مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 24-161 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بسعيدة… 10 مرسوم تنفيذي رقم 24-162 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص لترقية الصادرات’’…………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 24-163 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات، الشطرين الثاني والرابع………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 24-164 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر بالطارف……………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024 ….. 19 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة…………………………………………………………… 19 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية……………………………………………… 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يحدد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2023، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……. 21 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتمم القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها…………………………………………………………………………………………………………………………… 31
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 16 مايو سنة 2024 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، لا سيما المادة 56 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–42 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-373 المؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، تنظيمية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم، على عمليات الاقتناء في السوق المحلية أو الاستيراد للمعدات والسلع والخدمات من قبل مؤسسة مقيمة بالجزائر، والموجهة لإنجاز مشاريع لصالح بلد آخر، تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين، المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية والتي تدعى في صلب النص ”الوكالة“. المادة 2 : بموجب أحكام هذا المرسوم، يقصد بما يأتي : – الحقوق والرسوم : الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، – المؤسسة المقيمة في الجزائر : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، وتدعى في صلب النص ”المؤسسة“، – المشروع : مشروع ينجز لصالح بلد آخر، يندرج في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين التي تنفذها الوكالة. المادة 3 : تمنح الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم إلى المؤسسة عند الاقتناء في السوق المحلية أو عند الاستيراد لمعدات وسلع وخدمات موجهة حصريا لإنجاز مشروع. المادة 4 : من أجل وضع الإعفاء من الحقوق والرسوم حيز التنفيذ، تصدر الوكالة للمؤسسة شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، معدة وفق النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم، بعد اكتتاب المؤسسة تعهدا
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة باحترام التوجيه الحصري للمعدات والسلع والخدمات المعنية لإنجاز المشروع، يعد وفق النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 5 : تعد الوكالة، وفق النموذج المرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم، قائمة المعدات والسلع والخدمات القابلة للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم والتي تكون الحاجة إليها مبررة بصفة مثبتة من قبل المؤسسة لإنجاز المشروع. المادة 6 : تتوقف الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على منح المصلحة الجبائية التي تتبعها المؤسسة، شهادة الإعفاء من هذا الرسم، بناء على طلبها، بعد تقديم الوثائق الآتية : – شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، – قائمة المعدات والسلع والخدمات القابلة للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم. تسل ّم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بعنوان كل عملية اقتناء في السوق المحلية أو عند الاستيراد، إلى غاية استكمال قائمة المعدات والسلع والخدمات المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يتوقف الوضع للاستهلاك مع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، للمعدات والسلع والخدمات المستوردة، على تقديم الوثائق الآتية لمصالح الجمارك : – شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، – قائمة المعدات والسلع والخدمات القابلة للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، – شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. المادة 8 : تكلف الوكالة خلال فترة إنجاز المشروع، بضمان متابعة ومراقبة وجهة المعدات والسلع والخدمات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة مع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم. المادة 9 : يمنح الإعفاء من الحقوق والرسوم للمؤسسة لفترة إنجاز المشروع المحددة في شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم. ينجرّ عن تمديد أجل إنجاز المشروع، تمديد فترة الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم. وتسلّم الوكالة إلى الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه 16 مايو سنة 2024 م المؤسسة شهادة م عدِّلة لشهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم تأخذ بعين الاعتبار هذا التمديد، يتم إعدادها وفقا للنموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 10 : يتم، في حالة تعديل محتوى المشروع أو إتمامه قبل نهاية الآجال، إعلام مصالح الإدارتين الجبائية والجمركية التي تتبعها المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع بذلك عن طريق تبليغ كتابي من قبل الوكالة. يترتب على تعديل محتوى المشروع تسليم المؤسسة شهادة م عدِّلة لشهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم مع ذكر المحتوى الجديد، وقائمة متممة للمعدات والسلع والخدمات، يتم إعدادها وفقا للنموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم. المادة 11 : يخضع الاحتفاظ والتنازل عن المعدات والسلع المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة مع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، للقواعد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : ينجرّ عن تحويل المعدات والسلع والخدمات التي استفادت من الإعفاء من الحقوق والرسوم عن الوجهة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، بالنسبة للمؤسسة، المطالبة بدفع الرسوم والحقوق التي كان من المفروض تسديدها، مصحوبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتكون المطالبة بدفع الحقوق والرسوم مشروطة بالإلغاء المسبق لشهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، بموجب قرار من الوكالة. المادة 13 : يتم إعلام مصالح الإدارتين الجبائية والجمركية المذكورة أعلاه، خلال ثمانية أيام، بتبليغ كتابي من الوكالة، في حالة : – معاينة التنازل عن المعدات والسلع قبل المدة المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، – إلغاء شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء المذكورة في المادة 12 أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 16 مايو سنة 2024 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الجمهورية REPUBLIQUE LA DE PRESIDENCE الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي internationale coopération de algérienne Agence من أجل التضامن والتنمية développement le et solidarité la pour التعهد بالتوجيه الحصري للمعدات والسلع والخدمات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة بالإعفاء من الحقوق والرسوم، لإنجاز مشروع يدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين (المادة 56 من قانون المالية لسنة 2023 ) رقم التسجيل : …………………………… المؤرخ في : ……………………………….. أنا الممضي(ة) أسفله : ……………………………………………………………………………………………………………………………… المتصرف(ة) بصفة : …………………………………………………………………………………………………………………………………… المؤسسة )( : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان مقر المؤسسة : …………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري أو غيره : …………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : IIIIII IIIIIIIIIIIIIIII أتعهد تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بتوجيه المعدات والسلع والخدمات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، المعفاة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، حصريا لإنجاز المشروع ………………………………………………………………………………………………………………………………………..، الذي يدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين. المتواجد ب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الذي تمتد فترة إنجازه من …………………………………………………….. إلى ………………………………………………………………. المتعهد )( الشكل القانوني وعنوان الشركة أو الاسم واللقب.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه 16 مايو سنة 2024 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الجمهورية REPUBLIQUE LA DE PRESIDENCE الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي internationale coopération de algérienne Agence من أجل التضامن والتنمية développement le et solidarité la pour شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم رقم…………..المؤرخة في …………………….. (المادة 56 من قانون المالية لسنة 2023 ) إنّ المدير العام للوكالة، – بمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، لا سيما المادة 56 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-160 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين، – وبمقتضى الاتفاقية رقم ……………. المؤرخة في …………………………………………، المبرمة بين الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية والمؤسسة …………………………………………………………………………………………………………….. يشهد أن : تعيين المؤسسة )( : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان مقر المؤسسة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم السجل التجاري أو غيره : ………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : IIIIII IIIIIIIIIIIIIIII المكلفة تحت رعاية الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بإنجاز مشروع : ………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..، الذي يدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين، بمبلغ بدون احتساب الرسوم )**( : …………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المتواجد ب : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. خلال الفترة الممتدة : من……………………………………………………………………. إلى ………………………………………………………. وتستفيد بموجب هذه الشهادة، من قابلية الاقتناء في السوق المحلية أو عند الاستيراد، بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، للمعدات والسلع والخدمات المدرجة في القائمة المرفقة بهذه الشهادة. يتم إعداد هذه الشهادة في ثلاث (3) نسخ أصلية موجهة، على التوالي، إلى كل من المعني بالأمر، وإدارة الضرائب، وإدارة الجمارك. المدير العام للوكالة )( الشكل القانوني واسم الشركة أو اللقب والاسم. )**( يكتب المبلغ بالحروف وبالأعداد.
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 16 مايو سنة 2024 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الجمهورية الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية REPUBLIQUE LA DE PRESIDENCE internationale coopération de algérienne Agence développement le et solidarité la pour قائمة المعدات والسلع والخدمات القابلة للاستفادة من الإعفاء من (المادة 56 من قانون المالية الحقوق والرسوم لسنة 2023 ) شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء رقم : ……………………………… المؤرخة في …………………………………………………………….. تعيين المؤسسة )( : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان مقر المؤسسة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري أو غيره : …………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : IIIIII IIIIIIIIIIIIIIII تعيين المشروع : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المتواجد ب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… فترة الإنجاز : من ……………………………………………………………………… إلى …………………………………………………………………. رقم التعيين )**( المعدات السلع الخدمات حرّ ر ب …………………. في ………………………………….. )( الشكل القانوني واسم الشركة أو الاسم واللقب. )**( تدرج المعدات والسلع والخدمات حسب طبيعتها. ملاحظة : ترفق الوثيقة وجوبا بشهادة الاستفادة من الإعفاء. الكمية المدير العام للوكالة
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه 16 مايو سنة 2024 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الجمهورية REPUBLIQUE LA DE PRESIDENCE الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي internationale coopération de algérienne Agence من أجل التضامن والتنمية développement le et solidarité la pour الشهادة المعدّلة لشهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم رقم : ………….. المؤرخة في ……………. (المادة 56 من قانون المالية لسنة 2023 ) إن المدير العام للوكالة، – بمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، لا سيما المادة 56 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-160 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين، – وبمقتضى الاتفاقية رقم ……………. المؤرخة في …………………………………………، المبرمة بين الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية والمؤسسة ……………………………………………………………………………………………………………..، – وبمقتضى شهادة قابلية الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم رقم : ………………………………………………….. المؤرخة في ……………………………………………….. الممنوحة للمؤسسة المذكورة أدناه، يشهد أن : تعيين المشروع : …………………………………………………………………………………………………………………… الذي يدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين. المتواجد ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… المحددة مدة إنجازه خلال الفترة الممتدة من : …………………………………………………. إلى ……………………………………… المكلفة بإنجازه : المؤسسة المسمّاة )( : ……………………………………………………………………………………………………………………………… عنوان مقر المؤسسة : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري أو غيره : ……………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : IIIIII IIIIIIIIIIIIIIII المشروع الذي موضوع تعديله )**( : – التغيير في المحتوى : ……………………………………………………………………………………………………………………… – تمديد آجال الإنجاز إلى : ……………………………………………………………………………………………………………………… ويتم بناء على ذلك، منح هذه الشهادة المعدّلة للمؤسسة المعينة أعلاه، التي يرخص لها بموجبها الاقتناء في السوق المحلية أو الاستيراد بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، المعدات والسلع والخدمات المدرجة في القائمة المتممة المرفقة بهذه الشهادة. يتم إعداد هذه الشهادة في ثلاث (3) نسخ أصلية موجهة، على التوالي، إلى كل من المعني بالأمر، وإدارة الضرائب، وإدارة الجمارك. المدير العام للوكالة )( الشكل القانوني واسم الشركة أو الاسم واللقب. )**( أشطب العبارة غير اللائقة.
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 16 مايو سنة 2024 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الجمهورية الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية REPUBLIQUE LA DE PRESIDENCE internationale coopération de algérienne Agence développement le et solidarité la pour قائمة متممة للمعدات والسلع والخدمات القابلة للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم (المادة 56 من قانون المالية لسنة 2023 ) شهادة معدلة لشهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء رقم : ………………………………. المؤرخة في ………………………………………… تعيين المؤسسة )( : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان مقر المؤسسة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري أو غيره : ………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : IIIIII IIIIIIIIIIIIIIII تعيين المشروع : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المتواجد ب : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. فترة الإنجاز : من ……………………………………………………………………… إلى …………………………………………………………………. رقم التعيين )**( حرّر ب …………………. في ………………………………….. )( الشكل القانوني اسم الشركة أو الاسم واللقب. )**( تدرج المعدات والسلع والخدمات حسب طبيعتها. ملاحظة : ترفق الوثيقة وجوبا بشهادة الاستفادة من الإعفاء. الكمّية المعدات السلع الخدمات المدير العام للوكالة
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-161 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بسعيدة.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي. – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، لا سيما المواد 3 و 19 و 20 و 21 و 24 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، تنشأ مدرسة عليا تسمّى ‘’المدرسة العليا للأساتذة بسعيدة’’، وتدعى في صلب النص ‘’المدرسة’’. المادة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يحدد مقر المدرسة بمدينة سعيدة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 4 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان تكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية، وكذا القطاعات الأخرى حسب الحاجة. الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه 16 مايو سنة 2024 م المادة 5 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-162 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص لترقية الصادرات’’.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 123 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 11 16 مايو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 123 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص لترقية الصادرات’’. المادة 2 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص لترقية الصادرات’’ : – في باب الإيرادات : – حصة 5 % من الرسم الداخلي على الاستهلاك، – المساهمات التي تقدمها الهيئات العمومية والخاصة، – الهبات والوصايا. – في باب النفقات : – جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدّرين ودراسة تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير، – جزء من مصاريف مشاركة المصدّرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج وكذا التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية، – تكفل جزئي موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعادة تشخيص التصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية، – التكفل بجزء من تكلفة البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدّرون وكذا الإعانة المخصصة للإنشاء الأولي للوحدات التجارية في الأسواق الخارجية، – الإعانة المخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترويجية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال (إحداث مواقع إلكترونية …)، – الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية وكذا التكفل بمصاريف حماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج (العلامات التجارية والعلامات وبراءات الاختراع) وتمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدّرين وذوي النجاعة والمكافآت على الأبحاث الجامعية المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات، – الإعانة المخصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير، – جزء من نفقات نقل السلع والمواد المصدّرة للخارج، – جزء من مصاريف النقل لتصدير المواد القابلة للتلف أو ذات الوجهة البعيدة، – مصاريف سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية بالخارج، – تعويض جزء من نفقات نقل السلع والمواد من المنتجات الوطنية المعروضة في المعارض الدائمة بالخارج للمؤسسة المكلفة بإدارة هذه المعارض الدائمة. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات. المادة 3 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات. الوزير المكلف بالتجارة هو الآمر بصرف هذا الحساب. يعد الآمر بالصرف برنامج العمل الذي يوضح الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-163 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات، الشطرين الثاني والرابع.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات : – الشطر الثاني : ن ك 200 – أم العسل على طول 440 كم، – الشطر الرابع : تندوف– غار جبيلات على طول 135 كم. وذلك نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العمومية والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه 16 مايو سنة 2024 م المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية كما هي محددة طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم، مساحة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة وتسعة وأربعون ( 2449 ) هكتارا وتسعة وأربعون ( 49 ) آرا وواحد وثمانون ( 81 ) سنتيارا، وتقع في أقاليم ولايات بشار وبني عباس وتندوف، وتتوزع كما يأتي : – ولاية بشار (بلدية مشرع هواري بومدين) : مائة وتسعة وعشرون ( 129 ) هكتارا وثلاثة عشر ( 13 ) آرا واثنان وخمسون ( 52 ) سنتيارا، – ولاية بني عباس (بلدية تبلبلة) : ثمانمائة وتسعة وثمانون ( 889 ) هكتارا وثمانية (8) آرات وتسعة وتسعون ( 99 ) سنتيارا، – ولاية تندوف (بلديتا أم العسل وتندوف) ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ( 1431 ) هكتارا وسبعة وعشرون ( 27 ) آرا وثلاثون ( 30 ) سنتيارا. المادة 3 : يخص قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 – الشطر الثاني : ن ك 200 – أم العسل على طول 440 كم : الخصائص العامة : – الطول الإجمالي : 440 كم، – السرعة القصوى : 120 كم / سا للمسافرين و 70 كم/سا للبضائع. أشغال الردم العامة : – الأنقاض : 5.023.582 م 3، – الردم : 8.645.382 م 3، – طبقة الشكل : 615 . 839 1 م 3، – طبقة الأساس : 964.575 م 3، – طبقة تحت حجر الرص : 876.185 م 3، – طبقة حجر الرص : 781 . 022 1 م .3 أشغال المنشآت الفنية : – الجسور : 18 وحدة، – منشآت السكك الحديدية : وحدتان (2)، – منشآت الطرق : 3 وحدات، – قنوات مبلطة : 40 وحدة، – أنابيب : 100 وحدة.
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 16 مايو سنة 2024 م المحطات : – محطة تبلبلة، – محطة حاسي خبي، – نقاط التقاطع والتوقف ( 13 ) وحدة. الإشارة : – إشارة ضوئية جانبية في المحطات ومناطق نقاط التقاطع والتوقف، – نظام PRG . الاتصال : – نظام النقل بالألياف البصرية ونظام راديو القطار الأرضي. الطاقة : – التزويد عبر الشبكة العمومية المدعومة ببطاريات ومولد كهربائي، – التزويد بالطاقة الشمسية المدعومة ببطاريات ومولد كهربائي في مناطق نقاط التقاطع والتوقف حيث لا تتوفر شبكة سونلغاز. 2 – الشطر الرابع : تندوف– غار جبيلات على طول 135 كم : الخصائص العامة : – الطول الإجمالي : 135 كم، – السرعة القصوى : 120 كم /سا للمسافرين و 70 كم/سا للبضائع. أشغال الردم العامة : – الأنقاض : 1.185.000 م 3، – الردم : 7.100.000 م 3، – طبقة الشكل : 530.000 م 3، – طبقة الأساس : 275.000 م 3، – طبقة تحت حجر الرص : 260.400 م 3، – طبقة حجر الرص : 362.000 م .3 أشغال المنشآت الفنية : – الجسور : 7 وحدات، – منشآت السكك الحديدية : 5 وحدات، – منشآت الطرق : 3 وحدات، – قنوات مبلطة : 37 وحدة، – أنابيب : 120 وحدة. المحطات : – محطة غار جبيلات للبضائع، – نقاط التقاطع والتوقف : 4 وحدات. الإشارة : – إشارة ضوئية جانبية في المحطات ومناطق نقاط التقاطع والتوقف، – نظام PRG . الاتصال : – نظام النقل بالألياف البصرية ونظام راديو القطار الأرضي. الطاقة : – التزويد عبر الشبكة العمومية المدعومة ببطارية ومولد كهربائي، – التزويد بالطاقة الشمسية المدعومة ببطاريات ومولد كهربائي في مناطق نقاط التقاطع والتوقف حيث لا تتوفر شبكة سونلغاز. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات : الشطر الثاني : ن ك 200 – أم العسل على طول 440 كم، والشطر الرابع : تندوف– غار جبيلات على طول 135 كم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-164 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر بالطارف.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر بالطارف، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي. المادة 2 : تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ثلاثمائة وأربعة ( 304 ) هكتارات وثمانين ( 80 ) آرا، وتقع بأقاليم ولايات الطارف وعنابة وقالمة وسكيكدة، والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتوزع كما يأتي : • ولاية الطارف : مائة وأربعة وثلاثون ( 134 ) هكتارا وواحد وخمسون ( 51 ) آرا وأربعة وعشرون ( 24 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي : الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه 16 مايو سنة 2024 م – بلدية القالة : هكتار واحد (1) وخمسة وثلاثون ( 35 ) آرا وخمسة وثمانون ( 85 ) سنتيارا، – بلدية بحيرة الطيور : ستة عشر ( 16 ) هكتارا واثنان وسبعون ( 72 ) آرا وثلاثة عشر ( 13 ) سنتيار ا، – بلدية الشافية : عشرة ( 10 ) هكتارات وواحد وسبعون ( 71 ) آرا وستة عشر ( 16 ) سنتيارا، – بلدية عصفور : ثلاثة (3) هكتارات وآران (2) وثلاثون ( 30 ) سنتيارا، – بلدية الذرعان : ثلاثة (3) هكتارات وأربعة (4) آرات وخمسة وثلاثون ( 35 ) سنتيارا، – بلدية عين العسل : عشرة ( 10 ) هكتارات وستة وثمانون ( 86 ) آرا وثمانية وتسعون ( 98 ) سنتيارا، – بلدية بوثلجة : تسعة (9) هكتارات وأحد عشر ( 11 ) آرا وتسعة وأربعون ( 49 ) سنتيارا، – بلدية بوحجار : ثمانية وخمسون ( 58 ) آرا وخمسة وسبعون ( 75 ) سنتيارا، – بلدية بن مهيدي : عشرة ( 10 ) هكتارات وسبعة (7) آرات واثنان وخمسون ( 52 ) سنتيارا، – بلدية البسباس : أربعة وثلاثون ( 34 ) هكتارا وثلاثة وأربعون ( 43 ) آرا وسبعة وتسعون ( 97 ) سنتيارا، – بلدية الطارف : خمسة عشر ( 15 ) هكتارا وثلاثة وعشرون ( 23 ) آرا وأربعة وثمانون ( 84 ) سنتيارا، – بلدية بريحان : ثلاثة (3) هكتارات وأربعة وخمسون ( 54 ) آرا وثلاثة وخمسون ( 53 ) سنتيارا، – بلدية زريزر : خمسة (5) هكتارات وثلاثة (3) آرات وتسعة وعشرون ( 29 ) سنتيارا، – بلدية عين الكرمة : عشرون ( 20 ) آرا، – بلدية الشط : هكتار واحد (1) وستة وخمسون ( 56 ) آرا وواحد وخمسون ( 51 ) سنتيارا، – بلدية شبايطة مختار : ثمانية (8) هكتارات وثلاثة وسبعون ( 73 ) آرا وستة وسبعون ( 76 ) سنتيارا، – بلدية شهاني : أربعة وعشرون ( 24 ) آرا وواحد وثمانون ( 81 ) سنتيارا، • ولاية عنابة : ستة وسبعون ( 76 ) هكتارا وسبعة وسبعون ( 77 ) آرا، موزعة كما يأتي :
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15 16 مايو سنة 2024 م – بلدية شطايبي : أربعة وستون ( 64 ) آرا وأربعة وأربعون ( 44 ) سنتيارا، – بلدية العلمة : أربعة وتسعون ( 94 ) آراً وأربعون ( 40 ) سنتيار ا، – بلدية العين الباردة : ثمانية عشر ( 18 ) هكتارا وأربعة (4) آرات وأربعة وستون ( 64 ) سنتيارا، – بلدية التريعات : سبعة (7) هكتارات وستة (6) آرا وثلاثة وخمسون ( 53 ) سنتيارا، – بلدية وادي العنب : هكتاران (2) وثمانية وعشرون ( 28 ) آرا وثلاثة وخمسون ( 53 ) سنتيارا، – بلدية الشرفاء : ستة (6) هكتارات وأربعة وثمانون ( 84 ) آرا وتسعة وخمسون ( 59 ) سنتيارا، – بلدية الحجار : تسعة (9) هكتارات وستة وعشرون ( 26 ) آرا واثنان وسبعون ( 72 ) سنتيارا، – بلدية البوني : هكتار واحد (1) وستة وستون ( 66 ) آرا وسبعون ( 70 ) سنتيارا، – بلدية سيدي عمار : ثلاثة عشر ( 13 ) هكتارا وستة وتسعون ( 96 ) آرا وتسعة (9) سنتيارات، – بلدية برحال : ستة عشر ( 16 ) هكتارا وأربعة (4) آرات وستة وثلاثون ( 36 ) سنتيارا. • ولاية قالمة : واحد وسبعون ( 71 ) هكتارا وسبعة وسبعون ( 77 ) آرا وستة وأربعون ( 46 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي : – بلدية قالمة : عشرة ( 10 ) هكتارات وتسعة عشر ( 19 ) آرا وخمسون ( 50 ) سنتيارا، – بلدية هيليو بوليس : عشرة ( 10 ) هكتارات وأربعة وأربعون ( 44 ) آرا وسبعة وعشرون ( 27 ) سنتيار ا، – بلدية عين بن بيضاء : اثنا عشر ( 12 ) هكتارا وأربعة وستون ( 64 ) آرا وأربعون ( 40 ) سنتيارا، – بلدية وادي فراغا : ثلاثة (3) هكتارات وثمانية وثلاثون ( 38 ) آرا وواحد وثلاثون ( 31 ) سنتيارا، – بلدية الفجوج : ثمانية (8) هكتارات وخمسة وثمانون ( 85 ) آرا وخمسون ( 50 ) سنتيارا، – بلدية نشماية : تسعة (9) هكتارات وثلاثة وسبعون ( 73 ) آرا وثمانية وعشرون ( 28 ) سنتيارا، – بلدية بوشقوف : سبعة (7) هكتارات وستة وثلاثون ( 36 ) آرا وسبعة وستون ( 67 ) سنتيارا، – بلدية قلعة بوسبع : أربعة (4) هكتارات وثمانية وعشرون ( 28 ) آرا وسبعة وأربعون ( 47 ) سنتيارا، – بلدية بوعاطي محمود : ستة وستون ( 66 ) آرا وخمسة وثمانون ( 85 ) سنتيارا، – بلدية مجاز الصفاء : أربعة (4) هكتارات وعشرون ( 20 ) آرا وواحد وعشرون ( 21 ) سنتيارا. • ولاية سكيكدة : واحد وعشرون ( 21 ) هكتارا وأربعة وسبعون ( 74 ) آرا وثلاثون ( 30 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي : – بلدية المرسى : ثلاثة (3) هكتارات وأربعة وتسعون ( 94 ) آرا وثلاثة وثلاثون ( 33 ) سنتيارا، – بلدية عين شرشار : ثلاثة (3) هكتارات وثلاثة وعشرون ( 23 ) آرا وخمسة وأربعون ( 45 ) سنتيارا، – بلدية بن عزوز : ثمانية (8) هكتارات وخمسة وثمانون ( 85 ) آرا وثمانية وسبعون ( 78 ) سنتيارا، – بلدية بكوش الأخضر : أربعة (4) هكتارات وتسعة وتسعون ( 99 ) آرا وثلاثة وعشرون ( 23 ) سنتيارا، – بلدية جندل سعدي محمد : واحد وسبعون ( 71 ) آرا وواحد وخمسون ( 51 ) سنتيارا. المادة 3 : يتمثل قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى كما يأتي : .1 ولاية الطارف : – تموين ووضع قناة من الفولاذ ومن بولي إيثلين، بطول 273.5 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 1800 مم وقطر نظامي 200 مم، – أحد عشر ( 11 ) خزانا للماء بسعة إجمالية 500 181 متر مكعب، – أربع (4) محطات ضخ. .2 ولاية عنابة : – تموين ووضع قناة من الفولاذ ومن بولي إيثلين، بطول 151 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 1500 مم وقطر نظامي 200 مم، – عشرة ( 10 ) خزانات للماء بسعة إجمالية قدرها 000 158 متر مكعب، – أربع (4) محطات ضخ. .3 ولاية قالمة : – تموين ووضع قناة من الفولاذ ومن بولي إيثلين، بطول 125 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 900 مم وقطر نظامي 200 مم، – ثلاثة عشر ( 13 ) خزانا للماء بسعة إجمالية قدرها 500 96 متر مكعب، – ثماني (8) محطات ضخ.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .4 ولاية سكيكدة : – تموين ووضع قناة من الفولاذ ومن بولي إيثلين، بطول 88.5 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 700 مم وقطر نظامي 300 مم، – ثلاثة (3) خزانات للماء بسعة إجمالية قدرها 000 30 متر مكعب، – محطة (1) ضخ. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل العملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر بالطارف، وتودع لدى الخزينة العمومية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهويّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقّعة يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 67 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-151 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006 الذي يؤسس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي، الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه 16 مايو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة ‘’المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية’’، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية. المادة 2 : تتمثل القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية فيما يأتي : – قواعد الجو، – القواعد التقنية لخدمات الحركة الجوية، – القواعد التقنية لخدمات معلومات الطيران، – القواعد التقنية لتصميم المجال الجوي وإجراءات الطيران الآلي، – القواعد التقنية لاتصالات الطيران. تطبق القواعد التقنية على مقدمي خدمات الملاحة الجوية والطائرات : – التي تتواجد داخل المجال الجوي الجزائري والمجالات الجوية التي تمارس فيها الجزائر اختصاصات بموجب اتفاقيات دولية، وتدعى ‘’منطقة معلومات الطيران’’، – التي تحمل علامات الجنسية والترقيم الجزائريين خارج المجال الجوي الجزائري، بشرط ألاّ تتعارض هذه القواعد مع أنظمة الدولة التي يخضع لسلطتها الإقليم الذي تحلق فوقه الطائرات.
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 16 مايو سنة 2024 م الفصل الأول قواعد الجو المادة 3 : يمكن تحليق الطائرة بصريا أو اعتمادا على الآلات، مع احترام القواعد العامة المطبقة أثناء الطيران وعلى منظمة الحركة بالمطار، وخاصة فيما يتعلق بما يأتي : – حماية الأشخاص والممتلكات، – تفادي التصادم، – تقديم خطط الطيران، – متابعة تعليمات خدمات مراقبة الحركة الجوية، – التبليغ بالتدخلات غير المشروعة. المادة 4 : يكون الطيار قائد الطائرة، سواء كان يتحكم أو لا يتحكم في قيادة الطائرة، مسؤولاً عن تطبيق قواعد الجو في قيادة طائرته. غير أنه يجوز له أن يخالف هذه القواعد إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالسلامة. وقبل القيام برحلة طيران، يجب أن يكون قائد الطائرة على دراية بجميع المعلومات المتاحة والمفيدة للرحلة المبرمجة. وبالنسبة للرحلات خارج مسار المطار ولكل الرحلات التي تجرى باستعمال الآلات، يجب أن يشمل العمل التمهيدي للرحلة التي يقوم بها الطيار قائد الطائرة الدراسة المتأنية لأحدث النشريات والتنبؤات الجوية المتاحة، مع مراعاة احتياجات الوقود وخطة بديلة في حالة ما إذا تعذر إتمام الرحلة كما هو مقرر. ويقرر الطيار قائد الطائرة في الأخير بشأن استعمال الطائرة من عدمه، طالما أنه يتحكم في قيادتها. الفصل الثاني القواعد التقنية لخدمات الحركة الجوية المادة 5 : تقدم خدمات الحركة الجوية لفائدة الطائرات التي تقوم بالحركة الجوية العامة : – بالمطارات التي يتم نشرها بواسطة معلومات الطيران، – داخل منطقة معلومات الطيران. المادة 6 : تهدف خدمات الحركة الجوية إلى ما يأتي : أ – منع التصادم بين الطائرات، ب– منع الاصطدام بين الطائرات في منطقة المناورة والعوائق الموجودة في تلك المنطقة، ج – تسريع الحركة الجوية وتنظيمها، د– تقديم التوجيهات والمعلومات المفيدة لتحقيق رحلات جوية آمنة وفعالة، ه – تنبيه الهيئات المعنية عندما تكون الطائرات في حاجة إلى مساعدة هيئات البحث والإنقاذ ومدها بالمساعدة اللازمة. المادة 7 : تنقسم خدمات الحركة الجوية إلى ثلاثة أنواع من الخدمات الآتية : 1 ) خدمة مراقبة الحركة الجوية، المطابقة للوظائف المحددة في النقاط (أ) و(ب) و(ج) من المادة 6 أعلاه، التي تضمن : أ – خدمة مراقبة المنطقة : بالنسبة للرحلات المراقبة والمطابقة للوظيفة المبينة في النقطتين (أ) و(ج) من المادة 6 أعلاه، ب – خدمة مراقبة الاقتراب : بالنسبة لأجزاء الرحلات المراقبة التي ترتبط بالوصول أو المغادرة، المطابقة للوظائف المبينة في النقطتين (أ) و(ج) من المادة 6 أعلاه، ج – خدمة مراقبة المطار : بالنسبة لحركة المطار المطابقة للوظائف المبينة في النقاط (أ) و(ب) و(ج) من المادة 6 أعلاه. 2 ) خدمة معلومات الطيران المطابقة للوظيفة المحددة في النقطة (د) من المادة 6 أعلاه، 3 ) خدمة الإنذار المطابقة للوظيفة المحددة في النقطة (ه) من المادة 6 أعلاه. المادة 8 : يحدد نوع خدمات الحركة الجوية المقدمة على أساس الاعتبارات الآتية : 1 – أنواع الحركة الجوية المعنية، 2 – كثافة الحركة الجوية، 3 – الأحوال الجوية، 4 – كل الاعتبارات الأخرى الخاصة. المادة 9 : يجب على مقدم خدمات الحركة الجوية وضع وحدات ملاحة جوية تضم مراكز مراقبة المنطقة وكل أبراج مراقبة المطارات المفتوحة للحركة الجوية العامة، لضمان خدمة مراقبة الحركة الجوية، وخدمة معلومات الطيران، وخدمة الإنذار، داخل منطقة معلومات الطيران. يجب أن تكون كل وحدة للحركة الجوية معتمدة من الوكالة الوطنية للطيران المدني. يجب على مقدم خدمات الحركة الجوية تقديم دليل للحركة الجوية إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني للموافقة عليه، يتضمن جميع المعلومات المفيدة عن الموقع، والمرافق، والخدمات، والمعدات، وإجراءات الاستغلال، وتنظيم كل وحدة للحركة الجوية وتسييرها، بما في ذلك نظام تسيير السلامة. المادة 10 : تنقسم منطقة معلومات الطيران إلى مجالات جوية مصنفة حسب خدمات الحركة الجوية المقدمة فيها. يتم إعلام المرتفقين بفئات المجالات الجوية المستعملة في منطقة معلومات الطيران، وكذا الشروط المطبقة على الرحلات الجوية التي تتم في كل منطقة من هذه المناطق، عن طريق معلومات الطيران.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 11 : يجب على مقدم خدمات الحركة الجوية التأكد من أن مراقبي الحركة الجوية يتكلمون ويفهمون اللغات المستعملة في الاتصالات الهاتفية اللاسلكية. المادة 12 : يجب على مقدم خدمات الحركة الجوية إعداد وتحيين خطة التدابير الاستثنائية، لتنفيذها في حالة خطر أو اضطراب في خدمات الحركة الجوية. ويجب أن توافق الوكالة الوطنية للطيران المدني على هذه الخطة وإعلام المستعملين بذلك عن طريق معلومات الطيران. الفصل الثالث القواعد التقنية لتصميم المجال الجوي وإجراءات الطيران الآلي المادة 13 : يجب على مقدم خدمات تصميم المجال الجوي وتصميم إجراءات الطيران الآلي استخدام نظام تسيير الجودة في كل مرحلة من مراحل عمليات التصميم. المادة 14 : يجب أن يكون تصميم المجال الجوي وكذا كل تصميم لإجراءات الطيران الآلي موضوع موافقة من الوكالة الوطنية للطيران المدني. المادة 15 : يجب مراجعة إجراءات الطيران الآلي المصممة، من طرف مقدم التصميم كل أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ سريان كل إجراء. المادة 16 : يجب على مقدم خدمات تصميم المجال الجوي وإجراءات الطيران الآلي، القيام بتقييم السلامة لكل عملية إعادة تنظيم معتبرة للمجال الجوي أو أي تعديل مهم في إجراءات الطيران الآلي. الفصل الرابع القواعد التقنية لخدمات معلومات الطيران المادة 17 : يجب على مقدم خدمات معلومات الطيران إعداد ووضع نظام تسيير للجودة. المادة 18 : يكلف مقدم خدمات معلومات الطيران باستقبال وجمع وتحرير وترتيب ونشر وتخزين وتوزيع بيانات ومعلومات الطيران المتعلقة بمنطقة معلومات الطيران. المادة 19 : يجب على مقدم خدمات معلومات الطيران أن يعمل على توفير بيانات الطيران ومعلومات الطيران الضرورية لسلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية بشكل يتناسب مع احتياجات الاستغلال خصوصا : – لطواقم القيادة وكذا المصالح المكلفة بتخطيط الرحلات والتدريب على جهاز المحاكاة، – لوحدات الحركة الجوية المكلفة بخدمة معلومات الطيران وكذا المصلحة المكلفة بالمعلومات قبل الرحلة. الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه 16 مايو سنة 2024 م المادة 20 : يحوز مقدم خدمات معلومات الطيران، فضلا عن ذلك، بيانات الطيران ومعلومات الطيران التي يحتاجها من خلال اللجوء إلى : أ – مقدمي خدمات معلومات الطيران للدول الأخرى، ب – مصادر أخرى قد تكون متوفرة. يجب أن تشير بيانات الطيران ومعلومات الطيران المذكورة في الفقرة ‘’أ’’ أعلاه، عند توزيعها بوضوح إلى أنه تم نشرها بترخيص من دولة الإنشاء. المادة 21 : يجب على مقدم خدمات معلومات الطيران أن يضع تحت تصرف مصالح معلومات الطيران للدول الأخرى جميع بيانات الطيران ومعلومات الطيران الضرورية لسلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية. المادة 22 : يجب وضع ترتيبات رسمية بين منشئي بيانات الطيران ومعلومات الطيران ومصالح معلومات الطيران بشأن تزويدها الكلّي وفي الوقت المناسب ببيانات الطيران ومعلومات الطيران. المادة 23 : يجب أن توفر خرائط الطيران المطبوعة المعلومات التي توافق دور كل خريطة، ويجب أن تحترم طباعتها مبادئ العوامل البشرية التي تضمن استغلالها الأمثل. المادة 24 : يجب نشر نظام موحد لوحدات القياس للاستغلال في الجو وفي الأرض عن طريق معلومات الطيران. الفصل الخامس القواعد التقنية لخدمات اتصالات الطيران المادة 25 : يجب تركيب وصيانة وتشغيل التجهيزات التي تشكل جزءا من نظام اتصالات الطيران أو التجهيزات الأرضية التي تدعم أنظمة الملاحة الجوية عبر الأقمار الصناعية، وفقا للمعايير الوطنية والدولية. يجب أن يقوم مقدم خدمات الملاحة الجوية بتحيين الوثائق التي تثبت الامتثال للمعايير الوطنية والدولية. المادة 26 : يجب على الشخص الذي يقوم بوظيفة تتعلق بتركيب أو صيانة أو استغلال أحد أجهزة اتصالات الطيران، أن يكون مؤهلا أو مدربا في مجال تدخله. الفصل السادس حكم نهائي المادة 27 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 16 مايو سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024 . إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، المعدل، لا سيما المادة 25 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022 الذي يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف خمسمائة ( 500 ) طالب قاضٍ لسنة 2024 . المادة 2 : تحدّد فترة التسجيلات في المسابقة من 26 مايو إلى 4 يونيو سنة 2024 . المادة 3 : تجرى اختبارات القبول في شهر يوليو سنة 2024 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024 . عبد الرشيد طبي وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان.
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان : السادة : – منصوري عيسى، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – يطو محمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – دايج محمد بن احمد، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – عطاب حسين، ممثل وزير المالية، – عمراني بدر الدين، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – معمري حمودة، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، – زيد محمد بشير، ممثل وزير التربية الوطنية، – بودفلة أمين، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، – مواقي بشيري عز الدين، ممثل وزير الاتصال، – لعايب معمر، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – فنتروسي إبراهيم، ممثل وزير الشباب والرياضة، – بن علي عمر، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، – الحاج عبد القادر عبد القادر، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، – حاجي يوسف، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. H قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة.
بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1445
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الموافق 10 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة، كما يأتي : ” …………………………..– (بدون تغيير حتى) وزير المالية، – كروش احمد، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بوجنان الطيب، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية.
بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، كما يأتي : –” شداد بزيع، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، – حميد سعيدي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – عبد الحفيظ هاشم، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – محمد دحماني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – سليمة عوران، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – عبد الحفيظ بلمهدي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ……………………….. (بدون تغيير) …………………………… – صراح بوزار، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، – محمد تيغرسيت، ممثل رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، – فاطيمة الزهرة البتول سيدي عابد، ممثلة مستخدمي المركز، – نسرين عبدلي، ممثلة مستخدمي المركز، – يحي مزاحم، مخرج سينمائي، – مصطفى خياطي، خبير سينمائي .“ الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه 16 مايو سنة 2024 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يحدد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 . إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرّخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على إقتراح اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة عناصر الملف التقني للإحصاء العام للفلاحة والمصادقة عليها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرّخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 . المادة 2 : يحدد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 في الفترة الممتدة من 19 مايو إلى 17 يوليو سنة 2024 . المادة 3 : يمكن تمديد الفترة المحددة في المادة 2 أعلاه، عند الحاجة، من طرف الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 . يوسف شرفة
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 16 مايو سنة 2024 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2023، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.
إنّ وزير السكن والعمران والمدينة. – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المعدل، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تحويل ”الصندوق الوطني للسكن“ من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 المعدل والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2023، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024 . محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثالث من سنة 2023 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر الأشغال الكبرى سنة 2020 . التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج يوليو 2023 1078 1087 غشت 2023 1078 1087 سبتمبر 2023 1078 1087 1050 1052 1080 1051 1052 1080 1051 1052 1080 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2020 . التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه II / معامل ” K ” للتكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) الحالات الآتية : 16 مايو سنة 2024 م للمعامل K” “ للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب .1 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K .2 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحان 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد F( . A . )P 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 0,5148 = K معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,180 967 903 938 1,109 1517 1517 1517 1,000 1000 1000 1000 1,001 1836 1784 1736 1,084 1320 1227 1267 0,957 1231 1231 1231 1,000 1283 1283 1283 0,934 1409 1444 1363 1,232 1248 1248 1248 1,000 1000 1000 1000 0,914 1012 1009 891 1,000 1015 995 995 1,258 1585 1541 1455 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,157 1541 1535 1507 0,955 1121 1331 1003 1,210 1073 1073 1073 1,051 929 929 929 1,000 1000 1000 1000
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2024 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bpe خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 0,883 1010 1010 1010 1,058 915 915 915 1,000 1000 1000 1000 0,996 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,068 956 956 956 1,306 938 938 938 1,000 1095 1095 1095 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,085 1014 1014 1014 1,123 1000 1000 1000 1,220 996 996 996 1,000 1053 1046 1054 1,000 1291 1291 1291 1,352 1004 1004 1004 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 0,958 1458 1458 1458 1,005 1301 1301 1301 0,899 1069 1069 1069 0,983 1061 1061 1061
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou جسم مجوف ( الهوردي) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 Mf رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 16 مايو سنة 2024 م معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 0,804 1003 1003 1003 1,197 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 992 992 992 1,740 1013 1013 1013 1,000 1064 1112 1161 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 0,913 1081 1135 1078 1,000 1024 955 1095 1,400 1000 1000 1000 0,775 1039 1051 1004 0,839 985 985 985 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,239 1263 1263 1263 2,086 1374 1374 1374 1,686 1479 1479 1479 1,210 1868 1868 1868 1,100 1395 1395 1395 1,630 1528 1528 1528 1,763 1414 1414 1414 1,220 1694 1694 1694
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2024 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,000 1040 1040 1040 1,546 1432 1468 1492 1,372 1153 1157 1149 1,278 1296 1296 1296 1,000 1000 1000 1000 1,000 1045 1045 1045 1,000 1000 1000 1000 1,103 1093 1093 1093 1,000 1000 1000 1000 1,115 1025 1025 1025 1,000 1000 1000 1000 0,935 1110 1110 1110 1,000 1000 1000 1000 1,000 1141 1141 1141 1,046 1067 1067 1067 1,000 1000 1000 1000 1,312 1293 1344 1350 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,103 1081 1081 1081 1,000 1441 1441 1441 1,050 1253 1253 1253 1,195 1084 1084 1084 1,250 1180 1180 1180 1,146 1218 1218 1218
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس عادي 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 16 مايو سنة 2024 م معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتبمر 2023 1,240 1048 1048 1048 1,027 1000 1000 1000 1,101 1482 1482 1482 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,000 1039 1039 1039 1,000 1167 1167 1167 1,170 1077 1077 1077 1,000 1374 1391 1386 1,157 1460 1460 1460 1,000 1178 1178 1178 1,000 1028 1028 1028 1,000 1297 1297 1297 1,179 1288 1288 1288 1,195 1943 1943 1943 1,194 1626 1626 1626 1,144 1513 1513 1513 1,069 1038 1038 1038 1,210 1127 1127 1127 1,283 1285 1285 1285 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1119 1119 1119
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2024 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 27 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,000 1140 1140 1140 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1021 1021 1021 1,000 1360 1360 1360 1,142 1136 1136 1136 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1281 1281 1281 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,000 1000 1000 1000 1,295 1035 1035 1035 1,000 1000 1000 1000 1,292 1366 1366 1366 1,000 1201 1201 1237 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 0,902 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,014 1062 1062 1062 1,029 1000 1000 1000 1,283 978 978 978 1,000 1035 1035 1035
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص (تابع) الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه 16 مايو سنة 2024 م الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، )…T 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر )laiton( المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 1,042 1000 1000 1000 1,338 958 988 988 1,363 1196 1196 1196 1,048 1326 1326 1326 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1156 1156 1156 1,435 1108 1108 1108 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,100 1048 1048 1048 1,377 1231 1326 1326 1,000 1000 1000 1000 1,000 1012 1012 1012 1,050 1090 1156 1156 1,189 1325 1325 1325 0,939 1293 1293 1293 1,000 1000 1000 1000 1,056 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1240 1312 1312 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2024 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 29 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,399 1452 1452 1452 0,941 1121 1121 1121 1,379 1157 1093 1071 1,005 1106 1106 1106 1,000 1037 1037 1037 1,148 1297 1252 1179 1,084 1190 1190 1190 1,000 1000 1000 1000 1,065 1250 1250 1250 1,000 1000 1000 1000 1,079 1742 1442 1442 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,000 1000 1000 1000 1,000 1120 1120 1120 1,000 1000 1000 1000 0,883 1013 1093 974 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,105 1000 1000 1000 1,869 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 0,991 1058 1081 1086 1,000 1166 1166 1166 1,586 1263 1263 1263 1,107 1000 1000 1000
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ 4 Pehd ماسورة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua ماسورة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتو إلكتريك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( 16 مايو سنة 2024 م معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,000 953 953 953 1,000 997 982 1004 1,000 1000 1000 1000 1,000 953 928 958 1,000 1000 1000 1000 1,000 1221 1221 1221 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,044 1034 1034 1034 1,452 974 974 974 1,050 1608 1608 1608 1,000 1000 1000 1000 1,051 1465 1465 1465 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1013 1013 1013 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 1,274 1584 1733 1812 1,212 1738 1853 1913 1,269 1613 1711 1763 1,046 1511 1511 1511 1,000 1000 1000 1000 1,481 1549 1549 1549 معامل الارتباط يوليو 2023 غشت 2023 سبتمبر 2023 2,063 1675 1675 1675 1,000 1000 1000 1000 1,338 1022 1022 1022 1,198 997 997 997 1,096 1426 1426 1426 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000
8 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 31 16 مايو سنة 2024 م وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، “ الملحق – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014 الذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات المتخصصة في الفئات “أ” و”ب” و”ج”، كما يأتي : الثاني الاختصاص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب …………………………(بدون تغيير)………………………. …………………………(بدون تغيير)………………………. أمراض وجراحة القلب عيادة جراحة القلب للأطفال ذراع تيزي وزو ب بن خدة …………………………(بدون تغيير)………………………. …………………………(بدون تغيير)………………………. الاستعجالات الطبية مستشفى الاستعجالات الطبية معسكر ج الجراحية الجراحية لبوحنيفية مستشفى الاستعجالات الطبية وهران ج الجراحية لوادي تليلات …………………………(بدون تغيير)……………………….
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 8 ذو القعدة عام 1445 ه الاختصاص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة 16 مايو سنة 2024 م الولاية الترتيب …………………………(بدون تغيير)………………………. طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية تامنغست ج …………………………(بدون تغيير)………………………. …………………………(بدون تغيير)………………………. أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان للأغواط مركز مكافحة السرطان للجلفة الأغواط ب الجلفة أ …………………………(بدون تغيير)………………………. طب النساء والتوليد …………………………(بدون تغيير)………………………. طب الأطفال جراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل بريكة باتنة ج …………………………(الباقي بدون تغيير)………………………. .” المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014 الذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف عيادة جراحة القلب للأطفال لذراع بن خدة بولاية تيزي وزو. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024 . وزير الصحة وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الحق سايحي لعزيز فايد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - عبد الوهاب لعويسي 376 - الجزائر - محطة