مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-480

    « يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 56 مكرر تحرر، كما يأتي : "المادة 56 مكرر : يمكن أن تقوم الطائرات الفائقة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-199

    مرسوم تنفيذي رقم 23-199 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم المستحقة لشركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تنشط في مجال النقل الجوي عند شراء وتصليح محركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-253

    مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-84

    مرسوم تنفيذي رقم 19–84 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1440 الموافق 11 مايو سنة 2019، يحدد مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-208

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-207

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005، يتعلّق بوثائق ملف طلب اعتماد إنشاء خدمة الطيران الخفيف واستغلالها

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-480

    مرسوم تنفيذي رقم 03-480 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-40

    مرسوم تنفيذي رقم 02-40 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 3 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " الخليفة للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-41

    مرسوم تنفيذي رقم 02-41 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 5 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " أنتينيا للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-42

    مرسوم تنفيذي رقم 02-42 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 9 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " إيكوإير الدولية " وكذا دفتر الشروط المرافق لها . . . 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000 ، يحدّد مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-337

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-337 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.