مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1445 الموافق 17 جانفي سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-435
مرسوم تنفيذي رقم 23-435 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد تكنولوجي متخصص للتكوين الفلاحي بسيدي بلعباس
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-141
- يلغي مرسوم رقم 73-66
- يلغي مرسوم رقم 73-67
- يلغي مرسوم رقم 79-244
- يلغي مرسوم رقم 85-246
- يلغي مرسوم رقم 85-247
- يلغي مرسوم رقم 85-252
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-480
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.