قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 رقم الأسلاك والرتب اللجنة تقني في الإعلام الآلي، كاتب مديرية، محاسب إداري، 4 عون إدارة رئيسي، عون إدارة، كاتب، عون مكتب، عون حفظ البيانات.
عامل مهني خارج الصنف، سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني، حاجب 5 رئيسي.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025 .
يحي بشير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.