قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 20 محرم عام 1443 ه
فهرس مراسيم تنظيمية 29 غشت سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-324 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. مرسوم رئاسي رقم 21-325 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي رقم 21-326 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة تسيير وزارة الصحة. مرسوم رئاسي رقم 21-328 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة بالعقد المؤرخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها
2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 في المساحة المسماة “حاسي بير ركايز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 مايو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم وشركتي “ب” ت ت إكسبلوريشن اند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد” و “ك ن وك ليميتد”.
مرسوم رئاسي رقم 21-329 مؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحقين رقم 2 بالعقدين المؤرخين في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أودومي غرب” و”تمسيت شرق”، المبرمين بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم.. 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد
مرسوم رئاسي رقم 21-336 مؤرّخ في 19 محرم عام 1443 الموافق 28 غشت سنة 2021، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
مرسوم تنفيذي رقم 21-327 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19 ).. 11 مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز.
مرسوم تنفيذي رقم 21-331 مؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها..
مرسوم تنفيذي رقم 21-332 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 342-12 المؤرّخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 الذي أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية مرسوم تنفيذي رقم 21-337 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته.. مراسيم فردية يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب
2021، يتضمن تكييف وتمديد تدابير نظام
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن للوقاية من الفساد ومكافحته. إنهاء مهام رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام أمين تنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها…. 27
20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 29 غشت سنة 2021 م
فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق الإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة
غشت سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام قضاة.. 27 25 غشت سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة مستغانم. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق
25 غشت سنة 2021 ، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح وسيط الجمهورية. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25
25 غشت سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية
غشت سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديري جامعات.. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة 2. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الدقيقة والتطبيقية بجامعة وهران …………….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة غرداية..
إعلانات وبلاغات نظام رقم 21-03 المؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق (100) دينار جزائري وتداولها.. الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 2021.. الوضعية الشهريّة في 31 مارس سنة 2021….. الوضعية الشهريّة في 30 أبريل سنة 2021. بنك الجزائر 11 غشت سنة 2021 ، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 20 محرم عام 1443 ه
29 غشت سنة 2021 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-324 مؤرّخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21 – 02 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لسنة 2021، باب رقمه 37-11 وعنوانه “المصالح الموجودة في الخارج - مصاريف تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة وواحد وتسعون مليون دينار (8.891.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة وواحد وتسعون مليون دينار (8.891.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولي.. 8.647.000.000 مجموع القسم الثاني 8.647.000.000 مجموع العنوان الرابع 8.647.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.647.000.000
20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 66 5 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة القسم الثالث 11-37 المصالح الموجودة في الخارج - مصاريف تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة… 244.000.000 مجموع القسم السابع 244.000.000 مجموع العنوان الثالث 244.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 244.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. مرسوم رئاسي رقم 21-325 مؤرّخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، مجموع الفرع الأول 8.891.000.000 8.891.000.000 وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-04 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة وأربعون مليون دينار (640.000.000 دج) مقيد في
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 20 محرم عام 1443 ه
ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة وأربعون مليون دينار (640.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 29 غشت سنة 2021 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت 2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 08-36 إعانة للمدرسة الوطنية للإدارة. 94.000.000 مجموع القسم السادس 94.000.000 مجموع العنوان الثالث 94.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 94.000.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 94.000.000 المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 09-34 الأمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدلانية. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000 مجموع الفرع الثاني 40.000.000
20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 29 غشت سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الراتب الرئيسي للنشاط.
الاعتمادات المخصصة (دج) 163.000.000 مجموع القسم الأول 163.000.000 مجموع العنوان الثالث 163.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 163.000.000 مجموع الفرع الثالث 163.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة. 144.522.000 مجموع القسم الرابع 144.522.000 مجموع العنوان الثالث 144.522.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 144.522.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 20 محرم عام 1443 ه
29 غشت سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط. 77.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثالث 73.728.000 مجموع القسم الأول 150.728.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية. 10.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي…. 37.750.000 مجموع القسم الثالث 47.750.000 مجموع العنوان الثالث 198.478.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 198.478.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. مرسوم رئاسي رقم 21-326 مؤرّخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 مجموع الفرع السادس 343.000.000 640.000.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-29 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار (3.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة . احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار (3.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 46-01
20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م “مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-328 مؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بير ركايز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 مايو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم وشركتي “ب ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد” و “ك ن وك ليميتد”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 66 9
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-145 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بير ركايز” (الكتل : 443 أ و424 أ و414 خارجي و 415 خارجي)، المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، وشركتي “ب ت ت إكسبلوريشن أند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد” و”ك ن وك ليميتد”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بير ركايز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 مايو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم وشركتي “ب ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد” و”ك ن وك ليميتد”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بير ركايز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 مايو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم وشركتي “ب ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد” و”ك ن وك ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 20 محرم عام 1443 ه
مرسوم رئاسي رقم 21-329 مؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحقين رقم 2 بالعقدين المؤرخين في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أودومي غرب” و”تمسيت شرق”، المبرمين بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-244 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الملحقين رقم 2 بالعقدين المؤرخين في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها 29 غشت سنة 2021 م في المساحتين المسميين “أودومي غرب” و”تمسيت شرق”، المبرمين بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحقين رقم 2 بالعقدين المؤرخين في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أودومي غرب” و”تمسيت شرق”، المبرمين بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-336 مؤرّخ في 19 محرم عام 1443 الموافق 28 غشت سنة 2021، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلدية . والولائية إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 91 (7 و 10) منه، وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 62 و 123 و 315 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُستدعى الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية يوم السبت 27 نوفمبر سنة 2021. المادة 2 : يُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 5 سبتمبر سنة 2021 وتختتم يوم الأربعاء 15 سبتمبر سنة 2021. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 محرم عام 1443 الموافق 28 غشت 2021 عبد المجيد تبون
20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-327 مؤرخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2021”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 214 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-400 المؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) رخصة استثنائية لحرق الغاز والعتبة المقبولة وشروط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 214 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي تمنح بموجبها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسلطة ضبط المحروقات ، الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز والعتبات المقبولة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 20 محرم عام 1443 ه
المادة 2 : يجب أن يتم تقديم طلب الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز من طرف :
- المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، بالنسبة لنشاطات المنبع ، إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
- متعامل المصب بالنسبة لنشاطات المصب أو صاحب الامتياز بالنسبة لنشاط النقل بواسطة الأنابيب، إلى سلطة ضبط المحروقات. الباب الثاني حرق الغاز في نشاطات المنبع القسم الأول شروط منح رخصة استثنائية لحرق الغاز في نشاطات المنبع المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة حسب الحالة ، أن تقدم مسبقا، طلب رخصة استثنائية لحرق الغاز لمدة زمنية محددة إلى (النفط)، لاسيما لإجراء العمليات الآتية :
- الاختبارات التجريبية الخاصة بالآبار الاستكشافية و/ أو عمليات التحديد وكذا تنفيذ النموذج ، أثناء تنفيذ نشاطات البحث
- إنطلاق منشآت جديدة لفترات وأحجام لا تتجاوز العتبات التي وضعتها (النفط)،
- التي يتم إنجازها في المناطق التي تنعدم فيها أو تفتقر للمنشآت القاعدية التي تسمح باستعادة و/أو صرف الغاز،
- المنشآت التي تكون محل أشغال المطابقة تطبيقا لأحكام المادة 235 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- التوقفات التنظيمية المبرمجة لمنشآت الإنتاج والمعالجة عمليات تسليك الآبار،
- الاختبارات التجريبية الخاصة بالآبار أثناء مرحلة الاستغلال
- أحواض تصفية قنوات التجميع وأنابيب التجميع والتفريغ وقنوات الصرف لأغراض الصيانة
- اختبارات صمامات الحماية لقعور آبار الغاز
- عمليات الصيانة على مستوى منشآت الإنتاج والمعالجة. 29 غشت سنة 2021 م يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تتخذ كل التدابير اللازمة لاسترجاع المحروقات السائلة وتصريفها بكل أمان نحو مركز الإنتاج الأقرب. المادة 4 : خلال مرحلة البحث وبالنسبة لعمليات الاختبارات التجريبية الخاصة بالآبار الاستكشافية و / أو عمليات التحديد، يجب أن يكون طلب حرق الغاز لمدة محدودة مبررا من خلال تأكيد وجود المحروقات وتقييم إنتاجية الآبار، بما في ذلك أثناء تنفيذ النموذج. يجب أن يشمل هذا الطلب :
- المعلومات المتعلقة بالبئر والمساحة المعنية،
- التاريخ التقديري للاختبار التجريبي
- برنامج الاختبار للبئر ومدد حرق الغاز و / أو الكميات المقدرة، التدابير الأمنية الواجب اتخاذها أثناء سير عملية الاختبار التجريبي. المادة 5 : يجب أن يكون طلب حرق الغاز لمدد محدودة خلال مرحلة الاستغلال، مبررا خصوصا، بما يأتي :
- بدء التشغيل و / أو الاختبارات التجريبية الخاصة بإنتاج الآبار التطويرية عمليات صيانة وحفظ الآبار، صيانة منشآت الإنتاج. المادة 6 : يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة ، حسب الحالة، خلال مرحلة الاستغلال، أن تقدم طلبا شاملا لرخصة حرق الغاز، على أساس شهري. ويجب أن يتضمن هذا الطلب : جميع العمليات التقديرية حول الآبار والكميات المرفقة جميع عمليات صيانة المنشآت المبرمجة وجدول تنفيذها والكميات المرفقة
- كميات الغاز التي يتم حرقها لإبقاء المشاعل موقدة، وكذا لإبقاء أنابيب تجميع المشاعل تحت ضغط الغاز. يجب أن يتم تقديم هذا الطلب في أجل أقصاه، اليوم الخامس عشر من الشهر ن-1، مرفقا ببيان تفصيلي لكميات الغاز التي تم حرقها خلال الشهر السابق، مع توضيح الفوارق المحتملة مقارنة بالكميات التقديرية المعلن عنها. المادة 7 : لا تخضع عمليات الحرق ، المفروضة ضروريا لأسباب أمنية لطلب رخصة مسبقة لحرق الغاز. ومع ذلك، يجب في ظرف عشرة (10) أيام من انتهاء حرق الغاز، إرسال
20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م تقرير إلى (النفط) على سبيل التسوية. ويجب أن يحدد هذا التقرير بالتفصيل الظروف التي أدت إلى حرق الغاز وحجم الغاز المحترق ومدة هذا الحرق. تسلّم (النفط)، بعد الدراسة، شهادة تسوية بدلا من الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. القسم الثاني الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المنبع المادة 8 : تحدد عتبات حرق الغاز المقبولة لعمليات الاختبار التجريبي للبئر، خلال مرحلة البحث، كالآتي : الآبار الاستكشافية و/أو عمليات التحديد : أربع وعشرون (24) ساعة ، لأي فوهة ما منضمة للصبيب ذات أقطار مختلفة (duse)، ابتداء من تثبيت البئر، في حدود خمسة (5) أيام،
- الآبار التي تهدف إلى استكشاف مواضيعي جديد : ثمان وأربعون (48) ساعة لأي فوهة ما منضمة للصبيب ذات أقطار مختلفة (duse)، في حدود عشرة (10) أيام،
- الآبار التي تم إنجازها في إطار النموذج : • خمسة عشر (15) يومًا من بداية تثبيت البئر ، أو • خمسة (5) مليون م3 من الغاز الذي تم حرقه. الآبار موضوع الإنتاج المبكر في المناطق النائية أو المعزولة : بالنسبة للرقع التي تعتبرها (النفط) نائية أو معزولة على أساس تقرير مفصل، لا يمكن أن تفوق العتبات المقبولة اثني عشر (12) شهرا و / أو خمسين (50) مليون متر مكعب قياسي. المادة 9 : تكون عتبات حرق الغاز المقبولة، خلال مرحلة الاستغلال، كما يأتي : أ) بالنسبة للاختبارات التجريبية للبئر : يجب ألا تفوق مدة المعايرة أربعا وعشرين (24) ساعة كاملة لأي فوهة ما منضمة للصبيب ذات أقطار مختلفة (duse)، بداية من تثبيت البئر. ب) بالنسبة لأحواض التصفية في شبكات التجميع والتفريغ : تقتصر كميات الغاز التي تم حرقها لاحتياجات الصيانة في أحجام الأنابيب الواجب تفريغها. ج) بالنسبة لتجارب صمام الحماية لقاع آبار الغاز : يجب ألا تفوق الفترة المرخّص بها لتجهيز قعر بئر بصمام الحماية ، ستا وثلاثين (36) ساعة، يجب ألا تفوق المدة المرخص لها للتجارب الدورية اثنتي عشرة (12) ساعة لكل بئر. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 13 يتم تقدير كميات الغاز التي يتم حرقها على أساس التدفق الأقصى لإنتاج البئر في الظروف العادية للاستغلال وبناء على المدة الفعلية لحرق الغاز. د) بالنسبة لحرق الغاز على مستوى منشآت الإنتاج : يعبر عن العتبة المقبولة لحرق الغاز بالنسبة المائوية (%)، وتقيم على أساس كمية الغاز التي تم حرقها المحسوبة في الكمية الإجمالية التي تم إنتاجها، تحدد العتبة المقبولة سنويا لحرق الغاز بنسبة تساوي واحد في المائة (1%) في الظروف العادية للاستغلال. ه) في حالة المنشآت القاعدية المنعدمة أو المحدودة التي تسمح باستعادة و/أو صرف الغاز : في حالة ما إذا رأت (النفط)، على أساس تقرير مفصل، أن المنشآت القاعدية التي تسمح باستعادة و/أو صرف الغاز منعدمة أو محدودة ، لا يمكن أن تتجاوز مدة حرق الغاز اثني عشر (12) شهرا. المادة 10 : يجب خفض حرق الغاز أثناء السير العادي للمنشآت إلى الحجم الضروري لإبقاء المشاعل موقدة ولإبقاء أنابيب تجميع مشاعل الغاز تحت الضغط. المادة 11 : يجب أن يتضمن الطلب، بالنسبة لفترة الانطلاق للمنشآت الجديدة ، على الخصوص، كميات الغاز الواجب حرقها وتوزيعها حسب كل عملية وجدول التنفيذ. وفي حالة حدوث تأخير في الانطلاق للمنشآت الجديدة، تلزم المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة ، حسب الحالة، بأن تقدم طلبا لتمديد حرق الغاز بشكل استثنائي، مع توضيح الكميات الإضافية التي سيتم حرقها وأسباب هذا التمديد. و في هذه الحالة، تكون كميات الغاز التي سيتم حرقها، خاضعة للرسم. المادة 12 : تحدد (النفط) كيفيات إرسال المعلومات المتعلقة بكل عمليات حرق الغاز لنشاطات المنبع. المادة 13 : عندما يُعتبر طلب رخصة حرق الغاز الذي يكون مرفقا بالوثائق المطلوبة مقبولا ، تقوم (النفط) بتبليغ ردها في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامها. المادة 14 : في حالة ما إذا اعتبرت (النفط) أن معلومات تكميلية ضرورية للفصل في طلب رخصة حرق الغاز ، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تقديم التوضيحات اللازمة و / أو إكمال ملفها في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ من (النفط). المادة 15 : تكلف (النفط) بمراقبة كميات الغاز التي تم حرقها ومدة عملية حرق الغاز. ترسل المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة ، حسب الحالة، تقريرا تقنيا مفصلا إلى (النفط)، في أجل لا يتعدى
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 20 محرم عام 1443 ه
ثلاثين (30) يومًا ، ابتداء من نهاية حرق الغاز، يتضمن على الخصوص، حجم الحرق الفعلي، وتواريخ بدء ونهاية عملية حرق الغاز. يرسل تقرير سنوي مفصل إلى (النفط) في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة “ن+ 1” يحتوي التفاصيل الخاصة بالكميات للسنة “ن”، بعد نهاية كل سنة “ن”. المادة 16 : يتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تدرج في الحصيلة الخاصة بالغاز، مجموع كميات الغاز التي تم حرقها، وذلك مهما كان السبب الذي أدى إلى حرق الغاز. الباب الثالث حرق الغاز في نشاطات المصب القسم الأول شروط منح رخصة استثنائية لحرق الغاز في نشاطات المصب المادة 17 : يجب أن يقدم مسبقا، متعامل المصب أو صاحب الامتياز، حسب الحالة، طلب رخصة استثنائية لحرق الغاز إلى سلطة ضبط المحروقات، فيما يخص:
- كميات الغاز التي تم حرقها لإبقاء المشاعل موقدة وكذا لإبقاء أنابيب تجميع المشاعل تحت ضغط الغاز،
- إنطلاق المنشآت والهياكل الجديدة المنشآت والهياكل التي تكون محل أشغال مطابقة تطبيقا لأحكام المادة 235 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- التوقفات المبرمجة للمنشآت والهياكل لنشاطات المصب وكذا انطلاقها مجددا، جميع العمليات لصيانة المنشآت المبرمجة،
- العمليات الأخرى الحتمية والضرورية التي يفرضها التصميم والعمليات التي تتطلب حرق الغاز بالنسبة للمنشآت المستغلة في تاريخ نشر القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- العمليات التي تتم عندما تكون المنشآت القاعدية التي تسمح باستعادة و / أو صرف الغاز منعدمة أو محدودة. ولا يجوز الترخيص بهذه العمليات إلا في حدود خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. يجب أن يتم تقديم هذا الطلب طبقا للإجراء المذكور في المادة 22 أدناه ، مرفقا بكشف لكميات الغاز التي تم حرقها خلال الشهر السابق مع الأحداث التي ساهمت في الحرق. 29 غشت سنة 2021 م ويتبع هذا الطلب، طبقا للإجراء المذكور في المادة 22 أدناه، تقرير يفسر الفوارق المحتملة مقارنة مع الكميات التقديرية المعلن عنها. المادة 18 : لا تخضع عمليات حرق الغاز المطلوبة إلزاميا لأسباب أمنية لطلب رخصة مسبقة لحرق الغاز. ومع ذلك، يجب في غضون عشرة (10) أيام ، بعد الانتهاء من حرق الغاز، أن يُرسل تقرير إلى سلطة ضبط المحروقات، على سبيل التسوية. ويجب أن يوضح هذا التقرير بالتفصيل الظروف التي أدت إلى حرق الغاز وحجم الغاز الذي تم حرقه ومدة هذا الحرق. تسلّم سلطة ضبط المحروقات، بعد الدراسة، شهادة تسوية بدلاً من الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. القسم الثاني الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المصب المادة 19 : يعبر عن العتبات المقبولة لحرق الغاز خلال مرحلة استغلال المنشآت والهياكل لنشاطات المصب بالنسبة المائوية (%)، وتقيم على أساس كمية الغاز التي تم حرقها المحسوبة في كمية المحروقات :
- التي دخلت إلى منشآت نشاط التحويل،
- المعالجة في منشآت نشاط التكرير،
- المنقولة في إطار نشاط النقل بواسطة الأنابيب. تحدد العتبة المقبولة سنويا لحرق الغاز، في الظروف العادية للاستغلال، بنسبة تساوي واحدا في المائة (1%). المادة 20 : خلال السير العادي للمنشآت، يجب تخفيض حرق الغاز إلى الحجم الضروري لإبقاء المشاعل موقدة ولإبقاء أنابيب تجميع المشاعل تحت ضغط الغاز. المادة 21 : يجب أن يتضمن الطلب، بالنسبة لفترة إنطلاق المنشآت الجديدة، على الخصوص، كميات الغاز الواجب حرقها وتوزيعها حسب كل عملية وجدول التنفيذ. وفي حالة حدوث تأخير في الإنطلاق للمنشآت الجديدة، يلزم متعامل المصب أو صاحب الامتياز، حسب الحالة، بتقديم طلب لتمديد حرق الغاز بشكل استثنائي، مع توضيح الكميات الإضافية التي سيتم حرقها وأسباب هذا التمديد. و في هذه الحالة، تكون كميات الغاز التي سيتم حرقها خاضعة للرسم. المادة 22 : تحدد سلطة ضبط المحروقات كيفيات إرسال المعلومات المتعلقة بكل عمليات حرق الغاز لنشاطات المصب. المادة 23 : عندما يعتبر طلب رخصة حرق الغاز، الذي يكون مرفقا بالوثائق المطلوبة، مقبولا، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ ردها في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام
20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م عمل ابتداء من تاريخ استلامها. وبعد انقضاء هذا الأجل، يمكن متعامل المصب أو صاحب الامتياز ، حسب الحالة، القيام بالعمليات التي تتطلب الحرق طبقا للطلب المذكور، مع تبليغ سلطة ضبط المحروقات. و في حالة ما إذا اعتبرت سلطة ضبط المحروقات أن معلومات تكميلية ضرورية للفصل في طلب رخصة حرق الغاز، يجب على متعامل المصب أو صاحب الامتياز، حسب الحالة، تقديم التوضيحات اللازمة و / أو إكمال ملفه في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ التبليغ من سلطة ضبط المحروقات. المادة 24 : يرسل متعامل المصب أو صاحب الامتياز حسب الحالة، إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى 31 جانفي من السنة “ن+1”، تقريرًا سنويا مفصلاً يحتوي التفاصيل الخاصة بكميات الغاز التي تم حرقها وتنفيسها للسنة” ن”. المادة 25 : يجب تقديم طلب الرخصة الاستثنائية للتنفيس مسبقا، في إطار نشاطات النقل بواسطة الأنابيب إلى سلطة ضبط المحروقات. ويتضمن هذا الطلب وصفا للأشغال الواجب إنجازها، وكذا الوسائل والترتيبات التي يتعين تنفيذها للوقاية من المخاطر على الأشخاص والبيئة والممتلكات. المادة 26 : تطبق أحكام المواد 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 أعلاه ، مع ما يلزم من تعديل بالنسبة لعمليات التنفيس لنشاطات النقل بواسطة الأنابيب. المادة 27 : يلزم متعامل المصب أو صاحب الامتياز حسب الحالة، بأن يدرج في الحصيلة الخاصة بالغاز، مجموع كميات الغاز التي تم حرقها وتنفيسها، وذلك مهما كان السبب الذي أدى إلى حرق الغاز. المادة 28 : تكلف سلطة ضبط المحروقات بمراقبة كميات الغاز التي تم حرقها وتنفيسها ومدة حرق وتنفيس الغاز في نشاطات المصب. يرسل متعامل المصب أو صاحب الامتياز، حسب الحالة، تقريرا تقنيا مفصلا لسلطة ضبط المحروقات، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يومًا ، ابتداء من نهاية حرق الغاز يتضمن على الخصوص، حجم الحرق الفعلي، وتواريخ بدء ونهاية عملية الحرق. الباب الرابع التصريح وتسديد الرسم الخاص بحرق الغاز المادة 29 : طبقا للمادة 212 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه ، يتم التصريح بالرسم على حرق الغاز وتسديده لدى إدارة الضرائب من قبل المؤسسة الوطنية في للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 إطار امتياز المنبع، ومن قبل الأطراف المتعاقدة في إطار عقد المحروقات، ومن قبل متعامل المصب في إطار نشاطات المصب، أو من قبل صاحب الامتياز في إطار نشاط النقل بواسطة الأنابيب، في أجل لا يتجاوز 31 جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها حرق كميات الغاز. يجب أن يشير التصريح إلى جميع المعلومات المستخدمة لحساب الرسم. المادة 30 : تقوم (النفط) وسلطة ضبط المحروقات بإرسال تقرير سنوي مفصل إلى إدارة الضرائب، حول مجموع عمليات حرق الغاز ، يتضمن كل عملية حرق الغاز، على وجه الخصوص :
- طبيعة عملية حرق الغاز،
- الأحجام والمدد المرخصة،
-
- الأحجام المحروقة فعليا،
- تواريخ بدء ونهاية عملية حرق الغاز. المادة 31 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-400 المؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) رخصة استثنائية لحرق الغاز والعتبة المقبولة وشروط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-331 مؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لاسيما المادة 235 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 20 محرم عام 1443 ه
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-349 المؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-261 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط وكذا التجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-319 المؤرخ في 5 محرم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 والمتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاط المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 235 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات التي تم إنجازها قبل 19 يوليو سنة 2005. المادة 2 : يجب أن تكون المنشآت والمعدات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم، موضوع برنامج مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكذا للمقاييس والمعايير وأفضل الممارسات الدولية، فيما يخص : سلامة المنشآت والمعدات
- الوقاية من المخاطر الصناعية حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. المادة 3 : يجب على مستغلي المنشآت والمعدات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم إنجاز برنامج المطابقة التنظيمية في أجل لا يتعدى سبع (7) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم. يغطي برنامج المطابقة، إنجاز التشخيص وخطط العمل ذات الصلة. المادة 4 : يجب أن يتم التشخيص من قبل مستخدمين داخليين أو خارجيين تابعين للمستغل و/أو من قبل هيئة متخصصة، تكون لديهم مؤهلات، وعند الحاجة، شهادات في المستوى المطلوب في مجال تدخلهم. 29 غشت سنة 2021 م المادة 5 : يتضمن التشخيص العناصر الآتية :
- فيما يخص سلامة المنشآت والمعدات :
- تقييم الأنظمة الموجودة لتسيير سلامة المنشآت،
- تحديد أساليب تدهور المنشآت والمعدات
- إعداد تقرير حول الوضع الحالي للمنشآت والمعدات،
- تقييم الفوارق بالنسبة للتنظيم والمقاييس والمعايير وأفضل الممارسات الدولية،
- تقييم مستويات المخاطر التي تؤثر على سلامة المنشآت والمعدات. فيما يخص الوقاية من المخاطر الصناعية، التحقق من :
- وجود دراسة للأخطار موافق عليها طبقا للتنظيم المعمول به وتنفيذ التوصيات الناتجة عنها،
- تنفيذ نظام تسيير الأمن في الموقع
- وجود خطة تدخل داخلية موافق عليها طبقا للتنظيم المعمول به وكذا تنفيذها،
- وجود العناصر والمعدات المهمة للأمن وتسييرها.
- فيما يخص حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، التحقق من :
- وجود دراسة التأثير على البيئة أو المراجعة البيئية، حسب الحالة، موافق عليها طبقا للتنظيم المعمول به وتنفيذ التوصيات الناتجة عنها،
- تنفيذ خطة تسيير البيئة في الموقع
- وجود العناصر والمعدات المهمة للبيئة وتسييرها. المادة 6 : يجب أن يتم تحديد أولويات العمليات على أساس تقييم المخاطر من أجل تخطيط إجراءات المطابقة مع جدول التنفيذ. يجب على المستغل أن يتخذ إجراءات فورية لمعالجة المواقف الحرجة التي تم تحديدها أثناء التشخيص. المادة 7 : يمكن إرسال تقرير التشخيص وخطط العمل إلى سلطة ضبط المحروقات بصفة متفرقة وفقا للعناصر المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادة 8 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بتقييم تقرير (تقارير) التشخيص (ة) وخطة (خطط) العمل ذات الصلة، في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما. و في حالة إرسال عدة تقارير إلى سلطة ضبط المحروقات، يكون أجل التقييم لكل من هذه التقارير ستين (60) يوما كحد أقصى. المادة 9 : يجب على المستغل إرسال رزنامة متوقعة لإنجاز برنامج المطابقة في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م يجب على المستغل أن يرسل إلى سلطة ضبط المحروقات عرضا محينا لتقدم برنامج المطابقة كل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 10 : في حالة معاينة سلطة ضبط المحروقات لوضعية تتطلب تكفلا فوريًا أو في حالة ما إذا أظهر التشخيص وجود حالة حرجة، تشعر سلطة ضبط المحروقات المستغل لتنفيذ التدابير الأمنية، من أجل حماية العمال والمنشآت والبيئة. المادة 11 : يقوم المستغل بإعلام سلطة ضبط المحروقات عند اكتمال أشغال المطابقة . وتقوم سلطة ضبط المحروقات بعمليات المراقبة على مستوى الموقع وتبلغ المستغل عن نتائجها. المادة 12 : تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-349 المؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات. تبقى عمليات المطابقة التي تم اتخاذها في إطار هذا الأخير سارية المفعول. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-332 مؤرّخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-342 المؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية . والولائية إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم، لا سيما المادتان 187 و 189 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 66 17 وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-342 المؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل الملحق الأول المتعلق بتوزيع مقاعد المجالس الشعبية الولائية المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 342-12 المؤرّخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه ، بالنسبة لولايتي بسكرة وبشار ويتمم بالولايات المحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، المعدّل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرّخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وفقا للملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : يُعدّل الملحق الثاني المتعلق بتوزيع مقاعد المجالس الشعبية البلدية المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 342-12 المؤرّخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، بالنسبة لولايات أدرار وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي والوادي وغرداية، ويتمم بالولايات المحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرّخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وفقا للملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق الأول 20 محرم عام 1443 ه العدد 66 29 غشت سنة 2021 م توزيع مقاعد المجالس الشعبية الولائية رمز الولاية الولايات (بدون تغيير) 07 بسكرة 08 بشار (بدون تغيير) 49 تيميمون 50 برج باجي مختار 51 أولاد جلال 52 بني عباس 53 إن صالح 54 إن قزام 55 توقرت 56 جانت 57 المغير 58 المنيعة الملحق الثاني عدد السكان عدد المقاعد 549.399 39 221.467 35 122.019 35 20.930 35 171.957 35 48.594 35 50.392 35 11.202 35 269.695 39 17.618 35 162.267 35 61.647 35 توزيع مقاعد المجالس الشعبية البلدية 1 - ولاية أدرار الرمز البلديات 01 أدرار 02 فنوغيل 03 تاماست 04 رقان 05 سالي 06 إن زغمير 07 أقبلي 08 تيت 09 أولاد أحمد تيمي 10 تسابيت 11 بودة 12 زاوية كنته 13 أولف 14 السبع 15 تيمقتن 16 تا منطيت المجموع عدد السكان عدد المقاعد 64.783 23 11.793 15 8.266 13 20.402 19 13.138 15 16.185 15 10.171 15 4.417 13 13.547 15 14.895 15 9.938 13 17.116 15 21.723 19 2.312 13 18.598 15 9.481 13 256.765 246
20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 19 29 غشت سنة 2021 م (بدون تغيير) 7 - ولاية بسكرة الرمز البلديات 01 بسكرة 02 أو ماش 03 البرانيس 04 شتمة 05 سيدي عقبة 06 عين زعطوط 07 مشونش 08 الحوش 09 الفيض 10 زريبة الوادي 11 عين الناقة 12 القنطرة 13 الوطاية 14 جمورة 15 المزيرعة 16 لواء 17 لشانة 18 أورلال 19 مليلي 20 فوغالة 21 برج بن عزوز 22 طولقة 23 خنقة سيدي ناجي 24 مخادمة 25 الغروس 26 الحاجب 27 بوشقرون المجموع عدد السكان عدد المقاعد 205.608 43 10.336 15 4.273 13 13.699 15 33.509 19 3.693 13 10.107 15 4.923 13 12.602 15 21.541 19 12.032 15 11.415 15 11.155 15 12.574 15 7.601 13 21.416 19 9.852 13 7.444 13 6.497 13 12.488 15 12.702 15 55.809 23 3.040 13 5.425 13 16.408 15 10.126 15 13.124 15 549.399 435
20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / 8 - ولاية بشار الرمز البلديات 01 بشار 02 قنادسة 03 عرق فراج 04 مريجة 05 الأحمر 06 موغل 07 العبادلة 08 بني ونيف 09 بوقايس 10 تاغيت 11 مشرع هواري بومدين المجموع (بدون تغيير) 20 محرم عام 1443 ه العدد 66 29 غشت سنة 2021 م عدد السكان عدد المقاعد 165.627 33 13.492 15 4.406 13 592 13 1.969 13 635 13 13.636 15 10.732 15 970 13 6.317 13 3.091 13 221.467 169 11 - ولاية تامنغست الرمز البلديات 01 تا منغست 02 أباليسا 03 إدلس 04 تاظروك 05 إن أمقل المجموع (بدون تغيير) 30 - ولاية ورقلة الرمز البلديات 01 ورقلة 02 حاسي بن عبد الله 03 عين البيضاء 04 نقوسة 05 حاسي مسعود 06 الرويسات 07 سيدي خويلد 08 البرمة المجموع عدد السكان عدد المقاعد 92.636 23 9.163 13 4.945 13 4.091 13 4.208 13 115.043 75 عدد السكان عدد المقاعد 133.026 33 4.950 13 19.039 15 16.581 15 45.147 19 58.112 23 8.803 13 3.205 13 288.863 144
20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 21 29 غشت سنة 2021 م (بدون تغيير) 33 - ولاية إيليزي الرمز البلديات 01 إيليزي 02 برج عمر ادريس 03 دبداب 04 إن أميناس المجموع (بدون تغيير) 39 - ولاية الوادي الرمز البلديات 01 الوادي 02 رباح 03 سيدي عون 04 وادي العلندة 05 الطريفاوي 06 المقرن 07 البياضة 08 بني قشة 09 النخلة 10 ورماس 11 قمار 12 كوينين 13 الرقيبة 14 حمراية 15 تاغزوت 16 العقلة 17 الدبيلة 18 ميه ونسى 19 حساني عبد الكريم 20 حاسي خليفة 21 طالب العربي 22 دوار الماء المجموع عدد السكان عدد المقاعد 17.253 15 5.736 13 4.341 13 7.385 13 34.715 54 عدد السكان عدد المقاعد 134.700 33 21.965 19 12.235 15 6.830 13 8.257 13 24.577 19 32.926 19 2.513 13 12.652 15 5.900 13 39.168 19 10.076 15 40.367 19 5.172 13 13.934 15 6.102 13 25.158 19 15.593 15 22.755 19 31.784 19 7.074 13 5.543 13 485.281 364
20 محرم عام 1443 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 الرمز البلديات 01 غرداية 02 زلفانة 03 ضاية بن ضحوة 04 سبسب 05 بريان 06 بونورة 07 متليلي 08 القرارة 09 العطف 10 المنصورة المجموع الرمز البلديات 01 تيميمون 02 أولاد سعيد 03 أوقروت 04 دلدول 05 المطارفة 06 تينركوك 07 قصر قدور 08 شروين 09 طالمين 10 أولاد عيسى المجموع 50 - الرمز البلديات 01 02 برج باجي مختار 02 تيمياوين المجموع 29 غشت سنة 2021 م (بدون تغيير) 47 - ولاية غرداية عدد السكان عدد المقاعد 93.423 23 10.161 15 12.643 15 2.437 13 30.200 19 35.405 19 40.576 19 59.514 23 14.752 15 2.840 13 301.951 174 (بدون تغيير) 49 - ولاية تيميمون عدد السكان عدد المقاعد 33.060 19 8.219 13 11.784 15 8.647 13 8.438 13 15.980 15 4.742 13 11.347 15 12.768 15 7.034 13 122.019 144 ولاية برج باجي مختار عدد السكان عدد المقاعد 16.437 15 4.493 13 20.930 28
20 محرم عام 1443 ه
29 غشت سنة 2021 م الرمز البلديات 01 أولاد جلال 02 سيدي خالد 03 رأس الميعاد 04 البسباس 05 الشعيبة 06 الدوسن المجموع الرمز البلديات 01 بني عباس 02 تامترت 03 كرزاز 04 تيمودي 05 بني يخلف 06 الوطاء 07 تبلبلة 08 أولاد خضير 09 قصابي 10 أقلي المجموع الرمز البلديات 01 إن صالح 02 فقارة الزاوية 03 إن غار المجموع الرمز البلديات 01 إن قزام 02 تين زواتين المجموع 51 - ولاية أولاد جلال عدد السكان عدد المقاعد 63.237 23 43.315 19 21.278 19 8.392 13 9.280 13 26.455 19 171.957 106 52 - ولاية بني عباس عدد السكان عدد المقاعد 10.885 15 1.249 13 5.028 13 2.389 13 2.459 13 7.343 13 5.121 13 4.251 13 3.187 13 6.682 13 48.594 132 53 - ولاية إن صالح عدد السكان عدد المقاعد 32.518 19 6.649 13 11.225 15 50.392 47 54 - ولاية إن قزام عدد السكان عدد المقاعد 7.045 13 4.157 13 11.202 26
20 محرم عام 1443 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 الرمز البلديات 01 توقرت 02 نزلة 03 تيبسبست 04 الزاوية العابدية 05 تماسين 06 بليدة عامر 07 المقارين 08 المنقر 09 الطيبات 10 بن ناصر 11 سيدي سليمان 12 الحجيرة 13 العالية المجموع الرمز البلديات 01 جانت 02 برج الحواس المجموع الرمز البلديات 01 المغير 02 أم الطيور 03 سطيل 04 سيدي خليل 05 جامعة 06 سيدي عمران 07 تندلة 08 مرارة المجموع الرمز البلديات 01 المنيعة 02 حاسي القارة 03 حاسي الفحل المجموع 29 غشت سنة 2021 م 55 - ولاية توقرت عدد السكان عدد المقاعد 39.409 19 51.674 23 35.032 19 19.993 15 20.067 19 14.540 15 13.751 15 14.179 15 20.174 19 10.330 15 8.072 13 14.965 15 7.509 13 269.695 215 56 - ولاية جانت عدد السكان عدد المقاعد 14.655 15 2.963 13 17.618 28 57 - ولاية المغير عدد السكان عدد المقاعد 49.793 19 11.069 15 4.978 13 6.547 13 50.916 23 21.772 19 9.193 13 7.999 13 162.267 128 58 - ولاية المنيعة عدد السكان عدد المقاعد 40.195 19 17.801 15 3.651 13 61.647 47
20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-337 مؤرّخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021 ، يتضمن تكييف وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، للجمهورية الجزائرية / العدد 66 25
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تكييف وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادة 2 : يعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي على النحو الآتي :
- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربعين (40) الآتية : أدرار ، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، والطارف، وتندوف وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان، وأولاد جلال
- لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الثماني عشرة (18) الآتية : الشلف، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، والمدية وإيليزي، وبرج بوعريريج، وميلة، وعين الدفلى، وتيميمون وبرج باجي مختار ، وبني عباس، وإن صالح ، وإن قزام وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة. المادة 3 : يمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي ، يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 20 محرم عام 1443 ه
المادة 4 : يرفع إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية والنقل ما بين الولايات للمسافرين طيلة العطل الأسبوعية في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يرفع إجراء اقتصار البيع على المحمول فقط، بالنسبة لأنشطة المقاهي والإطعام والإطعام السريع وفضاءات بيع المثلجات، في حدود 50% من طاقة الاستيعاب. المادة 6 : يرفع إجراء غلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والشواطئ. المادة 7 : يمدد إجراء غلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المؤسسات والفضاءات التي تمارس فيها الأنشطة المتميزة بتمركز كثيف للسكان والتي من شأنها أن تشكل خطرا مؤكدا للعدوى. ويتعلق الأمر بما يأتي :
- أسواق بيع السيارات المستعملة،
- القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة دور الشباب المراكز الثقافية. المادة 8 : يمدّد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد نور الدين سي بشير، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية، بناء على طلبه. 29 غشت سنة 2021 م ويتعرض مسيرو قاعات الحفلات وفضاءات التجمع الأخرى الذين يخالفون إجراء المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عقوبة السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط. ويتعين على الولاة وكذا المصالح الأمنية ، السهر على التطبيق الصارم لتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادة 9 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادة 10 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته ، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادة 11 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 30 غشت سنة 2021 وتبقى مطبقة لمدة خمسة عشر (15) يوما. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت 2021 أيمن بن عبد الرحمان فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة فاطمة الزهراء حمزاوي، بصفتها رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام أمين تنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام العميد حسين جليل، بصفته أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، ابتداء من 15 غشت سنة 2021. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، تنهى ، ابتداء من 23 يونيو سنة 2021 مهام السيد علي جلولي، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ، بسبب الوفاة : جيلالي علي مهري ، ابتداء من 28 يوليو سنة 2021،
- محمد رياض بولعراوي، ابتداء من 29 يوليو سنة 2021،
- داود قرزة ، ابتداء من 30 يوليو سنة 2021. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد مصطفى بلحاكم، بصفته مديرا لجامعة مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السيد فريد بوبكر ، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السيّدة سليمة جمعة، بصفتها نائبة مدير للوثائق بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح وسيط الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد الأمين رزقي بن عيسى ، نائب مدير بمصالح وسيط الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يعيّن السيّد صالح بوشة، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 20 محرم عام 1443 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، تعيّن السيدات والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
- سهام عسنون ، نائبة مدير للأعمال الخاصة والتجهيزات الحساسة، عائشة عقاد، نائبة مدير لتنقل الأشخاص
- رقية مرزوق، نائبة مدير للأجانب والاتفاقيات القنصلية فؤاد بوطبيف، نائب مدير للدراسات القانونية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديري . جامعات بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للجامعات الآتية :
- لخضر قرين، جامعة الشلف برزوق بلقومان، جامعة تيارت نور الدين بن علي شريف، جامعة جيجل،
- بن شهرة شول، جامعة قسنطينة 1، بلعباس يعقوبي، جامعة مستغانم، مصطفى بلحاكم، جامعة وهران 1، محمود بوفايضة ، جامعة سوق أهراس عبد الواحد شالة، جامعة خنشلة. إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 21-03 المؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وتداولها. إن محافظ بنك الجزائر، 29 غشت سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة 2. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمود بوفايضة، بصفته نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة قسنطينة 2، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الدقيقة والتطبيقية بجامعة وهران 1. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، تنهى مهام السيد بلعباس يعقوبي، بصفته عميدا لكلية العلوم الدقيقة والتطبيقية بجامعة وهران 1 ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد بن شهرة شول، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وبلاغات بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 38 و 62 (الفقرة (أ (أ) و 63 و 64 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 11 غشت سنة 2021، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يسك بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة مائة (100) دينار جزائري. المادة 2 : توضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام. المادة 3 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي : 1- التقديم : قطعة مائة (100) دينار جزائري من الصنف ثنائي المعدن. وتتشكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد، لونه رمادي فولاذي ومن قلب نحاسي نيكلي مرصع داخل هذا الطوق ومن لون أصفر وردي. 2- المميزات :
- القطر الخارجي : 29,50 +/- 0,05 مم – قطر القلب : 19,55 +/- 0,05 مم
- سمك الشريط : 2,30 +/- 0,05 مم وزن الطوق : 5,60 + / - 0,14 وزن القلب : 5,40 + / - 0,11
- الوزن الكلي : 11,00 +/- 0,25 غ 3- التركيبة الكيميائية : القلب : نحاسي : 87% : 13 للجمهورية الجزائرية / العدد 66 29 الطوق : فولاذ : 430 AISI 4 - الوصف : 4-1- الوجه : أ) الموضوع الأساسي : صورة الشهيد علي عمار داخل القلب و في وسط القطعة النقدية على خلفية تركيبتها منسوجة. أ) علي عمار باللغة الوطنية علي عمار مطبوع داخل الطوق على الجزء العلوي من القطعة النقدية. ب) تاريخا الميلاد 1930 والوفاة 1957، مطبوعان داخل الطوق على الجزئين الأيمن والأيسر من القطعة النقدية. ج) نجمتان متساويتا الأبعاد فوق وتحت تاريخ الميلاد، على اليمين، وتاريخ الوفاة على يسار القطعة النقدية مطبوعتان داخل الطوق. د) التواريخ الثلاثة لسنة السك :
- الهجري 1443 ه - الميلادي 2021 م – الأمازيغي 2971 أ، مطبوعة داخل الطوق في الجهة السفلى من القطعة النقدية. ب الحافة : . مضلعة 2-4- الظهر : أ) الموضوع الأساسي : الرقم “100” منمنم ومميز من الداخل بمنحوتة مصغرة. ب) إشارات على الطوق بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية : في الجانب الأعلى : بنك الجزائر
- في الجانب الأسفل : . دينار
- يتم فصل بنك الجزائر ودينار بنجمة توضع من كلا الجانبين للرقم 100. ج) نسيج من شكل مرصوف في قلب القطعة . النقدية المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة .2021 رستم فضلي
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 20 محرم عام 1443 ه
بنك الجزائر 29 غشت سنة 2021 م الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 2021 الأصول : الذهب – أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 1962/12/31
- الديون المترتبة للخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 )
- الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر في 2003/8/26 )
- السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
-
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها : .
- العمومية
- الخاصة
- الأمانات (**) :
- العمومية .
- الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية . حسابات البنوك والمؤسسات المالية
- استعادة السيولة () الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 846.042.578.368,78 171.817.299.620,23 510.652.173,14 5.151.721.798.140,16 409.852.118.100,81 ) . 0,00 1993 والمادة 46 من 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 335.000.000.000,00 6.806.200.000.000,00 250.000.000.000,00 6.556.200.000.000,00 4.045.291.628,89 0,00 0,00 0,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.191.221.247,44 204.269.391.076,77 المجموع 13.990.793.462.842,28 6.294.047.717.235,04 524.851.782.717,60 1.400.650.278,85 228.432.734.489,43 129.548.618.665,38 548.222.084.039,68 0,00 500.000.000.000,00 800.519.710.857,96 1.500.000.000.000,00 3.463.770.164.558,34 المجموع 13.990.793.462.842,28
20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 29 غشت سنة 2021 م
الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2021 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 994.446.936.003,97 170.857.775.668,03 515.678.172,40 4.905.026.404.066,90 408.427.649.928,83 في 1962/12/31) . 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : 0,00 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ 335.000.000.000,00 7.076.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية
- السندات المعاد خصمها . …
- العمومية .
- الخاصة
- الأمانات (**) :
- العمومية .
- الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل . أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
- استعادة السيولة () الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 6.556.200.000.000,00 4.012.736.649,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.396.318.889,47 204.004.637.409,89 المجموع 14.110.238.249.274,94 6.346.553.468.132,95 521.250.812.021,02 1.363.578.385,11 227.638.456.064,87 138.995.857.664,16 613.066.142.987,51 0,00 500.000.000.000,00 800.519.710.857,96 1.500.000.000.000,00 3.460.850.223.161,36 المجموع 14.110.238.249.274,94
20 محرم عام 1443 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 29 غشت سنة 2021 م الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 2021 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 915.102.978.510,04 172.596.287.328,76 514.132.182,06 4.971.919.158.103,10 408.427.649.928,83 الديون المترتبة للدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) . الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من في 2003/8/26 ) السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية . السندات المعاد خصمها …
- العمومية
- الخاصة
- الأمانات (**) : .
- العمومية .
- الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم : الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع . مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة () الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، 0,00 الأمر رقم 03-11 المؤرخ 635.000.000.000,00 7.076.407.000.000,00 520.207.000.000,00 6.556.200.000.000,00 1.129.496.279,49 0,00 0,00 0,00 157.840.860,47 0,00 157.840.860,47 0,00 0,00 10.505.748.577,15 212.573.029.812,12 المجموع 14.405.476.434.068,08 6.463.311.451.970,32 520.219.201.057,56 1.448.466.600,32 227.638.456.064,87 319.533.849.561,43 521.073.291.621,89 0,00 500.000.000.000,00 800.519.710.857,96 1.500.000.000.000,00 3.551.732.006.333,73 المجموع 14.405.476.434.068,08 ص. ب - 376 - الجزائر - محطة