ج.ر عدد 4 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-35 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 21-41 مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته ……………………………………………………………………………. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن انهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات…. 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين…………………….. 14 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………. 16 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 والمتضمن دفتر شروط “مدارس تعليم السياقة”…………………………………………………………………. 20 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يحدّد كيفيات وشروط إصدار شهادات ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد………………………………………………………………………………………………….. 22

2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 3 16 جانفي سنة 2021 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-35 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيميّة الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسكلية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادّة 2 : يرخص لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه، والوارد تعديله في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد

2 جمادى الثانية عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، من طرف شركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم .“ المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المواد 1.1 و 1.2 و 3 و 1.4 و 4.5 و 7 و 8 و 4.9 و 5.9 و 11 و 1.12 و 2.12 و 1.13 و 5.15 و 2.20 و 5.20 و 23 و 24 و 2.26 و 1.27 و 3.27 و 2.30 و 2.31 و 3.31 و 32 و 1.34 و 36 و 1.37 و 2.39 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي: “ المادّة الأولى : المصطلحات : 1.1 تعريف المصطلحات : علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “اتصالات الجزائر” يعني المتعامل صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور. ………………………………………………….(بدون تغيير حتى) “ سلطة الضبط “ تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادّة 11 من القانون. …………………………………………………..(بدون تغيير حتى) “رقم أعمال المتعامل” يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات في إطار الرخصة والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “حائز ترخيص” يعني حائز ترخيص شبكة خاصة مسلّم وفق المادة 138 من القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه. …………………………………………………..(بدون تغيير حتى) “المنشآت الأساسية“ : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية. “المنشآت الأساسية الدولية”: تعني تجهيزات تحويل وروابط الإرسال وأدوات الاستعمال والمراقبة المرتبطة بها والتي تستعمل لتمرير الحركة الداخلة إلى التراب الجزائري والخارجة منه حين إجراء الاتصالات الدولية. 16 جانفي سنة 2021 م “يوم عمل”: يعني يوما من أيام الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت وأيام عطلة قانونية في الجزائر. “الرخصة“: تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة والمفتوحة للجمهور على التراب الجزائري، علما بأن هذا المرسوم يلحق به دفتر الشروط هذا. “القانون”: يعني القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “الوزير” : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. “الأرقام الجغرافية” : ………….(بدون تغيير) …………… “الأرقام غير الجغرافية” : ……….(بدون تغيير)……….. “المتعامل“ : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية. “المتعامل المرجعي“ : يعني شركة اتصالات الجزائر، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره واحد وستون مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار جزائري 61.275.180.000^00( دج)، الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيّدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 ب .02 “الافتتاح التجاري” : ………….(بدون تغيير)……………. “نقطة التوصيل البيني” : ……..(بدون تغيير)………… “الانتقاء المسبق” : ….(بدون تغيير)…. “الشبكة الثابتة” : تعني شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور التي توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية الثابتة، والتي يشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا. “الانتقاء نداء بنداء” : …………..(بدون تغيير)…………… “الخدمات ذات كلفة متقاسمة”: تعني خدمة هاتفية موفرة للجمهور بتعريفة أدنى من كلفة نداء عادٍ وتكون كلفتها متقاسمة بين المنادى والمنادي. “الخدمات ذات إيرادات متقاسمة”: يعني خدمات هاتفية برسم إضافي مقارنة مع تعريفة نداء عادٍ، يكون

2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م الغرض منها عادة الحصول على معلومات يضعها موفر خدمات تحت التصرف. ويتم تقاسم الإيرادات الإضافية المحصل عليها بين متعامل الاتصالات الإلكترونية وموفر الخدمات. “الخدمات” : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة. “صاحب الرخصة“ : يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره واحد وستون مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار جزائري 61.275.180.000^00( دج) الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر المقيدة في السجل التجاري رقم 18083 ب .02 ………………………………………………….(بدون تغيير حتى ) “شبكة الحلقة المحلية اللاسلكية” : تعني شبكة حلقة محلية يقيمها ويستغلها صاحب الرخصة باستعمال وصلات لاسلكية كهربائية. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة”. “ المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط : 1.2 تعريف الموضوع : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وأن يركب ويستغل على التراب الجزائري التجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. “ المادّة 3 : النصوص المرجعية : يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس المعمول بها، لاسيما منها : – القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 5 – القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – المرسوم الرئاسي رقم 01–94 المؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل، – المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 03–436 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،

2 جمادى الثانية عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 – المرسوم التنفيذي رقم 05–460 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، و – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، لا سيما تلك المتعلقة بالاتصالات الراديوية”. “ المادّة 4 : موضوع الرخصة : 1.4 المحيط : أ) الخدمات الإجبارية : يجب على صاحب الرخصة أن يوفر على كل التراب الجزائري ما يأتي : – (……………………….. بدون تغيير)……………………………. – ………………………..(بدون تغيير)…………………………….. – خدمات تأجير سعة تراسل، – خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن، 16 جانفي سنة 2021 م – خدمات تفكيك حلقته المحلية لفائدة متعاملي خدمات الاتصالات الإلكترونية أصحاب التراخيص العامة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – خدمات إيصال الحركة الدولية انطلاقا من أو باتجاه شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عدا شبكات الأقمار الصناعية. …………………………..(الباقي بدون تغيير)………………….”. “ المادة 5 : المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة : …………………………………………………..(بدون تغيير حتى) 4.5 هيكلة الشبكة : يجب تركيب منظومة المراقبة ومركز العبور الدولي ومنظومة فوترة الشبكة على التراب الجزائري. ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………… .“ “المادة 7 : نشر منطقة التغطية : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) في حالة الإخلال بالتزامات التغطية الإقليمية المقررة في الملحق 3، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في إطار المادة 36 من دفتر الشروط هذا“. “المادّة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا : 1.8 احترام المقاييس والمصادقة : يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في الشبكة الثابتة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية : لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به”. “المادّة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : …………………………………………………..(بدون تغيير حتى) 4.9 شروط استعمال الذبذبات : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى)

2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة. تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات، ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. 5.9 التشويش : …………………………………………………..(بدون تغيير حتى) وفي حالة وقوع تشويش، يجب على صاحب الرخصة أن يبلّغ الوكالة الوطنية للذبذبات التي تأخذ جميع الترتيبات التقنية التي تراها مناسبة طبقا لأحكام القانون رقم 20–04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية“. “ المادّة 11 : التوصيل البيني : 1.11 حق التوصيل البيني : بموجب المادّة 101 من القانون، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. ويجب على صاحب الرخصة أن يضع حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني. 2.11 فهرس واتفاقيات التوصيل البيني : بموجب المادّة 101 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني الذي يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض التوصيل البيني لصاحب الرخصة بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يكون التوصيل البيني موضوع اتفاقية بين الأطراف المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 7 تحدد هذه الاتفاقية شروط التوصيل البيني التقنية والمالية، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وطبقا للعرض التقني والتعريفي المنشور في فهارس التوصيل البيني. وتبلغ هذه الاتفاقية لسلطة الضبط للموافقة عليها“. “المادة 12 : تأجير سعات التراسل : 1.12 تأجير سعات التراسل : يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين ولدى حائزي تراخيص لديهم سعات تراسل متوفرة. ويتعيّن عليه هو كذلك أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية ومع مراعاة عدم تنفيذ هذا النشاط على حساب ربط مشتركين بالشبكة. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية : يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للشبكة التابعة للمتعاملين الآخرين. ويتعيّن عليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية، وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على طريقة ملائمة توافق عليها سلطة الضبط. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني“. “المادّة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة : 1.13 حق المرور والارتفاقات : تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادّة 145 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة، ومن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها. …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………“. “المادّة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها : …………………………………………………..(بدون تغيير حتى)

2 جمادى الثانية عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 5.15 التواتر الدولي : بغرض تفادي انقطاع خدمات الصوت والمعطيات في حالة حدوث كارثة طبيعية قصوى أو بغرض الصيانة المتعلقة باستغلال أنظمة الكوابل البحرية، يجب على صاحب الرخصة أن يسهر على ضمان استمرارية الخدمة على وصلاته الدولية عن طريق وضع عدة ممرات دولية للتراسل تتباعد ب 100 كم، على الأقل، فيما بينها“. “المادّة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) 2.20 تجهيزات التسعير : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) ه) يحتفظ، طبقا للتشريع المعمول به، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. ………………………… (الباقي بدون تغيير)…………………….. 5.20 الشكاوى : يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، جميع الشكاوى، لاسيما المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الشكاوى. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للشكاوى المستلمة والأجوبة المعطاة. ………………………..(الباقي بدون تغيير) .“…………………… “المادّة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم : 1.23 التعرف : يجب على كل مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية : – الأسماء واللقب، – نسخة من وثيقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف قبل تفعيل (بدء التشغيل) خطه، أو تقديم أي خدمة أخرى، طبقا للمادة 161 من القانون. يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، 16 جانفي سنة 2021 م – رقم التعريف الوطني، – تاريخ الاكتتاب. 2.23 حماية المرتفقين : 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم : يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي : يتخذ صاحب الرخصة التدابير الكفيلة بضمان حماية وسرّية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء : يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية خدمة لديهم، تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم عبر تقييد النفاذ على وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. 3.23 سرّية المكالمات : يلزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المعلومات التي يحوزها عن مشتركيه وسرّية المكالمات، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية، وفقا للتشريع المعمول به. على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات : يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته، ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء

2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م محتوى الرسائل المرسلة عبر شبكته، ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة”. “المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي : يجب على صاحب الرخصة طبقا للتشريع المعمول به أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، – تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، – تقديم عونه بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسرّ المهني، – الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ على الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا بناء على إذن من السلطة القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 9 “المادّة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة : 1.26 مبدأ الإسهام : ……………….(بدون تغيير)……………. 2.26 المشاركة في إنجاز النفاذ الشامل : إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة (المساهمة )S.U محددة ب 3 % من رقم أعمال المتعامل، خارج الرسوم. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، لإنجاز مهام النفاذ الشامل“. “المادّة 27 : الدليل وخدمة الاستعلامات : 1.27 دليل المشتركين العام : وفقا للمادة 123 من القانون يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين ……………………… (الباقي بدون تغيير)…………………………… 3.27 سرّية المعلومات : يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تساعد في خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن المشترك. يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك، المذكورة أعلاه قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام“. “المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 1.30 المبدأ : (……………….. بدون تغيير)……………………. 2.30 المبلغ : فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية : – يحدد المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ب 0^2 % من رقم أعمال المتعامل، – ويحدد المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية ب 0^3 % من رقم أعمال المتعامل.

2 جمادى الثانية عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 يسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية، في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز“. “المادّة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية : 1.31 كيفيات التسديد : (…………… بدون تغيير)……….. 2.31 التحصيل والمراقبة : تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط : …………………………………………………..(بدون تغيير حتى) يجرى تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية“. “المادّة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم : يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. ويجب عليه، بهذه الصفة، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادّة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات : 1.34 المسؤولية : صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، فيما يخص إقامة شبكة الثابت وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص الشبكة الثابتة. ………………………..(الباقي بدون تغيير) .“…………………… “ المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة : في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بتنفيذ التزاماته المحددة في الملحقين 2 و 3 (وفق البنود والشروط المقررة 16 جانفي سنة 2021 م في دفتر الشروط هذا)، وباستثناء وجود ظروف الإعفاء، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات المالية المقررة في الملحق .4 تكون العقوبات المالية المقررة في الملحق 4…(الباقي بدون تغيير)…. .“ “المادّة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها : 1.37 سريان المفعول : تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة. ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 4 ديسمبر سنة .2020 تجدد الرخصة لمدة خمس(5) سنوات ابتداء من سريان مفعولها، كما هو محدد في هذه المادّة. ………………………..(الباقي بدون تغيير) .“…………………… “ المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية : 1.39 الشكل القانوني : ……………..(بدون تغيير)………… 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة : تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط، كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص بمثابة قبول”. المادّة 2 : يستبدل مصطلح “المواصلات السلكية واللاسلكية” على مستوى دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05–460 المؤرّخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه، بمصطلح “الاتصالات الإلكترونية”. يبقى مصطلح “المواصلات السلكية واللاسلكية” بدون تغيير على مستوى تعريف (الاتحاد الدولي للاتصالات) المنصوص عليه في المادة 1.1 وكذا على مستوى المادّة 40 من دفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 05–460 المؤرّخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه.

2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م المادّة 3 : تلغى أحكام النقطة 3 من المادّة 2 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05–460 المؤرّخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، في خمس (5) نسخ أصلية. وقّعه : رئيس مجلس سلطة ضبط ممثل صاحب الرخصة البريد والاتصالات الإلكترونية الرئيس المدير العام زين الدين بلعطار حسين حلوان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار H “الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة تملك شركة “مجمع اتصالات الجزائر” شركة ذات أسهم، رأسمال شركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم، بالكامل. ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….”. H مرسوم تنفيذي رقم 21-41 مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته . إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.

2 جمادى الثانية عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 المادّة 2 : يمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي : – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع والعشرين (29) الآتية : الأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وسوق أهراس، وتيبازة، وعين تموشنت، وغليزان، – لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع عشرة (19) الآتية : أدرار، والشلف، وبشار، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وتندوف، والوادي، وخنشلة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية. المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادّة 4 : يرفع إجراء غلق في الولايات التسع والعشرين (29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، المتعلق بالنشاطات الآتية : – دور الشباب، – المراكز الثقافية. المادّة 5 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني. المادّة 6 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات التسع والعشرين (29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء الغلق المتعلق بالأنشطة الآتية : – القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية، – أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ. المادّة 7 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات التسع والعشرين (29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء تحديد أوقات النشاط إلى الساعة السابعة مساء، بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة الآتية : – تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، – تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، – تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، 16 جانفي سنة 2021 م – تجارة اللوزام الرياضية، – تجارة الألعاب واللعب، – أماكن تمركز الأنشطة التجارية، – قاعات الحلاقة للرجال والنساء، – المرطبات والحلويات. وتحدد المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع أنشطتها على البيع المحمول فقط، وتكون ملزمة أيضا بالغلق ابتداء من الساعة السابعة مساء. ويقوم الولاة بالغلق الفوري لهذه المحلات في حالة مخالفة الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – .)19 المادّة 8 : يُمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر: – كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات، – الاجتماعات والتجمعات والجمعيات العامة التي تنظمها لا سيما الإدارات، والمؤسسات، والهيئات، وغيرها من المنظمات. ويجب على الولاة السهر على فرض التقيّد بتدابير الحظر المنصوص عليها في المطتين الأولى والثانية أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 9 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادّة 10 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 11 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 16 جانفي سنة .2021 المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد

2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.

بموجب قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
6 جانفي سنة 2021، ينهى استخلاف رئاسة مجلس
الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى
التي ضمنها السيد جيلالي بوخاري، رئيس مجلس
الاستئناف العسكري لوهران / الناحية العسكرية الثانية،
ابتداء من 4 جانفي سنة .2021
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق
30 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق
23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب
الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو
الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم
المهنيين للولايات.
````````````````````
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم
وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة
بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما
المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في
30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد
صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرّخ في
2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي
يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في
الولاية وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في
17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص
بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات
بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، المعدّل،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق
23 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق
29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار
تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو
الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين
بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات طبقا
للجدول الملحق”.
المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة
بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم
المهنيين للولايات وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر
سنة .2020
وزيرة التكوين وزير المالية
والتعليم المهنيين
هيام بن فريحة أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

2 جمادى الثانية عام 1442 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04
الجدول
مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
16 جانفي سنة 2021 م
الملحق
الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمديريات التكوين والتعليم المهنيين
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 134 _
عون خدمة من المستوى الثاني – _
عون خدمة من المستوى الثالث – _
عون خدمة من المستوى الأول 15 _
حارس 164 _
سائق سيارة من المستوى الأول 34 _
سائق سيارة من المستوى الثاني 30 _
عامل مهني من المستوى الثاني 15 _
عامل مهني من المستوى الثالث 19 _
عون وقاية من المستوى الأول 1 _
المجموع _

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1442
الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار
الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة
عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة
العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات
الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد
التكوين والتعليم المهنيين.
````````````````````
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
التوقيت التوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
_ _ 134 1 200
_ _ – 3 240
_ _ – 5 288
_ _ 15 1 200
_ _ 164 1 200
_ _ 34 2 219
_ _ 30 3 240
_ _ 15 3 240
_ _ 19 5 288
_ _ 1 6 315
_ _

وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة
بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما
المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995
الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في
30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي
يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرّخ في
2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم
المهنيين،

2 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 15
16 جانفي سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في
17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص
بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات
بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، المعدّل،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق
23 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق
29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد
مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو
الجدول
معاهد التكوين والتعليم المهنيين
الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين
بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين طبقا للجدول
الملحق”.
المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة
بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التكوين والتعليم
المهنيين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر
سنة .2020
وزيرة التكوين وزير المالية
والتعليم المهنيين
هيام بن فريحة أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
الملحق
الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 73 _
عون خدمة من المستوى الأول 21 _
حارس 97 _
سائق سيارة من المستوى الأول 3 _
سائق سيارة من المستوى الثاني 11 _
عامل مهني من المستوى الثاني 12 _
عون خدمة من المستوى الثالث 1 _
عامل مهني من المستوى الثالث 15 _
عامل مهني من المستوى الرابع 8 _
المجموع _

عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
التوقيت التوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
_ _ 73 1 200
_ _ 21 1 200
_ _ 97 1 200
_ _ 3 2 219
_ _ 11 3 240
_ _ 12 3 240
_ _ 1 3 240
_ _ 15 5 288
_ _ 8 6 315
_ _

2 جمادى الثانية عام 1442 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق
30 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق
17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب
الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو
الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في
التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز
التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني
والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا
التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
````````````````````
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم
وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة
بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما
المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في
30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي
يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في
20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في
26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية
المتخصصة في التكوين المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في
20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014
الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين
المهني والتمهين،
16 جانفي سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرّم
عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد
التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتهمين ومراكز
التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين
جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المعدّل،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر
سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي
رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق
29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار
تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة
أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين
المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني
والتمهين وفقا للجداول الملحقة”.
المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة
بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة
في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين
المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر
سنة .2020
وزيرة التكوين وزير المالية
والتعليم المهنيين
هيام بن فريحة أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

2 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
16 جانفي سنة 2021 م
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 17
الجدول الملحق الأول
المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 1111 _
عون خدمة من المستوى الثاني 12 _
عون خدمة من المستوى الثالث 18 _
عون خدمة من المستوى الأول 302 _
حارس 1482 _
سائق سيارة من المستوى الأول 119 _
سائق سيارة من المستوى الثالث 4 _
رئيس حظيرة
سائق سيارة من المستوى الثاني 133 _
عامل مهني من المستوى الثاني 219 _
عامل مهني من المستوى الثالث 299 _
عون وقاية من المستوى الأول 23 _
عون وقاية من المستوى الثاني 5 _
عامل مهني من المستوى الرابع 22 _
المجموع 3749 _
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
التوقيت التوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
_ _ 1111 1 200
_ _ 12 3 240
_ _ 18 5 288
_ _ 302 1 200
_ _ 1482 1 200
_ _ 119 2 219
_ _ 4 4 263
_ _ 133 3 240
_ _ 219 3 240
_ _ 299 5 288
_ _ 23 5 288
_ _ 5 7 348
_ _ 22 6 315
_ _ 3749

2 جمادى الثانية عام 1442 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04
16 جانفي سنة 2021 م
الجدول الملحق 2
معاهد التعليم المهني
الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة
التعداد حسب
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 43 _
عون خدمة من المستوى الثاني 4 _
عون خدمة من المستوى الثالث 3 _
عون خدمة من المستوى الأول 27 _
حارس 97 _
سائق سيارة من المستوى الأول 14 _
سائق سيارة من المستوى الثاني 6 _
عامل مهني من المستوى الثاني 30 _
عامل مهني من المستوى الثالث 32 _
عامل مهني من المستوى الرابع 3 _
المجموع 259 _
بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التعليم المهني
طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
التوقيت بالتوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
_ _ 43 1 200
_ _ 4 3 240
_ _ 3 5 288
_ _ 27 1 200
_ _ 97 1 200
_ _ 14 2 219
_ _ 6 3 240
_ _ 30 3 240
_ _ 32 5 288
_ _ 3 6 315
_ _ 259

2 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 19
16 جانفي سنة 2021 م
الجدول
مراكز التكوين المهني والتمهين
الملحق 3
الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمراكز التكوين المهني والتمهين
التعداد حسب
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 4219 _
عون خدمة من المستوى الثاني 48 _
عون خدمة من المستوى الثالث 50 _
عون وقاية من المستوى الأول 81 _
عون خدمة من المستوى الأول 540 _
حارس 6800 _
سائق سيارة من المستوى الأول 244 _
سائق سيارة من المستوى الثاني 663 _
عامل مهني من المستوى الثاني 1026 _
عامل مهني من المستوى الثالث 1403 _
عون وقاية من المستوى الثاني 7 _
عامل مهني من المستوى الرابع 139 _
المجموع الإجمالي 15220 _
الكامل الجزئي
_ _ 4219 1 200
_ _ 48 3 240
_ _ 50 5 288
_ _ 81 5 288
_ _ 540 1 200
_ _ 6800 1 200
_ _ 244 2 219
_ _ 663 3 240
_ _ 1026 3 240
_ _ 1403 5 288
_ _ 7 7 348
_ _ 139 6 315
_ _ 15220

2 جمادى الثانية عام 1442 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04
وزارة النقل
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
29 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ
في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير
سنة 2019 والمتضمن دفتر شروط "مدارس تعليم
السياقة".

إنّ وزير النقل،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرخ في
13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي
يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات
ومراقبتها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 10 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–369 المؤرخ في
23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 الذي
يحدد صلاحيات وزير النقل،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1440
الموافق 14 فبراير سنة 2019، والمتضمن دفتر شروط
مدارس تعليم السياقة،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام دفتر الشروط
الملحق بالقرار المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق
14 فبراير سنة 2019 والمتضمن دفتر شروط مدارس تعليم
السياقة.
المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 10 و 15 من دفتر
الشروط المتعلق ببعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة،
وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم
سياقة السيارات للمتطلبات الآتية :
–...................................(بدون تغيير)..................................،
–...................................(بدون تغيير)..................................،
–...................................(بدون تغيير)..................................،
– أن تكون مزودة ببطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة،
يسلمها مدير النقل للولاية.
يرفق نموذج بطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة في
الملحق”.
16 جانفي سنة 2021 م
" المادة 10 : يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم
سياقة السيارات لشرط السن والمواصفات الآتية :
–)1 سن الدخول لأول مرة في الاستغلال، يكون أقل
من :
–...................................(بدون تغيير)..................................،
– عشر (10) سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز
وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ،
– خمس عشرة (15) سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي
للأشخاص ونقل البضائع،
– عشر (10) سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
يجب سحب هذه المركبات المستغلة من نشاط تعليم
سياقة السيارات عند بلوغها السن الآتي :
– ثماني (8) سنوات بالنسبة للدراجات النارية،
– خمس عشرة (15) سنة بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز
وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ،
– خمس وعشرون (25) سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي
للأشخاص ونقل البضائع،
– ثلاثون (30) سنة بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
يتم احتساب سن المركبة ابتداء من تاريخ وضعها في
السير.
)2 مواصفات المركبات :
– الدراجات النارية :
...................................(بدون
تغيير)..................................،
....................................(بدون
تغيير)..................................،
– يجب أن تكون المركبات التي لا يتجاوز وزنها
الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ :
–...................................(بدون تغيير)..................................،
–...................................(بدون تغيير)..................................،
– تحتوي على محرك تبلغ سعة أسطوانته 900 سم 3 على
الأقل،
– لا يقل طولها عن 3 أمتار،
– نظيفة دائما وفي حالة جيدة.
– يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص
ونقل البضائع :
.
ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمولة يفوق 19 طنا
بالنسبة للصنف "ج"،
.
ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمولة يساوي أو
يفوق 5.5 أطنان بالنسبة للصنف "ج 1"،

2 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 21
16 جانفي سنة 2021 م
.
مركبة من الصنف "د" يبلغ طولها على الأقل ستة (6)
أمتار وعشرن (20) سنتيمترا وعرضها متران (2) وعشرة
(10) سنتيمترات على الأقل،
.
نظيفة دائما وفي حالة جيدة.
– يجب أن تكون المقطورات ونصف المقطورات :
....................................(بدون
تغيير)..................................،
.
ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يتجاوز
750 كلغ، منه :
– الوزن الإجمالي المرخص به للسير يتعدى 20 طنا
بالنسبة للصنف "ج".
– الوزن الإجمالي المرخص به للسير يتعدى 7 أطنان
ولا يتجاوز 12 طنا بالنسبة للصنف "ج ."1
" المادة 15 : ..........................................(بدون تغيير حتى)
غير أنه يمنح مالكو مدارس تعليم السياقة أجل ستة
وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار لتغيير
مركبتهم التي بلغت سن سحبها من الاستغلال كما هو
محدد في أحكام المادة 10 أعلاه.
يتم تطبيق الأحكام الجديدة المرتبطة بالمحل عقب تغيير
المحل."
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
29 ديسمبر سنة .2020
لزهر هاني
الملحق
نموذج بطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة
الجمهورية الجزائرية
وزارة
مديرية النقل
لولاية : ...............
الديمقراطية الشعبية
النقل
الرقم : ............................
بطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة
سلّمت لصاحب الاعتماد : ......................................................................................................................................
مدرسة تعليم السياقة : .........................................................................................................................................
العنوان المهني : ....................................................................................................................................................
للسيارة المذكورة كما يأتي :
الصنف : ............................................................................... النوع : ...................................................................
الرقم التسلسلي في الطراز : ...................................................... رقم التسجيل : ......................................................
في : ................................
مدير النقل

2 جمادى الثانية عام 1442 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام
1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يحدّد كيفيات
وشروط إصدار شهادات ملاّح بحري مؤهل على
متن سفن الصيد.
إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
ووزير النقل،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 81-365 المؤرّخ في 22 صفر
عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء
مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 81-366 المؤرّخ في 22 صفر
عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء
مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 81-367 المؤرّخ في 22 صفر
عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء
مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بنى صاف، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 81-369 المؤرّخ في 22 صفر عام
1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء
مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرّخ في
24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد
تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية
المائيات وسيرها، المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرّخ في
14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005
والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر
في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية
المائيات بوهران، المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرّخ في
8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005
والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي
البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية
المائيات في القل، المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرّخ في
26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن
16 جانفي سنة 2021 م
تحويل المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية
المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية
المائيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-17 المؤرّخ في
14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن
إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية
المائيات في الغزوات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في
12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016
الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على
الشهادات البحرية المطابقة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرّخ في
7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-369 المؤرّخ في
23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 الذي
يحدّد صلاحيات وزير النقل،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة
عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 الذي يحدّد معايير
اللياقة البدنية لرجال البحر،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في
20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019 الذي يحدّد
كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل على متن
سفن الصيد،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 46 و 47 مكرّر من
المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى
الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، المعدّل
والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات
وشروط إصدار شهادات ملاّح بحري مؤهل على متن سفن
الصيد.
المادة 2 : يفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري
وتربية المائيات، تكوين :
– على أساس المسابقة، من أجل الحصول على شهادة
ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها
أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه،
– بعد دراسة الملف، من أجل الحصول على شهادة ملاح
بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن
أربعة وعشرين (24) مترا.
المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين ملاح بحري مؤهل على
متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا
أو يفوقه، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :

2 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
16 جانفي سنة 2021 م
– بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ
تنظيم المسابقة،
– إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط أو
ما يعادله،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر، طبقا
لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة
عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 4 : يفتح الالتحاق بتكوين ملاح بحري مؤهل على
متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24)
مترا، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ
فتح دورة التكوين،
– إثبات مستوى أقل من السنة الثانية من التعليم المتوسط
أو ما يعادله،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا لأحكام
القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439
الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 5 : يجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ملاح
بحري مؤهل أن يودع لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري
وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق
الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من شهادة مدرسية كما هو موضح أعلاه في
المادتين 3 و 4،
– شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح.
المادة 6 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في
المسابقة، من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري مؤهل على
متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا
أو يفوقه، عن طريق التعليق على مستوى مؤسسة التكوين في
الصيد البحري وتربية المائيات، بواسطة رسالة فردية
أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 7 : تعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري
وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين، من
أجل الحصول على شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن
الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو
يفوقه، بواسطة رسالة فردية وعن طريق التعليق على
مستوى المؤسسة أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملفاتهم
بشهادة طبية يسلمها طبيب رجال البحر.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 23
المادة 8 : كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق
بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من
تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول، ويعوض
بالمترشح الموالي المسجل في القائمة الاحتياطية، حسب
رقم الترتيب.
المادة 9 : تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة
ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها
أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه بسنة بيداغوجية (1)
واحدة، تتضمن 407 ساعات من التكوين النظري، وأربعة
(4) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد،
بمتابعة مؤطر.
المادة 10 : تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة
ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن
أربعة وعشرين (24) مترا بستة (6) أشهر بيداغوجية،
تتضمن 332 ساعة من التكوين الإقامي وثلاثة (3) أشهر من
التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد، بمتابعة مؤطر.
المادة 11 : يحدد برنامج التكوين والحجم الساعي الإجمالي
لكل مادة بالنسبة لشهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن
الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه،
في الملحق الأول المرفق بهذا القرار.
يحدد برنامج التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة
بالنسبة لشهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا، في الملحق
الثاني المرفق بهذا القرار.
المادة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة
المستمرة، ويتضمن تقييما للمعارف الإقامية والتطبيقية.
المادة 13 : تسلّم الشهادات المنصوص عليها في المادة 7
أعلاه، للطلبة الذين نجحوا في الامتحانات بعد التكوينات
المذكورة في المادتين 9 و 10 أعلاه.
المادة 14 : يلزم الطلبة، خلال فترة التكوين كلها، بالامتثال
للنظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 15 : يسلم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري
وتربية المائيات، للطلبة المقبولين، شهادة ملاح بحري مؤهل
على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24)
مترا أو يفوقه أو شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن
الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا، تدونان
في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الإدارة.
المادة 16 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ
في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019 الذي
يحدّد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل
على متن سفن الصيد والمذكور أعلاه.

2 جمادى الثانية عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04
المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
7 جانفي سنة .2021
وزير الصيد البحري وزير النقل
والمنتجات الصيدية
سيد أحمد فروخي لزهر هاني
الملحق الأول
برنامج تكوين ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه
1 . التكوين الإقامي
الحجم الساعي
المواد
الإجمالي
تقنيات الصيد البحري 67 ɰS 30 O
فن الإبحار / خياطة شباك الصيد 67 ɰS 30 O
الملاحة البحرية / الرصد الجوي 30 ɰS 00 O
قواعد مقبض السفينة / الأضواء / 22 ɰS 30 O
الإشارات / المعالم
45 ɰS 00 O
المناورات
15 ɰS 00 O
النظافة والإسعافات الأولية
22 ɰS 30 O
وصف وصيانة السفينة
30 ɰS 00 O
التنظيم / البيئة البحرية
45 ɰS 00 O
السلامة البحرية
29 ɰS 00 O
مداولة وتوضيب المنتجات المصطادة
9 ɰS 00 O
علم البحار / بيولوجيا الأحياء
15 ɰS 00 O
الإنجليزية
9 ɰS 00 O
ماكنات الدفع والمساعدة
الحجم الساعي الإجمالي للتكوين 407 سا 00 د
الإقامي
2 . التكوين التطبيقي : مدة أربعة (4) أشهر
مدة التكوين الإجمالية : سنة بيداغوجية (1) واحدة
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
16 جانفي سنة 2021 م
الملحق الثاني
برنامج تكوين ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا
1 . التكوين الإقامي
الحجم الساعي
المواد
الإجمالي
تحديث مستوى في اللغة العربية 60 ɰS 00 O
تحديث مستوى في الحساب 30 ɰS 00 O
وصف ومناورة عتاد الصيد البحري 30 ɰS 00 O
فن الإبحار/ خياطة شباك الصيد 35 ɰS 00 O
الملاحة البحرية / الرصد الجوي 21 ɰS 00 O
قواعد مقبض السفينة / الأضواء / 15 ɰS 00 O
الإشارات / المعالم
المناورات / تجديف 45 ɰS 00 O
النظافة والإسعافات الأولية 15 ɰS 00 O
وصف وصيانة السفينة 15 ɰS 00 O
التنظيم / البيئة البحرية 15 ɰS 00 O
السلامة البحرية 30 ɰS 00 O
مداولة وتوضيب المنتجات المصطادة 12 ɰS 00 O
ماكينات الدفع والمساعدة 9 ɰS 00 O
الحجم الساعي الإجمالي للتكوين 332 سا 00 د
الإقامي
2 . التكوين التطبيقي : مدة ثلاثة (3) أشهر
مدة التكوين الإجمالية : ستة (6) أشهر بيداغوجية
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة