ج.ر عدد 46 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-240 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 22-241 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 22-242 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 22-255 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال والشباب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 22-256 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 22-243 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم…………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 22-244 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-245 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 22-246 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 22-247 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-254 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب……………………………………… 19 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهوريّة…………………………… 24 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري لممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق المحوّلة إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق…………………………………………………………………………… 25 المرصد الوطني للمجتمع المدني مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة 2022، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية للمرصد الوطني للمجتمع المدني في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 3 6 يوليو سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-240 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستمائة وستون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار 660.230.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستمائة وستون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار 660.230.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37–23 ‘’المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي’’. تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-241 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-12 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وتسعة وثمانون ألف دينار 743.089.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 ذو الحجة عام 1443 ه

المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وتسعة وثمانون ألف دينار 743.089.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 36-58 ‘’إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-242 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-18 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، القسم السابع - نفقات مختلفة - باب رقمه 37-10 وعنوانه ‘’الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بالدعم اللوجيستي لقمة جامعة الدول العربية .’’2022 6 يوليو سنة 2022 م المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار 185.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار 185.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وفي الباب رقم 37-10 ‘’الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بالدعم اللوجيستي لقمة جامعة الدول العربية .’’2022 المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-255 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال والشباب.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو، بمناسبة الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها.

7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م المادّة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها، بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادّة 4 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ثمانية عشر (18) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ثمانية عشر (18) شهرا، ويساوي ثلاثين (30) سنة أو يقل عنها. المادّة 5 : ترفع مدة التخفيض الكلّي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى أربعة وعشرين (24) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنّهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. المادّة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06–01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92–03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والقتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 (الفقرتان 3 و 4) و 265 و 266 مكرر (الفقرتان 3 و 4) و 271 و 272 و 275 و 276 و 288 من قانون العقوبات، – الأشخاص المسبوقون قضائيا بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مشمولة بالنفاذ ومحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار والسرقات والسرقات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5 الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 177 و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 (الفقرة 2) و 336 و 337 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20–15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 و 303 مكرر 39 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 ذو الحجة عام 1443 ه

و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05–06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96–22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين ومؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 مكرر إلى 149 مكرر 11 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20–03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 214 و 215 و 216 و 242 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات، 6 يوليو سنة 2022 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21–15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح الإساءة إلى الرسول (صلى االله عليه وسلم) أو بقية الأنبياء أو الاستهزاء بالمعلوم من الدين، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات بيع وشراء الأطفال واختطاف أو إبعاد القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 319 مكرر و 326 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي على الأصول، والاعتداء بالضرب العمدي على القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 267 و 269 و 270 و 271 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 399 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7 و 253 مكرر 8 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 166 و 167 و 168 و 170 من القانون رقم 05–04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمم.

7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م المادّة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء ا لمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين المبتدئين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادّة 9 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية. المادّة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، على المستفيدين من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادّة 11 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادّة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-256 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو، بمناسبة الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو تحصلوا على شهادة جامعية، بعنوان السنة الدراسية 2021–2022، على النحو الآتي : عفوا كليا للعقوبة لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه. تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) أويساوي ثلاثين (30) سنة، أو يقل عنها. المادّة 3 : يستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تكوينا مهنيا أو حرفيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني المختلفة، بعنوان السنة الدراسية 2021–2022، على النحو الآتي : عفوا كليا للعقوبة لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي عشرين (20) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه. تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة عشرين (20) شهرا لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشرين (20) شهرا أو يساوي ثلاثين (30) سنة، أو يقل عنها. المادّة 4 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 ذو الحجة عام 1443 ه

– الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06–01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92–03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والقتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 (الفقرتان 3 و 4) و 265 و 266 مكرر (الفقرتان 3 و 4) و 271 و 272 و 275 و 276 و 288 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 (الفقرة 2) و 336 و 337 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20–15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 و 303 مكرر 39 من قانون العقوبات، 6 يوليو سنة 2022 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 71(الفقرة 3) و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05–06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96–22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات،

7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين ومؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 مكرر إلى 149 مكرر 11 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20–03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 214 و 215 و 216 و 242 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجنح والجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21–15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح الإساءة إلى الرسول (صلى االله عليه وسلم) أو بقية الأنبياء أو الاستهزاء بالمعلوم من الدين، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات. – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات بيع وشراء الأطفال واختطاف وإبعاد القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 319 مكرر و 326 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص والاتجار للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 بالأعضاء الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي على الأصول والاعتداء بالضرب العمدي على القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 267 و 269 و 270 و 271 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 399 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7 و 253 مكرر 8 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 166 و 167 و 168 و 170 من القانون رقم 05–04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمم. المادّة 5 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون الذين سبق أن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين والذين سبق أن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة، – الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس. المادّة 6 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادّة 7 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية. المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 ذو الحجة عام 1443 ه

المادّة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وعلى المستفيدين من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادّة 10 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادّة 11 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم تنفيذي رقم 22-243 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 6 يوليو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. المادّة 2 : تعدل أحكام المواد 16 و 26 و 30 و 31 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 16 : يساعد المدير العام للمدرسة في مهامه وتحت سلطته : – أمين عام، – مدير للتكوين القاعدي، – مدير للتكوين المستمر، – مدير للتداريب. ويتم تعيينهم في هذه الوظائف وتصنيفهم وفقا للتنظيم الساري المفعول المطبق عليهم. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها’’. ‘’المادّة 26 : زيادة على الشرط المنصوص عليه في القانون العضوي رقم 04–11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يفتح الالتحاق بالمدرسة لكل مترشح تتوفر فيه الشروط الآتية : – بلوغ سن سبع وعشرين (27) سنة، على الأقل، وأربعين (40) سنة، على الأكثر، عند تاريخ المسابقة،

7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م – حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، – حيازة شهادة الماستر في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .’’…………………….. ‘’المادّة 30 : تحدد مدة التكوين القاعدي للطلبة القضاة بثلاث (3) سنوات، ويشمل تكوينا نظريا وتكوينا تطبيقيا’’. ‘’المادّة 31 : يشمل التكوين النظري الذي تحدد مدته بثمانية عشر (18) شهرا، على الخصوص، تلقين الطلبة القضاة المبادىء القانونية ذات الصلة بمهام القاضي واكتساب المعارف وتعميقها من خلال محاضرات وأعمال تطبيقية وندوات. ويشمل التكوين التطبيقي الذي تحدد مدته بثمانية عشر (18) شهرا، على الخصوص، أعمالا موجهة وحلقات دراسية وتمثيل جلسات وتداريب على مستوى الجهات القضائية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين، تهدف إلى اكتساب الطالب القاضي المهارات العملية التي تؤهله لممارسة وظيفة القاضي. …………………….. (الباقي بدون تغيير) .’’…………………….. ‘’المادّة 42 : يتقاضى الطالب القاضي : – أربعين في المائة 40( )% من مرتب القاضي المتربص خلال السنة الأولى، – خمسين في المائة 50( )% خلال السنة الثانية، – ستين في المائة 60( )% خلال السنة الثالثة. تستثنى من هذا المرتب جميع التعويضات، ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به’’. المادّة 3 : يبقى الطلبة القضاة الموجودون في طور التكوين عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى حين انتهاء تكوينهم القاعدي، خاضعين لأحكام المواد 30 و 31 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، قبل تعديلها بموجب هذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-244 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر.

إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزراء الفلاحة والتنمية الريفية، والطاقة والمناجم والموارد المائية والأمن المائي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 ذو الحجة عام 1443 ه

بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر. المادّة 2 : تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها هكتارين (2) و 74 آرا و 86 سنتيارا، في الملكية الخاصة للدولة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-245 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران.

إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزراء الفلاحة والتنمية الريفية، والطاقة والمناجم والموارد المائية والأمن المائي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، 6 يوليو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران. المادّة 2 : تعيّن حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات مساحة قدرها هكتار (1) و 24 آرا و 60 سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-246 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لاسيما المادة 57 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل،

7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-118 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء غرف فلاحية ولائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-394 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء غرف فلاحية ولائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-98 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن إحداث الغرفة الوطنية للفلاحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-379 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء غرف فلاحية في الولايات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-435 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء غرفة فلاحية في ولاية تندوف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-214 المؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدد الغرف الفلاحية الولائية المنشأة بموجب أحكام المادة 57 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي وكذا مقراتها، في الملحق بهذا المرسوم. وتتّحد هذه الغرف في غرفة وطنية للفلاحة يحدد مقرها بمدينة الجزائر. المادّة 2 : يمكن نقل مقر الغرف الفلاحية الولائية إلى أي مكان آخر من إقليم الولاية، ويمكن نقل مقر الغرفة الوطنية للفلاحة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة. المادّة 3 : تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-118 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، ورقم 91-394 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991، ورقم 92-98 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، ورقم 92-379 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، ورقم 05-435 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، والمذكورة أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الغرف الفلاحية الولائية الرقم الغرفة الفلاحية 1 الغرفة الفلاحية لولاية أدرار 2 الغرفة الفلاحية لولاية الشلف 3 الغرفة الفلاحية لولاية الأغواط 4 الغرفة الفلاحية لولاية أم البواقي 5 الغرفة الفلاحية لولاية باتنة 6 الغرفة الفلاحية لولاية بجاية 7 الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة 8 الغرفة الفلاحية لولاية بشار 9 الغرفة الفلاحية لولاية البليدة 10 الغرفة الفلاحية لولاية البويرة 11 الغرفة الفلاحية لولاية تامنغست المقر أدرار الشلف الأغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تامنغست

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الرقم الغرفة الفلاحية 12 الغرفة الفلاحية لولاية تبسة 13 الغرفة الفلاحية لولاية تلمسان 14 الغرفة الفلاحية لولاية تيارت 15 الغرفة الفلاحية لولاية تيزي وزو 16 الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر 17 الغرفة الفلاحية لولاية الجلفة 18 الغرفة الفلاحية لولاية جيجل 19 الغرفة الفلاحية لولاية سطيف 20 الغرفة الفلاحية لولاية سعيدة 21 الغرفة الفلاحية لولاية سكيكدة 22 الغرفة الفلاحية لولاية سيدي بلعباس 23 الغرفة الفلاحية لولاية عنابة 24 الغرفة الفلاحية لولاية قالمة 25 الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة 26 الغرفة الفلاحية لولاية المدية 27 الغرفة الفلاحية لولاية مستغانم 28 الغرفة الفلاحية لولاية المسيلة 29 الغرفة الفلاحية لولاية معسكر 30 الغرفة الفلاحية لولاية ورقلة 31 الغرفة الفلاحية لولاية وهران 32 الغرفة الفلاحية لولاية البيض 33 الغرفة الفلاحية لولاية إيليزي 34 الغرفة الفلاحية لولاية برج بوعريريج 35 الغرفة الفلاحية لولاية بومرداس 36 الغرفة الفلاحية لولاية الطارف 37 الغرفة الفلاحية لولاية تندوف 38 الغرفة الفلاحية لولاية تيسمسيلت 39 الغرفة الفلاحية لولاية الوادي 40 الغرفة الفلاحية لولاية خنشلة 41 الغرفة الفلاحية لولاية سوق أهراس 42 الغرفة الفلاحية لولاية تيبازة 43 الغرفة الفلاحية لولاية ميلة 44 الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى / العدد 46 7 ذو الحجة عام 1443 ه 6 يوليو سنة 2022 م المقر تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران البيض إيليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى

7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15 6 يوليو سنة 2022 م الملحق الرقم الغرفة الفلاحية 45 الغرفة الفلاحية لولاية النعامة 46 الغرفة الفلاحية لولاية عين تموشنت 47 الغرفة الفلاحية لولاية غرداية 48 الغرفة الفلاحية لولاية غليزان 49 الغرفة الفلاحية لولاية تيميمون 50 الغرفة الفلاحية لولاية برج باجي مختار 51 الغرفة الفلاحية لولاية أولاد جلال 52 الغرفة الفلاحية لولاية بني عباس 53 الغرفة الفلاحية لولاية إن صالح 54 الغرفة الفلاحية لولاية إن قزام 55 الغرفة الفلاحية لولاية توقرت 56 الغرفة الفلاحية لولاية جانت 57 الغرفة الفلاحية لولاية المغير 58 الغرفة الفلاحية لولاية المنيعة مرسوم تنفيذي رقم 22-247 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 222 منه، (تابع) المقر النعامة عين تموشنت غرداية غليزان تيميمون برج باجي مختار أولاد جلال بني عباس إن صالح إن قزام توقرت جانت المغير المنيعة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 ذو الحجة عام 1443 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 222 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يجب تصنيع كل المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري المصنّعة محليًا أو المستوردة، بما في ذلك تلك المعدة للتصدير والأدوية التجريبية، وفقا لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع. يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية التأكد من أن جميع عمليات صنع المنتوج الصيدلاني الخاضعة لطلب التسجيل والموضوعة في السوق تنجز طبقا للمعلومات الواردة في ملف التسجيل المصادق عليه من قبل السلطات المختصة. المادّة 3 : تحدد قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والمطبقة على المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري وكما هي مطابقة للمعايير الدولية، في دليل الممارسات الحسنة للصنع الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : تشكل الممارسات الحسنة للتصنيع أحد عناصر تسيير الجودة التي تضمن أن المواد الصيدلانية تم صنعها ومراقبتها بطريقة منسجمة حسب مقاييس الجودة المكيفة مع استعمالها والمفروضة بموجب قرار التسجيل ورخصة الدراسة العيادية أو مواصفات المنتوج. المادّة 5 : تكون الممارسات الحسنة للتصنيع المطبقة على المواد الصيدلانية التي تكون لها مرجعا تنظيميا مُلزمة بالنسبة للمؤسسات الصيدلانية من طرف السلطة المختصة. المادّة 6 : تنصّب المتطلبات الأساسية للممارسات الحسنة للتصنيع على نظام الجودة الصيدلانية والمستخدمين والمحلات والتجهيزات والوثائق والإنتاج ومراقبة الجودة والنشاطات الخارجية والاحتجاجات واسترجاع الحصص والتفتيش الذاتي. 6 يوليو سنة 2022 م الفصل الثاني الممارسات الحسنة لتصنيع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري المادّة 7 : يغطي تسيير الجودة كل ما يمكن أن يؤثر، بشكل فردي أو جماعي، في جودة المنتوج الصيدلاني. ويمثل مجموع الإجراءات المتخذة لضمان أن المواد الصيدلانية ذات جودة مطلوبة للاستعمال المخصص له. المادّة 8 : تكون المؤسسة الصيدلانية مسؤولة عن التأكد من أن نظام الجودة الصيدلانية موجود وفعّال، وأنه مزود بالموارد الضرورية، وأن المهام والمسؤوليات والسلطات محددة ومبلغة ومطبقة في كل التنظيم. المادّة 9 : يجب أن تكون محلات وتجهيزات الصنع كائنة ومصممة ومبنية ومكيفة ومصانة بشكل تستجيب فيه أكثر للعمليات التي تقوم بها. المادّة 10 : يمكن أن يكون من الضروري، حسب مستوى الخطر، تخصيص محلات وتجهيزات لعمليات التصنيع و/ أو التوضيب لغرض مراقبة الخطر الذي تمثله بعض الأدوية. المادّة 11 : ينبغي أن تهدف مخططات المحلات وتناسقها وتصورها واستعمالها إلى التقليل من مخاطر الخطأ والسماح بالتنظيف والصيانة الفعالين لتجنب التلوث، بما في ذلك التلوث المتقاطع وترسب الغبار أو الأوساخ، وكقاعدة عامة، أي مساس يلحق بجودة المنتوج. المادّة 12 : يجب تجنب التلوث المتقاطع من خلال إيلاء اهتمام خاص لتصميم المحلات والتجهيزات، وأن يكون ذلك مدعوما بتصميم العملية وبتنفيذ تدابير تقنية أو تنظيمية مناسبة، بما في ذلك عمليات التنظيف الفعالة والقابلة للتكرار التي تسمح بمراقبة خطر التلوث المتقاطع. المادّة 13 : يجب أن تستعمل عملية تسيير خطر الجودة، التي تتضمن تقييم النشاط وعلم السموم، لتقييم ومراقبة مخاطر التلوث المتقاطع للمنتوجات المصنعة. المادّة 14 : يجب أن تستعمل نتائج عملية تسيير خطر الجودة هذه لتحديد التدابير التقنية والتنظيمية التي يجب وضعها من أجل مراقبة مخاطر التلوث المتقاطع. ويمكن أن ينجرّ عنها استعمال بعض التجهيزات أو حتى منشآت تصنيع مخصصة بكاملها لصنع هذه المواد. المادّة 15 : يمثل التوثيق الحسن عنصرا أساسيًا لنظام ضمان الجودة الصيدلانية، وهو ضروري لضمان مطابقة

7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م العمليات لمتطلبات الممارسات الحسنة للصنع. وتتمثل أنواع الوثائق المستعملة لتسيير وتسجيل المطابقة للممارسات الحسنة للتصنيع، في : – حالة المؤسسات الصيدلانية، التي تصف أنشطة الصانع الخاضعة للممارسات الحسنة للصنع، والتي يتم تحديد نموذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – التعليمات التي تتكون من المواصفات وصيغ التصنيع وتعليمات الصنع والتوضيب والمراقبة والإجراءات والبروتوكولات ودفتر الشروط المرتبط بها، – التسجيلات وهي شهادات التحليل والتقارير. المادّة 16 : يجب أن تزوّد مؤسسة تصنيع الأدوية بقسم لمراقبة الجودة يوضع تحت سلطة شخص لديه المؤهلات والخبرة المناسبة. ويجب أن تكون مراقبة الجودة مستقلة بالنسبة للإنتاج وهو ما يشكل عنصرا أساسيا في حسن سيرها. المادّة 17 : تخص مراقبة الجودة أخذ العيّنات، ووضع المواصفات والتحليل وكذا التنظيم وإعداد الوثائق وإجراءات التحرير التي تضمن أن التجارب الضرورية والمناسبة قد تم تنفيذها، وأن المواد الأولية ومعدات التوضيب لا يتم تحريرها قصد استعمالها أو المنتوجات المحررة قصد بيعها أو توزيعها، قبل اعتبار جودتها مُرضية. المادّة 18 : يجب أن يأخذ تقييم المنتجات النهائية في الحسبان ظروف الإنتاج، ونتائج المراقبة أثناء الصنع، وفحص وثائق التصنيع، ومطابقة مواصفات المنتوج النهائي، وفحص التوضيب النهائي. المادّة 19 : يجب تحديد أي عملية تصنيع خارجية بشكل مناسب متفق عليه ومراقب قصد تجنب أي سوء فهم يؤدي إلى عمل أو إلى منتوج ذي جودة غير كافية. ويجب إبرام عقد مكتوب بين المؤسسة الصيدلانية الآمرة والمناول من أجل تحديد التزامات كل طرف بوضوح. المادّة 20 : يحدد نظام تسيير الجودة للمؤسسة الآمرة بوضوح الطريقة التي يصّدق بها الصيدلي المدير التقني على كل حصة من المنتوج الصيدلاني لتحريره مع ممارسة مسؤوليته الكاملة. المادّة 21 : تكون المؤسسة الآمرة المسؤولة الأخيرة عن التأكد من وجود العمليات من أجل ضمان التحكم في النشاطات الخارجية طبقا للممارسات الحسنة للتصنيع. وهي المسؤولة أيضًا عن التأكد من مطابقة التشريع والتنظيم المعمول بهما، وقدرة واختصاص المناول على القيام بالنشاطات الخارجية على أحسن وجه، والتأكد، من خلال بنود العقد، من أن مبادئ الممارسات الحسنة للتصنيع مطبقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 المادّة 22 : ينبغي أن يكون كل عقد للنشاطات الخارجية متعلق بنشاط صيدلاني مصحوبًا بعقد جودة، وجوبا، يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادّة 23 : يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تضع نظامًا وإجراءات مكيفة لتسجيل وتقييم وبحث وفحص الاحتجاجات المتعلقة بمنتوج صيدلاني يشتبه فيه أنه غير صالح، وعند الاقتضاء، سحبه من شبكة التوزيع بصفة فعّالة وسريعة. المادّة 24 : يجب أن تقوم المؤسسة الصيدلانية بإجراء عمليات تفتيش ذاتي متكررة، في إطار نظام ضمان الجودة، قصد مراقبة تنفيذ وتطبيق الممارسات الحسنة للتصنيع واحترامها، واقتراح التدابير التصحيحية الضرورية. الفصل الثالث الممارسات الحسنة لصنع المواد الفعّالة المستعملة كمواد أولية في الأدوية المادّة 25 : يتطلب تصنيع المواد الفعالة نظامًا مناسبًا لتسيير الجودة يسمح بالتأكد من أن هذه المواد مطابقة لمتطلبات الجودة والنقاء التي من الواجب أن تحوز عليها. المادّة 26 : يشمل تصنيع المواد الفعالة جميع عمليات استلام المواد، والإنتاج، والتوضيب، وإعادة التوضيب، ووضع الوسم، وإعادة الوسم، ومراقبة الجودة، والتحرير، والتخزين، وتوزيع المواد الفعالة، وكذا المراقبات المرتبطة بها. وتستثني هذه الممارسات الحسنة التعقيم والعمليات المعقمة المطبقة على المواد الفعالة والدم الكامل والبلازما، غير أنها تشمل المواد الفعّالة التي يتم إنتاجها باستخدام الدم أو البلازما كمواد أولية. المادّة 27 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، تخضع المؤسسات الصيدلانية للتفتيش والمراقبة من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. ينصبّ تفتيش ومراقبة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع خصوصا على احترام الممارسات الحسنة للتصنيع، وتجرى كل سنتين (2) على الأقل. المادّة 28 : في حالة معاينة تقصير أو مخالفات، يتم إعذار المؤسسة الصيدلانية التي يجب عليها الامتثال له في الآجال المحددة لها. وفي حالة عدم الامتثال للإعذار، تتعرض المؤسسة الصيدلانية للعقوبات الآتية :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 ذو الحجة عام 1443 ه

– الغلق المؤقت للمؤسسة الصيدلانية لمدة لا تتعدى سنة واحدة. ولا يمكن إعادة الفتح إلاّ بعد رفع التحفظات من طرف المؤسسة الصيدلانية. – السحب النهائي لاعتماد المؤسسة الصيدلانية. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 29 : يتعيّن على المؤسسات الناشطة في القطاع الصيدلاني المرخص لها قانونا، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، أن تتطابق مع أحكامه في أجل لا يتجاوز سنتين .(2) المادّة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-254 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 190 منه، 6 يوليو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمّن لهم اجتماعيا، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، لا سيما المادتان 2 و 7 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المادتين 2 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، كما يأتي : ‘’المادة 2 : …………………….(بدون تغيير حتى) - أن يكون مسجلا ………………………. الوكالة الوطنية للتشغيل، – ألاّ يتوفر على دخل، مهما تكن طبيعته، باستثناء المداخيل التي لا يتجاوز مبلغها 13.000 دج الناتجة عن معاشات أو ريوع أو منح التقاعد المنقولة. …………………..(الباقي بدون تغيير)………………………….’’. ‘’المادة 7 : …….(بدون تغيير حتى) يتقاضاه المستفيد ب 13.000 دج. يستفيد المستفيدون من جهاز منحة البطالة من الأداءات العينية بعنوان التأمين عن المرض. تحدد الحصة المستحقة بعنوان الاشتراك الاجتماعي المقتطعة من منحة البطالة للمستفيدين، التي تقع على عاتق الدولة، بنسبة 7 % من مبلغ هذه المنحة. …………………..(الباقي بدون تغيير)………………………….’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير الّلقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدّل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – بوحمار حسين، المولود سنة 1997 بالناظورة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00053 المحررة في 6 ديسمبر سنة 1999 بقصر الشلالة (ولاية تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد حسين. – رخيسة عماره، المولود سنة 1970 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00027، المحررة في 17 أبريل سنة 1978 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) متزوج في 14 سبتمبر سنة 1992 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00018، وابنتاه القاصرتان :

  • بسمله، المولودة في 28 أبريل سنة 2009 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00807،
  • إيمان، المولودة في 21 أكتوبر سنة 2011 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02170، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي عماره، راجدي بسمله، راجدي إيمان. – رخيسه عمر، المولود في 18 مايو سنة 1984 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00120، متزوج في 29 غشت سنة 2006 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00034، وأولاده القصّر : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19 فرديّة ملاك، المولودة في 11 غشت سنة 2007 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01320، علي، المولود في 22 فبراير سنة 2010 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00440، رائد، المولود في 27 جانفي سنة 2014 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00231، اريج، المولودة في 3 فبراير سنة 2018 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00321، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي عمر، راجدي ملاك، راجدي علي، راجدي رائد، راجدي اريج. – رخيسه أشرف، المولود في 6 سبتمبر سنة 1994 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01622، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي أشرف. – رخيسه صهيب، المولود في 26 ديسمبر سنة 1996 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01401، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي صهيب. – رخيسه سهيل، المولود في 26 ديسمبر سنة 1996 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01402، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي سهيل. – رخيسة أحمد، المولود سنة 1980 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00393، المحررة في 28 فبراير سنة 1998 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، متزوج في 13 سبتمبر سنة 2015 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00051، وابنته القاصرة : مرام المولودة في 10 يوليو سنة 2016 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01717، ويدعيان من الآن فصاعدا : راجدي أحمد، راجدي مرام. – رخيسه الصالح، المولود في 25 سبتمبر سنة 1977 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00180، متزوج في 11 غشت سنة 2009 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00039، وولداه القاصران : رشا، المولودة في 3 أكتوبر سنة 2010 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02140، *عبد المؤمن، المولود في 9 يونيو سنة 2014 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01348،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 ذو الحجة عام 1443 ه

ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي الصالح، راجدي رشا، راجدي عبد المؤمن. – رخيسه عبد الحكيم، المولود في 11 فبراير سنة 1987 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00176، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي عبد الحكيم. – رخيسه سليمه، المولودة في 24 أبريل سنة 1991 بنقاوس(ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00814، متزوجة في 21 يوليو سنة 2015 بعين التوتة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00331، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي سليمه. – رخيسه نعيمه، المولودة في 17 فبراير سنة 1986 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00348، متزوجة في 15 فبراير سنة 2010 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00009، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي نعيمه. – رخيسة وناسة، المولودة في 21 مارس سنة 1972 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00039، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي وناسة. – رخيسة كاملة، المولودة سنة 1970 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00038، المحررة في 30 ديسمبر سنة 1972 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي كاملة. – رخيسة يمينة، المولودة سنة 1958 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00139، ا لمحررة في 5 يونيو سنة 1964 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوجة سنة 1977 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00022، المحرر في 20 مارس سنة 1982 ببريكة (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي يمينة. – رخيسة جمعي، المولود في 5 غشت سنة 1955 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02522، متزوج سنة 1977 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00022، المحرر في 20 مارس سنة 1982 ببريكة (ولاية باتنة)، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي جمعي. – رخيسه الصالح، المولود في 31 مارس سنة 1995 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00464، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي الصالح. – رخيسه حمزه، المولود في 15 نوفمبر سنة 1990 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01956، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي حمزه. – رخيسة سمراء، المولودة سنة 1979 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00261، ا لمحررة في 7 يوليو سنة 1983 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي سمراء. 6 يوليو سنة 2022 م – رخيسة زينب، المولودة سنة 1987 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00192، المحررة في أوّل يونيو سنة 1992 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي زينب. – رخيسه سمير، المولود في 16 أبريل سنة 1984 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00089، متزوج في 19 فبراير سنة 2017 ببومدفع (ولاية عين الدفلى)، عقد الزواج رقم 00023، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي سمير. – رخيسة ليلى، المولودة في 6 مارس سنة 1983 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00066، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي ليلى. – رخيسه فيصل، المولود سنة 1981 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00232، ا لمحررة في 3 يوليو سنة 1983 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوج في 3 سبتمبر سنة 2012 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00036، وولداه القاصران :

  • مصطفى، المولود في 6 أكتوبر سنة 2016 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02706،
  • محسن، المولود في 16 مايو سنة 2013 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 05989، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي فيصل، راجدي مصطفى، راجدي محسن. – رخيسة لخضر، المولود سنة 1958 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00088، المحررة في 10 أبريل سنة 1963 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوج سنة 1988 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00053، المحرر في 7 مارس سنة 1993 بنقاوس (ولاية باتنة)، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي لخضر. – رخيسة سميحة، المولودة سنة 1990 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00110، المحررة في 21 سبتمبر سنة 1993 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي سميحة. – رخيسة نجاة، المولودة سنة 1992 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00087 المحررة في 22 سبتمبر سنة 1993 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، متزوجة في 13 نوفمبر سنة 2016 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00085، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي نجاة. – رخيسة بلال، المولود سنة 1993 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00050 المحررة في 21 سبتمبر سنة 1993 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي بلال.

7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م – رخيسة نور الدين، المولود سنة 1995 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00096، المحررة في 2 أكتوبر سنة 2001 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي نور الدين. – رخيسه مراد، المولود في 10 يونيو سنة 1980 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00115، متزوج في 15 فبراير سنة 2010 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00009، وأولاده القصّر :

  • ياسر، المولود في 28 غشت سنة 2011 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01747،
  • عبد الله، المولود في 22 فبراير سنة 2013 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00372،
  • وسيم، المولود في 18 سبتمبر سنة 2014 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02213، *رامي، المولود في 13 غشت سنة 2018 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02033، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي مراد، راجدي ياسر، راجدي عبد الله، راجدي وسيم، راجدي رامي. – رخيسه رزقي، المولود في 5 فبراير سنة 1989 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00194، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي رزقي. – رخيسه بوعلام، المولود في 25 أبريل سنة 1984 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00095، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي بوعلام. – رخيسة الطيب، المولود سنة 1956 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00138، المحررة في 10 يونيو سنة 1964 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوج سنة 1979 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00006، المحرر في 19 جانفي سنة 1980 ببريكة (ولاية باتنة)، وابنته القاصرة :
  • أمال، المولودة في 15 مايو سنة 2007 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00844، ويدعيان من الآن فصاعدا : راجدي الطيب، راجدي أمال. – رخيسه خضرة، المولودة في 28 يوليو سنة 1961 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00079، متزوجة سنة 1979 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00006، المحرر في 19 جانفي سنة 1980 ببريكة (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي خضرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 – رخيسه محمد، المولود سنة 1960 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00030، المحررة في 10 أبريل سنة 1962 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوج سنة 1981 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00011، المحرر في 3 فبراير سنة 1982 ببريكة (ولاية باتنة)، وابنته القاصرة :
  • ملاك، المولودة في 24 يونيو سنة 2004 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02091، ويدعيان من الآن فصاعدا : راجدي محمد، راجدي ملاك. – رخيسه حنان، المولودة في 22 فبراير سنة 1986 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00193، متزوجة في 5 ديسمبر سنة 2010 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00090، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي حنان. – رخيسه ايمان، المولودة في أوّل فبراير سنة 1988 بنقاوس(ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00183، متزوجة في 12 غشت سنة 2015 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00038، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي ايمان. – رخيسه حسام، المولود في 4 سبتمبر سنة 1992 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01347، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي حسام. – رخيسه ساره، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1994 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01802، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي ساره. – رخيس بلقاسم، المولود في 29 جانفي سنة 1960 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00305، متزوج في 3 نوفمبر سنة 1997 بالبليدة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 01214، وولده القاصر :
  • نسيم، المولود في 16 مارس سنة 2004 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 02259، ويدعيان من الآن فصاعدا : ركيس بلقاسم، ركيس نسيم. – رخيس محمد، المولود في 21 ديسمبر سنة 2002 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 09848، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس محمد. – رخيس نسرين، المولودة في 15 مارس سنة 2001 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01682، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس نسرين.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 ذو الحجة عام 1443 ه

– رخيس خليل، المولود في 8 سبتمبر سنة 1994 ببني فودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00222، ويدعى من الآن فصاعد : ركيس خليل. – رخيس زهير، المولود في 3 أكتوبر سنة 1971 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01133، متزوج في 2 ديسمبر سنة 2003 ببوقاعة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00238، وأولاده القصّر :

  • إيمان، المولودة في 5 أكتوبر سنة 2006 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01370،
  • أحمد أيمن، المولود في 23 يوليو سنة 2009 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01058،
  • إيناس، المولودة في 13 فبراير سنة 2011 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00182،
  • أمير، المولود في 18 نوفمبر سنة 2016 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 02192، ويدعون من الآن فصاعدا : ركيز زهير، ركيز إيمان، ركيز أحمد أيمن، ركيز إيناس، ركيز أمير. – رخيس لخضر، المولود في 17 ديسمبر سنة 1954 ببني فودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 02959، متزوج في 30 غشت سنة 1984 ببني فودة (ولاية سطيف)، عقد الزواج رقم 00037، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيز لخضر. – رخيس سمية، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1985 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 04124، متزوجة في أوّل سبتمبر سنة 2013 ببني فودة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00151، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيز سمية. – رخيس فؤاد، المولود في أوّل فبراير سنة 1973 ببني فودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00025، متزوج في أوّل سبتمبر سنة 2005 ببني فودة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00091، وأولاده القصّر :
  • محمد زكرياء، المولود في 7 يونيو سنة 2006 ببني فودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00058،
  • نسيبة، المولودة في 20 يوليو سنة 2008 ببني فودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00066،
  • أمجد، المولود في 20 نوفمبر سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 07609، 6 يوليو سنة 2022 م
  • معتز، المولود في 7 أكتوبر سنة 2016 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 07837، ويدعون من الآن فصاعدا : ركيز فؤاد، ركيز محمد زكرياء، ركيز نسيبة، ركيز أمجد، ركيز معتز. – بورخيس فوزية، المولودة في 30 غشت سنة 1964 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 07701، متزوجة في 5 فبراير سنة 1987 بباش جراح (ولاية الجزائر)، عقد الزواج رقم 00039، وتدعى من الآن فصاعدا : بوركيس فوزية. – فار عز الدين، المولود في 25 يوليو سنة 1960 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00556، متزوج في 3 يونيو سنة 2000 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00451، وأولاده القصّر :
  • لينه، المولودة في 6 يونيو سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02732،
  • آية، المولودة في 10 أبريل سنة 2008 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02216،
  • دعاء، المولودة في 24 يونيو سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 04024،
  • محمد يزيد، المولود في 8 أكتوبر سنة 2013 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 07137،
  • محمد إياد، المولود في 23 فبراير سنة 2015 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01792، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور عز الدين، منصور لينه، منصور آية، منصور دعاء، منصور محمد يزيد، منصور محمد إياد. – فار أميرة، المولودة في 5 مايو سنة 2001 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01683، وتدعى من الآن فصاعدا : منصور أميرة. – فار محمد، المولود في 17 أكتوبر سنة 1986 بالأخضرية (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 03046، متزوج في 3 مارس سنة 2014 بعمر (ولاية البويرة) عقد الزواج رقم 00043، وولداه القاصران :
  • رحيل، المولودة في 23 أبريل سنة 2016 بالأخضرية (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00743،
  • عبد المالك، المولود في 25 فبراير سنة 2018 بالأخضرية (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00629،

7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م ويدعون من الآن فصاعدا : معلم محمد، معلم رحيل، معلم عبد المالك. – فار عنتر، المولود في 16 فبراير سنة 1984 بالأخضرية (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00674، ويدعى من الآن فصاعدا : معلم عنتر. – فار سلوى، المولودة في أوّل فبراير سنة 1983 بحسين داي (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 01034، متزوجة في 25 فبراير سنة 2001 بعمر (ولاية البويرة)، عقد الزواج رقم 00007، وتدعى من الآن فصاعدا : معلم سلوى. – فار سفيان، المولود في 4 يوليو سنة 1986 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 09402، متزوج في أوّل سبتمبر سنة 2014 بالخروب (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 01262، وولده القاصر :

  • وائل، المولود في 5 سبتمبر سنة 2017 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 21779، ويدعيان من الآن فصاعدا : مسلم سفيان، مسلم وائل. – فار سبتي، المولود في أوّل يوليو سنة 1957 ببعطة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00018، متزوج في 12 سبتمبر سنة 1983 بالعيساوية (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00062، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس سبتي. – فار حسين، المولود في 10 فبراير سنة 2003 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00059، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس حسين. – فار جميلة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1984 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 02748، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس جميلة. – فار كمال، المولود في 2 جانفي سنة 1987 بالشبلي (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00004، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس كمال. – فار خليدة، المولودة في أوّل يوليو سنة 1991 ببعطة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00091، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس خليدة. – فار يوسف، المولود في 26 فبراير سنة 1994 ببعطة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00020، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس يوسف. – فار حبيبة، المولودة في 22 يونيو سنة 1997 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00209، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس حبيبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23 – فار بهية، المولودة في 25 يونيو سنة 2000 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00223، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس بهية. – فار ياسمينة، المولودة في 27 مايو سنة 1984 بالشبلي (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00640، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس ياسمينة. – فار عقيلة، المولودة في 21 غشت سنة 1989 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00540، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس عقيلة. – فار حورية، المولودة في 3 يونيو سنة 1991 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00435، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس حورية. – فار عمر، المولود في 15 نوفمبر سنة 1993 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00981، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس عمر. – فار حدة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1995 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00597، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس حدة. – فار العيد، المولود في 12 نوفمبر سنة 1972 بالعيساوية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00693، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس العيد. – عريان مريم، المولودة في 14 مارس سنة 1992 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01401، وتدعى من الآن فصاعدا : أريان مريم. – قنفود رشيد، المولود في 27 سبتمبر سنة 1977 بجواب (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00782، ويدعى من الآن فصاعد : رحماني رشيد. – بوقزوحة فريد، المولود في 5 يونيو سنة 1981 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 01545، متزوج في 27 غشت سنة 2017 بجيجل (ولاية جيجل) عقد الزواج رقم 947، وابنته القاصرة :
  • إيناس، المولودة في 6 يوليو سنة 2018 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 02872، ويدعيان من الآن فصاعدا : شكيرو فريد، شكيرو إيناس. – حميرة عبد القادر، المولود سنة 1972 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00767، المحررة في 25 سبتمبر سنة 1979 بالشارف (ولاية الجلفة)، متزوج في 3 سبتمبر سنة 2005 بالشارف (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00090، وأولاده القصّر :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 ذو الحجة عام 1443 ه

  • أبو بكر الصديق، المولود في 14 مايو سنة 2006 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03160،
  • أيمن عبد العزيز، المولود في 25 مايو سنة 2007 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00157،
  • حسام عبد الرزاق، المولود في أوّل يوليو سنة 2009 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00219،
  • أشرف إسلام، المولود في 8 غشت سنة 2016 بالعسافية (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00008،
  • رهف إبتسام، المولودة في 31 يوليو سنة 2017 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 04212، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد عبد القادر، بن راشد أبو بكر الصديق، بن راشد أيمن عبد العزيز، بن راشد حسام عبد الرزاق، بن راشد أشرف إسلام، بن راشد رهف إبتسام. 6 يوليو سنة 2022 م – قلاوي محمد خليفة، المولود في 12 مارس سنة 1989 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00745، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر محمد خليفة. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهوريّة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووسيط الجمهورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–45 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهوريّة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–202 المؤرّخ في 6 شوال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين وسيط الجمهوريّة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهوريّة، طبقا للجدول الآتي :

7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 25 6 يوليو سنة 2022 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدّد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الثاني 16 – سائق سيارة من المستوى الأول 43 – حارس 10 – المجموع العام 69 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة .2022 وسيط الجمهوريّة وزير المالية ابراهيم مراد عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والكيفي والتقديري لممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، المحوّلة إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير النقل، عقد محدّد المدة التعداد (2) الرقم (1) + (2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 16 3 290 – – 43 2 269 – – 10 1 250 – – 69 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–303 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدّد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 27 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحددّ صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد كيفيات

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 ذو الحجة عام 1443 ه

تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يوافق على الجرد الكمّي والكيفي والتقديري لممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، المحوّلة إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، المعد من طرف اللجنة الخاصة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، ويلحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية وزير النقل منجي عبد الله المرصد الوطني للمجتمع المدني مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة 2022، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية للمرصد الوطني للمجتمع المدني في مكاتب. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–139 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، 6 يوليو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–37 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد الوطني للمجتمع المدني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 22–37 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى تحديد تنظيم المديريات الفرعية للمرصد الوطني للمجتمع المدني في مكاتب. المادة 2 : تضم مديرية العلاقات الخارجية والمؤتمرات ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون والتبادل، – مكتب مساهمة الجالية الوطنية بالخارج. 2 – المديرية الفرعية لتكوين المجتمع المدني، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب البرامج والدورات التكوينية، – مكتب المرافقة والدعم. 3 – المديرية الفرعية للملتقيات والمؤتمرات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المؤتمرات، – مكتب الملتقيات والحملات التحسيسية.

7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م المادة 3 : تضم مديرية الاتصال والتوثيق ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب نشاطات الاتصال والعلاقات العامة، – مكتب الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. 2 – المديرية الفرعية للتوثيق والنشريات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التوثيق والأرشيف، – مكتب النشريات. المادة 4 : تضم مديرية المنظومة المعلوماتية ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لتطوير المنظومة المعلوماتية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب النظام المعلوماتي، – مكتب تطوير التطبيقات والبرمجيات. 2 – المديرية الفرعية للشبكة والحماية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إدارة الشبكة، – مكتب حماية وأمن البيانات. 3 – المديرية الفرعية لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تجهيزات الإعلام الآلي، – مكتب صيانة تجهيزات الإعلام الآلي. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 27 المادة 5 : تضم مديرية الإدارة العامة ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المستخدمين والتكوين، – مكتب الوظائف العليا وأعضاء المرصد. 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الميزانية، – مكتب المحاسبة. 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الوسائل والصيانة، – مكتب الصفقات العمومية والتموين. المادة 6 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة .2022 رئيس المرصد الوطني وزير المالية للمجتمع المدني عبد الرحمان حمزاوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة