قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقات الديوان الجزائري للقياسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 24-276 المؤرّخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات الديوان الجزائري للقياسة.
المادة 2
فتح المادةتنشأ ملحقات ولائية للديوان الجزائري للقياسة، وتحدد قائمتها كما يأتي :
– ملحقة الوادي،
– ملحقة الشلف، – ملحقة سيدي بلعباس، – ملحقة خنشلة،
– ملحقة الأغواط، – ملحقة عنابة،
– ملحقة أم البواقي،
– ملحقة قالمة،
– ملحقة باتنة،
– ملحقة سوق أهراس،
– ملحقة تيبازة،
– ملحقة ميلة،
– ملحقة قسنطينة،
– ملحقة بجاية،
– ملحقة المدية،
– ملحقة بسكرة،
– ملحقة بشار، – ملحقة مستغانم،
– ملحقة البليدة، – ملحقة المسيلة،
– ملحقة البويرة، – ملحقة معسكر،
– ملحقة تامنغست، – ملحقة ورقلة،
– ملحقة تبسة، – ملحقة وهران،
– ملحقة تلمسان، – ملحقة البيض،
– ملحقة تيارت،
– ملحقة إيليزي،
– ملحقة تيزي وزو،
– ملحقة عين الدفلى،
– ملحقة النعامة،
– ملحقة عين تموشنت،
– ملحقة غرداية،
– ملحقة غليزان،
– ملحقة تيميمون،
– ملحقة برج باجي مختار،
– ملحقة أولاد جلال،
– ملحقة بني عباس،
– ملحقة إن صالح،
– ملحقة برج بوعريريج،
– ملحقة الجزائر،
– ملحقة بومرداس،
– ملحقة الجلفة،
– ملحقة جيجل، – ملحقة الطارف،
– ملحقة سطيف، – ملحقة تندوف،
– ملحقة إن قزام،
– ملحقة توقرت،
– ملحقة جانت،
– ملحقة المغير،
– ملحقة سعيدة، – ملحقة تيسمسيلت، – ملحقة المنيعة.
المادة 3
فتح المادةتنشأ ملحقات جهوية للديوان الجزائري للقياسة وتحدد قائمتها واختصاصها الإقليمي كما يأتي :
الملحقات الجهوية للديوان الملحقة الجهوية للوسط الجزائر الملحقة الجهوية للشرق قسنطينة الملحقة الجهوية للغرب وهران الملحقة الجهوية للجنوب أدرار الملحقة الجهوية للجنوب الشرقي ورقلة الملحقة الجهوية للجنوب الغربي بشار الاختصاص الإقليمي تضم ملحقات الولايات الآتية :
الشلف، بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى.
تضم ملحقات الولايات الآتية :
أم البواقي، باتنة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، برج بوعريريج، الطارف، خنشلة، سوق أهراس، ميلة.
تضم ملحقات الولايات الآتية :
تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران، تيسمسيلت، عين تموشنت، غليزان.
تضم ملحقات الولايات الآتية :
أدرار، تامنغست، إيليزي، برج باجي مختار، إن صالح، إن قزام، جانت.
تضم ملحقات الولايات الآتية :
الأغواط، بسكرة، ورقلة، الوادي، غرداية، أولاد جلال، توقرت، المغير، المنيعة.
تضم ملحقات الولايات الآتية :
بشار، البيض، تندوف، النعامة، تيميمون، بني عباس.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 .
وزير الصناعة وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، يحي بشير عبد الكريم المطبعة الرسميّة - المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بوالزرد محمد شرنون حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.