ج.ر عدد 70 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 c 501-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 16 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-347 مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………… مرسوم تنفيذي رقم 21-348 مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة

2021 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 319-15 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. 3 مرسوم تنفيذي رقم 21-349 مؤرّخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قطب سكني مدمج وتجهيزات مرافقة، على مستوى بلدية بوزقن بولاية تيزي وزو………… 5 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مدرسة الدراسات العليا التجارية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المندوب الوطني للأمن في الطرق………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن والاتصالات الإلكترونية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني تعيين عضو بمحكمة التنازع.. 6 تعيين عضو في مجلس سلطة ضبط البريد

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 محرم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. 7 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 محرم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسي ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. وزارة النقل قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار

المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2021. الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2021..

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 70 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-347 مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-18 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-02 “الإدارة المركزية – تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 33-01 “الإدارة المركزية - المنح العائلية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-348 مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، لا سيما المادتان 80 و 163 منه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 10-14 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015 ، المعدّلة والمتممة، والمادة 80 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : (بدون تغيير حتى) يُعد الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الأمر بالصرف لهذا الحساب “. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : السطر 1 : “الطاقات المتجددة والمشتركة” : (بدون تغيير) (بدون تغيير) 6 (بدون تغيير) 16 سبتمبر سنة 2021 م رصيد السطر 2 : “الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية” من حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل” المضبوط بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2020. السطر 2 : “التحكم في الطاقة” : (بدون تغيير حتى)

  • 10 % من ناتج رسم الفعالية الطاقوية ورسم الاستهلاك الطاقوي،
  • ناتج الرسم على مبيعات المنتجات الطاقوية لمؤسسات الخدمات والصناعيين وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي. في باب النفقات : السطر 1 : “الطاقات المتجددة والمشتركة” : (بدون تغيير) المخصصات الموجهة لتمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار ترقية الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. السطر 2 : “التحكم في الطاقة” : (بدون تغيير حتى) تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة “. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. يُعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-349 مؤرّخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قطب سكني مدمج وتجهيزات مرافقة على مستوى بلدية بوزقن بولاية تيزي وزو. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قطب سكني مدمج من مختلف الصيغ بالإضافة إلى التجهيزات المرافقة على مستوى بلدية بوزقن بولاية تيزي وزو. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تبلغ المساحة الإجمالية لقطع الأراضي، موضوع العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ثلاثة وخمسين (53) هكتارا، تحدد حدودها طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها، بعنوان العملية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، لإنجاز سكنات عمومية وتجهيزات مرافقة، كما يأتي : السكنات : 1000 سكن عمومي إيجاري، 2300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) 300 سكن ترقوي مدعم. التجهيزات المرافقة الآتية :
  • مستشفى 60 سريرا، ملحقة بلدية
    • ثانوية ومتوسطتان (2) وأربعة (4) مجمعات مدرسية محطة للحافلات مسبح شبه أولمبي، مركب ثقافي، مسجد، مكتب بريد
  • دار للشباب
  • مكتبة مقر الأمن الحضري.

المادة 5 : يتولى والي ولاية تيزي وزو تنفيذ إجراءات نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي ولاية تيزي وزو. المادة 6 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية و / أو مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد الحق مهيريس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير مدرسة الدراسات العليا . التجارية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 10 يونيو سنة 2021، مهام السيد عبد القادر هدير، بصفته مديرا لمدرسة الدراسات العليا التجارية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة . والمتوسطة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر 16 سبتمبر سنة 2021 م الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان فردية سنة 2009، مهام السيّد عبد النور هواوي، بصفته مديرا عاما لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المندوب الوطني للأمن في الطرق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد الحق مهيريس، مندوبا وطنيا للأمن في الطرق. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عضو بمحكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيدة يمينة قرفي، عضوا بمحكمة التنازع. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عضو في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات . الإلكترونية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيد مكي عجراد عضوا في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 70 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 محرم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 محرم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 31 يوليو سنة 2021، مهام الضباط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيسي مصالح ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية : رئيسا المصالح :

  • المقدم الصادق مغسل، الناحية العسكرية الثالثة،
  • المقدم عمر خلفة، الناحية العسكرية السادسة. نواب رؤساء المصالح :
  • المقدم كمال داودي، الناحية العسكرية الأولى،
  • الرائد عبد القادر بن أحمد ، الناحية العسكرية الثانية
  • النقيب رشيد بلقاسم، الناحية العسكرية الرابعة. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 محرم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسي ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 محرم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021 ، يعيّن ابتداء من أول غشت سنة 2021، الضباط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيسي مصالح ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية : رئيسا المصالح :
  • الرائد محمود شعراوي ، الناحية العسكرية الثالثة،
  • المقدم عبد الكريم بن مبارك الناحية العسكرية السادسة. نواب رؤساء المصالح :
  • الرائد جيلالي زاوي، الناحية العسكرية الأولى، الملازم الأول هشام عبد الحميد قرادة صافة، الناحية العسكرية الثانية
  • الرائد عبد القادر بن أحمد ، الناحية العسكرية الرابعة. وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع. إن وزير الأشغال العمومية والنقل، بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-452 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوّال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم – وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 10 و 11 و 12 و14 و 17 من القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يلزم السائقون الحائزون رخصة السياقة لأحد الأصناف “ج 1” و”ج” و”د” وكذا الحائزون الصنف “ج 2” بمتابعة تكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في أحد التخصصات المذكورة أدناه : نقل الأشخاص عبر الطرقات

  • نقل البضائع عبر الطرقات
  • نقل المواد الخطرة عبر الطرقات. غير أنه لا يمكن أن يُتابع التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات إلا السائقون الحائزون شهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع عبر الطرقات قيد الصلاحية”. “المادة 3 : يتم تجديد شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة عبر الطرقات من خلال تأهيل المعارف، في إطار تكوين متواصل كل خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الكفاءة. غير أنه ، تمدّد صلاحية شهادات الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص و / أو البضائع و/أو المواد الخطرة عبر الطرقات، قيد الصلاحية، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. يمكن أن يجرى التكوين المتواصل خلال الأشهر الستة (6) الأخيرة قبل انتهاء صلاحية الوثائق المذكورة”. “المادة 4 : يجرى التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية على أساس دفتر الشروط وطبقا للملحق الرابع المرفق بهذا القرار. يحدد هذا الأخير الباقي بدون تغيير” . 16 سبتمبر سنة 2021 م “المادة 10 : تحدد مدة التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص عبر الطرقات بأحد عشر (11) يوما، أي بحجم ساعي إجمالي يقدر بست وستين (66) ساعة، طبقا للبرنامج المرفق بالملحق الخامس بهذا القرار”. “المادة 11 : تحدد مدة التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع عبر الطرقات بأحد عشر (11) يوما، أي بحجم ساعي إجمالي يقدر بست وستين (66) ساعة، طبقا للبرنامج المرفق بالملحق الخامس بهذا القرار. غير أنه يمكن أن ينظم هذان التكوينان في دورات تناوبية لا تتجاوز شهرين (2) ، ابتداء من تاريخ فتح الدورة. تحدد مدة التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات بستة (6) أيام أي بحجم ساعي إجمالي يقدر بست وثلاثين (36) ساعة، طبقا لبرنامج الملحق الخامس بهذا القرار. غير أنه يمكن أن ينظم هذا التكوين في دورة تناوبية لا تتجاوز شهراً (1) واحداً، ابتداء من تاريخ فتح الدورة”. “المادة 12 : يجب ألا يتجاوز عدد المترشحين في كل قسم عشرين (20) متربصا، ويجب تأطيرهم من طرف مكونين لديهم المؤهلات المطلوبة والمحددة في الملحق الخامس بهذا القرار”. “المادة 14 : تتضمن دورة امتحان التكوين الأولي ما يأتي : 1- بالنسبة لنقل الأشخاص عبر الطرقات : الاختبارات النظرية : يتم تقييم المعارف النظرية للمترشحين لشهادة الكفاءة المهنية على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفوية، التي يُعدّها ويُصحّحها مركز التكوين طبقا للبرنامج المرفق بالملحق الخامس بهذا القرار. وتحدد مدة امتحان كل مادة بساعة (1) واحدة.
  • الاختبار التطبيقي : يتم تقييم الجانب التطبيقي على مضمار امتحان رخص السياقة أو على الطريق العام على مسارات خطوط سير ذات حركة مرور ضعيفة الكثافة تُحدد من طرف مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، ويتم تقييم هذا الاختبار من طرف أستاذ المادة. 2- بالنسبة لنقل البضائع عبر الطرقات :
  • الاختبارات النظرية : يتم تقييم المعارف النظرية للمترشحين لشهادة الكفاءة المهنية على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفوية التي يُعدّها ويُصحّحها مركز التكوين طبقا للبرنامج المرفق بالملحق الخامس بهذا القرار. وتحدد مدة امتحان كل مادة بساعة (1) واحدة.

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2021 م

  • الاختبار التطبيقي : يتم تقييم الجانب التطبيقي على مضمار امتحان رخص السياقة أو على الطريق العام على مسارات خطوط سير ذات حركة مرور ضعيفة الكثافة تحددها مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، ويتم تقييم هذا الاختبار من طرف أستاذ المادة. 3- بالنسبة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات : يتم تقييم المعارف النظرية للمترشحين لشهادة الكفاءة المهنية على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفوية التي يُعدها ويُصححها مركز التكوين، طبقا للبرنامج المرفق بالملحق الخامس بهذا القرار. تحدد مدة امتحان كل مادة بساعة (1) واحدة. يتم تنقيط كل اختبار نظري و / أو تطبيقي على عشرين ( ) نقطة .20 كل علامة أقل من خمس (5) نقاط تعتبر إقصائية. ويجب أن يفوق المعدل العام عشرة (10) أو يساويه”. “المادة 17 : ( بدون تغيير ) . و في حالة رسوب ثان، يجب على المترشح إعادة التكوين كله “. المادة 3 : تدرج في القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه مادة 17 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 17 مكرر : يعفى كل سائق حائز إحدى شهادتي الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص أو البضائع عبر الطرقات يرغب في الترشح لتكوين أو آخر من الشهادة، من متابعة برنامج الجذع المشترك المرفق بالملحق الخامس بهذا القرار “. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 21 و 23 و 24 و 25 من القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 19 : - ( بدون تغيير ) . بالنسبة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات، يجرى التكوين المتواصل على مدى أربعة (4) أيام، أي بحجم ساعي إجمالي يقدر بأربع وعشرين (24) ساعة”. “المادة 21 : يجب ألا يتجاوز عدد المترشحين في كل قسم عشرين (20) متربصا، ويجب تأطيرهم من طرف مكوّنين لديهم المؤهلات اللازمة المحددة في الملحق الخامس بهذا القرار “. “المادة 23 : تتضمن دورة امتحان التكوين المتواصل ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 70 9 1 - بالنسبة لنقل الأشخاص عبر الطرقات : يتم تقييم المعارف النظرية للمترشحين للتكوين المتواصل على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفوية التي يُعدّها ويُصحّحها مركز التكوين، طبقا للبرنامج المرفق بالملحق الخامس بهذا القرار. وتحدد مدة امتحان كل مادة بساعة (1) واحدة. 2 - بالنسبة لنقل البضائع عبر الطرقات : يتم تقييم المعارف النظرية للمترشحين للتكوين المتواصل على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفوية التي يُعدّها ويُصحّحها مركز التكوين ، طبقا للبرنامج المرفق بالملحق الخامس بهذا القرار، وتحدد مدة امتحان كل مادة بساعة (1) واحدة. 3- بالنسبة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات : يتم تقييم المعارف النظرية للمترشحين للتكوين المتواصل على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفوية التي يُعدّها ويُصحّحها مركز التكوين، طبقا للبرنامج المرفق بالملحق الخامس بهذا القرار. وتحدد مدة امتحان كل مادة بساعة (1) واحدة. يتم تنقيط الاختبار النظري على عشرين (20) نقطة. كل علامة أقل من خمس (5) نقاط تعتبر إقصائية. ويجب أن يفوق المعدل العام عشرة (10) أو يساويه”. “المادة 24 : تجتمع لجنة المداولات على إثر الامتحان وتدرس الملفات البيداغوجية للمتربصين وتتداول بشأنها وتصدر قراراتها كما يأتي : ……. ( بدون تغيير ) ……… …. ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) و في حالة رسوب ثان، يجب على المترشح إعادة التكوين كله”. “المادة 25 : يتم التوقيع على شهادة الكفاءة المهنية و/ أو شهادة التكوين المتواصل بين مدير المركز ومدير النقل للولاية المختص إقليميا، ويسلّمها مركز التكوين إلى المستخدم و / أو إلى المترشح. ويرفق نموذج شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص و / أو البضائع عبر الطرقات في الملحق الثامن بهذا القرار. ويرفق نموذج شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات في الملحق التاسع بهذا القرار. ويرفق نموذج شهادة التكوين المتواصل لنقل الأشخاص و/أو البضائع عبر الطرقات في الملحق العاشر بهذا القرار.

ويرفق نموذج شهادة التكوين المتواصل لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات في الملحق الحادي عشر (11) بهذا القرار”. المادة 5 : تدرج في القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، مادتان 26 مكرر و26 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : “المادة 26 مكرر : تعادل شهادة نقل المواد الخطرة (نقل المحروقات عبر الطرقات المسلّمة من مصالح وزارة الدفاع الوطني، طبقا لبرنامج التكوين الموافق عليه من طرف الوزارة المكلفة بالنقل، شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات”. “المادة 26 مكرر 1 : يمكن المستخدمين العسكريين الذين أنهوا خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والحائزين شهادة نقل المواد الخطرة عبر الطرقات (نقل المحروقات المسلمة من مصالح وزارة الدفاع الوطني، تقديم طلب للوزارة المكلفة بالنقل من أجل تحويل الشهادة المذكورة إلى شهادة الكفاءة المهنية المدنية وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني. يتم تحويل هذه الشهادة من طرف مدير النقل للولاية المختص إقليميا الذي يسلّمهم شهادة معادلة للشهادة المعترف بها، طبقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني عشر (12) بهذا القرار. غير أنه، يخضع السائقون الحاصلون على شهادة المعادلة بشكل دوري، لإلزامية متابعة التكوين المتواصل، طبقا لأحكام هذا القرار “. المادة 6 : تعدل أحكام المادة 33 من القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 33 : في حالة وفاة صاحب الاعتماد…… (بدون تغيير حتى في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، وأن يمتثلوا لأحكام هذا القرار “. المادة 7 : تدرج في القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، مادة 35 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 35 مكرر : يلزم مدير مركز التكوين، في حالة التوقف النهائي عن النشاط، بإعادة النسخ الأصلية لوثائق الاعتماد إلى الوزارة المكلفة بالنقل في أجل لا يتجاوز شهرا (1) واحدا . يسلّم مقرر التوقف النهائي عن النشاط لمركز التكوين، ابتداء من تاريخ استلام طلب التوقف، طبقا للنموذج المرفق بالملحق الثالث عشر (13) بهذا القرار. 16 سبتمبر سنة 2021 م في حالة غلق المركز و/ أو السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد و / أو الرخصة ، تحوّل مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا المترشحين الحائزين عقد التكوين، نحو مركز التكوين الأقرب. يرفق نموذج مقرر التوقف لنشاط مركز التكوين في الملحق الرابع عشر (14) بهذا القرار. تقع تكاليف تكوين المترشحين على عاتق المؤسسة التي كانت موضوع غلق و / أو سحب”. المادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 42 من القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 42 : يلزم كل سائق حائز رخصة السياقة في أحد الأصناف المذكورة في المادة 2 أعلاه ، الامتثال لأحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقا لرزنامة يحددها الوزير المكلف بالنقل”. المادة 9 : تدرج في القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، مادة 42 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 42 مكرر : لا يخضع لإلزامية الحصول على شهادة الكفاءة المهنية :

  • السائقون التابعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، ممرنو مدارس تعليم سياقة السيارات الذين يوجدون في حالة نشاط”. المادة 10 : تعدل وتتمم الملاحق المذكورة في المواد 2 و 4 و 10 و 11 و 12 و14 و 21 و 23 و 27 و 30 و 32 و 35 و 37 و 39 من القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتلحق بهذا القرار. المادة 11 : تستبدل عبارة “الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة بعبارة “مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا” في المواد 5 و7 و13 و 22 و 28 و 29 و 43 من القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 ما يو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 12 : تلغى أحكام المادتين 9 و 20 من القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل 2021 كمال ناصري

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 سبتمبر سنة 2021 م 11 الملحق الأول نموذج محضر معاينة فتح مركز التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع و / أو المواد الخطرة عبر الطرقات. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية النقل لولاية . رقم محضر معاينة فتح مركز التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع و / أو المواد الخطرة عبر الطرقات.

  • تسمية مركز التكوين :
  • تابع للسيّد (ة) : …
  • المكان والعنوان :
  • اسم الشركة : الموقع الجغرافي :
  • تواجد نشاط متناف (للتحديد) :

    هاتف / فاكس : البريد الإلكتروني : وصف محلات مؤسسة التكوين : عدد الأقسام : . القسم 1 : المساحة ……………. . 2 القسم 2 : المساحة . 2 ………….. القسم 3 : المساحة …… م 2
  • أخرى ( للتحديد ) … مم • حالة مكاتب الشؤون الإدارية : مكتب المسؤول البيداغوجي قاعة الأساتذة ….. قاعة الانتظار ……..
  • لوحة الإعلانات. • شروط البناية :
  • الإضاءة : نعم لا
  • التهوية : نعم لا دورة المياه : نعم لا شروط أخرى (للتحديد ) : • نتائج المعاينة : حرّر ب…………..، في ممثلو مديرية النقل للولاية (الاسم واللقب المنصب والإمضاء )

الملحق الثاني 16 سبتمبر سنة 2021 م نموذج مقرر منح الاعتماد و / أو الرخصة لفتح مركز التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع و / أو المواد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وزارة الخطرة عبر الطرقات. الشعبية مقرر رقم مؤرخ في.. يتضمن منح اعتماد و / أو رخصة لفتح مركز التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع و / أو المواد الخطرة عبر الطرقات. إن وزير.. بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 المؤرخ المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ………… المؤرخ في ….. عام صلاحيات وزير. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في ……. عام تنظيم الإدارة المركزية لوزارة…… الموافق ……….. سنة ……………. الذي يحدّد الموافق سنة . والمتضمن

  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص وبناء على طلب الاعتماد / الرخصة المقدم من بناء على محضر معاينة فتح مركز التكوين رقم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُعتمد و / أو يُرخص مركز التكوين الذي يدعى ………. والبضائع، المعدل والمتمم المؤرخ في. المؤرخ في . . “ ، الكائن ب . والتابع للسيد (ة) . ……، لتنظيم دورات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات :
  • نقل الأشخاص عبر الطرقات
  • نقل البضائع عبر الطرقات نقل المواد الخطرة عبر الطرقات المادة 2 : تحدد صلاحية المقرر بعشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. المادة 3 : يُجدد المقرر ضمنيًا ولنفس المدة، ما لم يُعبر مدير المركز على خلاف ذلك، ويرسل قبل ستة (6) أشهر من انتهاء الصلاحية. المادة 4 : يترتب على عدم الامتثال للشروط التي سمحت بمنح هذا المقرر إلى إلغائه. المادة 5 : يُنشر هذا المقرر في النشرة الرّسميّة لوزارة………. حرر ب ، في وزير

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 سبتمبر سنة 2021 م الملحق الثالث بطاقة وصفية لمركز التكوين للحصول على شهادة الكفاءة و/أو البضائع و/أو المواد الخطرة مركز التكوين :

  • رقم الاعتماد و / أو الرخصة : …………. المؤرخ (ة) في I- الوسائل البشرية : 1-1 - المسؤول البيداغوجي : الاسم واللقب تاريخ ومكان الازياد 2-1 - مستخدمو التعليم: دورات التكوين المادة 1- التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص و/ أو البضائع و/أو المواد الخطرة عبر الطرقات. 2- التكوين المتواصل للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص و / أو البضائع و / أو المواد الخطرة عبر الطرقات. 3-1 المستخدون الإداريون : الاسم واللقب المنصب المشغول II- الوسائل المادية : II .1- عدد المناصب البيداغوجية والأقسام : II .2 - عدد المكاتب الإدارية :

المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص عبر الطرقات. المؤهلات المطلوبة الاسم واللقب المؤهلات ملاحظات المطلوبة المؤهلات ب ………….. في .حرّر مدير المركز

الملحق الرابع دفتر الشروط المتعلق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و/أو البضائع و/أو المواد الخطرة عبر الطرقات. المادة الأولى : تطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع، المعدل والمتمم، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الأولي والمتواصل ومتابعته ومراقبته للحصول على شهادة الكفاءة المهنية و/ أو شهادة التكوين المتواصل لسائقي مركبات :

  • نقل الأشخاص عبر الطرقات
  • نقل البضائع عبر الطرقات
  • نقل المواد الخطرة عبر الطرقات. المادة 2 : يجب أن يُستغل مركز التكوين المعتمد و/ أو المرخص له لضمان دورات التكوين المذكورة أعلاه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ولأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 3 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يترشح للحصول على اعتماد و / أو رخصة، تقديم طلب موجه إلى الوزير المكلف بالنقل يتضمن على الخصوص المعلومات الآتية : 1- اسم ، لقب وصفة المركز القانون الأساسي ومقر الشركة والعنوان البريدي والإلكتروني ورقم الهاتف وجهاز التصوير الرقمي والمسؤول الواجب الاتصال به)، 2- دورات التكوين المراد تنظيمها طبقا للمادة الأولى من دفتر الشروط هذا. يرفق هذا الطلب بملف يُثبت توفر الوسائل البشرية والمادية الآتية : 1- الوسائل البشرية : أ- المسؤول البيداغوجي : يلزم المركز بتوظيف بصفة فعلية ودائمة مسؤول بيداغوجي، يكلف على الخصوص بالمهام الآتية :
  • ضمان إعلام المترشحين للتكوين وتوجيههم وتسجيلهم، برمجة دورات التكوين بالتنسيق مع مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا،
  • إعداد محاضر فتح دورات التكوين طبقا للملحق السادس بالقرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو 16 سبتمبر سنة 2021 م سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع ، المعدل والمتمم
  • مراقبة مجريات التكوين
  • إعداد دعائم التكوين وتسليمها للمترشحين،
  • إعداد محاضر مداولات دورات التكوين بالتنسيق مع مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا،
  • إعداد شهادات متابعة التكوين للمترشحين
  • حماية أرشيف مركز التكوين وحفظه،
  • مسك بنك معلومات يتعلق بالتكوين.
  • شروط التعيين في المنصب : 1 - مهندسو ومفتشو النقل البري ومفتشو رخص السياقة والأمن في الطرق والتقنيون السامون في النقل البري، الحائزون شهادة عليا في النقل البري تسلّمها مؤسسات التكوين تحت وصاية الوزارة المكلفة بالنقل والذين يحوزون سنتين (2)، على الأقل، من الخبرة المهنية في ميدان النقل البري، 2- الإطارات السامية و/أو الإطارات ذوو رتبة رئيس قسم أو رئيس مكتب، على الأقل، الذين يحوزون سنتين (2) على الأقل، من الخبرة المهنية في ميدان النقل البري 3- الحائزون شهادة جامعية (مهندس، ماستر ، ليسانس) الذين يحوزون ثلاث (3) سنوات، على الأقل من الخبرة المهنية في ميدان الإمداد في النقل وإدارة الأعمال والقانون والتعليم والتجارة والاقتصاد والمالية. يجب أن يرسل ملف الترشح للمنصب لإبداء الرأي والموافقة إلى الوزير المكلف بالنقل. يجب إبلاغ الوزير المكلف بالنقل بأي تغيير للمسؤول البيداغوجي في أجل لا يتجاوز الثمانية (8) أيام الموالية. و في حالة شغور هذا المنصب، يجب أن يتولى أحد أساتذة المركز المهام بصفة مؤقتة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ الشغور. ويلزم مدير المركز باستخلافه بنفس الشروط المذكورة أعلاه. ب المكونون المؤهلون الدبلومات والشهادات ) : يجب على كل مكون أن يستوفي الشروط المحددة في الملحق الخامس بالقرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب تخصص المادة المقرر تدريسها.

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2021 م ويمكن مدير المركز أن يستعين بكل شخص يراه مناسبا بحكم معارفه ومؤهلاته المهنية في ميدان النقل البري، كي يساعده في مهامه ويوظف كمستشار مؤقت لمدة لا تتجاوز، على الأكثر ، ست (6) ساعات في الأسبوع. تملأ الاستمارة الوصفية وجوبا طبقا للملحق الثالث بالقرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه. ج - المستخدمون الإداريون : العمال المكلفون بمتابعة تسيير ملفات التكوين للمترشحين لشهادة الكفاءة المهنية و / أو شهادة التكوين المتواصل. 2- الوسائل المادية : محل / مقر يستوفي الشروط والمعايير المطلوبة في هذا المجال : نسخة من عقد الملكية أو عقد الإيجار لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

  • طاقة الاستيعاب : - يكون العدد الأدنى من الأقسام البيداغوجية ثلاثة (3)، بحيث تبلغ المساحة الدنيا لكل منها 30 م2. يجب ألا يتجاوز عدد المترشحين عشرين (20) متربصا في القسم، المخطط البياني لمقر المركز وموقعه، مركبات بملكية كاملة أو إيجار (بطاقة تسجيل المركبة) : بالنسبة لنقل الأشخاص عبر الطرقات : حافلة كبيرة من نوع أوتوبيس أو حافلة كبيرة من نوع أوتوكار،
  • بالنسبة لنقل البضائع عبر الطرقات : شاحنة وشاحنة متمفصلة وشاحنة متمفصلة مع صهريج،
  • محاكي السياقة، حسب صنف رخصة السياقة ، عند الاقتضاء. المادة 4 : يجب أن يخضع كل تغيير في القانون الأساسي الأولي لمركز التكوين المعتمد و / أو المرخص إلى الرأي والموافقة المسبقة للوزير المكلف بالنقل. ويمكن أن يترتب على كل تعديل للشروط التي سمحت بمنح الاعتماد و/ أو الرخصة دون أخذ رأي الوزير المكلف بالنقل مسبقا، سحبه النهائي. المادة 5 : يجب أن يكون التوقف المؤقت عن نشاط مركز التكوين مبررا ، ويجب أن يُبلّغ إلى الوزير المكلف للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 بالنقل الذي يسلّمه شهادة التوقف المؤقت، طبقا للملحق الرابع عشر بالقرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه. يجب ألا يتجاوز التوقف المؤقت أربعة (4) أشهر ، ابتداء من تاريخ توقيع هذه الشهادة. المادة 6 : التزامات المركز : يلزم مركز التكوين بما يأتي :
  • احترام أحكام القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع، المعدل والمتمم
  • التحقق من مختلف الوثائق لملفات المترشحين، مع احترام شروط الالتحاق بالتكوين تسجيل المترشحين الذين لديهم الحق في التكوين في التخصصات المختارة وتشكيل أفواج بيداغوجية أقصاها عشرون (20) متربصا
  • إعداد محضر فتح دورة في أجل ثمانية (8) أيام، بالنسبة لكل فوج تكوين ومحضر اختتامها عند نهاية كل تكوين، وإرسالهما إلى مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا،
  • تعليق جدول مختلف الدورات التكوينية
  • ضمان إعلام المترشحين المعنيين بالتكوين واستدعاؤهم،
  • ضمان تنشيط دورات التكوين وسيرها ومتابعتها، مع التأكد من استيفاء المكونين للمؤهلات المطلوبة
  • موافاة مديرية النقل للولاية المعنية بكل معلومة يراها ضرورية تتعلق بسريان التكوين
  • إعداد بطاقات تسجيل المترشحين للتكوين
  • إعداد دفتر متابعة المترشحين للتكوين إعداد النظام الداخلي للمركز وإرسال نسخة منه إلى مديرية النقل للولاية المعنية،
  • إعداد دعائم التكوين طبقا للبرامج المسطرة وتسليمها للمترشحين
  • التكفل بتأمين المترشحين خلال فترة التكوين
  • إعداد بطاقة التقييم البيداغوجي للمترشحين للتكوين،
  • تسليم شهادات الكفاءة المهنية و/ أو التكوين المتواصل للمستخدم و / أو للمترشح. المادة 7 : تحدد مدة التكوين الإجمالية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية و / أو شهادة التكوين المتواصل كما يأتي :

1- بالنسبة للتكوين الأولي :

  • تحدد مدة التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص و / أو البضائع عبر الطرقات بأحد عشر (11) يوما، أي بحجم ساعي يقدر بست وستين ( 66) ساعة.
  • تحدد مدة التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات بستة (6) أيام، أي بحجم ساعي يقدر بست وثلاثين (36) ساعة.
  • يمكن أن يجرى هذا التكوين في شكل دورات تناوبية خلال فترة لا تتجاوز شهرين (2) بالنسبة لنقل الأشخاص و/ أو البضائع عبر الطرقات وشهر (1) واحد بالنسبة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 2- بالنسبة للتكوين المتواصل : تحدد مدة التكوين المتواصل لنقل الأشخاص و/ أو البضائع عبر الطرقات بخمسة (5) أيام، أي بحجم ساعي يقدر بثلاثين (30) ساعة.
  • تحدد مدة التكوين المتواصل لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات بأربعة (4) أيام، أي بحجم ساعي يقدر بأربع وعشرين (24) ساعة. يترتب على تغيب المترشح ليومين (2) في دورات التكوين الأولي و / أو المتواصل، إقصاء من الدورة الجارية، و في هذه الحالة، يلزم بإعادة كل التكوين. المادة 8 : يعد مركز التكوين، في حالة فتح أفواج تكوين أخرى، محضرا و/أو محاضر تكميلية للمحضر الأولي لفتح الدورة، شريطة :
  • أخذ بعين الاعتبار عدد المقاعد البيداغوجية المنصوص عليها في الاعتماد أو الرخصة الممنوحة لمؤسسة التكوين،
  • التقيد الصارم بالمدة الإجمالية للتكوين التي يجب ألا تتجاوز، في أي حال من الأحوال، شهرًا (1) واحدًا، ابتداء من تاريخ فتح الدورة الأولية. المادة 9 : يعد المركز على إثر نهاية التكوين ويرسل إلى مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا الوثائق الآتية : جدول مواظبة المترشحين،
  • كشف نقاط تقييمات للمترشحين محضر مداولة دورة التكوين طبقا للملحق السابع بالقرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه سجل مرقم ومؤشر عليه لقيد شهادات الكفاءة المهنية و/ أو شهادات التكوين الموقّعة من طرف مدير المركز. 16 سبتمبر سنة 2021 م المادة 10 : الاتفاقية الإطار : يجب على مدير المركز إبرام ما يأتي : 1- اتفاقية إطار بين مؤسسة التكوين والمؤسسة المستخدمة لسائقي مركبات نقل الأشخاص و/أو البضائع و / أو المواد الخطرة عبر الطرقات المعينين لمتابعة التكوين المذكور في المادة الأولى من دفتر الشروط هذا. 2- عقد تكوين بين مؤسسة التكوين والمترشح الحر. المادة 11 : عقد المتدخل : يلزم مدير المركز بإبرام عقد المتدخل بشكل مؤقت، يُعد ما بين مؤسسة التكوين والأستاذ، يحدد فيه لا سيما المؤهلات المهنية للمكون وحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين طبقا لبطاقة المعلومات المؤشر عليها والموقعة مسبقا من طرف المؤسسة المستخدمة. المادة 12 : مداولات نتائج الامتحانات : تتشكل لجنة مداولات إعلان النتائج للتكوين الأولي و / أو التكوين المتواصل من : مدير المركز، رئيسا،
  • المسؤول البيداغوجي، عضوا،
  • ممثل عن مديرية النقل للولاية، عضوا ممثلين (2) عن الأساتذة، عضوين. المادة 13 : تقييم دورات التكوين : يلزم المركز بإرسال، كل ثلاثي من السنة، إلى مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا حصيلة التكوين التي تتضمن لاسيما الوضع الحالي للمركز وكذا النتائج المتحصل عليها . المادة 14 : تسليم شهادة الكفاءة المهنية و/ أو شهادة التكوين : يتم التوقيع على شهادة الكفاءة المهنية و/ أو شهادة التكوين المتواصل من طرف مدير المركز ومدير النقل للولاية المختص إقليميا ويسلّمها مركز التكوين إلى المستخدم و / أو إلى المترشح. حرّر ب……………… ، في قرئ وصودق عليه مدير المركز

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 سبتمبر سنة 2021 م

الملحق الخامس برنامج التكوين الأولي لشهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و أو البضائع و/ أو المواد الخطرة عبر الطرقات. 1 - التكوين الأولي لشهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص و / أو البضائع عبر الطرقات : 1-1- برنامج الجذع المشترك : المادة المادة الأولى : أبعاد النقل والجانب التنظيمي المتعلق بالنقل عبر الطرقات :

  • تاريخ النقل عبر الطرقات والمنفعة العمومية، دور النقل عبر الطرقات في الاقتصاد مكانة النقل عبر الطرقات في تطوير السوق الوطنية، – التنظيم الاجتماعي الوطني والدولي المطبق على نقل الأشخاص عبر الطرقات، لا سيما أوقات سياقة وراحة السائقين، الاتفاقية الجماعية، إلخ….
  • التنظيم الوطني والدولي للنقل عبر الطرقات، قانون المرور (القواعد الخاصة بحركة السير وإشارات المرور في الطرق، قواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى) المسؤولية المدنية والجزائية للسائق وعقد النقل عبر الطرقات. المادة الثانية : المفاهيم التقنية لمركبات النقل عبر الطرقات :
  • عناصر الميكانيكا وكهرباء المركبات
  • صيانة المركبة والحفاظ عليها، كشف ووصف الاختلالات في المركبة والقيام بالإغاثة البسيطة، – التكفل بالمركبة في حالة وقوع حادث،
  • إيكو - سياقة السياقة الاقتصادية) : القيادة المرنة والصيانة الجيدة للمركبة
  • عناصر حماية البيئة. الحجم مؤهلات الأستاذ الساعي سلك المهندسين في النقل البري أو سلك التقنيين في النقل البري أو سلك المفتشين في النقل البري أو 12 سا الإطارات الجامعية على مستوى الإدارة (يومان) المركزية و/ أو المصالح غير الممركزة للوزارة و / أو مؤسسات التكوين تحت الوصاية، الذين يحوزون، على الأقل، خمس (5) سنوات خبرة في ميدان النقل البري. المهندسون أو التقنيون السامون في :
  • الميكانيكا،
  • الكهرباء،
  • الصناعة والمناجم. 12 سا (يومان)

الملحق الخامس 1-1- برنامج الجذع المشترك : المادة

  • استعمال جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت واستغلاله : معرفة استعمال جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت وبطاقة تسجيل السرعة للسائق
  • القدرة على قراءة المعطيات المسجلة على الوحدة المدمجة في جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت وعلى بطاقة تسجيل السرعة للسائق، التحكم في الجوانب التنظيمية والتقنية لاستعمال جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت والأجهزة الملحقة به. المادة الثالثة : الوقاية والسلامة عبر الطرقات : عوامل وقوع الحوادث، عناصر الأرغونوميا المطبقة في مركز القيادة،
  • اللياقة البدنية والعقلية للسائق في مركز العمل عرض تمثيلي لبعض حوادث نقل الأشخاص عبر الطرقات (بواسطة (فيديو). المادة الرابعة : الإسعاف :
  • تجهيزات وملحقات السلامة
  • إجراءات التدخل في حالة حريق، عارض أو حادث، المفاهيم التطبيقية للإسعاف تدليك القلب - استعمال جهاز الرجفان الآلي… إلخ). المجموع 16 سبتمبر سنة 2021 م (تابع) الحجم الساعي مؤهلات الأستاذ المهندسون أو التقنيون السامون في :
  • الميكانيكا،
  • الكهرباء، 12 سا - الصناعة والمناجم. (يومان) سلك المهندسين في النقل البري أو سلك التقنيين في النقل البري 6 سا (1 يوم) أو سلك المفتشين في النقل البري أو سلك مفتشي رخص السياقة والسلامة في الطرقات 6 سا ضابط في الحماية المدنية فما فوق (1 يوم) 36 ساعة ( 6 أيام)

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 سبتمبر سنة 2021 م

الملحق الخامس (تابع) I-2 برنامج التخصص ( التكوين الأولي) : I- 2-1- نقل الأشخاص عبر الطرقات : 1- الجانب النظري المادة المادة الأولى : التنظيم المتعلق بنقل الأشخاص عبر الطرقات :

  • التنظيم المطبق على نقل الأشخاص عبر الطرقات
  • التنظيم الوطني والدولي لنقل الأشخاص عبر الطرقات،
  • الوثائق الواجب توفرها على متن مركبات نقل الأشخاص عبر الطرقات. الحجم الساعي مؤهلات الأستاذ سلك المهندسين في النقل البري 12 سا أو (يومان) سلك التقنيين في النقل البري أو سلك المفتشين في النقل البري أو الإطارات الجامعية على مستوى الإدارة المركزية و / أو المصالح غير الممركزة للوزارة و/ أو مؤسسات التكوين تحت الوصاية الذين يحوزون على الأقل، خمس (5) سنوات خبرة في ميدان النقل البري. 2- الجانب التطبيقي المادة المادة الأولى : فن حسن التصرف : سلوك السائق تجاه الأشخاص المنقولين يساهم في تثمين وتطوير نوعية الخدمة
  • ضمان نوعية الخدمة
  • ضمان سلامة وراحة الركاب، لا سيما فيما يخص النقل المدرسي والتحسيس بإعاقة بعض المستعملين،
  • تعليمات السلامة أثناء تحميل الأمتعة. المادة الثانية : سلوك السائق في مركز العمل : تسيير القلق عند القيادة،
  • التحكم في النزاعات
  • تثمين صورة مؤسسة النقل. المادة الثالثة : تقنيات سياقة مركبة نقل الأشخاص عبر الطرقات :
  • سهولة التحكم في المناورات (الدوران، الدخول إلى المرآب، ممر ضيق إلخ….)،
  • سياقة حرفية في وضعية عادية. المجموع الحجم مؤهلات الأستاذ الساعي سلك المهندسين في النقل البري أو سلك التقنيين في النقل البري أو 6 سا سلك المفتشين في النقل البري (1) 1) يوم ) أو سلك مفتشي رخص السياقة و الأمن في الطرق أو الإطارات الجامعية على مستوى الإدارة المركزية و/ أو المصالح غير الممركزة للوزارة و/ أو مؤسسات التكوين تحت 6 سا الوصاية الذين يحوزون، على الأقل، خمس (1) يوم ) (5) سنوات خبرة في ميدان النقل البري. سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق أو حائز شهادة الأهلية البيداغوجية والمهنية لرخص السياقة كل الأصناف 6 سا (1) يوم ) الذين يحوزون، على الأقل، خمس (5) سنوات خبرة في الميدان. 30 ساعة ( 5 أيام)

16 سبتمبر سنة 2021 م الملحق الخامس (تابع)

  • 2-2 . نقل البضائع عبر الطرقات : 1- الجانب النظري المادة المادة الأولى : التنظيم المتعلق بنقل البضائع عبر الطرقات :
  • التنظيم المطبق على نقل البضائع عبر الطرقات، التنظيم الوطني والدولي لنقل البضائع عبر الطرقات،
  • الوثائق الواجب توفرها على متن مركبات نقل البضائع عبر الطرقات. المادة الثانية : القواعد التقنية للسياقة : جر وفك مركبة متمفصلة أو مجموعة مركبات ضمان مراقبة السلامة قبل وأثناء وبعد عملية نقل البضائع عبر الطرقات في إطار احترام تعليمات السلامة شحن البضائع وتسليمها وتوزيعها،
  • الوقاية من المخاطر وتطبيق إجراءات التدخل في حالة وقوع عارض و / أو حادث أثناء توقف المركبة أو سيرها. الحجم الساعي مؤهلات الأستاذ سلك المهندسين في النقل البري 12 سا أو (يومان) سلك التقنيين في النقل البري أو سلك المفتشين في النقل البري أو الإطارات الجامعية على مستوى الإدارة المركزية و/ أو المصالح غير الممركزة للوزارة و / أو مؤسسات التكوين تحت الوصاية الذين يحوزون، على الأقل، خمس (5) سنوات خبرة في ميدان النقل البري. سلك المهندسين في النقل البري أو 6 سا سلك التقنيين (1) يوم ) في النقل البري أو سلك المفتشين في النقل البري أو سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق. 2 - الجانب التطبيقي المادة المادة الأولى : فن القيادة الجيدة :
  • سلوك السائق تجاه مستعملي الطريق، ضمان نوعية الخدمة
  • تعليمات السلامة أثناء شحن البضائع. المادة الثانية : تقنيات سياقة مركبة الوزن الثقيل لنقل البضائع عبر الطرقات : سهولة التحكم في المناورات (الدوران، الدخول إلى المراب، ممر ضيق إلخ………. مناورة الركن بالسير إلى الوراء مع مركبة ذات صهريج،
  • الانطلاق في مرتفع والهبوط مع مركبة ذات صهريج،
  • جرّ وفك مركبة متمفصلة
  • احترام التعليمات الأمنية (شحن البضائع ورصها ومناولتها) وحسن استعمال المركبة. المجموع الحجم الساعي مؤهلات الأستاذ سلك المهندسين في النقل البري أو سلك التقنيين في النقل البري أو 6 سا سلك المفتشين في النقل البري (1 يوم) أو سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق. سلك مفتشي رخص السياقة و الأمن في الطرق 6 سا أو (1) يوم ) حائز شهادة الأهلية البيداغوجية والمهنية لرخص السياقة كل الأصناف الذين يحوزون، على الأقل، خمس ( 5 ) سنوات خبرة في الميدان. 30 ساعة ( 5 أيام)

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 سبتمبر سنة 2021 م

الملحق الخامس (تابع) II- برنامج التكوين المتواصل لشهادة الكفاءة المهنية لنقل II-1- نقل الأشخاص عبر الطرقات : المادة المادة الأولى : تحيين المعارف في مجال التنظيم :

  • تقييم المعارف المكتسبة في التكوين الأولي، قانون المرور القواعد الخاصة بحركة السير وإشارات المرور في الطرقات وقواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى)،
  • التنظيم المطبق على نقل الأشخاص عبر الطرقات التنظيم الاجتماعي والوطني والدولي المطبق على نقل الأشخاص عبر الطرقات، لا سيما أوقات سياقة وراحة السائقين الاتفاقية الجماعية، إلخ…. التنظيم الوطني والدولي لنقل الأشخاص عبر الطرقات، الوثائق الواجب توفرها على متن مركبات نقل الأشخاص عبر الطرقات
  • المسؤولية المدنية والجزائية للسائق. المادة الثانية : تحيين المعارف حول السلامة عبر الطرق : تقييم المعارف المكتسبة في التكوين الأولي، السياقة الوقائية وتقييم الأوضاع الاستعجالية، لا سيما من خلال القيام بتمارين تطبيقية ودراسة الحالة التي تسمح بإتباع منهج عملي وفعّال في حالات الخطر،
  • اللياقة البدنية والعقلية للسائق في مركز العمل
  • إيكو - سياقة السياقة الاقتصادية) : السياقة المرنة والصيانة الجيدة للمركبة عوامل الحوادث عناصر الأرغونوميا المطبقة في مركز القيادة، تسيير القلق أثناء القيادة
  • التحكم في النزاعات عرض بعض أمثلة لحوادث نقل الأشخاص عبر الطرقات (بواسطة (فيديو). المادة الثالثة : تحيين المعارف في مجال الإسعاف :
  • تقييم المعارف المكتسبة في التكوين الأولي،
  • الإسعاف والسلامة عبر الطرق والسلامة البيئية
  • إجراءات التدخل في حالة حريق وعارض أو حادث. المجموع الأشخاص و أو البضائع عبر الطرقات : الحجم الساعي مؤهلات الأستاذ سلك المهندسين في النقل البري أو سلك التقنيين في النقل البري أو سلك المفتشين في النقل البري أو الإطارات الجامعية على مستوى الإدارة 12 سا المركزية و / أو المصالح غير الممركزة (يومان) للوزارة و / أو مؤسسات التكوين تحت الوصاية الذين يحوزون على الأقل، خمس ( 5 ) سنوات خبرة في ميدان النقل البري. سلك المهندسين في النقل البري أو سلك التقنيين في النقل البري 12 سا أو (يومان) سلك المفتشين في النقل البري أو سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق 6 سا ضابط في الحماية المدنية فما فوق (1 يوم ) 30 ساعة ( 5 أيام)

16 سبتمبر سنة 2021 م الملحق الخامس (تابع) 2-11- نقل البضائع عبر الطرقات : المادة المادة الأولى : تحيين المعارف حول التنظيم : تقييم المعارف المكتسبة في التكوين الأولي،

  • قانون المرور (القواعد الخاصة بحركة السير وإشارات المرور في الطرقات وقواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى)
  • التنظيم المطبق على نقل البضائع عبر الطرقات،
  • التنظيم الاجتماعي الوطني والدولي المطبق على نقل البضائع عبر الطرقات، لا سيما أوقات السياقة وراحة السائقين، الاتفاقية الجماعية، إلخ….
  • التنظيم الوطني والدولي لنقل البضائع عبر الطرقات، الوثائق الواجب توفرها على متن مركبات نقل البضائع عبر الطرقات المسؤولية المدنية والجزائية للسائق المعلومات الواجب ذكرها في سند نقل البضائع عبر الطرقات. المادة الثانية : تحيين المعارف حول السلامة عبر الطرقات : تقييم المعارف المكتسبة في التكوين الأولي، السياقة الوقائية وتقييم الأوضاع الاستعجالية، لا سيما من خلال القيام بتمارين تطبيقية ودراسة الحالة التي تسمح باتباع منهج عملي وفعّال في حالات الخطر،
  • اللياقة البدنية والعقلية للسائق في مركز العمل عوامل الحوادث عناصر الأرغونوميا المطبقة في مركز القيادة، تسيير القلق أثناء القيادة التحكم في النزاعات، إيكو – سياقة (السياقة الاقتصادية : السياقة المرنة والحفاظ الجيد على المركبة عرض بعض الأمثلة لحوادث نقل البضائع عبر الطرقات (بواسطة (فيديو). المادة الثالثة : تحيين المعارف في مجال الإسعاف : تقييم المعارف المكتسبة في التكوين الأولي، الإسعاف والسلامة عبر الطرق والسلامة البيئية
  • إجراءات التدخل في حالة حادث، حريق أو عارض. المجموع الحجم مؤهلات الأستاذ الساعي سلك المهندسين في النقل البري أو سلك التقنيين في النقل البري أو سلك المفتشين في النقل البري أو الإطارات الجامعية على مستوى الإدارة 12 سا المركزية و/ أو المصالح غير الممركزة (يومان) للوزارة و / أو مؤسسات التكوين تحت الوصاية الذين يحوزون، على الأقل، خمس (5) سنوات خبرة في ميدان النقل البري. سلك المهندسين في النقل البري 12 سا سلك التقنيين في النقل البري أو “ (يومان) سلك المفتشين في النقل البري أو “ سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق 6 سا ضابط في الحماية المدنية فما فوق (1) يوم ) 30 ساعة ( 5 أيام)

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 سبتمبر سنة 2021 م

الملحق الخامس (تابع) برنامج التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية المادة المادة الأولى : التنظيم المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات :

  • تعاريف ومفاهيم أساسية،
  • الإطار التنظيمي لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
  • لوحات الإشارات لكل صنف (رموز)
  • تحديد المواد الخطرة وتصنيفها، مفاهيم حول التنظيم الدولي ADR. المادة الثانية : الشروط المرتبطة بمركبات نقل المواد الخطرة عبر الطرقات :
  • وسائل نقل المواد الخطرة عبر الطرقات التغليف والإشارات والوسم ووضع البطاقات والتصفيح، الوثائق الواجب توفرها على متن مركبات نقل المواد الخطرة عبر الطرقات
  • تجهيزات السلامة الخاصة بالمواد الخطرة المنقولة
  • تجهيزات الحماية الفردية، الشروط العامة للتخزين والتغليف والتعبئة والتفريغ والمناولة الثابتة. المادة الثالثة : الشروط المرتبطة بالأمن أثناء نقل المواد الخطرة عبر الطرقات :
  • القواعد الخاصة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ميكانيكا الموائع (تأثير المناخ والسرعة)،
  • إجراءات حماية المواد الخطرة المنقولة ومراقبتها، شروط ووسائل التدخل في حالة وقوع حادث أو حريق أو اعتداء ،
  • الإشارات وقواعد السلامة الخاصة بكل صنف
  • تعبئة المواد الخطرة ورصها وتفريغها، – حركة مرور المركبات وتوقفها،
  • عرض تمثيلي لبعض حوادث نقل المواد الخطرة عبر الطرقات (بواسطة فيديو). المجموع “نقل المواد الخطرة عبر الطرقات “ : الحجم الساعي مؤهلات الأستاذ سلك المهندسين في النقل البري أو سلك التقنيين في النقل البري أو “ سلك المفتشين في النقل البري 12 سا أو . (يومان) سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق أو إطار مؤهل له خبرة في المجال العملياتي لدى المؤسسات أو الهيئات المتخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة عبر الطرقات. سلك المهندسين في النقل البري أو 12 سا سلك المفتشين في النقل البري (يومان) أو “ إطار مؤهل له خبرة في المجال العملياتي لدى المؤسسات أو الهيئات المتخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة عبر الطرقات. ضابط في الحماية المدنية فما فوق ( تكوين قاعدي مهندس) 12 سا أو (يومان) كل شخص لديه مؤهلات مثبتة ومارس نشاطه في المجال العملياتي لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 36 ساعة ( 6 أيام)

16 سبتمبر سنة 2021 م الملحق الخامس (تابع) IV-برنامج التكوين المتواصل “نقل المواد الخطرة عبر الطرقات” : المادة المادة الأولى: تحيين المعارف حول التقنين :

  • تقييم المعارف المكتسبة في التكوين الأولي،
  • تأهيل مستوى المعارف التنظيمية
  • تأهيل مستوى الإشارات (وضع البطاقات والتصفيح واللوحة البرتقالية)،
  • التنظيم الوطني والدولي لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. المادة الثانية : تحيين المعارف في المجال التقني :
  • تقييم المعارف المكتسبة في التكوين الأولي،
  • إدراج مواد خطرة جديدة – موضوع التجهيزات التقنية الجديدة للمركبات وتشغيلها،
  • مراجعة أهم أنواع المخاطر وإجراءات الوقاية والسلامة الملائمة المسؤولية المدنية والجزائية للسائق،
  • التحسيس بالأمن
  • عرض تمثيلي لبعض حوادث نقل المواد الخطرة عبر الطرقات (بواسطة فيديو). المجموع الحجم مؤهلات الأستاذ الساعي سلك المهندسين في النقل البري أو سلك التقنيين في النقل البري أو سلك المفتشين في النقل البري 12 سا أو (يومان) إطار مؤهل له خبرة في المجال العملياتي لدى المؤسسات أو الهيئات المتخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة عبر الطرقات. سلك المهندسين في النقل البري أو سلك التقنيين في النقل البري أو سلك المفتشين في النقل البري أو 12 سا سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في (يومان) الطرق أو كل شخص لديه مؤهلات مثبتة ومارس نشاطه في المجال العملياتي لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 24 ساعة ( 4 أيام)

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 سبتمبر سنة 2021 م 25 الملحق السادس نموذج محضر فتح دورة التكوين الأولي و / أو المتواصل لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع و / أو المواد الخطرة عبر الطرقات. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مركز التكوين……… رقم :. محضر فتح دورة التكوين الأولي و / أو المتواصل لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع و / أو المواد الخطرة عبر الطرقات. بتاريخ ……. من شهر ………. لسنة (…….. / ……. /….. ) ، تم فتح الدورة رقم. …… للتكوين : الأولي و / أو المتواصل للحصول على شهادة الكفاءة المهنية و/ أو شهادة التكوين المتواصل ، لسائقي مركبات نقل الأشخاص و/ أو البضائع و/ أو المواد الخطرة عبر الطرقات، بعنوان سنة

  • تاريخ بداية التكوين تاريخ نهاية التكوين …. عدد المترشحين المسجلين:
  • عدد المترشحين المقبولين
  • أعضاء اللجنة : مدير المركز : ، رئيسا،
  • المسؤول البيداغوجي ، عضوا ……. ممثلا (2) الأساتذة : …. عضوين.
  • ملاحظات : حرّر ……….. في.. مدير المركز ملاحظة : يجب إرفاق المحضر الموقع عليه من طرف مدير المركز بنسخة من قائمة المترشحين المقبولين ( الاسم واللقب / تاريخ ومكان الازدياد لغة التكوين / ملاحظات). )

26 16 سبتمبر سنة 2021 م الملحق السابع نموذج محضر مداولة دورة التكوين الأولي و / أو المتواصل لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع و/أو المواد الخطرة عبر الطرقات. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مركز التكوين : مديرية النقل لولاية ……………… محضر مداولة دورة التكوين الأولي و / أو المتواصل لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع و/أو المواد الخطرة عبر الطرقات. بتاريخ من شهر لسنة ……… . /……. /….. ) ، أجريت مداولة دورة التكوين الأولي و/أو المتواصل رقم . للحصول على شهادة الكفاءة المهنية و / أو شهادة التكوين المتواصل لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع و/أو المواد الخطرة عبر الطرقات التي أرفقت بها قائمة المترشحين المقبولين في الملحق. تعلن اللجنة بعد المداولة النتائج الآتية : عدد المترشحين المسجلين : عدد المترشحين الغائبين : عدد المترشحين المقبولين : عدد المترشحين الذين تم تأجيلهم : عدد المترشحين المتخلين عن التكوين عدد المترشحين معيدي الامتحان من الدوارات السابقة :

  • أعضاء اللجنة : مدير المركز : ، رئيسا،
  • المسؤول البيداغوجي : ، عضوا ممثلو (2) الأساتذة : ، عضوين.
  • ملاحظات : ب…………….في ..حرّر مدير المركز ملاحظة : يجب إرفاق المحضر الموقع عليه من طرف مدير المركز بقائمة المترشحين حسب النتائج ( الاسم واللقب / تاريخ ومكان الازدياد / المادة / المجموع العام / المعدل).

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 16 سبتمبر سنة 2021 م الملحق الثامن الجزائرية / العدد 70 27 نموذج شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع عبر الطرقات. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مركز التكوين : شهادة الكفاءة المهنية الشعبية مديرية النقل لولاية : رقم : صورة حديثة لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع عبر الطرقات. إن مدير النقل لولاية. ومدير مركز التكوين بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل بعد الاطلاع على الاعتماد و/أو الرخصة رقم………….. المؤرخ (ة) في.
  • وبناء على محضر مداولة نتائج التكوين الأولي لمركز التكوين رقم … يشهدان : بأن السيد / السيدة : المولود (ة) في ب : سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات الأشخاص والبضائع، المعدل والمتمم، لمركز التكوين ………………. المؤرخ في قد تابع (ت) بنجاح التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص و / أو البضائع عبر الطرقات، خلال الفترة من : إلى : . تحدد صلاحية شهادة الكفاءة المهنية هذه بخمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ التوقيع عليها. حرّر ب…………….في … مدير المركز مدير النقل للولاية ملاحظة : - لا تسلّم للمترشح إلا نسخة أصلية واحدة من شهادة الكفاءة المهنية.
  • تكون هذه الوثيقة بمقاس أ5 (21سم x 14,8سم).

الملحق التاسع 16 سبتمبر سنة 2021 م نموذج شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل المواد الخطرة عبر الطرقات. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مركز التكوين : شهادة الكفاءة المهنية الشعبية مديرية النقل لولاية ………………… …………….. صورة حديثة لسائقي مركبات نقل المواد الخطرة عبر الطرقات. إن مدير النقل لولاية……………………….. ومدير مركز التكوين بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي 03-452 المؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل

  • وبناء على شهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع عبر الطرقات للسيد (ة) . ……. ……….. الصادرة عن مركز التكوين
  • وبعد الاطلاع على الاعتماد و/أو الرخصة رقم.. .. المؤرّخ (ة) في. سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات الأشخاص والبضائع، المعدل والمتمم رقم . بتاريخ لمركز التكوين … ….. – وبناء على محضر مداولة نتائج التكوين الأولي لمركز التكوين رقم ……………… المؤرخ في …………….. يشهدان : بأن السيد / السيدة : المولود (ة) في ب قد تابع (ت) بنجاح التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات، خلال الفترة من : إلى : . تحدد صلاحية شهادة الكفاءة المهنية هذه ، بخمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ التوقيع عليها. ب…………….في ..حرّر مدير المركز مدير النقل للولاية ملاحظة : لا تسلّم للمترشح إلا نسخة أصلية واحدة من شهادة الكفاءة المهنية.
  • تكون هذه الوثيقة بمقاس أ5 (21 سم × 14,8سم).

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 سبتمبر سنة 2021 م الملحق العاشر

نموذج شهادة التكوين المتواصل لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع عبر الطرقات. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مركز التكوين ……….. شهادة التكوين المتواصل مديرية النقل لولاية : رقم صورة حديثة لسائقي مركبات نقل الأشخاص و أو البضائع عبر الطرقات. إن مدير النقل لولاية. ومدير مركز التكوين بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم وبناء على القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل وبناء على شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص و / أو البضائع عبر رقم بتاريخ. الصادرة عن مركز التكوين

  • وبعد الاطلاع على الاعتماد و/أو الرخصة رقم………….. المؤرّخ (ة) في.. سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات الأشخاص والبضائع، المعدل والمتمم الطرقات للسيد (ة) لمركز التكوين … – وبناء على محضر مداولة نتائج التكوين المتواصل لمركز التكوين رقم … …………………. المؤرّخ في يشهدان : بأن السيد / السيدة : المولود (ة) في . 1 قد تابع (ت) بنجاح التكوين المتواصل لنقل الأشخاص و/أو البضائع عبر الطرقات، خلال الفترة من : ……… إلى : . تحدد صلاحية الشهادة هذه ، بخمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ التوقيع عليها. حرّر ب…………… في … مدير المركز ملاحظة : - لا تسلّم للمترشح إلا نسخة أصلية واحدة من شهادة التكوين.
  • تكون هذه الوثيقة بمقاس أ5 ( 21 سم × 14,8 سم). مدير النقل للولاية

الملحق الحادي عشر 16 سبتمبر سنة 2021 م نموذج شهادة التكوين المتواصل لسائقي مركبات نقل المواد الخطرة عبر الطرقات. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مركز التكوين : شهادة التكوين المتواصل الشعبية مديرية النقل لولاية . ………….. صورة حديثة لسائقي مركبات نقل المواد الخطرة عبر الطرقات. إن مدير النقل لولاية… ومدير مركز التكوين بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي 03-452 المؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والذي يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم وبناء على القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات الأشخاص والبضائع، المعدل والمتمم

  • وبناء على شهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع عبر الطرقات للسيد (ة) ………………………… رقم ……………… بتاريخ.. ………. الصادرة عن مركز التكوين
  • وبعد الاطلاع على الاعتماد و/أو الرخصة رقم.. ….. المؤرّخ (ة) في. وبناء على محضر مداولة نتائج التكوين المتواصل لمركز التكوين رقم يشهدان : بأن السيد / السيدة : المولود (ة) في . …… قد تابع (ت) بنجاح التكوين المتواصل لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات، لمركز التكوين : … خلال الفترة من : إلى : تحدد صلاحية الشهادة هذه، بخمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ التوقيع عليها. ب…………… في ..حرّر مدير المركز ملاحظة : - لا تسلّم للمترشح إلا نسخة أصلية واحدة من شهادة التكوين. – تكون هذه الوثيقة بمقاس أ5 (21 سم × 14,8 سم). مدير النقل للولاية

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 16 سبتمبر سنة 2021 م 31 الملحق الثاني عشر نموذج شهادة معادلة لشهادة نقل المواد الخطرة / المحروقات عبر الطرقات. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية النقل لولاية : ……………….. شهادة معادلة صورة حديثة لشهادة نقل المواد الخطرة “نقل المحروقات” عبر الطرقات. إن مدير النقل لولاية. بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي 03-452 المؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع، المعدل والمتمم وبناء على طلب المعادلة رقم بتاريخ لشهادة نقل المواد الخطرة ( المحروقات) عبر الطرقات رقم . بتاريخ. للسيد (ة). الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني، إلى شهادة الكفاءة المهنية المدنية يشهد : أن شهادة نقل المواد الخطرة “نقل المحروقات” عبر الطرقات رقم. ……….. بتاريخ …………….. الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني، لفائدة السيد / السيدة : المولود (ة) في . .. ب …… تعادل شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. تحدد صلاحية الشهادة هذه، بخمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ التوقيع عليها. ب…………….في ..حرّر مدير النقل للولاية ملاحظة : تكون هذه الوثيقة بمقاس أ5 ( 21 سم × 14,8 سم).

16 سبتمبر سنة 2021 م الملحق الثالث عشر نموذج مقرر التوقف النهائي للاعتماد و/أو الرخصة لمركز التكوين لتكوين سائقي المركبات للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و أو البضائع و / أو المواد الخطرة عبر الطرقات. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة مقرر التوقف النهائي للاعتماد و / أو الرخصة …… لمركز التكوين لتكوين سائقي المركبات للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع و / أو المواد الخطرة عبر الطرقات. إن وزير …….. … 6 بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرّخ في 7 بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق وبمقتضى المرسوم التنفيذي 03-452 المؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد قواعد ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع ، المعدل والمتمم وبناء على المقرر رقم المؤرخ في.. المتضمن الاعتماد و/ أو الرخصة لمركز تكوين سائقي مركبات نقل الأشخاص و/ أو البضائع و/ أو المواد الخطرة عبر الطرقات الذي يدعى ……………. التابع للسيد (ة) . والكائن ب .

  • وبناء على طلب التوقف النهائي للمركز بتاريخ : . – وبناء على تقرير التوقف النهائي رقم . يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام الاعتماد و / أو الرخصة رقم بتاريخ . …… (تحديد الأسباب) . المؤرخ في . الذي يدعى. والمذكور أعلاه، والمتعلق بتكوين سائقي مركبات : 1 - نقل الأشخاص عبر الطرقات -2- نقل البضائع عبر الطرقات 3 - نقل المواد الخطرة عبر الطرقات المادة 2 : ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة
  • نسخة إلى السيد مدير النقل لولاية ……………. (للتطبيق) حرر …….. في . وزير… .

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 سبتمبر سنة 2021 م 33 الملحق الرابع عشر نموذج مقرر التوقف المؤقت للاعتماد و / أو الرخصة لمركز التكوين لتكوين سائقي المركبات للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع و / أو المواد الخطرة عبر الطرقات. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة مقرر التوقف المؤقت للاعتماد و / أو الرخصة لمركز التكوين لتكوين سائقي المركبات للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع و / أو المواد الخطرة عبر الطرقات. إن وزير… بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي 03-452 المؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع، المعدل والمتمم

  • وبناء على المقرر رقم . المؤرّخ في.. المتضمن الاعتماد و / أو الرخصة لمركز تكوين سائقي مركبات نقل الأشخاص و / أو البضائع و / أو المواد الخطرة عبر الطرقات الذي يدعى التابع للسيد (ة) . والكائن ب … وبناء على طلب التوقف المؤقت للمركز المؤرخ في وبناء على تقرير التوقف المؤقت رقم بتاريخ (تحديد الأسباب). يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتم التوقف المؤقت للاعتماد و / أو الرخصة لمدة ( بالأحرف وبالأرقام ) رقم ………… بتاريخ الذي يدعى. والمذكور أعلاه، والمتعلق بتكوين سائقي مركبات : 1 - نقل الأشخاص عبر الطرقات 2 - نقل البضائع عبر الطرقات 3 - نقل المواد الخطرة عبر الطرقات المادة 2 : ينشر هذا المقرر في النشرة الرّسميّة لوزارة……….. حرّر ب . في ………….
  • نسخة إلى السيد مدير النقل لولاية ……………. (للتطبيق).

9 صفر عام 1443 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 سبتمبر سنة 2021 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2021 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية
  • الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.017.337.204.454,45 173.417.448.160,37 513.650.399,44 4.922.264.555.570,12 408.427.649.928,83 ) 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) . الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر 2003/8/26 (
  • السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها :
  • العمومية
  • الخاصة
  • الأمانات (**) : .
  • العمومية
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة (*)
  • الرأسمال. الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (*) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 935.000.000.000,00 7.076.407.000.000,00 520.207.000.000,00 6.556.200.000.000,00 1.217.894.579,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.548.602.128,78 218.017.716.895,08 المجموع 14.764.294.834.602,44 6.551.843.502.787,07 522.749.325.061,60 1.430.738.809,58 227.638.456.064,87 472.941.383.397,47 606.630.274.245,06 0,00 500.000.000.000,00 800.519.710.857,96 1.500.000.000.000,00 3.580.541.443.378,83 المجموع 14.764.294.834.602,44

9 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 16 سبتمبر سنة 2021 م

الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2021 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 960.860.808.279,75 176.279.029.714,31 517.698.291,94 4.864.239.521.964,08 412.687.866.157,16 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) . 0,00 الديون المترتبة علي للخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) . الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من في 2003/8/26 ) السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية . السندات المعاد خصمها :
  • العمومية
  • الخاصة
  • الأمانات (**) : .
  • العمومية
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع . مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة (*)
  • الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (*) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، 0,00 الأمر رقم 03-11 المؤرخ 335.000.000.000,00 7.076.407.000.000,00 520.207.000.000,00 6.556.200.000.000,00 1.199.136.644,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.754.882.195,67 217.857.558.426,54 المجموع 14.061.946.614.160,02 6.594.366.954.740,24 524.755.423.363,85 1.374.100.985,17 230.020.048.282,72 666.139.982.277,92 567.293.709.981,28 0,00 500.000.000.000,00 740.638.567.635,91 1.500.000.000.000,00 2.737.357.826.892,93 المجموع 14.061.946.614.160,02 ص. ب - 376 - الجزائر - محطة