قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 09 / ق.م.د / ر.ح.ب / 24 مؤرخ في 3 صفر عام 1446 الموافق 8 غشت سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه)…………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 24–288 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي………………………………………………………… 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة……………………………………………………………………………….. 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………. 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى………………………………………………………………… 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………….. 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………….. 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………………………. 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة…………………………………………………………………………….. 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………….. 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة…………………………………………………………………………………………… 10
24 صفر عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 29 غشت سنة 2024 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة…………………………………………………………………… 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة………………………………………………… 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة…………………………………………………………………………………. 10 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.. 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ……………………………………………………………………………………………………………. 14 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الاستشارية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………. 24
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 24 صفر عام 1446 ه 29 غشت سنة 2024 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 09 / ق.م.د / ر.ح.ب / 24 مؤرخ في 3 صفر عام 1446 الموافق 8 غشت سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه).
إن المحكمة الدستوري ة، – بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 5 غشت سنة 2024 تحت رقم 485 / و.أ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. ه)، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضو المقر ر، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 5 غشت سنة 2024 تحت رقم 485 / و.أ وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه)، – حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، من حيث الموضوع : – حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، بموجب مراسلة مؤرخة في 2 يوليو سنة 2024، تحت رقم 817/24 / وع ح أ، أن النائب (ش.ه) محل متابعة قضائية بملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء خنشلة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا يتمثل في : 1 – جنحة إصدار شيك بدون رصيد، طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات، 2 – جنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة، طبقا للمادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. – حيث أن الملف الأول يتعلق بجنحة إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات، إذ تقدم المحامي (ب.ن.د) لدى منظمة المحامين، ناحية تلمسان، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة بإحدى عشرة ( 11 ) عريضة تكليف مباشر بالحضور ضد المدعو (ش.ه)، مسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وممضي الشيك الصادر، لارتكابه جرم إصدار شيك بدون رصيد إضرارا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة ”نيقابال“، الممثلة من طرف مسيّرها، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية رقم 34 إفراز رقم 05 ببلدية تلمسان، –حيث أن الملف الثاني يتعلق بتقدم المدعو (ف.م) بتاريخ 23 فبراير سنة 2020 بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة خنشلة، بشأن تجاوزات وخروقات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة لولاية خنشلة، وبتاريخ 31 مايو سنة 2023 أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة المتهمة (غ.ت)، بصفتها المديرة السابقة للشباب والرياضة، على قسم الجنح وأمر بعدم قبول الادعاء المدني شكلا في حق المدعى عليه مدنيا (ش.ه)، لتمتعه بالحصانة البرلمانية طبقا للمادة 130 من الدستور، وبعد استئناف النيابة للأمر، صدر بتاريخ 11 يوليو سنة 2023 قرار عن غرفة الاتهام قضى بإرجاء الفصل إلى غاية صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن رفع الحصانة عن المعني، – حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبمقتضى مراسلته المشار إليها أعلاه، أشار إلى أن المعني محكوم عليه نهائيا بموجب ثلاثة (3) أحكام صادرة عن محكمة حسين داي بتاريخ
24 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 29 غشت سنة 2024 م 30 نوفمبر سنة 2023، حكم بإدانته بجنحة إصدار شيك دون رصيد وعقابه بستة (6) أشهر حبسا موقوف التنفيذ و 200.000 دج غرامة نافذة، – حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى رسالته المسجلة تحت رقم 22 / ب خ / 2024، والصادرة بتاريخ 3 يوليو سنة 2024، والموجهة للسيد (ش.ه)، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أخطر المعني بمراسلة وزير العدل، حافظ الأختام، وأنهى إلى علمه أنه محل متابعتين قضائيتين، عملا بأحكام المادة 374 من قانون العقوبات، والمادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ودعاه لموافاته بقراره بشأن التنازل عن الحصانة من عدمه، – حيث أخطر الوزير الأول المحكمة الدستورية من أجل رفع الحصانة البرلمانية، طبقا لأحكام المادة 96 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، عن النائب (ش.ه) لتتم متابعته قضائيا عن الأفعال المنسوبة إليه، – حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وهي كافية للاستجابة لالتماس الوزير الأول، لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : من حيث الشكل : قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 من الدستور. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، من حيث الموضوع : أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه). ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 صفر عام 1446 الموافق 8 غشت سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لاسيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-12 المؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001 الذي يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمّن لهم اجتماعيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا وذلك تطبيقا لأحكام المادة 4 (الفقرة 5) من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024 . المادة 2 : يستفيد من التكفل الطبي وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا، بدون دخل، لاسيما المصابون بمرض مزمن، وكذا أولادهم القصّر تحت كفالتهم. الجزائريّة / العدد 60 24 صفر عام 1446 ه 29 غشت سنة 2024 م المادة 3 : يضمن التكفل الطبي استفادة المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا المذكورين في المادة 2 أعلاه، من الأدوية. تحدد قائمة الأدوية المذكورة في الفقرة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 4 : يجب على المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا الراغبين في الاستفادة من الأدوية، تسجيل أنفسهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم، على أساس ملف يودعونه شخصيا أو من ينوب عنهم قانونا، مقابل تسليم وصل إيداع. المادة 5 : يجب أن يتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، الوثائق الآتية : – طلب موقع من المعني، أو ممّن ينوب عنه قانونا، – شهادة الميلاد، – شهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوجين، – شهادة إقامة محيّنة، – صورة شمسية، – شهادة عدم دخل تسلّمها المصالح المختصة، – شهادات عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، – تقرير طبي يعدّه طبيب مختص لدى المؤسسات العمومية للصحة يثبت إصابة المعني بمرض مزمن، – تصريح شرفي موقّع ومصادق عليه يقر من خلاله المعني بأنه يتوافق مع أحكام هذا المرسوم. المادة 6 : تتولى مصالح البلدية تحويل الملفات المودعة لديها إلى اللجنة المذكورة في المادة 7 أدناه، بعد التأكد من أنها تحتوي على كل الوثائق الضرورية، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداعها. المادة 7 : تحدث على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لجنة يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، تكلف بالدراسة والفصل في طلبات
24 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 29 غشت سنة 2024 م الاستفادة من الأدوية من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، وكذا المراجعة الدورية لقوائم هؤلاء المستفيدين، وتدعى في صلب النص “ اللجنة”. تحدد كيفيات تنظيم اللجنة وعملها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 8 : تتشكل اللجنة من : – مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله، – المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله، – مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله، – مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أو ممثله. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 9 : يعي ّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب مقرّر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التابعون لها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية نهاية العهدة. تنتهي عضوية الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 10 : تتخذ اللجنة قراراتها في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تسلّمها الملف. المادة 11 : يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه من قبل اللجنة، تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ تبليغه بقرار الرفض. المادة 12 : يرسل رئيس اللجنة القائمة النهائية للأشخاص المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا المقبولين إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التي تعد وتسل ّم “بطاقة الحصول على الأدوية مجّاناً” للأشخاص المذكورين أعلاه، للحصول على الأدوية لدى الصيدليات المتعاقدة. المادة 13 : تباشر مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التحيين الدوري للبطاقة المذكورة في المادة 12 أعلاه، ولقائمة المستفيدين المتحصلين على هذه البطاقة على أساس المعلومات المقدمة من طرف اللجنة. المادة 14 : يجب على صاحب البطاقة المذكورة في المادة 12 أعلاه، تحيين الوثائق المودعة بالملف التي يقتضي تحيينها خلال الثلاثي الأول من كل سنة، على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر الإقامة. المادة 15 : تتولى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تحديد الإجراءات العملية التعاقدية مع الصيدليات المتعاقدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يرسل مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كل ستة (6) أشهر، فاتورة تتضمن المبالغ المالية للأدوية المقدمة مرفقة بالقائمة الاسمية للمستفيدين مؤشراً عليها من طرفه، إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، قصد تسديدها. يمكن مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية طلب، عند الاقتضاء، أي وثيقة تبريرية متعلقة بتسديد هذه الفاتورة. المادة 17 : يتم التكفل بالنفقات المتعلقة بالأدوية المقدمة للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا من الاعتمادات المالية المسجلة سنويا في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 18 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 01-12 المؤرخ في 25 شوّال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001 الذي يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمّن لهم اجتماعيا. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24–288 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-147 المؤرخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجزائريّة / العدد 60 24 صفر عام 1446 ه 29 غشت سنة 2024 م الخاضعين للمرسوم الرئاسي رقم 23-147 المؤرخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادة 2 : يستفيد المستخدمون المنتمون للأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من العلاوة والتعويضين (2) الآتية : – علاوة تحسين الأداء، – تعويض المراقبة والتدقيق، – التعويض عن الإلزام والمسؤولية. المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر. ويخضع صرف هذه العلاوة إلى تنقيط تحدد معاييره بموجب مقرر من رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادة 4 : يصرف تعويض المراقبة والتدقيق شهريا وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي. المادة 5 : يصرف التعويض عن الإلزام والمسؤولية شهريا وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي. ويكون هذا التعويض مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة، لا سيما منها التعويض عن الساعات الإضافية. المادة 6 : تخضع العلاوة والتعويضان (2) المنصوص عليها في هذا المرسوم، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
24 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 29 غشت سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، ينهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2024، انتداب السيد سفيان بوضياف، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، ينهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2024، انتداب السيد صادق فضل االله، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يجدد انتداب السيد كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2024 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يجدد انتداب السيد عبد الرؤوف كوشيح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2024 . H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يجدد انتداب السيد فارس حمزة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2024 . H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يجدد انتداب السيد أنس قروش، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2024 .
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، ينتدب، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول غشت سنة 2024، السيد سفيان بوضياف، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، ينتدب، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول غشت سنة 2024، السيد محمد سديرة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، ينتدب، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 31 يوليو سنة 2024، السيد نجيب سوير، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، ينتدب، لمدة سنة واحدة (1)، الجزائريّة / العدد 60 24 صفر عام 1446 ه 29 غشت سنة 2024 م ابتداء من أول غشت سنة 2024، السيد صادق فضل االله، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، ينتدب، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول غشت سنة 2024، السيد زهير بتشين، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، ينتدب، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 31 يوليو سنة 2024، السيد عبد المطلب كرارشة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
24 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 29 غشت سنة 2024 م ممثلا وزير الشؤون الدينية والأوقاف : – السيد محمد سعادو، رئيسا، – السيد عز الدين بن حمزة، نائبا للرئيس. ممثل المصلحة المتعاقدة (حسب جدول الأعمال). ممثلو القطاع : – السيد محمد آيت سعيدي، عضوا، – السيدة نسيمة شكيرد، مستخلفة، – السيد عبد العزيز ميهوبي، عضوا، – السيدة فاطمة شريف، مستخلفة. ممثلو الوزير المكلف بالمالية :
- المديرية العامة للميزانية : – السيد حليم أمالو، عضوا، – السيدة نبيلة خير، مستخلفة.
- المديرية العامة للخزينة والمحاسبة : – السيد طارق بوعقار، عضوا، – السيدة أمال ميلودي، مستخلفة. ممثلتا الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات : – السيدة نادية بوعروج، عضوا، – السيدة إلهام قلو، مستخلفة. تتولى السيدة حليمة قاسمي الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والسيدة حجيلة بلعربي، مستخلفة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لاسيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، المتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة العليا وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 24 صفر عام 1446 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى الزيادة العليا الصنف القسم السلّمي الاستدلالية …………. (بدون تغيير حتى) مسؤول مزرعة مسؤول مركز أ 2 م- 1 453 التعليم المكثف للغات المدرسة العليا رئيس المصلحة أ 2 م- 1 453 المشتركة للبحث 29 غشت سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الإنتاج والمحطات التجريبية – أستاذ مساعد، قسم ”ب“ على مقرر من الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المدرسة – مترجم – ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مترجم – ترجمان متخصص، أو مترجم – ترجمان يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة للمخابر الجامعية، أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أستاذ محاضر، قسم ”ب“، على قرار من الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية الوزير بصفة موظف، – أستاذ بحث، قسم ”ب“، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
24 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى العليا الصنف القسم السلّمي رئيس المصلحة أ 2 م- 1 المشتركة للبحث (تابع) المدرسة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 453 – مهندس رئيسي للمخابر قرار من الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) الوزير سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. …………. (بدون تغيير حتى) رئيس فرع المصالح التقنية العليا رئيس فرع لدى أ 2 م- 2 مركز التعليم المكثف للغات 308 – مترجم – ترجمان رئيسي، على مقرّر من الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة – مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مترجم – ترجمان متخصص أو مترجم – ترجمان يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة للمخابر الجامعية، أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب الجزائريّة / العدد 60 24 صفر عام 1446 ه 29 غشت سنة 2024 م طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العليا العمومية العليا الصنف القسم التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس فرع أ 2 م- 2 المصلحة المشتركة للبحث المدرسة العليا 308 – مهندس رئيسي في المخبر مقرر من والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف، المدرسة – مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة للمخابر الجامعية، أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ……………………………………………………………… (الباقي بدون تغيير ) .”………………………………………………………. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
24 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 29 غشت سنة 2024 م يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل، التعداد حسب عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يق رّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبرسنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الآتي : طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 81 4 عون خدمة من المستوى الأول 51 – حارس 138 – سائق سيارة من المستوى الأول 40 – عامل مهني من المستوى الثاني 31 – سائق سيارة من المستوى الثاني 36 – عون خدمة من المستوى الثاني 35 1 سائق سيارة من المستوى الثالث 8 – عامل مهني من المستوى الثالث 29 – عون خدمة من المستوى الثالث 12 1 عون وقاية من المستوى الأول 49 – عامل مهني من المستوى الرابع 9 – عون وقاية من المستوى الثاني 28 – المجموع العام 547 6 الكامل الجزئي – – 85 – – 51 1 400 – – 138 – – 40 2 419 – – 31 – – 36 3 440 – – 36 – – 8 4 463 – – 29 – – 13 5 488 – – 49 – – 9 6 515 – – 28 7 548 – – 553
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يلحق بهذا القرار جدول توزيع تعدادات مناصب الشغل بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مكاتب.
إنّ الوزير الأو ل، ووزير المالية، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الجزائريّة / العدد 60 24 صفر عام 1446 ه 29 غشت سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–412 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم في مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرّ م عام 1443 الموافق 6 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب، يقرّ رون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 23–412 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مكاتب. المادة 2 : تنظم المديرية العامة للتنمية الصناعية كما يأتي : 1 – مديرية صناعات الصلب والتعدين والعدانة والميكانيكية وبناء السفن والطيران، وتضم : أ) المديرية الفرعية لصناعات الصلب والتعدين والعدانة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب صناعات الصلب، – مكتب صناعات التعدين والعدانة. ب) المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير الصناعات الميكانيكية، – مكتب تطوير الإدماج المحلي في الصناعات الميكانيكية. ج) المديرية الفرعية لصناعات السفن والطيران، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب صناعات السفن، – مكتب صناعات الطيران.
24 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 17 29 غشت سنة 2024 م 2 – مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة، وتضم : أ) المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الصناعات الكهربائية العامة، – مكتب الصناعات الكهرومنزلية. ب) المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية وصناعات الإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الصناعات الإلكترونية، – مكتب صناعات الإعلام الآلي. ج) المديرية الفرعية للصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير إدماج صناعات الطاقات المتجددة، – مكتب ترقية صناعات الطاقات المتجددة. 3 – مديرية الصناعات الغذائية والتحويلية، وتضم : أ) المديرية الفرعية للصناعات الغذائية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الصناعات الغذائية النباتية، – مكتب الصناعات الغذائية الحيوانية. ب) المديرية الفرعية لصناعات النسيج والجلود، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب صناعات النسيج، – مكتب صناعات الجلود. ج) المديرية الفرعية للصناعات التحويلية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب صناعات المنتجات الوسيطة، – مكتب صناعات المنتجات النهائية. 4 – مديرية الصناعات الكيميائية ومواد البناء، وتضم : أ) المديرية الفرعية للصناعات الكيميائية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الصناعات الكيميائية، – مكتب الصناعات البيتروكيميائية. ب) المديرية الفرعية لصناعات البلاستيك والورق، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الصناعات البلاستيكية، – مكتب صناعات الورق. ج) المديرية الفرعية لصناعات مواد البناء، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير المواد الخام، – مكتب تطوير صناعات مواد البناء. المادة 3 : تنظم المديرية العامة لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي، كما يأتي : 1 – مديرية ترقية الجودة، وتضم : أ) المديرية الفرعية للتقييس والتنظيم التقني، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التقييس، – مكتب التنظيم التقني. ب) المديرية الفرعية لتطوير تقييم المطابقة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب نشاط الاعتماد، – مكتب تقييم المطابقة. ج) المديرية الفرعية للقياسة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب دعم النظام الوطني للقياسة، – مكتب تقييم ومتابعة أنشطة القياسة. 2 – مديرية الابتكار والملكية الصناعية، وتضم : أ) المديرية الفرعية لترقية الابتكار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب برامج تطوير القدرات الوطنية في مجال الابتكار، – مكتب التنسيق والتعاون لترقية الابتكار. ب) المديرية الفرعية للملكية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية الملكية الصناعية، – مكتب متابعة وتقييم نشاطات الملكية الصناعية.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ج) المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إدماج التكنولوجيات الصناعية، – مكتب تقييم عمليات إدماج التكنولوجيات الصناعية. 3 – مديرية الأمن الصناعي وتسيير المخاطر، وتضم : أ) المديرية الفرعية للوقاية والأمن الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب معايير وقواعد الأمن الصناعي، – مكتب مخططات الأمن الداخلي في المؤسسات الصناعية. ب) المديرية الفرعية لمراقبة وتقييم المخاطر الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب مراقبة المخاطر الصناعية، – مكتب تقييم المخاطر الصناعية. ج) المديرية الفرعية لتسيير المخاطر الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب برامج إدارة المخاطر الصناعية، – مكتب متابعة برامج التنمية المستدامة وحماية البيئة. المادة 4 : تنظم المديرية العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يأتي : 1 – مديرية الاستثمار الصناعي، وتضم : أ) المديرية الفرعية للدراسات واستراتيجية الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب دراسات الاستثمارات الصناعية، – مكتب متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار الصناعي. ب) المديرية الفرعية لتقييم وتحسين مناخ الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تقييم مناخ الاستثمار، – مكتب تحسين مناخ الاستثمار. الجزائريّة / العدد 60 24 صفر عام 1446 ه 29 غشت سنة 2024 م ج) المديرية الفرعية لتطوير الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية وتنشيط الاستثمار، – مكتب متابعة الاستثمارات الصناعية قيد الإنجاز. د) المديرية الفرعية لمرافقة الاستثمارات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب مرافقة ومتابعة المشاريع الاستثمارية الناشطة، – مكتب متابعة المشاريع الاستثمارية العالقة. 2 – مديرية العقار الصناعي، وتضم : أ) المديرية الفرعية للتخطيط العقاري الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي، – مكتب برامج التخطيط العقاري الصناعي. ب) المديرية الفرعية لتهيئة وإعادة تأهيل فضاءات النشاطات الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تهيئة فضاءات النشاطات الصناعية، – مكتب إعادة تأهيل فضاءات النشاطات الصناعية. ج) المديرية الفرعية لتطوير وتثمين العقار الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير العقار الصناعي، – مكتب تثمين العقار الصناعي. د) المديرية الفرعية لتحليل وتقييم العقار الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تحليل العقار الصناعي، – مكتب تقييم العقار الصناعي. 3 – مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتضم : أ) المديرية الفرعية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – مكتب متابعة إنشاء وتوسعة نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
24 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 29 غشت سنة 2024 م ب) المديرية الفرعية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – مكتب تشجيع الابتكار وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ج) المديرية الفرعية للمناولة الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية المناولة الصناعية والشراكة، – مكتب متابعة بورصات المناولة والشراكة. د) المديرية الفرعية للإدماج الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية الإدماج الصناعي، – مكتب تقييم الإدماج الصناعي. المادة 5 : تنظم المديرية العامة للقطاع العمومي التجاري، كما يأتي : 1 – مديرية مساهمات الدولة، وتضم : أ) المديرية الفرعية لمتابعة مساهمات الدولة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب متابعة المؤشرات والمعطيات الاقتصادية والمالية. ب) المديرية الفرعية لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تنظيم دورات مجلس مساهمات الدولة، – مكتب متابعة تنفيذ اللوائح الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة، – مكتب متابعة دورات الجمعيات العامة للشركات القابضة والمجمعات العمومية الاقتصادية. ج) المديرية الفرعية لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة تدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب تقييم وتحليل تقارير تدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. 2 – مديرية الشراكة، وتضم : أ) المديرية الفرعية لترقية الشراكة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية وتحديد فرص الشراكة، – مكتب مرافقة ودعم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكات. ب) المديرية الفرعية لمتابعة الشراكات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة تنفيذ التزامات الشركاء، – مكتب تقييم عمليات الشراكة. ج) المديرية الفرعية لفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب برامج فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب متابعة عمليات فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب متابعة تنفيذ التزامات المقتنين لأصول المؤسسات العمومية الاقتصادية. 3 – مديرية تطوير وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتضم : أ) المديرية الفرعية لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب متابعة تنفيذ استراتيجيات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. ب) المديرية الفرعية لتقييم القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تقييم تنفيذ برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب متابعة آليات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. ج) المديرية الفرعية لإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب متابعة إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة د) المديرية الفرعية لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تعزيز تنافسية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب ترقية الأنشطة الصناعية الناشئة في القطاع العمومي الصناعي. المادة 6 : تنظم المديرية العامة للإنتاج الصيدلاني كما يأتي : 1 – مديرية ترقية الإنتاج الصيدلاني، وتضم : أ) المديرية الفرعية لتطوير ومتابعة الإنتاج الصيدلاني، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب ترقية وتقييم الاستثمار والصناعة الصيدلانيين، – مكتب متابعة عمليات الخبرة التقنية واعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصنيع، – مكتب مقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين التقنيين. ب) المديرية الفرعية لترقية التصدير، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – مكتب اعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصدير. ج) المديرية الفرعية لترقية الدراسات العيادية والبحث الصيدلاني، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب متابعة الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي، – مكتب البحث الصيدلاني وترقية الدراسات العيادية والتكافؤ الحيوي، – مكتب اعتماد مقدمي الخدمات. 2 – مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط، وتضم : أ) المديرية الفرعية للنشاطات الصيدلانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب متابعة أنشطة المؤسسات الصيدلانية، – مكتب اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، – مكتب الترقية الطبية. الجزائريّة / العدد 60 24 صفر عام 1446 ه 29 غشت سنة 2024 م ب) المديرية الفرعية لضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب ضبط المواد الصيدلانية، – مكتب ضبط المستلزمات الطبية، – مكتب ضبط المواد المخدرة والمؤثرة عقليا والمواد الحساسة. 3 – مديرية الاقتصاد الصيدلاني، وتضم : أ) المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية الصيدلانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تحليل معطيات المواد الصيدلانية، – مكتب تحليل معطيات المستلزمات الطبية، – مكتب المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وقائمة الأدوية الأساسية. ب) المديرية الفرعية للتقييم الاقتصادي الصيدلاني، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات الاقتصادية الصيدلانية، – مكتب تقييم تكاليف الاستراتيجيات الصيدلانية. 4 – مديرية أنظمة التتبع التسلسلي والبيانات الصيدلانية، وتضم : أ) المديرية الفرعية لأنظمة التتبع التسلسلي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – مكتب مرافقة وتقييم أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. ب) المديرية الفرعية للبيانات الصيدلانية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة قواعد بيانات نشاط المؤسسات الصيدلانية، – مكتب نظام إدارة معلومات المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
24 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 29 غشت سنة 2024 م المادة 7 : تنظم المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة المعلومات كما يأتي : 1 – مديرية اليقظة الاستراتيجية وتنشيط شبكات اليقظة، وتضم : أ) المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب اليقظة الاقتصادية والصناعية وتوجهات الأسواق، – مكتب وضع أدوات اليقظة الاستراتيجية ومعالجة المعطيات. ب) المديرية الفرعية لترقية وتنشيط شبكات اليقظة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إعداد ومتابعة أنظمة اليقظة، – مكتب تنشيط شبكات اليقظة الاستراتيجية. 2 – مديرية الدراسات والتحاليل الاقتصادية، وتضم : أ) المديرية الفرعية لدراسات دعم القطاع الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إعداد ومتابعة الدراسات والتقارير الخاصة بالقطاع الصناعي، – مكتب دراسات السوق الوطنية والأسواق الدولية. ب) المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة نشاطات الفروع والشعب الصناعية، – مكتب التحاليل والتلخيص. ج) المديرية الفرعية للتوثيق والمحفوظات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التوثيق، – مكتب الأرشيف. 3 – مديرية الإحصائيات والاستشراف، وتضم : أ) المديرية الفرعية للمعطيات الإحصائية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب قواعد المعطيات الإحصائية، – مكتب معالجة ونشر الإحصائيات. ب) المديرية الفرعية للاستقصاءات الإحصائية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إعداد ومتابعة الاستقصاءات الإحصائية، – مكتب دليل المؤسسات الصناعية والمنتوج الوطني. ج) المديرية الفرعية للاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التحاليل الإحصائية، – مكتب التوقعات والدراسات الاستشرافية. 4 – مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، وتضم : أ) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تطوير أنظمة المعلومات، – مكتب إدارة قواعد البيانات والاتصال البيني، – مكتب إدارة ومرافقة التحول الرقمي. ب) المديرية الفرعية للشبكات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب شبكات الإعلام الآلي، – مكتب أنظمة وأمن الإعلام الآلي. ج) المديرية الفرعية لأجهزة الإعلام الآلي والصيانة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تركيب أجهزة الإعلام الآلي، – مكتب صيانة أجهزة الإعلام الآلي. المادة 8 : تنظم مديرية الدراسات القانونية والمنازعات كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة القانونية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات القانونية، – مكتب اليقظة القانونية. ب) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إعداد النصوص القانونية، – مكتب المراجعة والتقييم.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ج) المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التكفل بالمنازعات ومتابعتها، – مكتب الوقاية والتسوية الودية للنزاعات، – مكتب متابعة قضايا التحكيم الدولي. المادة 9 : تنظم مديرية التعاون كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التعاون مع البلدان العربية والإفريقية، – مكتب التعاون مع بلدان أمريكا وآسيا وأوقيانوسيا، – مكتب التعاون مع البلدان الأوروبية. ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة، – مكتب التعاون مع المنظمات الإقليمية ومناطق التبادل الحر. المادة 10 : تنظم مديرية المالية والوسائل كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الميزانية، – مكتب المحاسبة. ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التموين وحظيرة السيارات، – مكتب الصيانة وجرد الممتلكات. ج) المديرية الفرعية لعمليات الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ميزانية الاستثمار، – مكتب الصفقات العمومية. الجزائريّة / العدد 60 24 صفر عام 1446 ه 29 غشت سنة 2024 م المادة 11 : تنظم مديرية الموارد البشرية كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة. ب) المديرية الفرعية لتسيير مسارات الإطارات العليا، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تسيير مسارات الإطارات العليا والمناصب العليا للإدارة المركزية، – مكتب تسيير مسارات الإطارات العليا والمناصب العليا للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية. ج) المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب برامج التكوين، – مكتب تقييم برامج التكوين. د) المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب دعم وتطوير كفاءات القطاع الصناعي، – مكتب التكوين المتواصل، – مكتب التنسيق بين القطاعات في مجال التكوين. المادة 12 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم في مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرّ م عام 1443 الموافق 6 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة. حرّ ر بالجزائر في 29 محرم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 . وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وزير المالية علي عون لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
24 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 29 غشت سنة 2024 م وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الاستشارية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وتنظيمها وسيرها.
إن وزير النقل، ووزير المالية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–348 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–423 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية، لا سيما المادة 46 منه، يقرّ رون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 21–423 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة الاستشارية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تكلف اللجنة الاستشارية بإبداء الرأي حول أي مسألة ذات صلة بالحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية، على الخصوص فيما يتعلق بما يأتي : – دراسة أي مسألة تعرضها عليها هيئات الرقابة، والإدارات المرتبطة نشاطاتها بالحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وكذا الجمعيات المهنية لمساعدي النقل البحري، – تقديم توصيات تهدف إلى تحسين الجهاز الذي يؤطر الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية، – القيام بدراسات وتحاليل حول أي مسائل خاصة تتعلق بالحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية، – إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها. المادة 3 : تتشكل اللجنة الاستشارية من الأعضاء الآتي ذكرهم : أ) بعنوان وزارة النقل : – المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، رئيسا، – مدير البحرية التجارية، عضوا، – مدير التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية، عضوا. ب) بعنوان وزارة المالية : – ممثل المديرية العامة للجمارك، عضوا – ممثل المديرية العامة للضرائب، عضوا، – ممثل بنك الجزائر، عضوا. ج) بعنوان وزارة التجارة وترقية الصادرات : – ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، عضوا. يجب أن يكون ممثلو اللجنة الاستشارية برتبة مدير مركزي على الأقل، ويتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، بناء على اقتراح من الهيئات التي يتبعونها. يمكن اللجنة الاستشارية أن تستعين بأي شخص أو هيئة من شأنها أن تساعدها في أشغالها بحكم كفاءتها. المادة 4 : تتولى مصالح المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ أمانة اللجنة الاستشارية. المادة 5 : تجتمع اللجنة الاستشارية باستدعاء من رئيسها، كلّما اقتضت الضرورة ذلك. ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الاستشارية مرفقة بجدول الأعمال الذي يحدده الرئيس، خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 6 : تتوج اجتماعات اللجنة الاستشارية بتحرير محاضر يوقعها أعضاؤها. تسجل هذه المحاضر في سجل مرقّم ومؤشّر عليه، تمسكه أمانة الل جنة. المادة 7 : تعّد وتصادق اللجنة الاستشارية على قانونها الداخلي، أثناء اجتماعها الأو ل. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة. حرّ ر بالجزائر في أول صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024 . وزير النقل وزير المالية محمد الحبيب زهانة لعزيز فايد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 الجزائريّة / العدد 60 24 صفر عام 1446 ه 29 غشت سنة 2024 م والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال والمهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-83 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
24 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 25 29 غشت سنة 2024 م “المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كما يأتي : اللجنة الأولى : – سلك الأطباء البيطريين : طبيب بيطري، طبيب بيطري رئيسي، طبيب بيطري رئيس. – سلك المفتشين البيطريين : مفتش بيطري، مفتش بيطري رئيسي، مفتش بيطري رئيس. – سلك الأطباء البيطريين المتخصصين : طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى، طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية، طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة. – سلك المهندسين : مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصائيات، مهندس دولة في المخبر والصيانة، – مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في الإحصائيات، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، – رئيس المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي، رئيس المهندسين في الإحصائيات، رئيس المهندسين في المخبر والصيانة. – سلك المفتشين : مفتش في الصيد البحري وتربية المائيات، مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، مفتش قسم رئيس في الصيد البحري وتربية المائيات. – سلك مساعدي المهندسين : مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة، – مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة. اللجنة الثانية : – سلك المتصرفين : متصرف، متصرف محلل، متصرف رئيسي، متصرف مستشار. – سلك مساعدي المتصرفين : مساعد متصرف. – سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات : وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين محفوظات محلل، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات. – سلك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات : مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي. – سلك المترجمين - التراجمة : المترجم - الترجمان، المترجم - الترجمان المتخصص، المترجم - الترجمان الرئيسي، رئيس المترجمين - التراجمة. اللجنة الثالثة : – سلك التقنيين : تقني سامٍ في الصيد البحري وتربية المائيات، تقني سامٍ في الإعلام الآلي، تقني سامٍ في الإحصائيات، تقني سامٍ في المخبر والصيانة. – سلك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات : مساعد وثائقي أمين محفوظات. – سلك ملحقي الإدارة : ملحق الإدارة، ملحق رئيسي للإدارة. – سلك الكتّاب : كاتب مديرية رئيسي. – سلك المحاسبين الإداريين : محاسب إداري رئيسي. اللجنة الرابعة : – سلك التقنيين : تقني في الصيد البحري وتربية المائيات، تقني في الإعلام الآلي، تقني في الإحصائيات، تقني في المخبر والصيانة. – سلك المعاونين التقنيين : معاون تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في الإحصائيات، معاون تقني في المخبر والصيانة. – سلك الأعوان التقنيين : عون تقني في الوثائق والمحفوظات، عون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني في الإحصائيات، عون تقني في المخبر والصيانة. – سلك أعوان المخبر والصيانة : عون في المخبر والصيانة. – سلك أعوان الإدارة : عون مكتب، عون إدارة، عون إدارة رئيسي. – سلك الكتّاب : عون حفظ البيانات، كاتب، كاتب مديرية. – سلك المحاسبين الإداريين : مساعد محاسب إداري، محاسب إداري. اللجنة الخامسة : – أسلاك : العمال المهنيين، سائقي السيارات، الحجّاب”. “المادة 2 : يحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 24 صفر عام 1446 ه 29 غشت سنة 2024 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون – سلك الأطباء البيطريين : طبيب بيطري، طبيب بيطري رئيسي، طبيب بيطري رئيس. – سلك المفتشين البيطريين : مفتش بيطري، مفتش بيطري رئيسي، مفتش بيطري رئيس. – سلك الأطباء البيطريين المتخصصين : طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى، طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية، طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة. – سلك المهندسين : مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصائيات، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندس رئيسي اللجنة في الصيد البحري وتربية المائيات، مهندس رئيسي في الإعلام الأولى الآلي، مهندس رئيسي في الإحصائيات، مهندس رئيسي في المخبر 3 3 3 3 والصيانة، رئيس المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في الإحصائيات، رئيس المهندسين في المخبر والصيانة. – سلك المفتشين : مفتش في الصيد البحري وتربية المائيات، مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، مفتش قسم رئيس في الصيد البحري وتربية المائيات. – سلك مساعدي المهندسين : مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة، مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة. – سلك المتصرفين : متصرف، متصرف محلل، متصرف رئيسي، متصرف مستشار. – سلك مساعدي المتصرفين : مساعد متصرف. اللجنة – سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات : وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين محفوظات محلل، وثائقي أمين الثانية 3 3 3 3 محفوظات رئيسي، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات. – سلك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات : مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي. – سلك المترجمين - التراجمة : المترجم - الترجمان، المترجم - الترجمان المتخصص، المترجم - الترجمان الرئيسي، رئيس المترجمين - التراجمة.
24 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 29 غشت سنة 2024 م الجدوال الملحق (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون
- سلك التقنيين : تقني سامٍ في الصيد البحري وتربية المائيات، تقني سامٍ في الإعلام الآلي، تقني سامٍ في الإحصائيات، تقني سامٍ في المخبر والصيانة. اللجنة - سلك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات : مساعد 3 3 3 3 الثالثة وثائقي أمين محفوظات.
- سلك ملحقي الإدارة : ملحق الإدارة، ملحق رئيسي للإدارة. -سلك الكتّاب : كاتب مديرية رئيسي.
- سلك المحاسبين الإداريين : محاسب إداري رئيسي.
- سلك التقنيين : تقني في الصيد البحري وتربية المائيات، تقني في الإعلام الآلي، تقني في الإحصائيات، تقني في المخبر والصيانة.
- سلك المعاونين التقنيين : معاون تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في الإحصائيات، معاون تقني في المخبر والصيانة. اللجنة - سلك الأعوان التقنيين : عون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني 3 3 3 3 الرابعة في الإحصائيات، عون تقني في الوثائق والمحفوظات، عون تقني في المخبر والصيانة.
- سلك أعوان المخبر والصيانة : عون في المخبر والصيانة.
- سلك أعوان الإدارة : عون مكتب، عون إدارة، عون إدارة رئيسي.
- سلك الكتّاب : عون حفظ البيانات، كاتب، كاتب مديرية.
- سلك المحاسبين الإداريين : مساعد محاسب إداري، محاسب إداري. اللجنة – أسلاك : العمال المهنيين، سائقي السيارات، الحجّاب. 2 2 2 2 الخامسة “ المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 . أحمد بداني المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة