مرسوم تنفيذي رقم 21-41 مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي :
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع والعشرين (29) الآتية : الأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وسوق أهراس، وتيبازة، وعين تموشنت، وغليزان،
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع عشرة (19) الآتية : أدرار، والشلف، وبشار، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وتندوف، والوادي، وخنشلة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيرفع إجراء غلق في الولايات التسع والعشرين
(29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، المتعلق بالنشاطات الآتية :
– دور الشباب،
– المراكز الثقافية.
المادة 5
فتح المادةيُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.
المادة 6
فتح المادةيُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات التسع والعشرين (29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء الغلق المتعلق بالأنشطة الآتية :
– القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية،
– أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ.
المادة 7
فتح المادةيُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات التسع والعشرين (29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء تحديد أوقات النشاط إلى الساعة السابعة مساء، بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة الآتية :
– تجارة الأجهزة الكهرومنزلية،
– تجارة الأدوات المنزلية والديكورات،
– تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، 16 جانفي سنة 2021 م
– تجارة اللوزام الرياضية،
– تجارة الألعاب واللعب،
– أماكن تمركز الأنشطة التجارية،
– قاعات الحلاقة للرجال والنساء،
– المرطبات والحلويات.
وتحدد المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع أنشطتها على البيع المحمول فقط، وتكون ملزمة أيضا بالغلق ابتداء من الساعة السابعة مساء.
ويقوم الولاة بالغلق الفوري لهذه المحلات في حالة مخالفة الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – .)19
المادة 8
فتح المادةيُمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر:
– كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات،
– الاجتماعات والتجمعات والجمعيات العامة التي تنظمها لا سيما الإدارات، والمؤسسات، والهيئات، وغيرها من المنظمات.
ويجب على الولاة السهر على فرض التقيّد بتدابير الحظر المنصوص عليها في المطتين الأولى والثانية أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
المادة 9
فتح المادةتبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
المادة 10
فتح المادةتبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 16 جانفي سنة .2021
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد 2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.