ج.ر عدد 61 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1.070,00 دج 2.675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 2.140,00 دج 5.350,000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 20 رجب عام 1421 ه . الغدى 61. 18 أكتوبر سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-310 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى. مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام إنشاء غرف التجارة والصناعة .

الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن

مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. مرسوم تنفيذي رقم 2000-313 مؤرخ في 16 رجب عام 1421

الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها .. 14 مرسوم تنفيذي رقم 2000-314 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يحدد المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة. مرسوم تنفيذي رقم 2000-315 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات. مرسوم تنفيذي رقم 2000-316 مؤرخ في 18 رجب عام 1421

الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يحدد مقاييس

الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة.

مرسوم تنفيذي رقم 2000-317 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل مقر مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. مرسوم تنفيذي رقم 2000-318 مؤرخ في 18 رجب عام 1421

الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يحدد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر. 19 مرسوم تنفيذي رقم 2000-319 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات.

قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها . . . 21 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1421 الموافق 30 سبتمبر سنة 2000، يتعلق بالرقابة الصحية على مستوى أسواق المواشي.

20 رجب عام 1421 ه 18 اكتوبر سنة 2000. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-310 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، لعدد 61. تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1998-1999 ، المدارس الأساسية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1998-1999 ، المدارس الأساسية المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المدارس الأساسية المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس

الملحق 20 رجب عام 1421 ه العدى 61 18 أكتوبر سنة 2000 م. الأول قائمة المدارس الأساسية ( الإكمالية ( المنشأة سنة 1998/1999 رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 01 أدرار 0112 أولف 04842 03 الأغواط 0321 وادي مرة 04843 0315 الحاج مشري 04844 04 أم البواقي 0427 عين الزيتون 04845 05 باتنة 0512 عيون العصافير 04846 0525 الرحبات 04847 0549 أولاد فاضل 04848 06 بجاية 0602 أميزور 04849 0627 تاز مالت 04850 0601 بجاية 04851 0601 بجاية 04852 07 بسكرة 0701 بسكرة 04853 0709 الدوسن 04854 0708 سيدي خالد 04855 0722 لواء 04856 09 البليدة 0901 البليدة 04857 0905 | أولاد يعيش 04858 0922 بوقرة 04859 10 البويرة 1014 معلة 04860 1013 الأخضرية 04861 11 تا منغست 1108 إن صالح 04862 1101 تا منغست 04863 12 13 تبسة 1228 فركان 04864 13 تلمسان 1327 مغنية 04865 1349 عين الغرابة 04866 1342 بني بهدل 04867 15 تيزي وزو 1510 ذراع الميزان 04868 1566 أسي يوسف 04869 1503 أقبيل 04870 1501 تيز وزو 04871 1565 آيت بوعدو 04872 تسمية المؤسسة العنوان إكمالية أولف مركز أولف إكمالية وادي مرة وادي مرة إكمالية الحاج مشري الحاج مشري إكمالية عين الزيتون الجديدة عين الزيتون إكمالية سيدي معنصر عيون العصافير إكمالية الرحبات الرحبات إكمالية بولفرايس أولاد فاضل إكمالية أميزور الجديدة أميزور إكمالية بونجار أحسن تاز مالت إكمالية إغيل أو عزوق بجاية إكمالية أعمريو بجاية إكمالية العالية الجديدة “ 2 . بسكرة إكمالية الدوسن الدوسن إكمالية سيدي خالد سيدي خالد إكمالية لواء لواء إكمالية طريق الشريعة البليدة إكمالية حي بن عمور أولاد يعيش إكمالية حي لعبازيز بوقرة إكمالية معلة معلة إكمالية حي الكوير الأخضرية إكمالية جواليل إن صالح إكمالية متنا ثلاث تا منفست إكمالية فركان مركز فركان إكمالية أولاد بن دامو مغنية إكمالية عين الغرابة عين الغرابة إكمالية بني بهدل بني بهدل إكمالية تازروت عواوضة الجديدة ذراع الميزان إكمالية آيت حيجة أسي يوسف إكمالية آيت مسلاين أقبيل إكمالية المدينة الجديدة تيزي وزو إكمالية آيت معلم آيت بوعدو

20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م. رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 17 الجلفة 1701 الجلفة 1719 سيدي لعجال 19 سطيف 1955 | ماوكلان 1954 آيت تيزي 1951 آيت نوال مزادة 1943 بوقاعة 22 سيدي بلعباس - 2206 مزاورو 2210 مرحوم 23 عنابة 2311 سيدي عامر 24 قالمة 2405 تاملوكة 25 قسنطينة 2506 الخروب 2501 قسنطينة 26 المدية 2652 تابلاط 2631 سيدي دامد 2606 أولاد دايد 2656 بئر بن عابد 27 مستغانم 2701 | مستغانم 28 المسيلة 2830 دهاهنة 2804 أولاد دراج 2801 المسيلة 2803 حمام الضلعة 29 معسكر 2929 القعدة 2920 | خلوية 2911 عين فراح 2909 زلامطة 2930 زهانة 31 وهران 3113 سيدي الشحمي 3101 وهران 3105 السانية 3103 بئر الجير 3105 السانية 3113 | سيدي الشحمي العدد 61. . .5 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 04873 إكمالية حي بوتريفيس الجلفة 04874 إكمالية سيدي العجال الجديدة سيدي لعجال 04875 إكمالية ماوكلان الجديدة ما وكلان 04876 إكمالية آيت تيزي آيت تيزي 04877 إكمالية آيت نوال مزادة آيت نوال مزادة 04878 إكمالية تاكليت الجديدة بوقاعة 04879 إكمالية مزاورو مزاورو 04880 إكمالية مرحوم مرحوم 04881 إكمالية حي 900 مسكن سيدي عامر 04882 إكمالية عين أركو تاملوكة 04883 إكمالية المدينة الجديدة الخروب 04884 إكمالية حي الزواش قسنطينة 04885 إكمالية بوفروة تابلاط 04886 إكمالية سيدي دامد سيدي دامد 04887 إكمالية أولاد دايد أولاد دايد 0488 إكمالية بئر بن عابد بئر بن عابد 04889 إكمالية حي 800 مسكن تجديت مستغانم 04890 إكمالية قطوش العياشي دهاهنة 04891 إكمالية أولاد دراج الجديدة أولاد دراج 04892 إكمالية حي 700 مسكن المسيلة 04893 إكمالية حمام الضلعة الجديدة حمام الضلعة 04894 إكمالية القعدة القعدة 04895 إكمالية خلوية خلوية 04896 إكمالية عين فراح عين فراح 04897 إكمالية زلامطة مركز زلامطة 04898 إكمالية زهانة الجديدة زهانة 04899 إكمالية حي النجمة “ 2 “ سيدي الشحمي 04900 إكمالية حي بوعمامة وهران 04901 إكمالية عين البيضاء السانية 04902 إكمالية سيدي البشير بئر الجير 04903 إكمالية حي محمد بوضياف السانية 04904 إكمالية سيدي معروف ا سيدي الشحمي

6 الجويد رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 32 البيض 3217 الشقيق 3219 المهارة 3218 سيدي عامر 34 برج بوعريريج 3431 بئر قصد علي 3413 مجانة 3427 العش 3430 عين تسرة 35 بومرداس 3502 بودواو 3529 لقاطة 36 الطارف 3603 بن مهيدي 3603 بن مهيدي 3616 البسباس 3615 شبايطة مختار 37 تيندوف 3701 تيندوف 41 سوق أهراس 4101 سوق أهراس 42 تيبازة 4203 الأرهاط 4204 دواودة 44 عين الدفلى 4407 جليدة 4416 | روينة 45 النعامة 4501 النعامة 4503 عين الصفراء 46 عين تموشنت 4619 العامرية 4617 أولاد بوجمعة 47 غرداية 4708 | زلفانة 48 غليزان 4801 غليزان 4826 | وادي الجمعة 20 رجب عام 1421 ه زائوية / الغدد .. 6.10 18 أكتوبر سنة 0 2000 م. الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 04905 إكمالية الشقيق الشقيق 04906 إكمالية المهارة المهارة 04907 إكمالية سيدي عامر سيدي عامر 04908 إكمالية بئر قصد علي بئر قصد علي 04909 إكمالية مجانة مجانة 04910 إكمالية المخازن العش 04911 إكمالية مليلة عين تسرة 04912 إكمالية حي بن مرزوقة بودواو 04913 إكمالية كدية العرائس لقاطة 04914 إكمالية سيدي مبارك بن مهيدي 04915 إكمالية دائرة مصطفى بن مهيدي 04916 إكمالية داغوسة البسباس 04917 إكمالية زورامي شبايطة مختار 04918 إكمالية تيندوف تيندوف 04919 إكمالية أرضية غلوسي سوق أهراس 04920 إكمالية الأرهاط الجديدة الأرهاط 04921 إكمالية دواودة الجديدة دواودة 04922 إكمالية جليدة الجديدة جليدة 04923 إكمالية روينة الجديدة روينة 04924 إكمالية النعامة الجديدة النعامة 04925 إكمالية طريق بشار عين الصفراء 04926 إكمالية العامرية الجديدة العامرية 04927 إكمالية أولاد بوجمعة أولاد بوجمعة 04928 إكمالية زلفانة زلفانة 04929 إكمالية نهج صوف غليزان 04930 إكمالية وادي الجمعة وادي الجمعة

رجب عام 1421 ه .20 الجريدة الر 18 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الجزائرية / العدد 61. الثاني قائمة المدارس الأساسية ( الإكمالية ( الملغاة سنة 1998/1999 رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 06 بجاية 0627 تاز مالت 00363 0601 بجاية 00302 0601 بجاية 00310 08 بشار 0811 إيقلي 00488 13 تلمسان 1327 مغنية 00791 1349 عين الغرابة 00820 15 تيزي وزو 1510 ذراع الميزان 03614 16 الجزائر 1602 سيدي امحمد 01061 تسمية المؤسسة العنوان إكمالية فوضلة عبد المالك القديمة تاز مالت ( حولت إلى ثانوية ) ) تنقل إلى إكمالية بونجار أحسن ) إكمالية الحرية نهج موريس أودان بجاية ( حولت إلى ثانوية ) يوزع التلاميذ على الإكماليات المجاورة) إكمالية إغيل أو عزوق القديمة بجاية ) حولت إلى ثانوية ) ) تنقل إلى إكمالية إغيل أو عزوق الجديدة ) إكمالية عبد الحفيظ سنحضري إيقلي ) حولت إلى ثانوية ) يوزع التلاميذ على الإكماليات المجاورة) إكمالية أولاد بن دامو القديمة مغنية ) حولت إلى مدرسة ابتدائية ) ) تنقل إلى إكمالية أولاد بن دامو الجديدة ) إكمالية عين الغرابة القديمة عين الغرابة ) حولت إلى مدرسة ابتدائية ) ) تنقل إلى إكمالية عين الغرابة الجديدة ) إكمالية تازروت عواوضة القديمة ذراع الميزان ) حولت إلى مدرسة ابتدائية ) ) تنقل إلى إكمالية تازروت عواوضة الجديدة ) إكمالية ابن المسيب سيدي امحمد ( تحويل المحلات إلى الخدمات الاجتماعية لولاية الجزائر لاستعمالها كمركز طبي لفائدة عمال التربية ) ) تنقل إلى إكمالية علي ملاح )

20 رجب عام 1421 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 19 سطيف 1943 بوقاعة 22 سيدي 2206 مزاورو بلعباس 2230 عين عدان 26 المدية 2605 العيساوية 28 المسيلة 2830 دهاهنة 29 معسكر 2929 القعدة 32 البيض 3213 بوسمغون 3214 شلالة 42 تيبازة 4203 الأرهاط 18 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 01483 إكمالية تاكليت القديمة بوقاعة ( حولت إلى ثانوية ) ) تنقل إلى إكمالية تاكليت الجديدة ) 01670 إكمالية مزاورو القديمة مزاورو ) حولت إلى مدرسة ابتدائية ) ) تنقل إلى إكمالية مزاورو الجديدة ) 03355 إكمالية بلعيني محمد عين عدان ) حولت إلى مدرسة ابتدائية ) تنقل إلى إكمالية شباني المجاورة ) 03956 إكمالية العيساوية العيساوية ) تعرضت إلى عملية حرق وتخريب ) ) يوزع التلاميذ على إكماليات تابلاط ) 02104 إكمالية قطوش العياشي دهاهنة ) حولت إلى مدرسة ابتدائية ) (تنقل إلى إكمالية قطوش العياشي الجديدة ) 04311 إكمالية القعدة القديمة القعدة ) حولت إلى مدرسة ابتدائية ) تنقل إلى إكمالية القعدة الجديدة ) 02349 إكمالية بوسمغون بوسمغون ) حولت إلى ثانوية ) ) تحتفظ بأقسام الطور الثالث ) 02350 إكمالية شلالة شلالة ( حولت إلى ثانوية ) تحتفظ بأقسام الطور الثالث ) 02724 إكمالية الأرهاط القديمة الأرهاط ) حولت إلى مدرسة ابتدائية ) (تنقل إلى إكمالية الأرهاط الجديدة

20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000. مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 44 إلى 47 و 57 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، / الغدى 61. وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة . والصناعة المادة 2 : تتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ تنشأ غرف للتجارة والصناعة ويرمز لها ب : غ . ت .ص… (الباقي بدون تغيير “. المادة 3 : تتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :

المطة 11 : تصدر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها أي وثيقة أو شهادة أو استمارة يقدمها الأعوان الاقتصاديون أو يطلبونها في إطار نشاطاتهم المهنية أو تؤشر أو تصادق عليها “. المطة 15 : تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف. يكون التكوين الذي يتوج بشهادة في غرف التجارة والصناعة، موضوع قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين”. المادة 4 : تتمّم المادة 9 (الفقرة (5) من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : يعتبر أعضاء شركاء في غرفة التجارة والصناعة بصوت استشاري الممثلون على الصعيد المحلي للإدارات ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تهم مهامها نشاط غرفة التجارة والصناعة وكذلك الخبراء المعترف بهم”. المادة 5 : تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 10 : تحدد تشكيلة الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة كما يأتي : عشرون (20) عضوا بالنسبة لغرف التجارة والصناعة التي يقل عدد المنتمين إليها عن 20.000 عضو أو يساويه عضو واحد (1) إضافي عن شريحة كاملة من 5.000 منتم بالنسبة للغرف التي يفوق عدد المنتمين إليها 20.000 عضو. الباقي بدون تغيير .. المادة 6 : تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : العدد 61 20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م. “ المادة 11 : تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الدائمين الذين يثبتون انخراطهم في الغرفة منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل ولمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد رئيسا ونائبي (2) رئيس، يحملان على التوالي صفة النائب الأول والنائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة. في حالة الشغور النهائي لعهدة الرئيس، يتولى نائبه الأول منصب الرئيس ويتولى نائبه الثاني منصب النائب الأول للرئيس. ويشغل عهدة النائب الثاني للرئيس المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات حسب الترتيب في الانتخابات السابقة. المادة 7 : تعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : المادة 16 : تتداول الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة، على الخصوص، فيما يأتي :

  • تقرير غرفة التجارة والصناعة السنوي،
  • التوجيهات العامة حول الأعمال الواجب القيام بها، والمصادقة على البرنامج العام لنشاط مكتب غرفة التجارة والصناعة ولجانها التقنية
  • الموافقة على التقرير السنوي عن نشاط غرفة التجارة والصناعة الذي يقدمه رئيسها،
  • اقتراحات اندماج الغرفة أو انقسامها،
  • مشاريع الانخراط في المنظمات المماثلة أو الشبيهة الدولية والجهوية مشروع النظام الداخلي لغرفة التجارة والصناعة الذي يحدد على الخصوص قواعد تنظيم مختلف الأجهزة وعملها الواجب عرضه على الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتوافق عليه،
  • إقصاء أحد أعضاء الجمعية العامة،
  • أي تدبير آخر يطابق هدفها ومن شأنه تسهيل إنجاز مهام غرف التجارة والصناعة وتحسينها.

20 رجب عام 1421 ه 18-18 : 1 أكتوبر سنة 2000 م. يمكن الجمعية العامة أن تفوض مكتب غرفة التجارة والصناعة لإنجاز عدد معين من المهام المحددة في النظام الداخلي. تنتخب الجمعية العامة، زيادة على ذلك، من بين أعضائها المنتخبين، أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة وتحدّد تشكيلة اللجان التقنية. المادة 8 : تتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :

  • المصادقة على اقتراحات الآراء والتوصيات والمقترحات التي تقدمها اللجان التقنية
  • المصادقة على مشروع ميزانية غرفة التجارة والصناعة وحصيلة السنة المالية المنصرمة
  • الموافقة على مشاريع إنشاء مؤسسات ملحقة أو تسيير المرافق العمومية”. المادة 9 : تعدل المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 27 : يعد ناخبا في الغرفة ومسجلا في قوائمها الانتخابية المنخرطون الذين دفعوا اشتراكاتهم بدون تأخر :
  • بصفة شخصية : المنخرطون من الأشخاص الطبيعيين،
  • بصفة ممثل الشخصية المعنوية : ممثل الشخص المعنوي المنخرط بعنوان مقر الشخصية المعنوية الرئيسي أو مؤسساتها الثانوية الموجودة في إقليم اختصاص الغرفة والمقيدة في السجل التجاري المحلي”. المادة 10 : تعدل المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :

“ المادة 47 : تكون مهام أعضاء غرفة التجارة والصناعة مجانية. غير أن ميزانية غرفة التجارة والصناعة تتكفل حسب المعدلات المحدّدة في التنظيم المعمول به، بمصاريف تنقل أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة وإقامتهم بالخارج التي تترتب على القيام بمهام عمل تندرج في إطار ممارسة نشاطاتها .. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم

12 الجويدة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 44 إلى 47 و 57 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. زانوية / العدد 1 20 رجب عام 1421ه 1 61 18 اكتوبر سنة 2000 م. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : المطة 8 : تصدر كل وثيقة أو شهادة أو استمارة، يقدمها أو يطلبها الأعوان الاقتصاديون لاستعمالها في إطار نشاطاتهم المهنية وتؤشر أو تصادق عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها”. المطة 19 : تقوم بنشاطات التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف. يكون التكوين الذي يتوج بشهادة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، موضوع نصوص تنظيمية يشترك في اتخاذها الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيون .. المطة 21 : تفتح مكاتب تمثيل في الخارج. تحدد شروط فتح مكاتب التمثيل هذه وكيفيات تنظيمها وعملها عن طريق التنظيم .. المادة 3 : تعدّل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : الفقرة 3 : تحدد قائمة الأعضاء الشركاء بقرار من الوزير المكلف بالتجارة بعد استطلاع رأي مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة “ .. . المادة 4 : تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : الفقرة 2 : كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائها، أو ثلثي (3) رؤساء غرف التجارة والصناعة .. المادة 5 : تعدّل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :

20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م المادة 13 : تتداول الجمعية العامة للغرفة، على ، الخصوص، فيما يأتي :

  • تقرير الغرفة السنوي، التوجيهات العامة للأعمال التي يقوم بها المجلس واللجان التقنية والمصادقة على البرنامج العام للنشاطات، الموافقة على تقرير النشاط السنوي للمجلس الذي يقدمه رئيسه
  • الموافقة على مشروع النظام الداخلي لغرف التجارة والصناعة الذي تعده جمعياتها العامة وتعرضه على الوزير المكلف بالتجارة ليصادق عليه،
  • الموافقة على مشروع النظام الداخلي للغرفة، اقتراحات اندماج غرف التجارة والصناعة أو انقسامها، أي تدبير آخر يطابق هدفها ومن شأنه تسهيل إنجاز مهام غرف التجارة والصناعة أو أعمالها المشتركة وتحسينها. يمكن الجمعية العامة أن تفوض المجلس القيام بأية مهمة أخرى تدخل في مجال اختصاصها. يتولى الكاتب العام للغرفة كتابة الجمعية العامة”. المادة 6 : تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : المادة 14 : تنتخب الجمعية العامة من بين رؤساء غرف التجارة والصناعة لمدة أربع (4) سنوات رئيسا وثلاثة (3) نواب رئيس، يحملون على التوالي صفة الرئيس والنائب الأول ، للرئيس، والنائب الثاني للرئيس والنائب الثالث للرئيس، حسب ترتيبهم في الانتخابات. يثبت الوزير المكلف بالتجارة بقرار، نتائج الانتخابات. وفي حالة الشغور النهائي لعهدة الرئيس، يتولى نائبه الأول منصب الرئيس، ويتولى النائب الثاني مهورية الجزائرية / العدد 61 13. 13 منصب النائب الأول للرئيس ويتولى النائب الثالث منصب النائب الثاني للرئيس ويشغل عهدة النائب الثالث للرئيس المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات حسب الترتيب في الانتخابات السابقة يستمر الرئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تولّي عهدة الرئاسة في غرفهم الأصلية. المادة 7 : تتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : يصادق على مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة
  • يوافق على مشروع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية يوافق على مشروع فتح مكاتب تمثيل بالخارج،
  • يوافق على مشروع إنشاء غرف مختلطة
  • يوافق على مشروع إنشاء مجالس الأعمال”. المادة 8 : تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 18 : يجتمع رئيس الغرفة بالمجلس مرة واحدة على الأقلّ كلّ ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. في حالة حدوث مانع، يمكن أن ينوب عن رئيس غرفة التجارة والصناعة في اجتماعات مجلس الغرفة حسب الترتيب النائب الأول أو النائب الثاني لرئيس الغرفة “. المادة 9 : تتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

ينوب عنه النائب الأول للرئيس في إطار المهام المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وفي حالة حدوث مانع “. المادة 10 : تعدل وتتمم المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : يتعين على الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن تستعين بمحافظ للحسابات يختار من بين المهنيين المسجلين في جدول النقابة الوطنية للمهنة”. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-313 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم 20 رجب عام 1421 ه … جزائرية / العدد 61. 18 أكتوبر سنة 2000 م. وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه بالمادتين 7 مكرر (1) و 7 مكرر (2) وتحرران كما يأتي : المادة 7 مكرّر 1 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة يرأسها الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، تكلف بمهمة مجانسة النصوص المقنّنة للمهن والنشاطات الخاضعة للقيد في السجل التجاري. وتتولى اللجنة في هذا الإطار ما يأتي :

  • دراسة النصوص المعمول بها وتكييفها عند الحاجة،
  • إبداء رأي في مشاريع النّصوص التي تبادر بها القطاعات
  • لفت انتباه المبادرين بالنّصوص التنظيمية المعمول بها، عندما تطرأ صعوبات في التنفيذ. يحدد الوزير المكلف بالتجارة، بقرار شروط عمل اللجنة وكيفياته ..

20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م المادة 7 مكرّر 2 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 2 أعلاه، من ممثلي :

  • الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • الوزير المكلف بالمالية
  • الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
  • الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
  • الوزير المكلف بالسكن
  • الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة،
  • الوزير المكلف بالصحة والسكان
  • الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المذكورة في المادة 7 مكرر (1) أعلاه، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين. يمكن اللجنة أن تستدعي أي شخص يمكنه نظرا لكفاءته أن يبدي رأيا تقنيا في مسائل محددة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-314 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه جزائرية / العدد 61. 15. 15 وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 7 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة. المادة 2 : المقاييس التي تحدد وضعية هيمنة عون اقتصادي على سوق للسلع أو الخدمات أو على جزء منها هي على الخصوص، ما يأتي :
  • حصة السوق التي يحوزها العون الاقتصادي مقارنة إلى الحصة التي يحوزها كل عون من الأعوان الاقتصاديين الآخرين الموجودين في نفس السوق،
  • الامتيازات القانونية أو التقنية التي تتوفر لدى العون الاقتصادي المعني العلاقات المالية أو التعاقدية أو الفعلية التي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة أعوان اقتصاديين والتي تمنحه امتيازات متعددة الأنواع،
  • امتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الاقتصادي المعني. المادة 3 : يقصد بالسوق أو جزء من السوق المرجعي ، لتحديد وضعية الهيمنة، السلع أو الخدمات التي يعرضها العون الاقتصادي والسلع أو الخدمات البديلة التي يمكن أن يحصل عليها المتعاملون أو المنافسون في نفس المنطقة الجغرافية.

16 الجويدة الزم المادة 4 : تحدد حصة السوق بالعلاقة بين رقم أعمال العون الاقتصادي المعني ورقم أعمال جميع الأعوان الاقتصاديين الموجودين في نفس السوق . المادة 5 : يعتبر تعسفا في وضعية الهيمنة على سوق أو على جزء منه، كل فعل يرتكبه عون اقتصادي في وضعية هيمنة على السوق المعنية يستجيب على الخصوص، للمقاييس الآتية :

  • المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سيرها،
  • المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة
  • غياب حل بديل بسبب وضعية تبعية اقتصادية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-315 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يحدّد مقاييس تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة لا سيما المادة 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 20 رجب عام 1421 ه زائرية / العدد 61 1.8 أكتوبر سنة 2000 م. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 12 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مقاييس تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات. المادة 2 : تقدر مشاريع التجميع أو التجميعات، على الخصوص ، حسب المقاييس الآتية : حصة السوق التي يحوزها كل عون اقتصادي معني بعملية التجميع
  • حصة السوق التي تمسها عملية التجميع، أثار عملية التجميع على حرية اختيار الممونين والموزعين أو المتعاملين الآخرين
  • النفوذ الاقتصادي والمالي الناتج عن عملية التجميع،
  • تطور العرض والطلب على السلع والخدمات المعنية بعملية التجميع
  • حصة الواردات من سوق السلع والخدمات نفسها. المادة 3 : تحدد حصة السوق بالعلاقة الموجودة بين رقم أعمال كل عون اقتصادي معني متدخل في نفس السوق ورقم الأعمال العام لهؤلاء الأعوان الاقتصاديين. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس

20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000. مرسوم تنفيذي رقم 2000-316 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلّق بسير المدرسة الوطنية للإدارة المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 87-270 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 الذي يسند إلى وزير التعليم العالي سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جزائرية / العدد 61. . .1.7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة الأولى : يتكون مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة من : الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان
  • ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، أستاذين (2) دائمين منتخبين من قبل نظرائهما، أستاذين (2) مشاركين منتخبين من قبل نظرائهما ذوي رتبة أستاذ، وإن تعذر ذلك فمن بين الأساتذة المحاضرين
  • ممثل منتخب عن تلاميذ المدرسة ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات. يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن مجلس إدارة المدرسة أن يدعو للاستشارة أي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال “. المادة 3 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :

“ المادة 2 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة أربع (4) سنوات، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء يستخلف بنفس الأشكال، ويخلفه العضو المعين أو المنتخب الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية الجارية. يعين ممثل التلاميذ المنتخب لمدة سنة قابلة للتجديد”. المادة 4 : تعوّض كل من تسمية “ الوزير المكلف بالوظيف العمومي “ و” وزير الداخلية بتسمية الوزير المكلف بالتعليم العالي في المواد 14 و 17 و 20 و 22 و 33 و 35 و 41 و 53 و 57 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 و المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-317 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمّن نقل مقر مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه 20 رجب عام 1421 ه الجزائرية / العدد 61. 18 أكتوبر سنة 2000 م. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل مقر مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. المادة 2 : يُنقل مقر مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة إلى بسكرة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس

20 رجب عام 1421 ه 18 اكتوبر سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-318 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يحدّد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، ية / العدد 61 .19. .19 وبمقتضى المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلّق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الأجانب على التراب الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 32 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر ، ولا سيما منها الأحوال الآتية : التصريح بانعدام الأهلية
  • المنع من الممارسة فقدان الحقوق المدنية والوطنية
  • أي عمل إرادي يوقف النشاط . التجاري

المادة 2 : تتعلّق القرارات القضائية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بقرارات نهائية. المادة 3 : تتعلّق القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بسحب، السلطات المعنية، التراخيص الممنوحة لممارسة النشاط التجاري أو الحرف المقننة. المادة 4 : ترسل القرارات القضائية الواردة في المواد السابقة في مدة ثلاثة (3) أشهر إلى المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري من النيابة العامة لكل مجلس. المادة 5 : ترسل القرارات الإدارية المذكورة أعلاه والقاضية بسحب الترخيص بممارسة نشاط أو مهنة في مدة خمسة عشر (15) يوما من السلطة التي منحته، إلى المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري. المادة 6 : يبلغ المركز الوطني للسجل التجاري مصالحه المحلية بالمعلومات المتحصل عليها لتطبيقها . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-319 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، / الغدى 61 20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م.

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-24 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة عشر مليون دينار (415.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الباب رقم 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات وتسديد الديون برأسمال”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة عشر مليون دينار (415.000.000 دج) يقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس

20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م. الجريدة الجدول رقم العناوين الأبواب الميزانية الملحقة للبريد الأدوات وتسيير 63 الصيانة - الأشغال واللوازم. 630 الإيجار والتكاليف الإيجارية. 64 النقل ….التنقلات الجزائرية / العدد 61 .2.1 الملحق الاعتمادات المخصصة ( د ج ) والمواصلات المصالح 225.000.000 47.000.000 98.000.000 مجموع نفقات الأدوات وتسيير المصالح 370.000.000 النفقات المختلفة 66 مصاريف مختلفة للتسيير. 45.000.000 مجموع النفقات المختلفة 45.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 415.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير الدولة، وزير العدل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم

98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسيّة، وكيفيّات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : تنظيم الامتحانات المهنية والمسابقات الخارجية

  • الدراسات والبحوث تحسين المستوى وتجديد المعارف. تنظيم الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات. المادة 3 : تجرى الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو اتفاقية. المادة 4 : يقدم كل طلب إنجاز خدمة إلى مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط. المادة 5 : تقبض الإيرادات التي يثبتها الأمر بالصرف إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض. المادة 6 : توزّع الموارد الناتجة عن الأشغال والخدمات، بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يقصد ب “ التكاليف الناتجة عن إنجاز الأشغال والخدمات ما يأتي :
  • شراء عتاد وأدوات و / أو مواد تستعمل لإنجاز الخدمات
  • المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت الأساسية تسديد مقابل الخدمات النوعية التي ينجزها الغير في هذا الإطار . العدد 61. 20 رجب عام 1421 ه … 18 أكتوبر سنة 2000 م. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000. أحمد أويحيى وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1421 الموافق 30 سبتمبر سنة 2000، يتعلق بالرقابة الصحية على مستوى أسواق المواشي. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية، التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-315 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات

20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م الجريدة الرسمية التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-315 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إقامة جهاز للرقابة الصحية على مستوى أسواق المواشي. المادة 2 : يقصد بسوق المواشي، في مفهوم هذا القرار، مكان تجمع للحيوانات الحية وعرضها وبيعها. المادة 3 : يجب أن تتوفّر في أسواق المواشي مساحتان لتوقف الماشية، واحدة للماشية الضخمة والأخرى للماشية الصغيرة. يكون تواجد محل لعزل الحيوانات لغرض الحجز الصحي إجباريا للسماح بالرقابة الصحية للحيوانات وكشف كل مرض معد . يجب وضع مكتب تحت تصرف المصالح البيطرية عند مدخل السوق لغرض رقابة كل دخول للحيوانات وحفظ كل الوثائق المتعلقة برقابتها. ولتوفير شروط صحية ملائمة يجب إقامة المنشآت الصحية كالمراحيض والمغاسل. المادة 4: يجب وضع حوضين يحتويان على مطهرات، واحد لعبور الحيوانات والآخر للسيارات عند مدخل السوق لغرض حماية أفضل للحيوانات وتفادي كل عدوى أثناء تجمع الحيوانات وانتشارها. يجب أن يكون سوق الماشية مسيجا بواسطة شبكة قضبان أو حائط لتفادي كل الحوادث ويجب أن تكون الأرضية من تراب موطىء أو معبدة أو مملطة سهلة للتنظيف والتطهير. يجب توفير ماء صالح للشرب داخل سوق المواشي لإرواء الحيوانات. يجب صرف المياه القذرة الناتجة عن تنظيف السوق عبر قنوات مهيأة لهذا الغرض. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 23 المادة 5 : يجب أن يقع كل سوق للمواشي يفتح بعد تاريخ نشر هذا القرار، خارج كل منطقة عمرانية، في مكان مخصص لهذا الغرض ويبعد ب 300 متر على الأقل عن كل مسكن أو مركز لتربية الحيوانات. المادة 6 : يجب أن يخضع سوق المواشي باستمرار إلى رقابة صحية بيطرية تقوم بها السلطات البيطرية المختصة إقليميا طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تعيّن المفتشية البيطرية الولائية البيطري المختص أو البياطرة المختصين إقليميا الممارسين على مستوى سوق المواشي. يتعين على السلطة البيطرية المختصة إقليميا والمسؤولة على الرقابة الصحية على مستوى أسواق المواشي القيام بما يأتي : مراقبة الوثائق الصحية التي ترافق الحيوانات، لاسيما الشهادات الصحية البيطرية وشهادات التلقيح التفتيش الصحي للحيوانات عند مدخل السوق،

  • مراقبة نظافة الأماكن مراقبة تطهير سوق المواشي ووسائل النقل، تحديد أوقات وأيام العمل بالاتفاق مع صاحب سوق المواشي أو الشخص الذي رسى عليه المزاد. المادة 8 : يجب على السلطات البيطرية المختصة إقليميا أن تمنع كل حيوان أو ماشية قد تنقل الأمراض المعدية من الدخول إلى سوق المواشي وتأمر بحجزه حتى إثبات التشخيص أو إلغائه. المادة 9 : عند ظهور أو زوال أي مرض معد قد ينقل الداء سواء إلى الإنسان أو الحيوان، تأمر السلطات البيطرية المختصة إقليميا بغلق أسواق المواشي أو فتحها حسب الحالة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.

المادة 10 : لا يمكن أن ينظم معرض للحيوانات إلا بعد أن يسلّم مدير المصالح الفلاحية تصريحا مسبقا، بعد استشارة المفتشية البطيرية الولائية. يجب أن ترفق الحيوانات المقرر عرضها بشهادات صحية. ويجب أن تضمن المصالح البيطرية مداومة طوالة مدة المعرض كلّها ويفتح دفتر يسجل فيه كل دخول أو خروج للحيوانات والمكان الأصلي وأرقام الشهادة وكل حدث يتعلق بالتسيير الصحي. المادة 11 : تباشر السلطات البيطرية المختصة إقليميا بتحديد أسواق المواشي واعتمادها. يقوم المفتش البيطري بالولاية التي يقع فيها السوق بإجراء هذا التحديد، يسلّم رقم اعتماد يتكون من خمسة (5) أرقام تحدد كما يأتي : الرقمان الأولان يدلان على رمز الولاية

  • الرقم الثالث وهو رقم ستة (6)،
  • الرقمان الأخيران يمثلان الرقم التسلسلي. المادة 12 : تعتمد أسواق المواشي المعترف بمطابقتها للمقاييس الصحية ويسلم لها رقم الاعتماد. يجب أن يسجل هذا الرقم على مستوى المفتشية البيطرية الولائية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 20 رجب عام 1421ه ية / العدد 61 18 أكتوبر سنة 2000 م. المادة 13 : يتعين على مستغل سوق المواشي ما يأتي :
  • احترام التعليمات التي تصدر عن السلطات البيطرية المختصة إقليميا،
  • احترام نظافة الأماكن ولا سيما تطهير سوق المواشي بعد كل غلق، ونزع الفضلات ذات المصدر الحيواني وإتلافها. المادة 14 : يجب على مستغل سوق المواشي أن يفتح دفترا مرقما موقعا من السلطات البيطرية المختصة إقليميا ، تكتب أو تسجل فيه كل المعلومات المتعلقة بالحيوانات المقبولة في الأسواق ( المصدر، المالك، المكان، المرسل إليه، المالك الجديد، السلالة ، الصنف، رقم التعريف ). يجب أن يوضع هذا السجل تحت تصرف المصالح البيطرية عند كل رقابة صحية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1421 الموافق 30 سبتمبر سنة 2000 السعيد بركات عبد القادر بن مبارك - الجزائر