مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-248 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات التبرع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-249 مؤرخ في 17 محرّ م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قضاة……………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية…………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الأعلى للقضاء………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مدقق في هيكل التدقيق والتقييم بالمحافظة السامية للرقمنة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل…………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين لجامعتين…………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للتجارة………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، في بعض الولايات. ……………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية وهران - غرب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة - سابقا………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024،يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية بشار……………….. 18
25 محرّم عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 31 يوليو سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة لدى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة لدى مدير الدراسات المكلف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار……………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير الجهوي للأملاك الوطنية بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة التعليم المتخصص والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير البيئة في ولاية أولاد جلال………………. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي مديرية الموارد البشرية للإدارة المركزية لوزارة المالية………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المحلة… 22 قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل…….. 23 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1445 الموافق أول يوليو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة……………………………………. 27
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-248 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات التبرع. إنّّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدلة بالمادة 41 من قانون المالية لسنة الجزائريّة / العدد 52 25 محرّم عام 1446 ه 31 يوليو سنة 2024 م تنظيمية 2003 والمتعلقة بشروط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لفائدة البضائع المرسلة على سبيل الهبات إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، وكذا الهبات الممنوحة في كل الأشكال للمؤسسات العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، لعمليات التبرع الممنوحة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني وكذا المواد المقتناة من طرف الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني .” “المادة 2 : يرتبط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للتبرعات المحلية الممنوحة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية، بالإعداد المسبق لتصريح قبول التبرع، من طرف المستفيد من التبرع، حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، تسلم نسخة منه للمتبرع. تتم التبرعات حسب الأشكال المذكورة أدناه : – منح معدات التجهيز أو البضائع، – بناء أملاك عقارية أو إنجاز أشغال أو تأدية خدمات. في حالة إنجاز مشروع بناء ملك عقاري أو إنجاز أشغال أو تتنفيذخدمة، تبرم اتفاقية بين المتبرع والهيئة أوالمؤسسة العمومية المستفيدة. يجب أن ترفق هذه الاتفاقية بدفتر شروط وكشف مفصل للمواد والخدمات الموجهة لإنجاز المشروع .”
25 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 31 يوليو سنة 2024 م المادّة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2، وتحرر كما يأتي: “المادة 2 مكرر : ترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للتبرعات المحلية الممنوحة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية، بإصدار شهادة الإعفاء، المعدة باسم المتبرع له وفقا لنموذج الاستمارة المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم، من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بعد تقديم الوثائق الآتية : – تصريح قبول التبرع المسلّم من طرف المستفيد، يتضمن قائمة البضائع أو معدات التجهيز أو الأشغال أو الخدمات، المعد حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، – شهادة منح التبرع من طرف المتبرع، تتضمن قائمة البضائع أو معدات التجهيز أو الأشغال أو الخدمات المعدّة حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم، – نسخة من وثيقة هوية المتبرع بالنسبة للشخص الطبيعي أو مستند قانوني، يثبت صفة المتبرع بالنسبة للشخص المعنوي، مصحوبة بنسخة من وثيقة هوية ممثله القانوني، – الاتفاقية المبرمة بين المتبرع والهيئة أو المؤسسة العمومية المستفيدة، في حالة إنجاز مشروع بناء ملك عقاري أو إنجاز أشغال أو تنفيذ خدمة. ترفق هذه الاتفاقية بدفتر شروط وكشف مفصل للمواد والخدمات الموجهة لإنجاز المشروع .” “المادة 2 مكرر 1 : تتم التبرعات الممنوحة من الخارج، لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية، حسب الأشكال الآتية : – تبرعات تكون على شكل معدات تجهيز أو بضائع، – إنجاز مشروع أو جزء من مشروع أيا كان نوعه، مبرم في إطار اتفاقية أو اتفاق دولي، في حدود مبلغ التبرع .” “المادة 2 مكرر 2 : ترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، للتبرعات الممنوحة من الخارج لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية، بإصدار المصالح الجبائية المختصة إقليميا، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة باسم المتبرع له، بعد تقديم الوثائق الآتية : • بالنسبة لمعدات التجهيز أو البضائع المرسلة من الخارج : – نسخة من الاتفاقية أو الاتفاق المبرم من طرف الهيئة أو المؤسسة العمومية مع الطرف الأجنبي، – فواتير معدات التجهيز أو البضائع المرسلة. • بالنسبة لإنجاز مشروع أو جزء من مشروع في إطار اتفاق دولي : – نسخة من الاتفاق أو اتفاقية تتضمن برامج التعاون، – فاتورة تتضمن مرجع اتفاقية التمويل أو الاتفاق، مصادق عليها من طرف ممثل المتبرع، محررة لصالح الهيئة أو المؤسسة المستفيدة .” المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، تبرعات المواد أو البضائع المحلية أو المرسلة من الخارج، الممنوحة لفائدة الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، الموجهة للتوزيع مجّاناً على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية أخرى، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. تستفيد كذلك من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، البضائع أو المواد المقتناة من طرف الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، عندما تكون موجهة للتوزيع مجانا على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية أخرى، سواء على المستوى الوطني أو الدولي”. المادّة 5 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 3 مكرر و 3 مكرر 1 و 3 مكرر 2، وتحرر كما يأتي: “المادة 3 مكرر : ترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، لتبرعات المواد أو البضائع المحلية أو المرسلة من الخارج، الممنوحة لفائدة الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني وكذلك البضائع أو المواد المقتناة من طرف الهلال
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، بتقديم للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، حسب الحالة، الوثائق الآتية : • بالنسبة للتبرعات المحلية : – تصريح قبول التبرعات المكتتب من طرف المستفيد من التبرع، يتضمن قائمة المواد أو البضائع، المعد حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، – شهادة منح التبرع المكتتبة من طرف المتبرع، لفائدة الهلال الأحمر الجزائري أو الجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، تتضمن قائمة المواد أو البضائع، المعدة حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم، – شهادة تثبت الطابع الإنساني للتبرع، تتضمن قائمة المواد أو البضائع، معدة حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم، الصادرة عن المصالح المختصة للوزير المكلف بالداخلية، – نسخة من وثيقة هوية المتبرع بالنسبة للشخص الطبيعي أو مستند قانوني يثبت صفة المتبرع بالنسبة للشخص المعنوي، مصحوبا بنسخة من وثيقة هوية ممثله القانوني. • بالنسبة للمقتنيات المحلية أو عند الاستيراد : – شهادة تثبت الطابع الإنساني للتبرع، تتضمن قائمة المواد أو البضائع، معدة حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم، الصادرة عن المصالح المختصة للوزير المكلف بالداخلية، – الفاتورة الشكلية المتعلقة بالمواد أو البضائع المقتناة. • بالنسبة للتبرعات المرسلة من الخارج : – شهادة منح التبرع المكتتبة من طرف المتبرع لفائدة الهلال الأحمر الجزائري أو الجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، تتضمن قائمة المواد أو البضائع موضوع التبرع، – شهادة تثبت الطابع الإنساني للتبرع، تتضمن قائمة المواد أو البضائع، معدة حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم، الصادرة عن المصالح المختصة للوزير المكلف بالداخلية. يمنح هذا الإعفاء بتقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، باسم الهلال الأحمر الجزائري أو الجمعية أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني الذين يستفيدون من التبرع، تعد من طرف المصالح الجبائية السالفة الذكر، المعدة وفقا : الجزائريّة / العدد 52 25 محرّم عام 1446 ه 31 يوليو سنة 2024 م – للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم، بالنسبة للتبرعات، – للنموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، بالنسبة للمقتنيات المحلية أو عند الاستيراد“. “المادة 3 مكرر 1 : ينجم عن تسليم التبرع الممنوح على المستوى المحلي إصدار شهادة استلام التبرع، لفائدة المتبرع، معدة من طرف الهيئة أو المؤسسة العمومية أو الهلال الأحمر الجزائري أو الجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق السادس بهذا المرسوم .” “المادة 3 مكرر 2 : تتوقف جمركة البضائع المتبرع بها المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، على تقديم، حسب الحالة، الوثائق الآتية : – تصريح قبول التبرع، يتضمن قائمة المواد أو البضائع، معد حسب نموذج الاستمارة المرفقة في الملحق الأول، – شهادة التبرع صادرة عن المتبرع، تتضمن قائمة المواد أو البضائع المعنية بهذه العملية، – شهادة إثبات الطابع الإنساني للتبرع، تتضمن قائمة المواد أو البضائع موضوع التبرع، معدة حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم، صادرة عن المصالح المختصة للوزير المكلف بالداخلية، – شهادة الإعفاء صادرة عن المصالح الجبائية المختصة إقليميا. تبقى الإجراءات الإدارية الخاصة المتعلقة بالجمركة، سارية المفعول”. المادّة 6 : تلغى أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدلة بالمادة 41 من قانون المالية لسنة 2003 والمتعلقة بشروط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لفائدة البضائع المرسلة على سبيل الهبات إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، وكذا الهبات الممنوحة في كل الأشكال للمؤسسات العمومية. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
25 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 31 يوليو سنة 2024 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب -ي عد من Finances des Ministère Impôts des Générale Direction تصريح قبول التبرع طرف المستفيد من التبرع )( - أنا الممضي (ة) أسفله : ……………………………………………………………………………………………………………………………… أتصرف بصفة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. أصرح بقبول، لفائدة المستفيد المشار إليه أعلاه، اقتراح التبرع الممنوح من طرف : …………………………………………….. اللقب و الاسم أو التسمية الاجتماعية : …………………………………………………………………………………………………………….. ممثل (ة) من طرف : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. النشاط الممارس : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. تتكون من البضائع أو المواد أو التجهيزات أو الخدمات، المبينة أدناه : الرقم تعيين البضائع أو المواد أو التسلسلي التجهيزات أو الخدمات )( المبلغ الإجمالي خارج الرسوم مبلغ خارج الرسم على القيمة المضافة مبلغ الرسم على القيمة المضافة الموافق المبلغ الإجمالي للرسم على القيمة المضافة أي مبلغ إجمالي خارج الرسوم(بالحروف)يقدر ب : …………………………………………………………………………………………. مصدر البضائع أو المواد أو التجهيزات أو الخدمات )( : …………………………………………………………………………………. – تتكون من بناء ملك عقاري أو إنجاز الأشغال المتعلقة ب : ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – بمبلغ إجمالي (بالحروف) يقدر ب : ………………………………………………………………………………………………………………… الجزائر، في……………………………………………… إمضاء المستفيد من التبرع )( يجب أن يعد التصريح في نسختين ( يجب أن تسلّم نسخة للمتبرع ونسخة يحتفظ بها المستفيد من التبرع) )( إنجاز الأملاك العقارية أو الخدمات لا تخص إلاّ الهيئات والمؤسسات العمومية. )( تحديد إذا ما تعلق الأمر بتبرع مقتنى من طرف المتبرع في السوق المحلية أو بتبرع مرسل من الخارج.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثاني / العدد 52 25 محرّم عام 1446 ه 31 يوليو سنة 2024 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب ل ………………… Finances des Ministère Impôts des Générale Direction …………………….. de impôts des Direction التبرعات الممنوحة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة (المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدلة والمتممة) أولا : تعيين المستفيد من التبرع : أنا الممضي (ة) أسفله (الاسم واللقب) : ………………………………………………………………………………………………………… بصفتي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ممثل )( : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. التسمية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. النشاط : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم وتاريخ اعتماد الجمعية : ………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………. ثانيا – تعيين التبرع (معدات التجهيز، بضائع، خدمات أو أشغال) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مبلغها الإجمالي خارج الرسم على القيمة المضافة : ……………………………………………………………………………………………. الرسم على القيمة المضافة غير المسدد مبلغه : …………………………………………………………………………………………………. المسلّم كتبرع ممنوح من طرف : ………………………………………………………………………………………………………………… الاسم واللقب والتسمية الاجتماعية للمتبرع : ………………………………………………………………………………………………….. النشاط الممارس : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………. أشهد بأن هذه التبرعات (معدات التجهيز، بضائع، خدمات أو أشغال) موجهة حسب الحالة، لتوزيعها مجاناً للمنكوبين أو لذوي الحاجة أو لفئات أخرى من الأشخاص التي تستحق المساعدة أو لاستعمالها لأغراض إنسانية أخرى، أو موجهة للاستعمال في تسيير أو تجهيز الهيئة أو المؤسسة العمومية. أتعهد بدفع مبلغ الرسم أعلاه في حالة ما إذا لم توجه هذه البضائع أو المواد، الخدمات أو الأشغال إلى الغاية التي استدعت الإعفاء دون الاخلال بالغرامات المنصوص عليها في المواد من 116 إلى 139 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وما يترتب من آثار قانونية أخرى عن مثل هذا التحويل عن الوجهة. تأشيرة مسيّر المصلحة الجبائية المختصة إقليميا ب ……………… في……………………………… توقيع وختم المسؤول )( تحديد الهيئة أو المؤسسة العمومية أو الهلال الأحمر الجزائري أو الجمعية أو مصلحة الخدمات ذات الطابع الإنساني المستفيدة من التبرع.
25 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب ل ………………… Finances des Ministère Impôts des Générale Direction …………………….. de impôts des Direction اقتناء المواد والبضائع من طرف الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة (المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدلة والمتممة) أولا : تعيين المشتري : أنا الممضي (ة) أسفله (الاسم واللقب) …………………………………………………………………………………………………………. بصفتي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ممثل )( : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. التسمية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. النشاط : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم وتاريخ اعتماد الجمعية : ………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………. ثانيا – تعيين المقتنيات (مواد أو بضائع) : الرقم طبيعة البضائع المبلغ خارج الرسم على القيمة المضافة مبلغ الرسم على القيمة مبلغ الحقوق التسلسلي أو المواد المبلغ الإجمالي خارج الرسوم المبلغ الإجمالي للرسم المبلغ المضافة الموافق والرسوم الأخرى على القيمة المضافة الإجمالي للحقوق والرسوم الأخرى أشهد بأن هذه المقتنيات موجهة، حسب الحالة، لتوزيعها مجّاناً للمنكوبين أو لذوي الحاجة أو لفئات أخرى من الأشخاص تستحق المساعدة أو لاستعمالها لأغراض إنسانية أخرى. أتعهد بدفع مبلغ الرسم أعلاه في حالة ما إذا لم توجه هذه البضائع أو المواد، الخدمات أو الأشغال إلى الغاية التي استدعت الإعفاء دون المساس بالغرامات المنصوص عليها في المواد من 116 إلى 139 تنتج عن مثل هذا التحويل عن الوجهة. تأشيرة مسيّر المصلحة الجبائية المختصة إقليميا من قانون الرسوم على رقم الأعمال وما يترتب من آثار قانونية أخرى قد ب……………..في…………………………….. توقيع وختم المسؤول )( تحديد إذا ما تعلق الأمر بالهلال الأحمر الجزائري أو الجمعية أو مصلحة الخدمات ذات الطابع الإنساني.
25 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 الجمهورية 31 يوليو سنة 2024 م الملحق الرابع الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب Finances des Ministère Impôts des Générale Direction شهادة منح التبرع )( أنا الممضي (ة) أسفله : ……………………………………………………………………………………………………………………………… أتصرف بصفة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. اللقب والاسم أو المقر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………… ممثلا (ة) من طرف : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. النشاط الممارس : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. أشهد بموجب هذه الشهادة، تقديم على سبيل التبرع، لفائدة المؤسسة أو الجمعية الآتية : • تسمية الهيئة أو المؤسسة أو الجمعية : ………………………………………………………………………………………………… • رقم وتاريخ الاعتماد (بالنسبة للجمعية) : …………………………………………………………………………………………….. • نشاط الهيئة أو المؤسسة أو الجمعية : ………………………………………………………………………………………………….. • ممثلا (ة) من طرف : …………………………………………………………………………………………………………………………….. • رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………………………………………………………….. • العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. البضائع أو المواد أو التجهيزات أو الخدمات، المبيّنة الرقم تعيين البضائع أو المواد أو التسلسلي التجهيزات أو الخدمات )**( المبلغ الإجمالي خارج الرسوم أدناه : المبلغ خارج الرسم على القيمة المضافة مبلغ الرسم على القيمة المضافة الموافق المبلغ الإجمالي للرسم على القيمة المضافة – تتكون من بناء ملك عقاري أو إنجاز الأشغال المتعلقة ب : ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – مبلغ إجمالي (بالحروف) يقدر ب : ………………………………………………………………………………………………………………… الجزائر، في……………………………………………… )( يجب أن يعد التصريح في نسختين (تسلّم نسخة للمتبرع إمضاء المتبرع ونسخة يحتفظ بها المستفيد من التبرع) )**( إنجاز الأملاك العقارية أو الخدمات لا تخص إلا الهيئات والمؤسسات العمومية.
25 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11 31 يوليو سنة 2024 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية مديرية الحياة الجمعوية ALGERIENNE REPUBLIQUE et Locales Collectivités des , l’Intérieur de Ministère Territoire du l’Aménagement de Juridiques Affaires des et Publiques Libertés des Générale Direction Associative Vie la de Direction شهادة تثبت الطابع الإنساني للتبرعات الممنوحة لفائدة الجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني ( المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدلة والمتممة) إنّ مدير …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. • بمقتضى طلب الشهادة المدرج بتاريخ…………………………..، المسجل تحت رقم …………………………….، من طرف الجمعية أو مصلحة الخدمات ذات الطابع الإنساني المذكورة أدناه : • وبمقتضى التبريرات المقدمة لدعم هذا الطلب من طرف : – تعيين الجمعية أو مصلحة الخدمات ذات الطابع الإنساني : – التسمية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – رقم وتاريخ الاعتماد : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. – العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. يشهد على الطابع الإنساني للتبرع والمتكون من المواد والبضائع المشار إليها في القائمة الملحقة بهذه الشهادة، الممنوح لفائدة الجمعية أو مصلحة الخدمات المذكورة أعلاه. والهدف منه : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… تعيين المتبرع : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. بلد المتبرع : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المبلغ الإجمالي خارج الرسوم للتبرع بالحروف : ………………………………………………………………………………………………. الختم ب ……………… في……………………………….. والإمضاء
12 25 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 31 يوليو سنة 2024 م الملحق الخامس (تابع) قائمة البضائع أو المواد المقدمة على سبيل التبرع الرقم طبيعة البضائع مصدر وقيمة البضائع مبلغ خارج مبلغ الرسم على القيمة مبلغ الحقوق التسلسلي أو المواد أو المواد الرسوم المضافة الموافق والرسوم الأخرى المبلغ الإجمالي خارج الرسوم المبلغ الإجمالي للرسم على القيمة المضافة المبلغ الإجمالي للحقوق والرسوم الأخرى
25 محرّم عام 1446 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 31 يوليو سنة 2024 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب شهادة استلام التبرع
- تُعّد من طرف المستفيد من Finances des Ministère Impôts des Générale Direction التبرع - أنا الممضي (ة) أسفله : ………………………………………………………………………………………………………………………………. أتصرف بصفة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. أصرّح باستلام التبرع الممنوح من طرف : ………………………………………………………………………………………………………. اللقب و الاسم أو المقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………….. ممثل (ة) من طرف : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. النشاط الممارس : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المتكون من البضائع أو المواد أو التجهيزات أو الخدمات المبيّنة أدناه : الرقم تعيين البضائع أو المواد مبلغ خارج الرسم التسلسلي أوالتجهيزات أو الخدمات المبلغ الإجمالي خارج الرسوم على القيمة المضافة مبلغ الرسم على القيمة المضافة الموافق المبلغ الإجمالي للرسم على القيمة المضافة أي مبلغ إجمالي خارج الرسوم (بالحروف) يقدر ب : ……………………………………………………………………………………………. مصدر البضائع أو المواد أو التجهيزات أو الخدمات )( : ……………………………………………………………………………………….. – يتكون من بناء أملاك عقارية أو إنجاز أشغال متعلقة ب : ………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – بمبلغ إجمالي ( بالحروف ) يقدر ب : ………………………………………………………………………………………………………………….. وإثباتا لما تقدم، تسلّم هذه الشهادة لخدمة وتأكيد ما هو مطلوب قانوناً. )( تحديد إذا ما تعلق الأمر بتبرع مقتنى من طرف المتبرع في السوق المحلية أو بتبرع الجزائر، في……………………………………………… إمضاء المستفيد من التبرع مرسل من الخارج.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-249 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص. إنّّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 94 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرّخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء “بريد الجزائر”، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-85 المؤرّخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-299 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014 الذي يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، الجزائريّة / العدد 52 25 محرّم عام 1446 ه 31 يوليو سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – الإعفاء البريدي : كل إرسال مقبول للتنقل بواسطة البريد، مع الإعفاء الكلّي من الدفع. – الإعفاء من التخليص: كل إرسال مقبول للتنقل بواسطة البريد، في النظام الداخلي، بدون علامة تخليص. المادّة 3 : تكون مقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي، في النظام الداخلي، الإرسالات العادية أو الموصى عليها المرسلة أو المستلمة من : – رئيس الجمهورية، – رئيس مجلس الأمة، – رئيس المجلس الشعبي الوطني، – الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، – الوزير المكلف بالبريد، – مراسلات المكفوفين. المادّة 4 : تكون مقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي، في النظام الدولي، الإرسالات العادية أو الموصى عليها : – الخاصة بالخدمة البريدية، – المرسلة من الإدارات البريدية أو مكاتبها، – المتبادلة بين الاتحاد البريدي العالمي والإدارات البريدية أو مكاتبها، – المتبادلة بين الاتحادات البريدية الإقليمية والإدارات البريدية أو مكاتبها، – الحقائب الدبلوماسية و القنصلية، – مراسلات المكفوفين. المادّة 5 : تكون مقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء من التخليص، الإرسالات العادية أو الموصى عليها، المرسلة من : – رئاسة الجمهورية، – مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
25 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 31 يوليو سنة 2024 م – الهيئات والإدارات العمومية للدولة والمصالح والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، باستثناء تلك التي تمسك محاسبة وفق النظام المحاسبي المالي للقانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، – الجماعات المحلية، – الجهات القضائية. تُبرم اتفاقية بين بريد الجزائر والأطراف المستفيدة من الإعفاء من التخليص المذكورة أعلاه. وتُحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفيات إعداد شهادة “خدمة مؤداة”. المادّة 6 : يستفيد أفراد الجيش الوطني الشعبي الموجودون في الميدان، من الإعفاء من التخليص بالنسبة للإرسالات المرسلة أو المستلمة الآتية : – الرسائل ذات الطابع العائلي، عادية أو موصى عليها، – رزمتان عاديتان أو موصى عليهما بوزن ثلاثة (3) كيلوغرامات شهريا. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد فاتح جلول، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – محمد بن وطاس، – فاطمة عرار، – فاطمة فريحة، تُبرم اتفاقية بين بريد الجزائر ووزارة الدفاع الوطني. وتُحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفيات إعداد شهادة “خدمة مؤداة”. المادّة 7 : تحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل للخدمة المتعلقة بالتكفل بالإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء من التخليص، بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة وبريد الجزائر. المادّة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-85 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي فرديّة – يوسف عمور، – محمد درفوف، – كلثوم طوايبية، – عتيقة رواينية، – محمد تيغرمت، – هودة مالك، – ليلى عوف، – مالك طلحي، – ميلود سنيني، – منذر فنتيز، – صورية بن حميش، – صورية بوشامي، – نورية برهون، – جمعي بركان، – أحمد رحماني، – دليلة بركات، – وردة بودوح، – جازية بوجمية، – ليندة لزرق،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ليلى دغموم، – الهادي صدراتي، – عبد الوهاب شكروبة، – محمد لوقاف، – عبد الحميد مقراني، – نعيمة بيلجرة، – محمد بن عبد االله، – عبد الكريم بوعبيزي، – سعيد محمد صغير، – سعدية قراب، – سماعيل دسدوس. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد سعيد عطية، بصفته مديرا عاما للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد فاتح جلول، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الأعلى للقضاء.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد حمزة مرمون، نائب مدير للتعاون والعلاقات بالمجلس الأعلى للقضاء. الجزائريّة / العدد 52 25 محرّم عام 1446 ه 31 يوليو سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مدقق في هيكل التدقيق والتقييم بالمحافظة السامية للرقمنة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد يسين فوزي ناجي، مدققا في هيكل التدقيق والتقييم بالمحافظة السامية للرقمنة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد فيصل شناتي، نائب مدير للاستشراف بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين لجامعتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للجامعتين الآتيتين : – العربي غويني، بجامعة الشلف، – بوجمعة بزازي، بجامعة بشار. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للتجارة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد إسحاق خرشي، مديرا للمدرسة العليا للتجارة.
25 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17 31 يوليو سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد نجيب زروقي، مفتشا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد سعيد عطية، أمينا عاما لوزارة السكن والعمران والمدينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – بوجمعة بن الصيد، في ولاية تامنغست، – محمد الأمين بلعربي، في ولاية تلمسان، – بلقاسم مسعودي، في ولاية الجلفة، – زين العابدين مداح، في ولاية النعامة. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد صبري جرود، مديرا عاما للصيدلية المركزية للمستشفيات. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيدة إيمان تومي، بصفتها رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية وهران - غرب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد صلاح الدين مجاهد، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية وهران - غرب، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيدة وسيلة حومل، بصفتها نائبة مدير لتحويل المحروقات وتسويقها بالمديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة- سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024،يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيدة آسيا لعور، بصفتها نائبة مدير للبيداغوجيا والتوجيه المدرسي بوزارة التربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيدة حبيبة بوقرومي، بصفتها نائبة مدير للمواضيع الناشئة واليقظة التكنولوجية بوزارة الرقمنة والإحصائيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيدتين والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – سمية أولمان، بصفتها مديرة لحماية الأسرة وترقيتها، – هدى معماش، بصفتها نائبة مدير للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي، – أحمد بن عروس، بصفته نائب مدير للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية تجاه الأسرة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد صبري جرود، بصفته نائب مدير للاستعجالات بوزارة الصحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 52 25 محرّم عام 1446 ه 31 يوليو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد نجيب زروقي، بصفتة مفتشا بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد أحمد بوعمامة، بصفته مديرا للبيئة في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة لدى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تعيّن السيدة إيمان تومي، مديرة لدى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة لدى مدير الدراسات المكلف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تعيّن السيدة حبيبة بوقرومي،
25 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 31 يوليو سنة 2024 م مديرة لدى مدير الدراسات المكلف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الولايات الآتية : – بوجمعة بن الصيد، في ولاية تامنغست، – محمد الأمين بلعربي، في ولاية تلمسان، – بلقاسم مسعودي، في ولاية الجلفة، – زين العابدين مداح، في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير الجهوي للأملاك الوطنية بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد صلاح الدين مجاهد، مديرا جهويا للأملاك الوطنية بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تعيّن السيدة وسيلة حومل، مديرة لنقل المحروقات وتحويلها وتسويقها بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة التعليم المتخصص والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تعيّن السيدة آسيا لعور، مديرة للتعليم المتخصص والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، تعيّن السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – سمية أولمان، مديرة لحماية الأشخاص المسنّين، – هدى معماش، مديرة لحماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، – أحمد بن عروس، نائب مدير للأملاك والوسائل العامة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد لمين مرابط، نائب مدير للرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير البيئة في ولاية أولاد جلال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد أحمد بوعمامة، مديرا للبيئة في ولاية أولاد جلال.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 محرّم عام 1446 ه 31 يوليو سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي مديرية الموارد البشرية للإدارة المركزية لوزارة المالية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–297 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالميزانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–298 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 والمتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة لوزارة السكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لإدارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة المالية، المعدّل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالبريد والتكنولوجيات والإعلام والاتصال في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة المالية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن أربع (4) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي مديرية الموارد البشرية للإدارة المركزية لوزارة المالية. المادة 2 : تتكون اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
25 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 يوليو سنة 2024 م المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. الجزائريّة / العدد 52 21 الموافق 30 غشت سنة 1999 والمتضمن إنشاء لّجان المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024 . الملحق لعزيز فايد ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى : المفتشون – المحللون للميزانية، مفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات، مراقبو الخزينة والمحاسبة والتأمينات، المهندسون في الإعلام الألي، المهندسون في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، المهندسون في الإحصائيات، المهندسون في المخبر والصيانة، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، مساعدو المهندسين في المخبر والصيانة، المهندسون المعماريون، المهندسون في السكن 4 والعمران، التقنيون في الإعلام الآلي، التقنيون في السكن والعمران، الأطباء العامون في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، الصيادلة العامون في الصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية، ممرضو الصحة العمومية، المخبريون للصحة العمومية. اللجنة الثانية : المتصرفون، مساعدو المتصرفين، المترجمون – التراجمة، الوثائقيون أمناء المحفوظات، ملحقو 4 الإدارة، المحاسبون الإداريون. اللجنة الثالثة : الكتّاب، أعوان الإدارة، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي. 3 اللجنة الرابعة : العمال المهنيون، سائقو السيارات، الحجّاب.
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها. إنّ وزير الطاقة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعوّض الملحق الأول والملحق الثاني المرفقان بأصل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، بالملحق الأول والملحق الثاني المرفقين بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024 . محمد عرقاب الجزائريّة / العدد 52 25 محرّم عام 1446 ه 31 يوليو سنة 2024 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المحلة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المطة الأولى من المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 23-489 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها، في اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المحلة، المحوّلة إلى الوكالة الوطنية للعقار السياحي : 1 – بعنوان وزارة السياحة والصناعة التقليدية : السادة : – عماري أمين، مدير متابعة مؤسسات القطاع، رئيسا، – ترخوش دريس، مدير الإدارة العامة والوسائل، – بوقنة عبد الفتاح، مدير التنظيم والشؤون القانونية والوثائق، – مهناوي سليم، مدير عام الوكالة الوطنية للعقار السياحي، – المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتنمية السياحة المحلة (ملحقة شمال شرق - عنابة)، – المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتنمية السياحة المحلة (ملحقة شمال غرب - عين تموشنت). 2 – بعنوان وزارة المالية : السادة : – سماعيل يوسف، نائب مدير للجرد العام للملكيات التابعة لأملاك الدولة، – قلمامن هشام، مراقب ميزانياتي لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية، – مديرو أملاك الدولة لولايات (الجزائر - غرب، عنابة، قالمة، خنشلة، عين تموشنت والطارف).
25 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 31 يوليو سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار.
بموجب قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–47 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أوّل مارس سنة 2000 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها، المعدّل، في اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار : السادة : – نبيل ملوك، المدير المكلّف بمخطط جودة السياحة والضبط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، رئيسا، – عبد الفتاح بوقنة، المدير المكلّف بالتنظيم والشؤون القانونية والوثائق بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، – سليم حنطابلي، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، – مسعود العقون، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، – علي زيان، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)، – فيصل شلموح، ممثل المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة، – حسان قداش، ممثل الفيدرالية الوطنية لجمعيات وكالات السياحة والأسفار، – أحمد مولودي، ممثل النقابة الوطنية لوكالات السفر. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، المعدّل. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل. إنّ الوزير الأول، و وزير المالية، و وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي المادة الأولى : تعدل وتتمم الجداول 1 و 2 و 3، الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، طبقا للجداول 1 و 2 و 3 المرفقة بهذا القرار.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 محرّم عام 1446 ه 31 يوليو سنة 2024 م الجدول الأول : الأعوان المتعاقدون العاملون في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل : مناصب الشغل التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 – – 2 1 400 3 – – 3 1 400 1 – – 1 2 419 4 2 – – 6 الجدول 2 : الأعوان المتعاقدون العاملون في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح مناصب الشغل غير الممركزة (المفتشيات الجهوية للعمل) : التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الكامل الجزئي الكامل الجزئي 16 189 – – 205 1 400 4 – – – 4 1 400 106 – – – 106 1 400 101 – – – 101 2 419 3 – – – 3 3 440 10 – – – 10 3 440 – 1 – – 1 3 440 3 – – – 3 5 488 1 7 – – 8 5 488 187 – – – 187 5 488 2 – – – 2 6 515 433 197 – – 630
25 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 31 يوليو سنة 2024 م الجدول 3 : توزيع المناصب المالية للأعوان المتعاقدين على المفتشيات الجهوية للعمل : المفتشيات الجهوية مناصب الشغل للعمل عامل مهني من المستوى الأول حارس الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول وهران حارس سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس بشار سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس ورقلة سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الجزئي التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 5 37 42 1 400 31 31 1 400 17 17 2 419 1 1 3 440 36 36 5 488 90 37 127 2 28 30 1 400 1 1 1 400 9 9 1 400 15 15 2 419 2 2 3 440 18 18 5 488 47 28 75 1 25 26 1 400 13 13 1 400 10 10 2 419 1 1 5 488 12 12 5 488 1 1 2 5 488 38 26 64 25 25 1 400 20 20 1 400 14 14 2 419 4 4 3 440 22 22 5 488 2 2 5 488 60 27 87
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 محرّم عام 1446 ه المفتشيات الجهوية مناصب الشغل للعمل عامل مهني من المستوى الأول حارس عنابة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تيارت عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول قسنطينة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس باتنة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الجزئي 31 يوليو سنة 2024 م الجدول 3 (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 17 17 1 400 7 7 1 400 12 12 2 419 25 25 5 488 1 1 5 488 44 18 62 1 18 19 1 400 5 5 1 400 8 8 2 419 2 2 5 488 31 31 5 488 47 18 65 22 22 1 400 2 2 1 400 14 14 1 400 11 11 2 419 2 2 3 440 4 4 3 440 1 1 3 440 24 24 5 488 57 23 80 7 17 24 1 400 1 1 1 400 7 7 1 400 14 14 2 419 19 19 5 488 3 3 5 488 2 2 6 515 50 20 70
25 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 27 31 يوليو سنة 2024 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024 . وزير العمل والتشغيل وزير المالية والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1445 الموافق أول يوليو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة.
بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1445 الموافق أول يوليو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، كما يأتي : ” ……………………………………. (بدون تغيير حتى) الفلاحة والتنمية الريفية، – السيد زوهير موساوي، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، ……………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة