، – دعم أعمال جمع ونشر البيانات الخاصة بالقدرات الوطنية في مجال تكنولوجيات الإنتاج الصناعي، والعمل على توفير الحاجات في هذا المجال.
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م د) المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي: – تحديد برامج التكوين وتحسين المستوى وكذا تجديد معارف الكفاءات في التخصصات ومهن الصناعة، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي، وضمان تقييمها الدوري، – تطوير ووضع حيز التنفيذ استراتيجيات التعاون ما بين قطاع الصناعة ومنظومة التكوين الوطنية، بما فيها الفرص وعروض التكوين على المستوى الدولي، – استشراف المهن والتخصصات الضرورية لاحتياجات تنمية الصناعة، – متابعة وتقييم نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية المكلفة بالتكوين. 3 – مديرية الأمن الصناعي وتسيير المخاطر، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد استراتيجية وبرامج لتعزيز الأمن الصناعي والوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الجهات المعنية، – المبادرة، بكل تدبير يهدف إلى تحديد المخاطر الصناعية والوقاية منها وتسييرها، بالاتصال مع الهيئات المعنية، – تحديث وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية والأمن الصناعي وتسيير المخاطر الصناعية، والسهر على تطبيقها، – وضع وتنفيذ، برنامج لمراقبة الالتزام بالتدابير التقنية والتنظيمية للوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، – المساهمة في وضع قواعد ومعايير الأمن الصناعي، والسهر على اعتمادها، – وضع وتنفيذ برنامج لتحديد وإزالة و/ أو تقليل المخاطر التي يسببها النشاط الصناعي، – وضع واستغلال قاعدة بيانات خاصة بالحوادث والمخاطر الصناعية، ومتابعة وضعية التكفل بها، – المساهمة في إجراءات حماية البيئة والصحة العمومية ومكافحة الأمراض التي تسببها النشاطات الصناعية، – المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجال الأمن الصناعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11 ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للوقاية والأمن الصناعي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد استراتيجية تعزيز الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الصناعية، ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع الجهات المعنية، – المساهمة في تصميم ووضع النظام الوطني لتحديد المخاطر الصناعية والوقاية منها، – تحديث وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية في مجال الوقاية والأمن الصناعي، والسهر على تطبيقها، – متابعة وضع مخططات التدخل الداخلي على مستوى المؤسسات الصناعية وتحيينها، – المساهمة في إعداد القواعد والمعايير في مجالات السلامة الصناعية وحماية البيئة والصحة، والسهر على تطبيقها، – المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجال السلامة الصناعية لفائدة القطاعات المستخدمة. ب) المديرية الفرعية لمراقبة وتقييم المخاطر الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد، برنامج لمراقبة احترام التنظيمات التقنية والتنظيمية في مجال الوقاية من المخاطر الصناعية، ومتابعة تنفيذه، بالتنسيق مع الجهات المعنية، – تصميم ووضع آلية للرقابة وتقييم المخاطر الصناعية، بالاتصال مع الجهات المعنية، وضمان تسييرها، – تحديث وإثراء المنظومة التشريعية والتنظيمية من حيث الرقابة وتقييم المخاطر الصناعية، والسهر على تطبيقها، – المساهمة في البرنامج والعمليات الرامية إلى تقييم وتعزيز قدرات الاستجابة والتدخل في حالة وقوع مخاطر صناعية أو حوادث، – المبادرة بكل عمل أو تدبير من شأنه تحسين فعالية الرقابة ومتابعة التكفل بالنقائص التي تمت معاينتها، – تقديم التوصيات واقتراح التدابير المحفزة والردعية من أجل تحسين أمن المؤسسات الصناعية. ج) المديرية الفرعية لتسيير المخاطر الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر استراتيجية وبرامج إدارة المخاطر الصناعية، ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع الأطراف المعنية،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وضع وتنفيذ برنامج لتحديد وإزالة و/ أو تقليل المخاطر التي يسببها النشاط الصناعي، – وضع واستغلال قاعدة بيانات مرتبطة بالحوادث والمخاطر الصناعية، ومتابعة وضعية التكفل بها، – تنسيق مشاركة القطاع وتعبئة الوسائل اللازمة للتدخل في حالة الخطر أو الحوادث الصناعية أو المخاطر الكبرى، – المشاركة في إنجاز مشاريع إعادة تأهيل وحماية المناطق وفضاءات التنوع البيولوجي، وفي أعمال التنمية المستدامة التي تشمل القطاع الصناعي، – التعاون مع الأطراف المعنية في الوفاء بالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بتسيير المخاطر الصناعية وحماية البيئة والصحة العمومية. المادّة 4 : المديرية العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف على الخصوص، بما يأتي: – المساهمة في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين للاستثمار، – إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال تحسين العرض العقاري الصناعي، والسهر على تنفيذها، – المبادرة بسياسة واستراتيجيات تطوير الإدماج والمناولة الصناعية المحلية، – إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة تنفيذه، – تنفيذ كل تدبير من شأنه تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وترقيتها، – ضمان المتابعة والسير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالعقار الصناعي، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – متابعة تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة. ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الاستثمار الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في إعداد عناصر الاستراتيجية والسياسة الوطنيتين للاستثمار، ومتابعة تنفيذهما، – المساهمة في اقتراح مشاريع النصوص القانونية التي تنظم الاستثمار وتعكس السياسة الوطنية للاستثمار، الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م – المشاركة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في تنفيذ السياسة الوطنية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبيته، – متابعة ومرافقة الاستثمارات الصناعية، لا سيما منها المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتلك التي لها أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي. ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للدراسات واستراتيجية الاستثمار، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في إطار تنفيذ الاستراتيجية والسياسة الوطنيتين للاستثمار، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمار، ومتابعة تطبيقها وضمان انسجامها من خلال كل تدبير تصحيحي و/أو تحسيني، – تصور وتحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التي لها أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي، والموجهة أساسا لتعزيز الإدماج في سلسلة القيم المحلية والتصدير. ب) المديرية الفرعية لتقييم وتحسين مناخ الاستثمار، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبيته، – المساهمة في تقييم مؤشرات تقدير مناخ الاستثمار واقتراح التصحيحات اللازمة، – ضمان اليقظة العالمية حول سياسات جاذبية الاستثمارات، واقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز المنظومة الوطنية للاستثمار، – تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة. ج) المديرية الفرعية لتطوير الاستثمار، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إطلاق دعوات إلى تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للقطاع الصناعي، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – المساهمة في ترقية وتنشيط وتيرة الاستثمارات، لا سيما المهيكلة منها، من خلال إبراز المقدرات وكذا التحفيزات المقارنة للجزائر،
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م – القيام بكل خطوة من شأنها تحفيز تجسيد المشاريع الاستثمارية في الصناعات الإحلالية الهادفة إلى الرفع من نسب الإدماج في سلسلة القيم الصناعية المحلية، – جمع ومعالجة ونشر المعلومات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الصناعية قيد الإنجاز، – السهر، على التقييم الدوري لحجم وهيكل المشاريع الاستثمارية الصناعية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية. د) المديرية الفرعية لمرافقة الاستثمارات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد البطاقية الوطنية للمشاريع الاستثمارية العالقة وتحيينها بالتنسيق مع الهيئات المعنية، وتحليل طبيعة أبرز العراقيل التي تحول دون إنجازها ودخولها حيز الاستغلال، – القيام بكل عمل للمساعدة والمرافقة في تجسيد وتنشيط المشاريع الاستثمارية، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات الأخرى، – اقتراح التدابير الملائمة في إطار التكفل وكذا تذليل العراقيل التي تعيق الانتهاء من إنجاز المشاريع الاستثمارية ودخولها حيز الاستغلال. 2 – مديرية العقار الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال العقار الصناعي، والسهر على تنفيذها، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، ومتابعة تطبيقها بعد إصدارها، وضمان انسجامها من خلال اقتراح كل تدبير تصحيحي و/أو تحسيني، – ضمان وضع تخطيط للعقار الصناعي ومتابعة تنفيذ برامج تهيئة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، – اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف تسيير واستغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وضمان متابعة عمليات تطهيرها، – السهر على تناسق كل الإجراءات والأنظمة التحفيزية في مجال العقار الصناعي، واقتراح التحسينات الملائمة، – تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاط في إطار تطوير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 – السهر على وضع وحسن سير المؤسسات والهيئات المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الصناعي الموجه للاستثمار، – تقييم وتحليل حصائل تنفيذ برامج تهيئة وإعادة تأهيل وتطهير وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط. ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتخطيط العقاري الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بالعقار الصناعي، والسهر على تنفيذها، – إعداد وتنفيذ برنامج التخطيط العقاري الصناعي في مجال المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والأقطاب الصناعية في إطار توجهات المخطط الوطني للتهيئة العمرانية، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، وضمان انسجامها، واقتراح كل تدبير تصحيحي أو تحسيني. ب) المديرية الفرعية لتهيئة وإعادة تأهيل فضاءات النشاطات الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان المتابعة الدائمة لوضعية تنفيذ برامج تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتطهيرها وإعادة تأهيلها وتطويرها، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاطات وأي فضاءات عقارية أخرى في إطار تطوير الصناعة واستغلال القدرات والثروات والموارد المحلية، – ضمان تطوير وتثمين الهياكل القاعدية داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. ج) المديرية الفرعية لتطوير وتثمين العقار الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – وضع ومسك قواعد البيانات الموحدة الخاصة بوضعية تسيير العقار الصناعي، – المساهمة، بالاتصال مع الجهات المعنية، في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي ومتابعة وضعية الأصول المتبقية والفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وترشيد تسييره، – توفير الظروف الملائمة لتطوير العرض العقاري الصناعي في مجال انتشاره العادل وتسييره العقلاني والناجع، وتعزيز جاذبيته، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – السهر على حسن تسيير الفضاءات المخصصة للنشاطات الصناعية ومتابعة نشاط الهيئة تحت الوصاية المكلفة بتسيير العقار الصناعي. د) المديرية الفرعية لتحليل وتقييم العقار الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تصميم وتحيين الخارطة الوطنية للمناطق الصناعية وأي فضاء عقاري آخر مخصص للنشاط الصناعي، – إعداد الحصائل التقييمية لوضعية تنفيذ مختلف برامج تسيير العقار الصناعي، – إطلاق أي دراسة ذات علاقة بتخصصات المناطق الصناعية ومناطق النشاطات التي تأخذ بعين الاعتبار المقدرات والموارد المحلية، – ضمان يقظة دائمة وإعداد كل دراسة مقارنة حول مختلف السياسات العالمية في مجال تطوير وتثمين الموارد العقارية. 3 – مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهيئات المعنية، – اقتراح وتنفيذ استراتيجيات وسياسات تطوير الإدماج والمناولة الصناعيين، – القيام بأعمال التنسيق القطاعي والتنسيق القطاعي المشترك بهدف تطوير الإدماج والمناولة الصناعيين المحليين، – اقتراح وتنفيذ كل عمل من شأنه تنشيط وتشجيع الإبداع والابتكار وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – اقتراح الأعمال الرامية إلى تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع مجال نشاطها، – وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – السهر على وضع نظام معلوماتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م – تنفيذ ومتابعة الأعمال الرامية إلى تشجيع وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، وتوسيع مجال نشاطها، – ضمان التنسيق القطاعي المشترك من أجل ترقية ثقافة المقاولاتية وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – وضع نظام معلوماتي اقتصادي ملائم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، – متابعة نشاط وحسن سير الهيئات المكلفة بإنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الحصائل المرتبطة بها. ب) المديرية الفرعية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهيئات المعنية، – تنفيذ الأعمال التي تهدف إلى ترقية وتشجيع الإبداع والابتكار وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – دعم تطور وتنوع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في ميادين الاقتصاد الأخضر والدائري، – اقتراح أي تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والصفقات العمومية. ج) المديرية الفرعية للمناولة والإدماج الصناعيين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ برامج ومخططات الأعمال الموجهة لضمان تطوير المناولة والإدماج الصناعيين المحليين، – المساهمة في ترقية الشراكة الوطنية في ميدان المناولة والإدماج الصناعيين، – ضمان جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بتطوير المناولة والإدماج الصناعيين المحليين، – التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالمناولة والإدماج الصناعيين المحليين، وإعداد الحصائل المرتبطة بها، – ضمان متابعة نشاطات بورصات المناولة والشراكة. د) المديرية الفرعية لترقية النظام البيئي المؤسساتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة نشاطات ترقية الجمعيات المهنية وبورصات المناولة والتجمعات،
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م – وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – تنفيذ نشاطات التوأمة والتعاون للجمعيات المهنية وبورصات المناولة والتجمعات مع نظيراتها الدولية، – السهر على وضع كل برنامج أو نشاط يسمح بترقية النظام البيئي المؤسساتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – القيام، بهدف المساعدة على اتخاذ القرار، بمعالجة البيانات الاقتصادية المتعلقة بتطور النظام البيئي المؤسساتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 5 : المديرية العامة للقطاع العمومي التجاري، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في تحديد الاستراتيجية والسياسات العامة المتعلقة بمساهمات الدولة، والسهر على تنفيذها، – دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والحرص على الحفاظ عليها وتحسينها، – اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة الهيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – تحضير برنامج إعادة الانتشار وفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وضمان متابعة تنفيذه، بالاتصال مع الأطراف المعنية، – مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في المشاريع المتعلقة بالشراكة وفتح رأس المال وإعداد الحصائل الاقتصادية والمالية الخاصة بها، – الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة وفتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – تقييم النجاعة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع العام الصناعي، وإعداد التقرير السنوي بشأنها، – ترقية الشراكة فيما بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – المبادرة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، ببرنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – ضمان مهام أمانة مجلس مساهمات الدولة. ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15 1 – مديرية مساهمات الدولة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والحرص على تحسينها، – تمثيل الدولة، عند الحاجة، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – السهر على المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – متابعة مؤشرات النجاعة الاقتصادية والمالية المتعلقة بالقطاع العام الصناعي، وإعداد التقرير السنوي بشأنها، – تحديد معايير الاختيار والتقييم لمسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتحسين نجاعتها، – اقتراح برنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، – ضمان أشغال الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة، – متابعة تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وإعداد الحصائل الخاصة بها. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لمتابعة مساهمات الدولة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – ضمان متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وإعداد تقرير دوري حول تطورها، – إعداد وتحيين قواعد معطيات القطاع العمومي الاقتصادي الصناعي. ب) المديرية الفرعية لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تحضير وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للمجمعات العمومية الصناعية، – ضمان متابعة تنفيذ لوائح الجمعيات العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مسك وتحيين وضعية هيئات التسيير والرقابة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – متابعة تطبيق واحترام معايير الاختيار والتقييم لمسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – تحديد قواعد وممارسات الحوكمة الرشيدة الواجب اتباعها للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والسهر على حسن تطبيقها، – إجراء تقييم الهيئات الإدارية والرقابية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – ضمان أشغال الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة، ومتابعة تنفيذ اللوائح المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. ج) المديرية الفرعية لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة برنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، – دراسة تقارير الرقابة والتدقيق المنجزة من طرف هيئات الرقابة أو المدققين الخارجيين، وضمان متابعة تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية لتوصياتها، – المساهمة، عند الحاجة، في مهام الرقابة على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. 2 – مديرية الشراكة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة وفتح رأس المال والخوصصة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها وفي مسار الخوصصة وفتح رأس المال، – تشجيع وتأطير الشراكات بين المؤسسات، لا سيما العمومية والخاصة، ومتابعة تنفيذها، – تحضير برنامج فتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة بالاتصال مع الأطراف المعنية، – دراسة الاقتراحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مجال الشراكة وفتح رأس المال والخوصصة، الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م – اقتراح كل تدبير يمكّن من تحسين منظومة التشريع والتنظيم المتعلقين بالشراكة وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – إعداد تقرير اقتصادي ومالي دوري لعمليات الشراكة وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – متابعة تسيير الأسهم الخاصة ومساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات المخوصصة جزئيا. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية الشراكة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها، – المساهمة في تحديد المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية ذات القدرات من أجل شراكة محتملة، – ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب، – تحديد فرص الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب، بالتنسيق مع الأطراف المعنية. ب) المديرية الفرعية لمتابعة الشراكات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة ملفات الشراكة من أجل برمجتها لدى مجلس مساهمات الدولة، – ضمان متابعة تنفيذ عمليات الشراكة المصادق عليها من طرف مجلس مساهمات الدولة، – متابعة التزامات الأطراف في المؤسسات بالشراكة، واقتراح كل تدبير من شأنه المحافظة على مصالح الدولة في هذا المجال، – تحليل المعطيات الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية المعنية بالشراكة، – إعداد التقارير الدورية لعمليات الشراكة. ج) المديرية الفرعية لفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي: – دراسة المقترحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بخصوص فتح رأس المال والخوصصة،
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م – مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مسار فتح رأس المال أو الخوصصة، – دراسة وجمع ملفات فتح رأس المال والخوصصة لبرمجتها في مجلس مساهمات الدولة للدراسة، – السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة بخصوص فتح رأس المال والخوصصة، – ضمان متابعة تنفيذ عمليات فتح رأس المال والخوصصة، وإعداد حصيلة دورية خاصة بها، – ضمان المتابعة والتقييم الدوري للالتزامات المتبادلة بين الدولة والمقتنين، – متابعة تسيير الأسهم الخاصة ومساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات المخوصصة جزئيا. 3 – مديريةتطويروإعادةانتشارالمؤسساتالعمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بمايأتي : – المشاركة في تحديد الاستراتيجية المتعلقة بمساهمات الدولة في القطاع العمومي التجاري الصناعي، – المساهمة في إعداد برنامج تطوير وإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي، ومتابعة تنفيذه، – اقتراح وتنفيذ كل إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتثمين قدراتها، – تحضير برنامج إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية، – دراسة الاقتراحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مجال إعادة الانتشار، – دراسة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية، – ضمان التقييم الدوري لنجاعة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة في مجال إعادة الانتشار. ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في إعداد السياسة المتعلقة بمساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – إعداد مخطط تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، والسهر على تنفيذه بالاتصال مع الأطراف المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 – المبادرة بجميع التدابير الاستشرافية من أجل تحقيق تموقع استراتيجي أفضل للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في إعداد استراتيجية تطويرها، والسهر على متابعة تنفيذ برنامج تطويرها. ب) المديرية الفرعية لتقييم القطاع العمومي التجاري الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إجراء تقييم دوري لتنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي، – ضمان التقييم الدوري للنجاعة الاقتصادية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – متابعة تطورات مؤشرات فعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، واقتراح كل تدبير للتحسين، – تقييم نتائج تنفيذ برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – إعداد تقرير دوري عن تطور القطاع العمومي التجاري الصناعي وعن أثر تنفيذ التدابير المتخذة لتطويره، – المساهمة، عند الحاجة، في جميع الأعمال المتعلقة بتقييم السياسات العامة المتعلقة بالقطاع العمومي التجاري. ج) المديرية الفرعية لإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تحضير برنامج إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية، – اقتراح وتنفيذ كل التدابير اللازمة لإعادة هيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – تنفيذ أي إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – دراسة وجمع الملفات المتعلقة بإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية لبرمجتها في مجلس مساهمات الدولة، – دراسة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية، – السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة بخصوص إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة د) المديرية الفرعية لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي: – اقتراح وتنفيذ أي تدبير من شأنه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – ترقية وتنسيق التنمية الصناعية داخل وفيما بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – تحفيز المؤسسات العمومية الاقتصادية والصناعية على تطوير التآزر وعلاقات الأعمال فيما بينها، – المبادرة بجميع تدابير تطوير البحث والابتكار في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – تشجيع المؤسسات الاقتصادية العمومية الصناعية لتطوير الاقتصاد الرقمي الذي يشمل، على وجه الخصوص، الخدمات والاستخدامات والمحتويات الرقمية، – ترقية الأنشطة الصناعية الناشئة والوليدة في القطاع العمومي الصناعي. المادّة 6 : مديرية الدراسات والتحاليل الاقتصادية والتوثيق، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بالدراسات حسب احتياجات القطاع، – استغلال التحاليل الاقتصادية اللازمة للمساهمة في إعداد الاستراتيجيات القطاعية، – إعداد تلاخيص التقارير الوطنية والدولية ذات الأهمية الاقتصادية والتقنية، بغرض استغلالها، – اقتراح الأدوات المنهجية لتقييم نتائج الدراسات المنجزة لحساب القطاع، – ضمان انسجام مخططات الأعمال وحصائل النشاطات القطاعية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، واقتراح آليات المتابعة المتعلقة بها، – السهر على تسيير ومعالجة واستغلال وحفظ المحفوظات والرصيد الوثائقي للوزارة طبقا للمعايير التنظيمية المعمول بها في هذا المجال. ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الاقتصادية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إحصاء الدراسات المرتبطة بمجال نشاطات القطاع واستغلالها وتحيينها ونشرها، – تحديد الاحتياجات من دراسات دعم القطاع الصناعي بالتشاور مع الهياكل المعنية، الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م – اقتراح الأطر المرجعية للدراسات طبقا للاحتياجات القطاعية المعبر عنها، – المبادرة بكل دراسة حول الأسواق الوطنية والدولية ذات الصلة بتطوير نشاطات القطاع، – تنظيم وتنسيق متابعة تنفيذ توصيات الدراسات المنجزة بعد المصادقة عليها، – المبادرة بكل تحليل اقتصادي للدراسات المرتبطة بنشاطات مختلف الفروع والشّعب الصناعية، – القيام بتحليل وتلخيص التقارير الوطنية والدولية وأي وثائق أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، – إنجاز تقارير تقييم مختلف برامج التنمية الصناعية، بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية، – القيام بالأعمال والدراسات لتحديد التغييرات الكبرى التي يمكنها أن تؤثر على القطاع الصناعي في الجزائر وخارجها، – إعداد توقعات متوسطة وطويلة المدى لتطور القطاع، بالاتصال مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية، – إعداد استراتيجيات تنمية القطاع على المديين المتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، ومتابعة تنفيذها وإعداد حصائل التنفيذ الخاصة بها. ب) المديرية الفرعية للتوثيق والمحفوظات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تسيير ومعالجة واستغلال وحفظ محفوظات الوزارة طبقا للمعايير التنظيمية المعمول بها في هذا المجال، – تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة والمحافظة عليه، لا سيما عن طريق رقمنة الوثائق، – السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال توحيد إجراءات حفظ وتوثيق الرصيد الوثائقي للوزارة، – تطوير ووضع تسيير إلكتروني للوثائق في إطار تشكيل رصيد وثائقي رقمي لفائدة القطاع، – وضع وتسيير دعائم التوزيع الرقمي للمنشورات، – تحديد احتياجات هياكل الوزارة من الوثائق التقنية والعمل على اقتنائها ونشرها، – السهر على إعداد وتحيين النشرة الرسمية للوزارة ونشرها. المادّة 7 : مديرية اليقظة والإحصائيات وأنظمة المعلومات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي:
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م – المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية، في تصميم ووضع أنظمة يقظة وتحليل ملائمة لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية، – وضع وتنظيم أنظمة يقظة داخل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، – وضع جهاز قطاعي لجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية حول القطاع الصناعي، بالتنسيق مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – وضع خارطة للمنتوج الصناعي الوطني وضمان تحيينها دوريا ونشرها من أجل احتياجات الهياكل المركزية المعنية، – السهر على مراقبة دقة وسلامة المعطيات الصناعية والاقتصادية التي يتم جمعها، – المساهمة في إنشاء نظام إحصائي وطني متناسق ومتكامل، – إنشاء وتحيين بنك المعطيات المتعلقة بالمعلومات الاقتصادية الوطنية، – إعداد مذكرات إحصائية ظرفية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار، – مرافقة عمليات رقمنة الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، – وضع وتطوير أنظمة وشبكات المعلومات والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرارات، وضمان صيانتها وأمنها، – المساهمة في عملية إرساء الإدارة الإلكترونية. ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد وتنظيم المعلومات الوطنية والدولية التي تسمح بتنظيم اليقظة الاقتصادية والصناعية، – ضمان متابعة تطور وتوجهات الأسواق فيما يتعلق بأنشطة القطاع على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، – تحديد ووضع أدوات اليقظة اللازمة للتكفل بالمهام المخصصة للذكاء الاقتصادي، – تزويد المستخدمين على المستوى الداخلي بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 – تحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التي لها أثر على الصناعة والاستثمار، وضمان حمايتها ونشرها، – وضع أنظمة يقظة استراتيجية لصالح مستخدمي الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية، – ترقية ودعم أي مبادرة تهدف إلى ترقية اليقظة الاستراتيجية، – المساهمة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، في تصور ووضع نظام للذكاء الاقتصادي يسمح بالتدخل في محيط المؤسسة، – المبادرة بوضع نظام لليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي في مجال الأنشطة الصناعية لصالح الفاعلين الاقتصاديين، – إعداد تقارير دورية لمتابعة أعمال شبكات اليقظة الاستراتيجية، – المساهمة في التبادلات في إطار ترقية ممارسات اليقظة الاستراتيجية. ب) المديرية الفرعية للمعطيات والاستقصاءات الإحصائية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – وضع واستغلال نظام قطاعي لجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية حول القطاع الصناعي، – وضع خارطة للمنتوج الصناعي الوطني وضمان تحيينها دوريا، – إنشاء وتحيين بنوك المعطيات المتعلقة بالمعلومات الاقتصادية الوطنية، – تنفيذ اتفاقيات تبادل المعطيات الإحصائية الاقتصادية المبرمة مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، – إعداد مذكرات ظرفية إحصائية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار، – المبادرة بكل استقصاء إحصائي في إطار تصور وتحيين بطاقيات المنتجات ومدوّنات المؤسسات الصناعية، – تنظيم عملية جمع المعلومات الاقتصادية والإحصائية والمصادقة عليها، – السهر على موثوقية وسلامة المعطيات الإحصائية الصناعية والاقتصادية التي يتم جمعها،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المساهمة في وضع نظام إحصائي وطني متناسق ومتكامل، – إعداد مذكرات ظرفية بحسب كل فرع صناعي، تشمل المعطيات الإحصائية حول توجهات وتطور الإنتاج والتشغيل وإدماج سلسلة القيم المحلية. ج) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – وضع أنظمة الإعلام للوزارة وتطويرها، – القيام بتطوير الأرضيات والتطبيقات المعلوماتية التي تستجيب لاحتياجات هياكل الوزارة، – تنفيذ استراتيجية رقمنة الإدارة، بالتنسيق مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – المشاركة في تنفيذ قواعد أنظمة التشغيل البيني في إطار تنفيذ إجراءات الرقمنة، – السهر على احترام المقاييس واللوائح التنظيمية الخاصة بسلامة أنظمة المعلومات على مستوى هياكل الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية، – وضع وتطوير أنظمة وشبكات المعلومات والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرارات، وضمان صيانتها وأمنها. د) المديرية الفرعية للشبكات وأجهزة الإعلام الآلي والصيانة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان وضع الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتصال التي تربط الهياكل المركزية للوزارة ومصالحها غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وحمايتها، – إدارة واستغلال وصيانة البنية التحتية للأنظمة وشبكات الاتصال في الإدارة المركزية للوزارة، – اقتراح الحلول للتحسين المستمر للشبكات المحلية، – ضمان أمن العتاد والمعطيات على الشبكة المحلية وعلى مجموع أجهزة العمل، – ضمان الصيانة الوقائية والتصليحية لعتاد وأجهزة الإعلام الآلي للإدارة المركزية، – ضمان تخصيص وتركيب وضبط الأجهزة الجديدة ومتابعة استغلالها، – ضمان السير الحسن لأجهزة الإعلام الآلي الثابتة والمحمولة، وضمان توفرها الدائم للمستخدمين. المادّة 8 : مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م – ضمان تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد وتحيين مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة، – دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى، وتحليل أثرها على القطاع، – ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة، – السهر على متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم، – السهر على إعداد مدوّنات النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، – القيام بكل دراسة أو تحليل أو استشارة قانونية. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة القانونية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة مطابقة مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى، وتحليل أثرها على القطاع، – ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة، – ضمان جمع ونشر المعلومة القانونية على هياكل الوزارة وهيئاتها، – القيام بكل دراسة وتحليل أو استشارة قانونية. ب) المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، – المساهمة في أشغال إعداد ومراجعة وتناسق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، – المشاركة في تقييم النصوص القانونية للقطاع وإدراج كل تدبير قانوني يتعلق بنشاطات القطاع بالتشاور مع الهياكل المعنية، – إعداد مدوّنة النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع. ج) المديرية الفرعية للمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات، بما فيها الدولية، وضمان متابعتها،
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م – اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات، –متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم الوطنية والدولية، – دعم الهيئات والمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع في إطار التكفل بالمنازعات. المادّة 9 : مديرية التعاون، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ترقية علاقات التعاون والمساهمة في وضع سياسة القطاع في مجال التعاون، – تحديد محاور التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف التي تهم القطاع، – تمثيل القطاع في أشغال اللجان المختلطة للتعاون الثنائي، وضمان متابعتها، – تمثيل القطاع في عمليات التفاوض فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، – متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية الملزمة للقطاع، وإعداد الحصائل المتعلقة بها، – المشاركة في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف التي تخص القطاع، – متابعة مدى تنفيذ برامج التعاون وإعداد تقارير التقييم ذات الصلة، بالتنسيق مع هيئات وهياكل الوزارة المعنية، – إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وبرامج التعاون المتعلقة بالقطاع. ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات القطاع في إطار التعاون الثنائي، – تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمشاركة في أشغال اللجان المختلطة وضمان المتابعة والتقييم الدوري لها، – المساهمة في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، – المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إطار التبادلات الثنائية. ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21 – تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات القطاع في إطار التعاون متعدد الأطراف، – المشاركة في تمثيل القطاع في عمليات التفاوض المتعلقة بالاتفاقات متعددة الأطراف وضمان المتابعة والتقييم الدوريين لها، – المساهمة في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون متعددة الأطراف، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، – المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إطار التبادلات متعددة الأطراف. المادّة 10 : مديرية المالية والوسائل، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانية الوزارة، – ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية، – ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة ذات الصلة بنشاطها، – ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تصميم وإعداد ميزانية الوزارة، وضمان تنفيذها ومتابعتها، – القيام، بالاتصال مع الهياكل و الهيئات المعنية، بتوزيع الاعتمادات المالية ذات التسيير غير الممركز وضمان متابعتها، – مسك محاسبة الالتزامات والتفويضات المتعلقة بنفقات الميزانية، – ضمان تسيير ومتابعة وكالة التسبيقات والنفقات، – تسيير الأغلفة المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوزارة، وضمان متابعتها. ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تقييم احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية واللوازم الضرورية للسّير الحسن للمصالح، والقيام باقتنائها وإدارتها، – السهر على الحفاظ وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالوزارة، – ضمان تنظيم التظاهرات والتنقلات لمستخدمي الوزارة التي تتطلبها ضرورات المصلحة، – اقتناء حظيرة السيارات وتسييرها، – السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة، – إعداد مخطط صيانة وحفظ محيط موقع الوزارة، وتنفيذه، – التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة، – إعداد جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع، ومتابعة تحيينه دوريا. ج) المديرية الفرعية لعمليات الاستثمار، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تصميم وإعداد ميزانية الاستثمار الخاصة بالقطاع وضمان متابعتها وتنفيذها، – تحديد، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، احتياجات القطاع من عمليات الاستثمار وإعداد البرامج السنوية ومتعددة السنوات المرتبطة بها، – تنفيذ عمليات الاستثمار المسجلة بعنوان القطاع، – وضع بنك معطيات لمشاريع الاستثمار المخصصة للقطاع، – متابعة إنجاز عمليات الاستثمار الخاصة بالقطاع، – متابعة وتأطير المصالح غير الممركزة في تنفيذ عمليات الاستثمار، – اقتراح كل برنامج من شأنه تعزيز المنشآت القاعدية والتجهيزات الخاصة بالقطاع، – ضمان أمانة لجنة الصفقات العمومية للوزارة، والسهر على حسن سيرها. المادّة 11 : مديرية الموارد البشرية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع، – ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة ومسؤولي الهيئات التابعة للقطاع، الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وضمان تنفيذه، – المساهمة في إعداد القوانين الأساسية والتنظيمات الخاصة بمستخدمي القطاع، – إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي للتكوين وبرامج تحسين المستوى وكذا تجديد المعارف الموجهة لمختلف أسلاك مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تسيير العمليات المتعلقة بالتوظيف وبتسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية وتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، – المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التي تسيّر المسار المهني لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالتشغيل وبالوظائف والمهن المتعلقة بالقطاع، – إعداد مخططات التسيير والمخططات التقديرية لمستخدمي الإدارة المركزية للوزارة. ب) المديرية الفرعية لتسيير مسارات الإطارات العليا، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة المسار المهني لإطارات الوزارة والمصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية الشاغلين وظائف ومناصب عليا، – تنفيذ الأحكام والإجراءات المتعلقة بالترقية وتقلد الوظائف والمناصب العليا، – اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تسيير مسارات الإطارات التي تشغل وظائف عليا أو مناصب عليا، والسهر على تطبيقه، – متابعة الوضعية الإدارية للإطارات التي تشغل وظائف عليا والموظفين الذين يشغلون مناصب عليا بالاتصال مع السلطات المعنية. ج) المديرية الفرعية للتكوين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي للتكوين، وضمان متابعته،
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م – إعداد ووضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وكذا تجديد المعارف لمختلف أسلاك مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – إعداد حصيلة سنوية للتقييم الكمّي والنوعي لمختلف برامج التكوين القطاعية، – المساهمة في تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية. المادّة 12 : تمارس هياكل وزارة الصناعة على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 13 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 23-412 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25-186 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-413 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-185 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم نشاطات قطاع الصناعة ومراقبتها. المادّة 3 : تتولى المفتشية العامة المهام الآتية : – السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الصناعة، – التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة ومتابعتها، – التأكد من حسن سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهياكل تحت الوصاية، – السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وعلى استعمالها الرشيد، – إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية، – التأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع للقواعد والمقاييس الأمنية، – المساهمة في تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الصناعي والحماية من المخاطر الصناعية، – متابعة تطور الوضع الاجتماعي للقطاع، – القيام، من خلال عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها، – توجيه وإرشاد المسيّرين في تنفيذ مهام التقدير والتخطيط والتسيير والإدارة الخاصة بهم، – تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية. المادّة 4 : يمكن المفتشية العامة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات الهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها. المادّة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعدّه وتعرضه على الوزير للموافقة عليه. ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادّة 6 : تتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يرفع إلى الوزير من طرف المفتش العام. يجب على المفتشية العامة الحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادّة 7 : يمكن المفتشية العامة، بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف من أجل إعادة السير الحسن للهياكل والمؤسسات والهيئات التي يتم تفتيشها. المادّة 8 : يدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون بمهام تفتيش ومراقبة وتقييم الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م المادّة 9 : ينشط المفتش العام وينسق نشاطات المفتشين بالمفتشية العامة، ويمارس عليهم السلطة السلّمية. يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم الوزير. يتعيّن على المفتش العام إعداد تقرير سنوي عن نشاطاته ويرفعه إلى الوزير. المادّة 10 : يؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادّة 11 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 23-413 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25-187 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الصناعة الصيدلانية، في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأوّل وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة. المادة 2 : يمارس وزير الصناعة الصيدلانية صلاحياته، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات العمومية والوزارات المعنية، وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وبهذه الصفة، يتولى، على الخصوص، الصلاحيات الآتية : – إعداد سياسة الصناعة الصيدلانية وضمان تنميتها ومتابعة ومراقبة تنفيذها، – إعداد واقتراح استراتيجية صيدلانية موجهة نحو ترقية الإنتاج الوطني، وتنفيذها وضمان متابعتها، – إعداد واقتراح سياسات ترقية وتنمية الاستثمار في قطاع الصناعة الصيدلانية، – إعداد واقتراح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي الصيدلاني، والسهر على تنفيذها، – إعداد واقتراح تدابير وأعمال تهدف إلى ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وجودتها والحصول عليها، – تشجيع إنجاز مشاريع الاستثمارات في مجال الصناعة الصيدلانية وضمان تسهيلاتها، لا سيما منها الاستثمار المنتج البديل للاستيراد، – تنظيم إطار الاستشراف وترقية اليقظة الاستراتيجية والتكنولوجية، وترقية الرقمنة وأنظمة التتبع التسلسلي في قطاع الصناعة الصيدلانية، – المساهمة في بروز بيئة اقتصادية وتكنولوجية وعلمية وتنظيمية مشجعة لتنمية فرع الصناعة الصيدلانية، – اقتراح واتخاذ أيّ تدبير يهدف إلى ضمان ضبط النشاطات الصيدلانية، لا سيما في مجال تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية، – اقتراح واتخاذ أي تدبير يهدف إلى ضبط نشاطات المؤسسات الصيدلانية في مجال الإنتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال والتوزيع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 25 – اعتماد المؤسسات الصيدلانية في مجال إنتاج واستيراد وتصدير واستغلال وتوزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا شركات الترقية الطبية ومقدمي الخدمات. المادة 3 : يكلّف الوزير، بعنوان السياسة الصناعية الصيدلانية وترقية الإنتاج الوطني والاستثمار، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد السياسة الصناعية للفرع الصيدلاني وتقييم تأثيرها واقتراح التعديلات اللازمة، وتنفيذ ذلك بالاتصال مع الأطراف المعنية، – السهر على تعزيز وانسجام القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصيدلانية لتصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للأهداف المحددة والأولويات الوطنية، – اتخاذ أيّ تدبير يسمح بتحقيق الأهداف التي تحددها سياسة قطاع الصناعة الصيدلانية، ومتابعة تنفيذ برامج تنميتها، – تشجيع تطوير إنتاج مدخلات الإنتاج من أجل إحداث وتعزيز نسيج صناعي للمناولين ضروري لإدماج الصناعة الصيدلانية، – تحديد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطوير التكنولوجي في قطاع الصناعة الصيدلانية، – اقتراح كل الأعمال التي تهدف إلى تنمية قدرات التكوين والتأهيل في مهن القطاع، والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية، – اقتراح كل التدابير المتعلقة بترقية الاستثمار والمساهمة في تحسين البيئة المتعلقة بقطاع الصناعة الصيدلانية وتحديد التدابير والتراتيب المحفزة في هذا المجال، – ضمان ضبط مشاريع الاستثمار بتوجيهها نحو إنتاج المواد الصيدلانية الأساسية ذات القيمة المضافة العالية و/أو التي تستجيب لاحتياجات الصحة، – تسهيل إنشاء المؤسسات الصيدلانية الصناعية وتشجيع المقاولاتية والشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص الوطنية والأجنبية في مجال الصناعة الصيدلانية، لا سيما من خلال وضع برنامج شراكة للمؤسسات العمومية الصناعية والسهر على تنفيذه ومتابعته وتقييمه، – السهر على تنمية المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاع الصناعة الصيدلانية، وضمان الإشراف عليها والسهر على الحفاظ على مصالح الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يكلف الوزير، بعنوان الجودة ووفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد سياسة تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية، والسهر على تطويرها وتنفيذها، لا سيما في توجيهها نحو المواد ذات القيمة المضافة العالية من الإنتاج الوطني، – السهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بجودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفعاليتها وأمنها، – السهر، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، على المراقبة الخاصة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا، – اتخاذ أيّ تدابير من شأنها ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما في مجال ضبط السوق الوطنية، – تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – التأكد من إنجاز برامج استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية تكملة للإنتاج الوطني، – اقتراح أيّ تدبير يهدف إلى ضبط الإنتاج الوطني في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – اقتراح أي تدبير يهدف إلى ضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية عبر التراب الوطني، – ضمان الإشراف والحوكمة على أدوات ضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – السهر على التحيين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي الذي يسيّر الجوانب ذات الصلة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. المادة 5 : يكلّف الوزير، بعنوان تسهيل الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على التحيين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي الذي يهدف إلى ضمان تسهيل الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – إعداد سياسة وطنية لتحديد السعر عند الإنتاج الوطني وكذا عند الاستيراد ترمي إلى ضمان تسهيل الحصول على هذه المواد، والسهر على تنفيذها، – إعداد استراتيجية تحديد السعر في إطار السياسة الصيدلانية، والسهر على تنفيذها، الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م – ضمان تقييم تكاليف الاستراتيجيات العلاجية الجديدة وتحديد كيفيات إدراجها، بالتشاور مع الأطراف المعنية. المادة 6 : يكلّف الوزير، بعنوان ترقية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتصديرها وتموقعها على الصعيدين الجهوي والدولي، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان ترقية الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للتصدير، – تشجيع الاستثمارات في الصناعة المحلية وربطها بالاستشراف نحو التصدير، – اقتراح أي تدابير تهدف إلى إنشاء منصات تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – تشجيع تسجيل المؤسسات الصيدلانية للتصنيع في مسارات التصديق والاعتماد الدولية، – تحديد التدابير التحفيزية لفائدة تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة خصوصا للأسواق الجهوية والدولية، والسهر على تنفيذها، – السهر على تعزيز مكانة المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الصناعة الصيدلانية على المستوى الجهوي والقاري والدولي. المادة 7 : يكلّف الوزير، بعنوان اليقظة الاستراتيجية والرقمنة والتتبع التسلسلي، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة تطور توجهات سوق الصناعة الصيدلانية الوطني والجهوي والدولي واتخاذ أيّ تدبير من شأنه ضمان توازنه، – السهر على استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال لمتابعة تطور حاجات وعرض السوق في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – ضمان وضع أيّ جهاز لليقظة التكنولوجية في مجال نشاطات الصناعة الصيدلانية، – السهر على تشكيل بنك معطيات وإعداد تقارير دورية وظرفية حول تقييم قطاع الصناعة الصيدلانية، – السهر على احترام المعايير والتنظيمات في مجال الأمن والأمن السيبراني لأنظمة المعلومات، – تشجيع أيّ تدبير من شأنه التسهيل والتمكين للمتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة في مجال الصناعة الصيدلانية، – إعداد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية والمدوّنات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحيينها،
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م – السهر على وضع استراتيجية قطاعية للتحول الرقمي ومرافقة المؤسسات الصيدلانية في وضع إجراءات التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. المادة 8 : يكلّف الوزير، بعنوان ترقية الدراسات والبحث والتطوير، على الخصوص، بما يأتي : – تشجيع البحث والتطوير ضمن المؤسسات الصيدلانية التابعة للقطاع، لا سيما مؤسسات التصنيع، – اقتراح كل التدابير التحفيزية لنشاط البحث والتطوير في مجال الصناعة الصيدلانية، – السهر على ترقية الابتكار في مجال الصناعة الصيدلانية، – ضمان ترقية وتطوير الدراسات العيادية وتسليم التراخيص الخاصة بها، – اقتراح أيّ تدابير من شأنها تشجيع البحث العيادي، – اقتراح أيّ تدابير من شأنها تعزيز قدرات التكوين في مجال البحث والتطوير الصيدلاني بالتشاور مع القطاعات المعنية. المادة 9 : يكلّف الوزير، في مجال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف ووفقا للقواعد والإجراءات في مجال العلاقات الدولية، على الخصوص، بما يأتي : – تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والجهوية المرتبطة نشاطاتها بنشاطات القطاع، والسهر في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة، – المشاركة في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، لا سيما منها الاتفاقات المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات في مجال الصناعة الصيدلانية، – المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ أيّ اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات الجهوية والدولية من أجل الاستفادة من الموارد وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم وسير الصناعة الصيدلانية، – تنظيم النشاطات والتظاهرات على الصعيد الوطني والدولي ذات الصلة بمجال الصناعة الصيدلانية. المادة 10 : يمكن وزير الصناعة الصيدلانية أن يبادر بأي مشروع نص ذي طابع تشريعي أوتنظيمي في مجال صلاحياته. المادة 11 : يساهم وزير الصناعة الصيدلانية في تكوين وتنمية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لإنجاز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27 نشاطات القطاع، ويقيّم احتياجات القطاع من الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 12 : يضع وزير الصناعة الصيدلانية نظام الإعلام والاتصال المتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويحدد أهدافه ويعد الاستراتيجيات المرتبطة به. المادة 13 : يضمن وزير الصناعة الصيدلانية السير الحسن للهياكل المركزية، وكذا كل مؤسسة أو هيئة تابعة لقطاعه. المادة 14 : يقترح وزير الصناعة الصيدلانية إنشاء كل هيئة تشاور و/ أو تنسيق وزارية أو وزارية مشتركة وكل جهاز من شأنه السماح بالتكفل الأفضل بالمهام المسندة إليه. المادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25-188 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-412 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-187 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تضم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، يلحق به مكتب البريد والاتصال وكذا المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة. – رئيس الديوان، ويساعده خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي : – تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، – الاتصال والعلاقة مع أجهزة الإعلام، – متابعة الوضع الاقتصادي في القطاع وكذا العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين والمهنيين، – متابعة برامج ترقية البحث والاستثمار وتنمية الصناعة الصيدلانية، – تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها ومتابعتها. – المفتشية العامة، التي يُحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. – الهياكل الآتية : – مديرية ترقية الإنتاج الصيدلاني والتصدير والبحث، – مديرية الاقتصاد الصيدلاني والنشاطات الصيدلانية والضبط، – مديرية أنظمة الإعلام والرقمنة والتوثيق، – مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، – مديرية الإدارة والوسائل. الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م المادة 2 : مديرية ترقية الإنتاج الصيدلاني والتصدير والبحث، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإنتاج الصيدلاني، – ترقية ومرافقة مشاريع الاستثمار الموجهة نحو التكنولوجيات الجديدة وتطوير المواد المبتكرة، – اقتراح كل تدبير من شأنه ترقية وتشجيع نشاط البحث والتطوير في مجال الصناعة الصيدلانية، – وضع سياسة تحفيزية لفائدة تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – ترقية البحث البيوطبي من خلال الدراسات العيادية، – تحديد معايير وإجراءات الوصول إلى تسهيلات تسجيل المواد الموجهة للتصنيع المحلي، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، – تسليم الاعتمادات المسبقة لإنجاز المؤسسات الصيدلانية للإنتاج وكذا تجديدها، – اعتماد المؤسسات الصيدلانية للإنتاج وتسليم مقررات الممارسة لفائدة الصيادلة المدراء التقنيين، – تجديد اعتمادات المؤسسات الصيدلانية للإنتاج أو سحبها، – وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على تصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – إصدار وسحب شهادات الممارسات الحسنة للتصنيع، – اعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصدير وتسليم مقررات الممارسة للصيادلة المديرين التقنيين، – تسليم شهادات نقل العيّنات البيولوجية قصد التحليل وشهادات نقل المواد والعتاد موضوع الدراسة العيادية، – توجيه مجالات الاستثمار الصيدلاني إلى تصنيع المواد الصيدلانية ذات القيمة المضافة العالية و/أو التي تستجيب لحاجة صحيّة، – ضمان متابعة المؤسسات تحت الوصاية ذات الصلة بأنشطة تصنيع المواد الصيدلانية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للإنتاج والتنمية الصناعية الصيدلانية، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – ضبط ومتابعة مشاريع الاستثمار في مجال تصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م – دراسة ملفات طلبات إنجاز وفتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع، – تقييم مؤهلات الصيادلة المرشحين لمنصب مدير تقني، – تشجيع تأهيل أداة الإنتاج الصيدلاني وفقا للتطورات التكنولوجية في هذا المجال، – المبادرة وتنفيذ تدابير لمرافقة المؤسسات الصيدلانية في سبيل الاستجابة للمعايير والمتطلبات الدولية في مجال التصنيع والحصول على الإشهادات المتعلقة بها، – إجراء خبرة على ملفات طلبات المؤسسات الصيدلانية بخصوص إجراء تغييرات جوهرية خاصة بنشاط الإنتاج، – تقييم ومتابعة ومراقبة مطابقة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع للممارسات الحسنة للتصنيع المعمول بها. 2 – المديرية الفرعية لترقية التصدير، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة ملفات طلبات اعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصدير وتقييم مؤهلات الصيادلة المرشحين لمنصب مدير تقني، – متابعة البرامج التقديرية لتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصنعة محليا، – تسليم التراخيص والوثائق المتعلقة بعمليات التصدير، – تشجيع إنشاء منصات لتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – ترقية الإنتاج الوطني بالمشاركة في الأحداث ذات الطابع العلمي والتجاري على المستوى الدولي، – ضمان التنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية بنشاط التصدير، – المساهمة في بحث فرص ترقية النشاطات التجارية على المستوى الدولي في مجال إنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. 3 – المديرية الفرعية لترقية الدراسات العيادية والبحث الصيدلاني، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الشراكات الوطنية والدولية في مجال البحث العيادي والصيدلاني، وتسهيل تجسيدها، – دراسة ملفات طلبات إنجاز الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي، وإعداد التراخيص المتعلقة بها ومتابعة إجرائها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 29 – دراسة طلبات تعديل الدراسة العيادية وإعداد الموافقة المتعلقة بها، – دراسة وتسهيل وضع مراكز البحث العيادي والصيدلاني بالاتصال مع المؤسسات الجامعية الوطنية والدولية، – مرافقة مشاريع البحث في البيوتكنولوجيا والتكنولوجيات الجديدة وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الصيدلانية والجامعات، – إعداد دفتر شروط لمقدمي الخدمات وتسليمهم الاعتمادات المتعلقة بها، – وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة ومعايير الأهلية وإجراءات سير الدراسات العيادية، وضمان مراقبتها والمصادقة عليها. المادة 3 : مديرية الاقتصاد الصيدلاني والنشاطات الصيدلانية والضبط، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بكل دراسة استشرافية ومتابعة تطورات توجهات السوق الوطنية والدولية فيما يتعلق بمختلف النشاطات الصيدلانية، – تقييم احتياجات السوق من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – وضع نظام معلوماتي وكذا جهاز لليقظة الاستراتيجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، لمتابعة مخزونات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتفادي أي ندرة في المخزونات يمكن أن تطرأ، – إعداد، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، سياسة تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – إعداد المدوّنات الوطنية للمواد الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية المصادق عليها، وكذا قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وضمان تحيينها الدوري وإعداد السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – دراسة كل التدابير الموجهة لضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – تنظيم وضبط نشاط استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – تنظيم وضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – اعتماد المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والاستغلال والتوزيع، وتسليم مقررات الممارسة لفائدة الصيادلة المدراء التقنيين، – اعتماد الشركات المتخصصة في الترقية الطبية وتسليم مقررات الممارسة لفائدة المندوبين الطبيين، – ضمان المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، فيما يخص : – إنتاج وصنع وتوضيب وتحويل واستيراد وعرض وتوزيع المواد والأدوية ذات الخصائص المخدرة و/ أو المؤثرة عقليا والسلائف، – استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص المخدرة و/ أو المؤثرة عقليا. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للنشاطات الصيدلانية، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة ملفات طلبات اعتماد المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والاستغلال والتوزيع وتقييم مؤهلات الصيادلة المرشحين لمنصب مدير تقني، – دراسة ملفات طلبات اعتماد الشركات المتخصصة في الترقية الطبية وتقييم مؤهلات المرشحين لمنصب مندوب طبي، – تسليم تراخيص استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، – وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – ضمان اليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد الطبي، بالاتصال مع المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. 2 – المديرية الفرعية لضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – الدراسة والمصادقة على اقتراحات المخططات السنوية التقديرية لاستيراد المواد الأولية والمدخلات الموجهة للإنتاج المحلي، وكذا كل مادة تستعمل في مراقبة النوعية، – تسليم التأشيرة التقنية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، – الدراسة والمصادقة على اقتراحات المخططات السنوية التقديرية لاستيراد المواد التامة الصنع الموجهة للاستهلاك على حالها، الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م – تسليم تراخيص الجمركة والاستيراد وكذا شهادات ضبط للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكل منتوج أو مادة أخرى مستعملة في الصناعة الصيدلانية، – الدراسة والمصادقة ووضع المعايير والوسائل التي تسمح بضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – ضمان المراقبة الخاصة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا والسلائف، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، – تسليم الشهادات الرّسميّة لاستيراد وتصدير المواد الأولية والمواد التامة الصنع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والمواد الكيميائية المرجعية والمنتجات الحساسة و/أو الخطيرة، – تسليم تراخيص حيازة المواد المؤثرة عقليا والمخدرة وعرضها وبيعها وعرضها للبيع وشرائها من أجل البيع وتخزينها وشحنها ونقلها وتوزيعها، – تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة، بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. 3 – المديرية الفرعية للتحاليل والتقييمات الاقتصادية الصيدلانية، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – تحليل وتقييم الاحتياجات الوطنية السنوية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة وتحليل وضعيات المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما الأساسية منها، والحرص على وفرتها على مستوى المؤسسات الصيدلانية، – وضع نظام إنذار وتقييم مخاطر حدوث ندرة في المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – اقتراح معايير إعداد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية والسجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية، – متابعة تنفيذ سياسة تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – إنشاء قاعدة بيانات تحين بصفة منتظمة، لوضعيات الأسعار تكون متاحة لجميع المصالح المعنية، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية،
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م – إعداد معايير وإجراءات لتقييم أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتكاليف المتعلقة بالاستراتيجيات العلاجية الجديدة، – تقييم الدراسات الصيدلانية الاقتصادية الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المنجزة من طرف المؤسسات الصيدلانية، واقتراح توصيات بخصوص وضعها في السوق واستعمالها. المادة 4 : مديرية أنظمة الإعلام والرقمنة والتوثيق، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على وضع أنظمة الإعلام وقواعد البيانات اللازمة لاتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع، – إعداد استراتيجية وطنية للتحويل الرقمي لقطاع الصناعة الصيدلانية، – تسيير مشاريع الانتقال الرقمي بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية والمؤسسات تحت الوصاية، – اقتراح وتنفيذ استراتيجية التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – مرافقة المؤسسات الصيدلانية في وضع أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – تطوير أنظمة الإعلام ووضعها وتسييرها، وضمان صيانة التجهيزات المعلوماتية والشبكات الخاصة بالوزارة، – عصرنة العمل العمومي عن طريق لامادية الإجراءات والرقمنة في قطاع الصناعة الصيدلانية، لاسيما التسيير الإلكتروني للوثائق، – إنشاء وتسيير وحفظ الرصيد الوثائقي وأرشيف القطاع. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – وضع نظام معلوماتي يتعلق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – السهر على السير الحسن لقواعد البيانات المتعلقة بنشاطات المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والتوزيع والاستيراد والتصدير، وضمان تحيينها الدوري، – تعزيز التشغيل البيني لقواعد البيانات الصيدلانية مع المتعاملين الاقتصاديين، وضمان تحيينها الدوري، – تطوير ونشر الخدمات الإلكترونية على الخط لفائدة المتعاملين في ميدان الصناعة الصيدلانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 31 – تحديد حاجات الوزارة في مجال التجهيزات المعلوماتية، واقتراح تدعيمها وتحديثها، – ضمان الصيانة والسلامة المعلوماتية للتجهيزات والشبكات والبوابات على الخط ومراكز المعطيات، – السهر على احترام المعايير والتنظيمات في مجال الأمن والأمن السيبراني لأنظمة المعلومات على مستوى هياكل الوزارة والهيئات تحت الوصاية. 2 – المديرية الفرعية لأنظمة التتبع التسلسلي، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ استراتيجية التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – تنفيذ أعمال مرافقة المؤسسات الصيدلانية في وضع أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – وضع حيز التنفيذ إجراءات متابعة وتقييم ومراقبة تدفقات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وسلسلة تموين السوق الوطنية، – متابعة التطورات في مجال تنفيذ أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. 3 – المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – تسيير الرصيد الوثائقي والمحافظة عليه، لا سيما عن طريق رقمنة الوثائق، – تطوير ووضع نظام تسيير إلكتروني للوثائق في إطار تشكيل رصيد وثائقي رقمي لفائدة القطاع، – وضع وتسيير دعائم التوزيع الرقمي للمنشورات، – ضمان معالجة أرشيف الوزارة واستغلاله وحفظه، – السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال الأرشيف. المادة 5 : مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – القيام بكل الدراسات وأشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم المنظمين للنشاطات المخولة لقطاع الصناعة الصيدلانية، – تنسيق كل الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له تأثير على تنمية الصناعة الصيدلانية والبيئة الاقتصادية والمالية للأعمال وعلى ترقية الاستثمار، – ضمان متابعة معالجة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع، – ترقية ومتابعة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بالتعاون مع الهياكل والهيئات والقطاعات المعنية، – ترقية ومتابعة الاتفاقات والاتفاقيات مع القطاعات والمؤسسات الشريكة، بالتعاون مع الهياكل المعنية، – ضمان متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الخاصة بالقطاع، بالتعاون مع الهياكل والقطاعات المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1 – المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – صياغة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع واقتراحها للدراسة على المؤسسات والقطاعات المعنية، – السهر على مطابقة النصوص التي تبادر بها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، – دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها الوزارات الأخرى في إطار النشاط الحكومي، بالتشاور مع الهياكل المعنية التابعة للقطاع، – دراسة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع، وضمان متابعتها ومعالجتها في الآجال المطلوبة، – القيام، لحساب الوزارة، بالإجراءات الخاصة بكل الدعاوى القضائية أمام الجهات القضائية المختصة، – اقتراح كل تدبير من شأنه أن يساهم في الوقاية من حالات المنازعات، – معالجة القضايا ما قبل النزاع مع تفضيل الطرق البديلة لتسوية النزاعات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 – المديرية الفرعية للتعاون، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – ترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتحضير وتنسيق مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة، – وضع حيز التنفيذ التعاون والتبادل مع المنظمات والإدارات المماثلة الأجنبية، – المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالقطاع في إطار الإجراءات المعمول بها، الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م – متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع، – إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون الخاصة بالقطاع. المادة 6 : مديرية الإدارة والوسائل، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – تخطيط وتنفيذ عملية توظيف مستخدمي القطاع، – ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع، – إعداد مخطط تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، وضمان متابعته وتنفيذه، – تحضير وتنفيذ ميزانية البرامج، بالتنسيق مع مسؤولي البرامج، – إعداد العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية البرامج للإدارة المركزية وتنفيذها، – تقييم الاحتياجات من الوسائل المادية والمعدات للإدارة المركزية، وضمان تسييرها، – تسيير وحماية الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع، – السهر على إعداد وتنفيذ الأحكام التنظيمية في مجال تسيير وتكوين مستخدمي القطاع، – ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للوزارة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد توقعات المناصب المالية للإدارة المركزية وضبطها، – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – تسيير العمليات المتعلّقة بتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة، وتنظيم ومتابعة مسارهم المهني، – ضمان تسيير المسار المهني للإطارات الشاغلين وظائف ومناصب عليا على مستوى الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، – إعداد المخطط السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وفق احتياجات القطاع، – تنفيذ ومتابعة المخطط السنوي للتكوين وتقييم النتائج وإعداد التقرير السنوي،
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م – المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والفحوصات. 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان إعداد محفظة برامج القطاع وتنفيذها بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تبليغ الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الهياكل ومتابعة تنفيذها، – تحضير ومعالجة العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية برامج القطاع وتنفيذها، – دراسة واقتراح كل التدابير الهادفة إلى تحسين كيفيات تنفيذ الميزانية، – إعداد الحصائل والتقييمات الميزانياتية. 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، تُكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – تقييم حاجات الوزارة من الوسائل المادية واللوازم الضرورية للسير الحسن للمصالح، وضمان اقتنائها وتوزيعها، – ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية، وحفظها وصيانتها، – ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والاستقبالات والتنقلات المرتبطة بمهام القطاع، – مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينه، – السهر على تنفيذ التدابير وتوفير الوسائل الضرورية للحفاظ على تجهيزات وعتاد وممتلكات القطاع، وصيانتها وأمنها، – السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن. المادة 7 : تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات ومؤسسات القطاع، الوصاية في إطار الصلاحيات والمهام المسندة إليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة الصيدلانية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 33 والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 23-412 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25-189 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور. لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-413 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-187 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-188 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية،
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم ومراقبة نشاطات قطاع الصناعة الصيدلانية. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة المهام الآتية : – السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الصناعة الصيدلانية، – التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة الصيدلانية ومتابعتها، – التأكد من حسن سير الهياكل المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، – السهر على الاستعمال العقلاني للأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والحفاظ عليها وصيانتها وأمنها، – إجراء تقييمات دائمة لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة، – التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية للبنود الواردة في دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية، – التأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع للقواعد والمقاييس الأمنية، – تزويد بنك البيانات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها، من خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها لحساب الإدارة المركزية، – توجيه وإرشاد المسيّرين في تنفيذ مهامهم المتعلقة بالتنبؤ والتخطيط والتسيير والإدارة، – تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها، بالاتصال مع الهياكل المعنية. المادة 4 : يمكن المفتشية العامة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يتم تفتيشها. المادة 5 : تنشط المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعدّه وتعرضه على موافقة الوزير. الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 15 يوليو سنة 2025 م ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل فكري أو كل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، والتدخل، بصفة فجائية، بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق ضرورية تفرضها وضعية خاصة. المادة 6 : تتوّج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يُعدّه المفتش العام ويرسله إلى الوزير. المادة 7 : يؤهل المفتشون لطلب جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم والحصول عليها، ويجب عليهم حيازة أمر بمهمة لهذا الغرض. المادة 8 : يتعيّن على المفتشية العامة الحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها. المادة 9 : يمكن المفتشية العامة، بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف، من أجل ضمان السير الحسن للهياكل والمؤسسات والهيئات التي تَم تفتيشها. المادة 10 : يدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده خمسة (5) مفتشين يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة وتقييم الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. المادة 11 : ينشط وينسق المفتش العام أنشطة أعضاء المفتشية العامة، ويمارس عليهم السلطة السلّمية. يفوض المفتش العام بالإمضاء باسم الوزير، في حدود صلاحياته. يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن نشاطات المفتشية العامة ويقدمه إلى الوزير. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 23-413 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 35 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-03 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-03 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-03 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعدّل، – وبمقتضى النظام رقم 2000-03 المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص “اللّجنة“. المادة 2 : تتشكل مصالح اللّجنة كما يأتي : 1 – الأمانة العامة : وتلحق بها : – خلية الاتصال والعلاقات العامة، – مديرا (2) دراسات.
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 محرّم عام 1447 ه 2 – الديوان : ويلحق به : – مستشارون، – رئيس خلية أمن أنظمة المعلومات. 3 – المديريات التشغيلية : – مديرية المتدخلين في السوق، – مديرية المصدرين، – مديرية تسيير الأصول، – مديرية تطوير السوق والعلاقات الدولية، – مديرية الامتثال والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 4 – مديريات الدعم : – مديرية التنظيم والقضايا القانونية، – مديرية أنظمة المعلومات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، – مديرية الإدارة والمالية. المادة 3 : يتم تنشيط وتنسيق مصالح اللّجنة من قبل الأمين العام، تحت سلطة رئيس اللّجنة. المادة 4 : تسند إدارة مديريات اللّجنة إلى مديرين ويساعدهم في تأدية مهامهم نواب مديرين ومكلّفون بمهمة. المادة 5 : تحدّد مهام وصلاحيات مصالح اللّجنة بموجب مقرّر من رئيس اللّجنة. المادة 6 : يمكن رئيس اللّجنة تفويض إمضائه تحت مسؤوليته. المادة 7 : تحدّد مرتبات وتصنيف مستخدمي اللجنة بموجب مقرّر من الرئيس، بعد اعتمادها من طرف أعضاء اللّجنة. المادة 8 : تلغى أحكام النظام رقم 2000-03 المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للّجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 . يوسف بوزنادة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 15 يوليو سنة 2025 م المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات بالمحكمة الدستورية. إنّ رئيسة المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-183 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيسة المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد أحمد إبراهيم بوخاري، مديرا للدراسات بالمحكمة الدستورية، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد أحمد إبراهيم بوخاري، مدير دراسات بالمحكمة الدستورية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيسة المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقرّرات الإدارية والمالية. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 . ليلى عسلاوي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة