مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 25-164 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العدل……………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَتين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة العدل………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش العام للتربية الوطنية………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والوسائل بعمادة جامع الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية سوق أهراس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة…………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الانتقال الطاقوي بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات. 8
5 محرّم عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 أوّل يوليو سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية الشلف………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمنان تعيين نواب مديرين بجامعتين……….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن التعيين بجامعة قسنطينة ……………………….2 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة تامنغست. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1446 الموافق 25 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التربية بالجزائر - شرق (ولاية الجزائر). 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في ولايتين. 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة…….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للسكن في ولايتين…………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية البيض. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية برج باجي مختار. 10 مداولات المحكمة الدستورية مداولة مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، تتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية.. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أول يونيو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العدل والجهات القضائية…………………………………………. 12 وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-01 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة………………………………………. 13 وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة…………… 16 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي… 24
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25-164 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الشباب، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-86 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب و الرياضة وتنظيمها وسيرها. الجزائريّة / العدد 41 5 محرّم عام 1447 ه أوّل يوليو سنة 2025 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-74 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-75 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها. المادّة 2 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير الضرورية لتفتيش نشاطات قطاع وزارة الشباب ومراقبتها وتقييمها. وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بقطاع الشباب، – التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الشباب ومتابعتها، – مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الشباب على المستوى المركزي والمصالح غير الممركزة، والسهر على تطبيق المقاييس التقنية الخاصة بالقطاع، بالتعاون مع الهياكل والأجهزة والهيئات المعنية، – التأكد من حسن سير ومراقبة هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية على الخصوص، والسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها العقلاني، – إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة،
5 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 أوّل يوليو سنة 2025 م – تنسيق وتنشيط ومتابعة عمليات التفتيش والمراقبة والتقييم الدوري للمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والهياكل الجمعوية الشبانية التابعة للقطاع وكذا المستخدمين العاملين بها، – التأكد من احترام المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية، – المساهمة بآرائها وتوصياتها في إثراء وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم أنشطة القطاع، – تقييم البرامج والأهداف موضوع العقد الذي يربط الإدارة بالحركة الجمعوية الشبانية ومراقبتها وتقييم مدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الشباب، واقتراح التدابير الكفيلة بترقيتها وتطوير أدائها، – اقتراح القواعد والإجراءات المتعلقة بمراقبة المساعدات والإعانات المالية الممنوحة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب، – المساهمة في تزويد بنك المعطيات الخاص بالقطاع بالمعلومات والوثائق البيداغوجية التي لها علاقة بمهامها وكذا المساهمة في إعداد برامج البحث للوزارة. المادّة 3 : يمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات المصالح غير الممركزة والهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها. ويمكنها أيضا بمناسبة تدخلاتها أن تقترح التدابير التحفظية التي تمليها الظروف من أجل إعادة السير الحسن للمصالح غير الممركزة وللهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها وتعلم وزير الشباب بذلك فورًا. المادّة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه. ويمكنها زيادة على ذلك أن تدعى للقيام بكل عمل تصوري أو بأي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق ضرورية بسبب ظرف خاص. المادّة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يرفعه المفتش العام إلى وزير الشباب. يعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يتضمن ملاحظاته واقتراحاته في مجال تنظيم المصالح وسيرها ونوعية الخدمات المقدمة من قبل المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية. المادّة 6 : يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين. يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها، ويمارس عليهم السلطة السلّمية. المادّة 7 : يؤهل المفتشون في إطار تنفيذ المهام المنوطة بهم، للحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. يلزم المفتشون بالحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادّة 8 : يمنح وزير الشباب للمفتش العام تفويضاً بالإمضاء في حدود صلاحياته. المادّة 9 : يحدد وزير الشباب توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين، بناء على اقتراح من المفتش العام. المادّة 10 : يعيّن المفتش العام والمفتشون بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير الشباب. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين وتدفع مرتباتهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-86 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 محرّم عام 1447 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة ساجية أفليحاو، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّد صادق بلقاضي، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – وهيبة عشاشة، نائبة مدير للتخطيط، – سمية جناد، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة. أوّل يوليو سنة 2025 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة العدل، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – أمين شاعة، بصفته مديرا للدراسات، – مبروك قاسي، بصفته نائب مدير للقضاء الجزائي المتخصص. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد أمين رياحلة، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَتين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، مديرَتين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : – وهيبة عشاشة، مديرة للإعلام الآلي، – سمية جناد، مديرة للإمداد والتكوين.
5 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 أوّل يوليو سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد لهلالي قادري، مديرا عاما للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل : – ياسين مزوزي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – مبروك قاسي، مديرا للدراسات، – سيد علي حميدي، نائب مدير للقضاء الجزائي المتخصص. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد محمد أمين رياحلة، مديرا للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش العام للتربية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الرزاق لكحل، مفتشا عاما للتربية الوطنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد يونس شنوف، مديرا عاما للوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد أمين شاعة، مديرا للدراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد زين العابدين بومليط، مديرا عاما لديوان المطبوعات الجامعية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والوسائل بعمادة جامع الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد هواري طالب، مديرا للموارد البشرية والوسائل بعمادة جامع الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّد لهلالي قادري، بصفته مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى. – محند أكلي ڤبلي، في ولاية تبسة، – عبد الحكيم شابور، في ولاية تيزي وزو، – عثمان بن يوسف، في ولاية تندوف، – أحمد باادجي، في ولاية الوادي، – عبد المالك بوبرطخ، في ولاية خنشلة، – أرزقي لرباس، في ولاية توقرت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد رشيد معروف، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد الرزاق لكحل، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للتربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد كمال مداحي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 41 5 محرّم عام 1447 ه أوّل يوليو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد يونس شنوف، بصفته نائب مدير للتنظيم والمنظومة الإعلامية بوزارة الصحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الانتقال الطاقوي بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيد زين العابدين بومليط، بصفته مديرا للانتقال الطاقوي بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : – محند أكلي ڤبلي، في ولاية تيزي وزو، – عبد الحكيم شابور، في ولاية مستغانم، – أرزقي لرباس، في ولاية الوادي، – عثمان بن يوسف، في ولاية خنشلة، – عبد المالك بوبرطخ، في ولاية سوق أهراس، – أحمد باادجي، في ولاية توقرت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السيد محمد فلاڤ عريوات، أمينا عاما لبلدية الشلف.
5 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9 أوّل يوليو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، تعيّن السيدة يمينة حويش، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمنان تعيين نواب مديرين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بجامعة الوادي : – فرحات رحومة، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتآهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – محمد فؤاد فرحات، نائب مدير، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السيد عبد المالك معلم، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة باتنة .2 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن التعيين بجامعة قسنطينة .2
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بجامعة قسنطينة 2 : – رشيد دحدوح، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، – ياسين بن قارة، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة تامنغست.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السيد الغالي بن لباد، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية : – الحسين عز الإسلام سكر، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – سمية بهلول، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – صبرينة كارب، نائبة مدير للتعاون الثنائي، – إبراهيم بن عميرة، نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم المتوسط، – مؤمن سماري، نائب مدير للبيداغوجيا والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1446 الموافق 25 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التربية بالجزائر - شرق (ولاية الجزائر).
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1446 الموافق 25 يونيو سنة 2025، يعيّن السيد اسماعيل مداحي، مديرا للتربية بالجزائر - شرق (ولاية الجزائر). H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، تعيّن السيدة زاهية سعدون، نائبة مدير للإعلام والتوجيه بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايتين الآتيتين : – نجيب لوط، في ولاية سكيكدة، – محمد موسى، في ولاية بني عباس.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية : – أحمد صابر عجرود، في ولاية المسيلة، – بلقاسم ناجي، في ولاية معسكر، – صبري داني، في ولاية عين الدفلى، – طارق بلڤط، في ولاية عين تموشنت، – حاجي كونونو، في ولاية برج باجي مختار، – عبد الكريم بن السيحمو لمسڤم، في ولاية إن صالح.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السيد سمير جعطيط، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة : – عمار ريغي، مفتشا، – نوال محلبي، نائبة مدير لمتابعة برامج التجهيزات الإدارية الأخرى. الجزائريّة / العدد 41 5 محرّم عام 1447 ه أوّل يوليو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للسكن في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين : – علي كتمان، في ولاية عنابة، – نجيب الله قدور، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية : – عبد الحكيم جاهمي، في ولاية بجاية، – عبد القادر طيبي، في ولاية الوادي، – عبد العالي بوفريوة، في ولاية ميلة، – مختار بوشرابة، في ولاية برج باجي مختار، – عمار بن علي، في ولاية توقرت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السيد كمال مداحي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية البيض. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السيد عبد العزيز بونور، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية برج باجي مختار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يعيّن السيد عبد القادر حالة، مديرا للنقل في ولاية برج باجي مختار.
5 وزارة محرّم البريدعام 1447 هوالمواصلات السلكية واللاسلكية 1051 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11 أوّل يوليو سنة 2025 م مداولات المحكمة الدستورية مداولة مؤرّخة في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، تتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 6 و 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–02 المؤرّخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المادتان 6 و 7 منه، – وبناء على الرسالة الخطية للسيّد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية المقدمة إلى السيّد رئيس الجمهوريّة، بتاريخ 19 يونيو سنة 2025 التي يلتمس من خلالها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية، – وبعد الاطلاع على البيان الصادر عن رئاسة الجمهوريّة المؤرّخ في 19 يونيو سنة 2025 والمتضمن قبول السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهوريّة، لطلب السيّد عمر بلحاج الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية، تصدر المداولة الآتي نصها : المادة الأولى : تُثبت حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية. المادة 2 : تتولى السيدة ليلى عسلاوي، باعتبارها العضو الأكبر سنا، رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذه المداولة إلى رئيس الجمهوريّة. المادة 4 : تنشر هذه المداولة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025 . رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة ليلى عسلاوي – بحري سعد االله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – بوزيان عليان، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – أحمد بنيني، عضوا.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 محرّم عام 1447 ه أوّل يوليو سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العدل والجهات القضائية.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، التعداد حسب عقد غير مناصب الشغل التوقيت الكامل (1) الإدارة الجهات – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العدل والجهات القضائية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : طبيعة عقد العمل التصنيف محدد المدة التعداد التوقيت الجزئي (2) الرقم (1) + (2) الصنف الإدارة الجهات الاستدلالي المركزية القضائية المركزية القضائية عامل مهني من المستوى الأول 15 113 عون خدمة من المستوى الأول 6 195 حارس 1 549 سائق سيارة من المستوى الأول 11 104 عامل مهني من المستوى الثاني 1 12 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 6 عون خدمة من المستوى الثاني – 1 عامل مهني من المستوى الثالث – 9 عون خدمة من المستوى الثالث – 6 عون وقاية من المستوى الأول 13 1403 عون وقاية من المستوى الثاني – 3 المجموع العام 49 2401 – – 128 – – 201 1 400 – – 550 – – 115 2 419 – – 13 – – 8 3 440 – – 1 – – 9 – – 6 5 488 – – 1416 – – 3 7 548 – – 2450
5 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13 أوّل يوليو سنة 2025 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025 . وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية لطفي بوجمعة عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025 يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-01 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 184 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-01 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد
الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-01 مؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة. إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 184 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعدل، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من قبل المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة في البورصة، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة. المادة 2 : يسمح نظام الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية، الذي يدعى فيما يأتي “نظام الحضور والتصويت عن بعد”، للمساهمين في الشركة المدرجة في البورصة، التي تُدعى فيما يأتي “الشركة”، بالمشاركة في الجمعية العامة عبر تقنية الفيديو أو أي وسيلة اتصال أخرى تسمح بتحديد هويتهم، والتصويت على القرارات المعروضة في الجمعية العامة. المادة 3 : يمكن فقط للمساهمين الذين يشاركون في الجمعية العامة عبر تقنية الفيديو أو أي وسيلة اتصال أخرى تسمح بتحديد هويتهم التصويت عن بُعد في الوقت الفعلي. المادة 4 : يجب أن تكون الشركة التي ترغب في وضع نظام الحضور والتصويت عن بُعد خلال الجمعيات العامة للمساهمين، مخولة للقيام بذلك وفقا لقانونها الأساسي. ويجب أن يكون هذا النظام مستضافا في الجزائر، ويجب أن يضمن : – تشفير الاتصالات، – المراقبة الآنية للكشف عن التسللات والأنشطة المشبوهة، الجزائريّة / العدد 41 5 محرّم عام 1447 ه أوّل يوليو سنة 2025 م – قابلية تتبع عملية التصويت، وتسجيل كل تصويت وكذلك نزاهة النتائج، – إرسال الشكاوى من طرف المساهمين، – حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للمساهمين طبقا للقانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه. يجب على الشركة التحقق من توفر نظام الحضور والتصويت عن بعد، ومن نجاعته أثناء انعقاد الجمعية العامة. المادة 5 : يمكن أن يتم تطوير نظام الحضور والتصويت عن بعد المذكور في المادة 2 أعلاه، من قبل الشركة أو أن يوضع تحت تصرفها من قبل مقدم خدمات متخصص في تكنولوجيا المعلومات لأغراض الحضور والتصويت عن بُعد في الجمعيات العامة. المادة 6 : يجب أن يخضع نظام الحضور والتصويت عن بُعد، قبل وضعه حيز الخدمة لتدقيق واختبارات تقنية يتم إجراؤها من قبل مكتب خارجي مستقل متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يجب أن يضمن التدقيق والاختبارات التقنية الأمن المعلوماتي لنظام الحضور والتصويت عن بعد، وموثوقيته، واستقرار وظائفه، وكذلك نزاهة العملية ونتائج التصويت عن بعد. يتم إجراء التدقيق والاختبارات التقنية تحت مسؤولية الشركة. المادة 7 : الشركة ومقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات المتخصص مسؤولان بشكل مشترك عن تأمين ونزاهة نظام الحضور والتصويت عن بعد. وفي حالة حدوث خلل أو ثغرة أمنية، يجب على الشركة إبلاغ لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التي تدعى فيما يأتي “اللّجنة”، فوراً، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. المادة 8 : يجب على الشركة إبلاغ اللّجنة وشركة تسيير بورصة القيم عن وضع نظام الحضور والتصويت عن بعد قبل ثلاثين ( 30 ) يوماً تقويميا، على الأقل، من موعد عقد الجمعية العامة للمساهمين. المادة 9 : يجب أن يكون نظام الحضور والتصويت عن بعد قادراً على تحديد هوية المساهم والتحقق منها قبل أن يلج إليه ويصوت على القرارات المعروضة في الجمعية العامة. ولهذا الغرض، يجب على الشركة أن تخصص لكل مساهم يرغب في ذلك اسم مستخدم و/أو كلمة مرور، للولوج إلى هذا النظام.
5 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 أوّل يوليو سنة 2025 م يجب على الشركة أن توفر خدمة دعم تقني للمساهمين الذين يواجهون صعوبة في استخدام نظام الحضور والتصويت عن بعد. كما يجب أن تكون هذه الخدمة متاحة عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني، ويجب أن تكون جاهزة للعمل قبل وأثناء الجمعية العامة. المادة 10 : يجب على الشركة أن تضمن في الوثائق والاستدعاءات المنشورة بمناسبة عقد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين المعلومات والتعليمات الواجب اتباعها للمشاركة والتصويت عن بُعد. يجب أن يحدد استدعاء الجمعية العامة الكيفيات والآجال التي يجب على كل مساهم يرغب في المشاركة والتصويت عن بُعد اتباعها لتزويد الشركة برقم هاتفه، وعند الاقتضاء، بريده الإلكتروني، لأغراض تحديد هويته والتحقق منها في نظام الحضور والتصويت عن بعد. يمكن لشركة، حسب تقديرها، إدراج المساهمين الذين تتلقى طلباتهم للحضور والتصويت عن بُعد، بعد إعداد قائمة المساهمين المسجلين للجمعية العامة. المادة 11 : يجب أن تأخذ الشركة بعين الاعتبار عند حساب النصاب المطلوب للتصويت في الجمعيات العامة كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به، حقوق تصويت المساهمين المشاركين في الجمعية العامة عبر نظام الحضور والتصويت عن بعد. المادة 12 : يجب أن يتيح نظام الحضور والتصويت عن بعد للمساهمين التصويت على كل قرار من خلال الخيارات “موافق” أو “أرفض” أو “أمتنع”. كما يجب أن يسمح النظام للمساهم بتأكيد اختياره قبل تقديمه. المادة 13 : بعد المداولة حول كل قرار، لن يؤخذ بعين الاعتبار أي تصويت إلاّ في حالة حدوث خلل في نظام الحضور والتصويت عن بعد تم إثباته. المادة 14 : يجب على الشركة دمج الأصوات عن بُعد مع الأصوات المعبر عنها من طرف المساهمين الحاضرين شخصياً في الجمعية العامة. كما يجب أن تدرج النتائج النهائية، مفصلة حسب كل قرار في محضر الجمعية العامة. المادة 15 : يجب أن تتم مراقبة عملية الحضور والتصويت عن بُعد من قبل متخصص في تكنولوجيا الإعلام والاتصال تحت مسؤولية الشركة. كما يجب على المتخصص المذكور في الفقرة السابقة إعداد تقرير حول المشاركة والتصويت عن بُعد، وأي مشكلات تقنية محتملة، وكذلك حول مطابقة ونزاهة النتائج. ويُعرض هذا التقرير على مكتب الجمعية العامة للمساهمين. تُلزم الشركة بتسليم نسخة من التقرير المذكور في الفقرة أعلاه، إلى اللجنة في أجل أقصاه اليوم الثاني من العمل الموالي لانعقاد الجمعية العامة. المادة 16 : يجب على الشركة حفظ البيانات المتعلقة بالحضور والتصويت عن بُعد بشكل آمن، وذلك لأغراض الرقابة من قبل اللّجنة، وللرد على أي طلبات تحقق محتملة. يتم إرسال أي شكوى من المساهمين الذين صوتوا عن بُعد إلى الشركة عبر نظام الحضور والتصويت عن بُعد، في أجل يومي (2) عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. ولن تُؤخذ في الاعتبار الشكاوى التي يتم القيام بها بعد هذا الأجل. تُلزم الشركة بمعالجة الشكوى في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ استلامها. المادة 17 : في حالة تسجيل وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو حدوث خلل في نظام الحضور والتصويت عن بُعد، يمكن اللّجنة، إن لزم الأمر، أن تأمر الشركة وفق الشروط التي تحددها بإعادة برمجة عملية التصويت عن بُعد للمساهمين الذين اختاروا هذا النمط من التصويت، ويجب، عندئذ، أن تُعدّل نتائج التصويت النهائية وفقاً لذلك. المادة 18 : تعد انتهاكاً لأحكام هذا النظام، على الخصوص الأفعال الآتية : – جمع ومعالجة واستخدام بيانات المساهمين ذات الطابع الشخصي مخالفة لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، – التعدي أو محاولة التعدي على نظام الحضور والتصويت عن بُعد، – المساس بنزاهة نتائج التصويت عن بُعد، عن طريق التدخل في سيره، أو هجوم إلكتروني أو أي وسيلة أخرى تهدف إلى وضع نظام الحضور والتصويت عن بُعد خارج الخدمة، – تزوير نتائج التصويت عن بُعد، – عدم الالتزام بالشروط المقررة لتنظيم الحضور والتصويت عن بُعد كما هي محددة في هذا النظام. المادة 19 : كل مخالفة لأحكام هذا النظام يُعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : يتم توضيح أحكام هذا النظام، عند الحاجة، بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 . يوسف بوزنادة
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025، يحدّد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة.
إنّ وزير الصناعة، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، المعدّل، لا سيما المادة 48 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدّد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية، وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-249 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدّد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-78 المؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة ومهامها وتنظيمها، الجزائريّة / العدد 41 5 محرّم عام 1447 ه أوّل يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-358 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 الذي يحدّد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، وكذا كيفيات إعداد تقرير حول نشاطها. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للقانون الجزائري التابعة لقطاع الصناعة، مهما كانت طبيعتها القانونية، والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع يندرج ضمن مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري طبقا للتنظيم الساري المفعول، والتي تدعى في صلب النص ”المؤسسة“. المادة 3 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يجب على كل مؤسسة أن تسلّم المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، إلى مديرية الصناعة للولاية التي يقع بإقليمها المقر الاجتماعي لهذه المؤسسة. يتضمن تسليم المعطيات، كذلك، تقريرا سداسيا عن نشاطها. كما يتعيّن على كل شركة أن تسلم المعطيات الخاصة بوحداتها الإنتاجية، لدى المديرية الولائية للصناعة التي يقع بإقليمها المقر الاجتماعي لهذه الشركة. المادة 4 : يجب على كل مؤسسة التسجيل في المنصة الرقمية المنصوص عليها في المادة 8 أدناه، وفق استمارة التسجيل المبيّنة في الملحق الأول المرفق بهذا القرار، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
5 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17 أوّل يوليو سنة 2025 م غير أنه، يتعيّن على المؤسسات الناشطة حاليا، التسجيل في هذه المنصة الرقمية خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 5 : بعد استكمال التسجيل، يمنح للمؤسسة رقم تسجيل وينشأ لها حساب على مستوى المنصة الرقمية. المادة 6 : يجب على المؤسسة تحيين المعلومات الواردة في استمارة التسجيل، في أجل أقصاه نهاية كل سداسي من السنة الجارية، عبر حسابها في المنصة الرقمية. المادة 7 : يجب على كل مؤسسة مسجلة في المنصة الرقمية تسليم المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة وكذا تقرير عن نشاطها، عبر حسابها في المنصة الرقمية، وفق النموذجين المبينين في الملحقين الثاني والثالث المرفقين بهذا القرار، كما يأتي : – بالنسبة للسداسي الأول : ابتداء من أول يوليو إلى غاية 31 غشت من السنة الجارية. – بالنسبة للسداسي الثاني : ابتداء من أول جانفي إلى غاية 29 فبراير من السنة الموالية. المادة 8 : تنشأ على مستوى الوزارة المكلفة بالصناعة منصة رقمية متصلة بينيا بالمديريات الولائية للصناعة، خاصة بتسليم المعطيات من طرف المؤسسات ومتابعة هذا النظام. المادة 9 : عند انقضاء فترتي تسليم المعطيات المنصوص عليهما في المادة 7 أعلاه، يُمنح للمؤسسة التي قامت بتسليم معطيات غير كاملة أجل إضافي مدته خمسة عشر ( 15 ) يوما لتسوية وضعيتها. يُعد تسليم المعطيات غير كامل إذا لم يتم استيفاء البيانات المبينة في الملحقين الثاني والثالث المرفقين بهذا القرار. في حالة عدم اكتمال تسليم المعطيات المطلوبة بعد انقضاء هذا الأجل، يُعد التسليم لاغيا. المادة 10 : تتم معاينة مطابقة المعطيات المسلّمة، من خلال : – تدقيق تجريه المديرية الولائية للصناعة، و/أو – زيارة ميدانية مشتركة يُجريها ممثلون عن المديرية الولائية للصناعة وعن المصالح غير الممركزة لوزارة المالية على مستوى الولاية، ويترتب على هذه الزيارة إعداد محضر وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الرابع المرفق بهذا القرار. بالنسبة لوحدات الإنتاج التابعة للشركة، فإن الزيارة الميدانية تتم من طرف ممثلي مديرية الصناعة والمصالح غير الممركزة لوزارة المالية على مستوى الولاية التي تتواجد بإقليمها الوحدة الإنتاجية. يمكن المدير الولائي للصناعة أن يستعين بأي هيئة من شأنها، بحكم مهامها، أن تساعده في هذه المعاينة. المادة 11 : في حالة معاينة عدم مطابقة المعطيات المسلمة، يقوم المدير الولائي للصناعة بتبليغ المؤسسة المعنية وفقا للنموذج المبين في الملحق الخامس المرفق بهذا القرار، من أجل تسوية وضعيتها خلال أجل أربعة (4) أيام ابتداء من تاريخ تبليغها. بعد انقضاء هذا الأجل دون تسوية، تُعد المعطيات المسلّمة معلومات مغلوطة. المادة 12 : يترتب على عدم تسليم المعطيات أو تسليم معلومات مغلوطة، فرض العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. خلال فترة تسليم المعطيات الموالية، وفي حالة العود، تفرض العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بعد توجيه المدير الولائي للصناعة إعذار إلى المؤسسة لتسوية وضعيتها خلال أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها، حسب النموذج المبيّن في الملحق السادس المرفق بهذا القرار. المادة 13 : يترتب على فرض الغرامة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، تحرير أمر بالإيراد من طرف المدير الولائي للصناعة. يصبّ حاصل هذه الغرامة لفائدة ميزانية الدولة. المادة 14 : ترسل قائمة المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القرار إلى الوزير المكلف بالصناعة وإلى وزير المالية. المادة 15 : تتوقف تسوية المؤسسة لوضعيتها على تقديمها لتقرير يتضمن المعطيات التي لم يتم تسليمها، مصادق عليه من طرف محافظ الحسابات. يتم إبلاغ الوزير المكلف بالصناعة ووزير المالية بهذه التسوية. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025 . وزير الصناعة وزير المالية سيفي غريب عبد الكريم بوالزرد
5 محرّم عام 1447 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 أوّل يوليو سنة 2025 م الملحق الأول وزارة الصناعة استمارة تسجيل المؤسسة التعريف بالمؤسسة 1 - رقم السجل التجاري : 2 - التسمية : …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 4 - تاريخ القيد في السجل التجاري : 6 - الشكل القانوني للمؤسسة : 1 : شركة 2 : شركة ذات 3 : شركة ذات الشخص الوحيد ذات أسهم مسؤولية محدودة والمسؤولية المحدودة 7 - عنوان المؤسسة : …………………………………………………………………….. 8 - الموقع الجغرافي : ………………………………………………………… 9 - تواجد موقع المؤسسة : منطقة صناعية : 10 - رقم التعريف الجبائي : 11 - مسيّر المؤسسة : ……………………………………………………….. 12 - رقم التعريف الوطني : 3 - رمز النشاط 1 : رمز النشاط 2 : رمز النشاط 3 : 5 - تاريخ بداية نشاط المؤسسة : 4 : شركة تضامن 5 : شخص طبيعي 6 : أخرى ………… رمز البلدية : ………………….. رمز الولاية : ………………….. منطقة نشاطات : أخرى : 13 - رقم الهاتف : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 - رقم الفاكس() : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 - البريد الإلكتروني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 - الموقع الإلكتروني() : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 - مواقع التواصل الاجتماعي(*) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. يمكنك إضافة أكثر من رقم هاتف أو أي معلومة أخرى بخصوص الأسئلة: 13-14 18 - رأسمال المؤسسة ( 10 3 دج) : 19 - توزيع رأسمال المؤسسة : عمومي ……. % 20 - المستخدمون بعقود غير محددة المدة (دائمون) : 21 - هل المؤسسة فرع لمؤسسة أخرى أو مجمع أو شركة قابضة؟ إذا كانت الإجابة ب ”نعم“ املأ الجدول الآتي : تسمية المؤسسة الأم أو المجمع أو رقم السجل العنوان الشركة القابضة التجاري 22 - هل يتواجد المقر الاجتماعي للمؤسسة في نفس موقع وحداتها الإنتاجية؟ : 23 - قائمة وحدات الإنتاج : رقم تسمية وحدة الإنتاج العنوان رقم البلدية رقم الولاية (1) : منطقة صناعية، منطقة نشاطات، أخرى …………….. (2) : ملكية، تنازل، كراء، أخرى …………. التصريح
- 15-16-17 خاص وطني ……. % أجنبي ……. % رمز النشاط رقم البلدية رقم الولاية رقم الهاتف (1) نعم (0) لا النشاط الرئيسي طبيعة الموقع (1) وضعية الموقع (2) والإمضاء : أنا الممضي ………………………………………. بصفتي ……………………………….. لمؤسسة ……………………………………. أشهد بصحة ودقة المعلومات الواردة في هذا التصريح. الختم والإمضاء خانة خاصة بالإدارة ملاحظة : بعد قيامكم بملء استمارة التسجيل بالمعلومات المطلوبة، سيتم امتيازات دعم الصناعة. رقم تسجيل المؤسسة : )*( معلومات غير إلزامية. منح المؤسسة رقم تسجيل يوفر لها إمكانية استكمال الإجراءات والاستفادة من هام : تستعمل هذه المعلومات في حدود ما يسمح به القانون واحترام السرّية.
5 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19 أوّل يوليو سنة 2025 م الملحق الثاني وزارة الصناعة استمارة تسليم المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة رقم تسجيل المؤسسة : السداسي : السنة : 24 - توزيع المستخدمين : الصنف المهني الإطارات التحكم التنفيذ المجموع 25 - الإنتاج : اسم المنتوج رقم التعريفة وحدة القدرة السنوية الجمركية (1) القياس للإنتاج (1) رقم التعريفة الجمركية (التعريفة 10 ) 26 - العناصر الأساسية الداخلة في الإنتاج : رقم وحدة الإنتاج : تسمية وحدة الإنتاج : ………………………………………….. العدد الإجمالي عدد النساء الإنتاج خلال السداسي المنتهي المخزونات المتوفرة في نهاية السداسي الكميات المنتجة القيمة ( 10 3 دج) الكمية القيمة ( 10 3 دج) العناصر الداخلة المستهلكة خلال السداسي مخزونات العناصر الداخلة في نهاية السداسي اسم رقم التعريفة وحدة العناصر الداخلة الجمركية (1) المستوردة المنتوج القياس القيمة الكمية ( 10 3 دج) (1) رقم التعريفة الجمركية (التعريفة 10 ) 27 - هل قمت بعمليات تصدير خلال فترة السداسي؟ (1) نعم إذا كانت الإجابة ب (نعم)، املأ الجدول الآتي : اسم المنتوج رقم التعريفة الجمركية (1) وحدة القياس (1) رقم التعريفة الجمركية (التعريفة 10 ) 28 - ما هو ضروري، في نظركم، لتطوير الإنتاج نوعا وكما؟ )( العناصر الداخلة المنتجة مخزونات العناصر الداخلة مخزونات العناصر الداخلة محليا المستوردة المنتجة محليا القيمة القيمة القيمة الكمية الكمية الكمية ( 10 3 دج) ( 10 3 دج) ( 10 3 دج) (0) لا التصدير بلد الوجهة الكمية القيمة ( 10 3 دج) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. التصريح والإمضاء : أنا الممضي …………………………….. بصفتي …………………. لمؤسسة ………………………………. أشهد بصحة ودقة المعلومات الواردة في هذا التصريح. )( معلومات غير إلزامية. هام : تستعمل هذه المعلومات في حدود ما يسمح به القانون الختم والإمضاء واحترام السرية.
5 محرّم عام 1447 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 الملحق الثالث وزارة الصناعة تقرير حول نشاط المؤسسة أوّل يوليو سنة 2025 م إطار يملأ من طرف الإدارة بعد تسجيل المؤسسة رقم تسجيل المؤسسة : السداسي : السنة : تاريخ إعداد التقرير : تطور الإنتاج والعوامل المؤثرة 1 - كيف تطور الإنتاج خلال السداسي بالمقارنة بالسداسي الماضي؟ (2) ارتفاع (1) انخفاض (0) استقرار 2 - ماهي الأنشطة الانتاجية التي تطورت بشكل إيجابي (تحسن) مقارنة مع السداسي الماضي؟ …………………………………………………………………………………………….. لماذا؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 - ماهي الأنشطة الإنتاجية التي تطورت بشكل غير إيجابي (تراجع) مقارنة مع السداسي الماضي ؟ ………………………………………………………………………………………. لماذا؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 - ماهي العوامل التي كان لها تأثير على تطور الإنتاج؟ العوامل التموين الهياكل القاعدية (المنشآت) العقار الصناعي )-( تراجع / )+( تحسن 5 - كيف تطورت قدرات الإنتاج بالمقارنة مع نفس السداسي من السنة الماضية؟ - أو + % 6 - ما هو مصدر تمويلكم الرئيسي بالعناصر الداخلة والمواد الأولية المستعملة؟ (1) محلي (2) التجهيزات العمال السوق (البيع) التمويل أخرى ………. مستورد 7 - تمويلكم بالعناصر الداخلة والمواد الأولية المستعملة، هل كان على العموم مُرضِ مقارنة باحتياجاتكم؟ (1) مُرضٍ (2) غير مُرضٍ (0) عادي من حيث : أ) الكمية ب) النوعية ج) السعر 8 - أي من العناصر الداخلة غير كاف في عملية التوريد؟ ………………………………………………………….. لماذا؟ ……………………………………………………………………………. 9 - هل عرفتم توقفا كليا أو جزئيا في الإنتاج خلال السداسي؟ (1) نعم (0) لا • إذا كان الجواب ب (نعم)، كم هي مدة التوقف؟ ……………………………………… (ساعة/يوم) • ماهي الأسباب؟ (عطل في التجهيزات، إنقطاع الكهرباء، انقطاع الغاز، إنقطاع الماء، إضراب العمال، نقص في المواد الأولية، أخرى )……….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 - ما هو العائق الأكبر الذي عرفتموه في الإنتاج خلال هذا السداسي؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 - ما هو أثر رفع هذا العائق على الإنتاج؟ : زيادة الإنتاج النسبة + % أثر آخر أذكره؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 - كم عدد أفواج العمل التي تقوم بالإنتاج خلال هذا السداسي؟ (1) فوج (2) فوجين (3) ثلاث أفواج 13 - هل تعرفون حصتكم من السوق؟ (1) نعم (0) لا • إذا كان الجواب ب (نعم)، كم النسبة %؟ • إذا كان الجواب ب (نعم)، كيف تطورت هذه الحصة خلال هذا السداسي بالمقارنة مع السداسي بالماضي؟ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. • إذا كان الجواب ب (لا) لماذا؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 - هل ترغبون في المشاركة مع منتجين آخرين من نفس الشعبة من أجل دعم المنافسة أمام المنتجات المستوردة وكذا للتصدير؟ …………………………………………… 15 - هل حصلت المؤسسة على شهادة مطابقة لمنتوجها أم هي بصدد الحصول عليها؟ (0) لا (1) نعم (2) بصدد الحصول عليها أذكر المواصفات المعنية بشهادة المطابقة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. التوقعات 16 - بالتجهيزات التي تتوفرون عليها حاليا، هل بإمكانكم زيادة الإنتاج من أجل مواجهة أي زيادة في الطلب؟ (0) لا (1) نعم إذا كان الجواب ب (نعم)، كم النسبة؟ - أو + % 17 - هل تتطلعون إلى تطوير قدرتكم الإنتاجية؟ (1) نعم (0) لا • إذا كان الجواب ب (نعم)، كم النسبة؟ - أو + % • إذا كان الجواب ب (نعم)، هل ستقومون ب : توسعة استثماركم (0) القيام باستثمار جديد متى ستقومون بإنجاز ذلك؟ السداسي : السنة : 18 - كم سيكون مبلغ الاستثمار؟ بالمليون دينار 19 - هل ستقومون بطلب قرض بنكي؟ (0) لا (1) نعم إذا كان الجواب ب (نعم)، ما هي نسبة تمويل هذا الاستثمار من خلال هذا القرض؟ 20 - إذا كان الاستثمار يتعلق باقتناء تجهيزات، حدد مصدر اقتنائها؟ 1 2 3 (1)
مستوردة مستوردة ويتم شراؤها من السوق الوطنية تجهيزات مصنعة محليا يتم تصنيعها من طرف المؤسسة نفسها 21 - هل ترغبون في المرافقة من أجل تسهيل إنجاز استثماراتكم؟ (0) لا (1) نعم ما نوع المرافقة؟ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 - هل تتطلعون للقيام بعمليات التصدير؟ (0) لا (1) نعم وضّح : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 - ما هو دعم الدولة الذي ترونه مهما من أجل ترقية الصادرات؟ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 - ما نوع المرافقة التي ترونها جد مهمة من أجل دعم المنافسة أمام المنتوجات المستوردة؟ …………………………………………………………………………………………….. هام : يستعمل هذا التقرير في حدود ما يسمح به القانون واحترام السرّية.
5 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 أوّل يوليو سنة 2025 م الملحق الرابع الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الصناعة مديرية الصناعة لولاية ………………………….. رقم……….. / السنة. ………. (الولاية) ………، في محضر زيارة ميدانية رقم : /…………….. …………………… السنة ………………. اليوم ………………. الشهر …………………. على الساعة ………………………….. طبقا لأحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 شوّال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، قمنا نحن الموقّعين أدناه (الاسم، اللقب، الصفة)، بزيارة ميدانية للمؤسسة / الوحدة الإنتاجية ………………………………………………………………………………………………………….. الواقعة في …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم السجل التجاري …………………………………………………… رقم التعريف الجبائي …………………………………………………….. الممثلة من طرف (الاسم، اللقب وصفة الممثل) ………………………………………………………………………………………………………. لغرض التحقق من المعطيات المسلّمة من طرف المؤسسة بتاريخ …………………………………………………………………………… نتائج الزيارة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. حرّرنا هذا المحضر في اليوم والشهر والسنة المشار إليهما أعلاه. الاسم / اللقب / الصفة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 محرّم عام 1447 ه أوّل يوليو سنة 2025 م الملحق الخامس الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الصناعة مديرية الصناعة لولاية ………………………….. رقم……….. / السنة. ………. (الولاية)، في……………. تبليغ المؤسسة لتسوية وضعيتها إلى السيّد (اسم وصفة الممثل القانوني للمؤسسة) : …………………………………………………………………………………………………. – بمقتضى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوّال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، لا سيما المادة 12 منه، – وبناء على التدقيق في المعطيات المسلّمة من طرف مؤسستكم بتاريخ …………………………………………… حيث ثبت وجود ……………………………………………………..، – وبناء على نتائج الزيارة الميدانية التي تمت على مستوى ……………………………………… الواردة في المحضر المؤرخ في ………………………………………….، حيث تمت معاينة ………………………………………………………………………………………………… لذا، فالمؤسسة مدعوة لتسوية وضعيتها خلال أجل أربعة (4) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغكم. في حالة عدم تسوية وضعيتكم خلال هذا الأجل، ستفرض على مؤسستكم العقوبات المنصوص عليها في أحكام الفقرة 2 من المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 . ختم وتوقيع مدير الصناعة
5 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23 أوّل يوليو سنة 2025 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مديرية الصناعة لولاية ………………………….. رقم……….. / السنة. ………. (الولاية) ………، في إعذار – طبقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 18–18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، والتي تلزم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، بتسليم المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، وكذا إرسال تقرير سداسي حول نشاطها، – وطبقا لأحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، وبعد معاينتنا : عدم تسليم مؤسسة …………………………………………………… المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة و/ أو تقديم التقرير السداسي عن نشاطها، للمرة الثانية، بعنوان الفترة ………………………………………………………… تسليم مؤسسة ………………………………………………………….. لمعلومات مغلوطة تتعلق بالعناصر الداخلة المستعملة و/ أو تتعلق بالتقرير السداسي عن نشاطها، للمرة الثانية، بعنوان الفترة ………………………………………………………………………….. لذا، فالمؤسسة مدعوة لتسوية وضعيتها في غضون ثلاثين ( 30 ) يوم ا، ابتداء من تاريخ تبليغها بهذا الإعذار. يترتب على عدم تسوية المؤسسة لوضعيتها : – مضاعفة الغرامة المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه، – تسجيل المؤسسة في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية، وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة. ختم وتوقيع مدير الصناعة
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي.
إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، المتمم، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 41 5 محرّم عام 1447 ه أوّل يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-197 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-197 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي، طبقا للقائمة المرفقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025 . نور الدين واضح مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة