مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة
المادة 14
فتح المادةترسل تقارير النشاطات المعدة كل ثلاثة (3) أشهر والحصيلة السنوية للخلايا الجوارية للتضامن وكذا محاضر المجلس إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني و الوالي والمدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية.
المادة 15
فتح المادةتضمن وكالة التنمية الاجتماعية توظيف مستخدمي الخلايا الجوارية للتضامن وتسيرهم طبقا لقوانينها الأساسية.
المادة 16
فتح المادةتتكفل وكالة التنمية الاجتماعية بنفقات سير الخلايا الجوارية للتضامن .
المادة 17
فتح المادةتخضع لأحكام هذا المرسوم الخلايا الجوارية للتضامن المنشأة قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-37 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى فرديّة
- محمد سمري، بصفته رئيسا لقسم دراسات استراتيجية التنمية الاقتصادية،
- دليلة خنفار، زوجة جحدو، بصفتها رئيسة دراسات مكلّفة بدراسات دعم الاستثمار،
- زوبيدة لونيس، زوجة مقراني، بصفتها رئيسة دراسات مكلّفة بالتعليم الأساسي لدى قسم تطوير التجهيزات الجماعية،
- عواوش ريزو، زوجة قمور، بصفتها رئيسة دراسات مكلّفة بالتنشيط والإعلام الجهوي لدى قسم تطوير المنشآت الأساسية، 28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م
- ضريفة إعايادن، زوجة مبارباش، بصفتها رئيسة دراسات مكلّفة بالتعليم الثانوي والتكوين المهني والحرف،
- دليلة بكار، زوجة مانع، بصفتها رئيسة دراسات مكلّفة بتطوير النّقل البري،
- عب د المجيد تازروت، بصفته رئيس دراس ات مكلّفا بدراسات الكلفة والحماي ة الفعلية للإنتاج المحلي لدى قسم دراس ات استراتيجي ة التنمية الاقتصادية،
- أعمر إخلف، بصفته رئيس دراسات مكلّفا بالتزويد بماء الشرب والسقي،
- أبوبكر طالبي، بصفته رئيس دراسات مكلّفا بالدّراسات الخاصة بتنظيم التخطيط،
- عمار جمعة، بصفته رئيس دراسات مكلّفا بتطوير النّقل بالسكك الحديدية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2007، مهام السّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة، بسبب إلغاء الهيكل :
- علي قورو، بصفته مديرا مكلّفا بتطوير المنظومة التربوية والتكوين،
- عز الدين بن غزال، بصفته نائب مدير للماليّة،
- الطاهر عبد النبي، بصفته رئيس دراسات مكلّفا بمتابعة البرامج.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان المديرية العامة للضرائب بوزارة الماليّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- يحي أوكسال، بصفته مديرا للإعلام والوثائق،
- جم ال مج ان، بصفته نائب مدي ر للتشريع الجبائي،
- محمد غنو، بصفته ن ائب مدير للدراسات الجبائية والوثائق،
- حس ين أوهني ة، بصفته نائب مدي ر للتنظيم والمناهج.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد إبراهيم بن علي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للضرائب، لتكليفه بوظيفة أخرى.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.