ج.ر عدد 60 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60.00 د.ج للسطر.

2 جريدة الرسمية لله العدي 60 فهرس 17 رجب عام 1421 ه . 15 أكتوبر سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 الذي يجعل المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 4 مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها. مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق

14 أكتوبر سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات أنترنات” واستغلالها …

مرسوم تنفيذي رقم 2000-308 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مدرسة جهوية للبريد والمواصلات بسطيف..

مرسوم تنفيذي رقم 2000-309 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري… 16 مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجمع الجزائري للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، للغة العربية.

يتضمن تعيين رئيس المجمع الجزائري

قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 25 سبتمبر سنة 2000 ، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه 2000 / ..2001 وزارة المالية لموسم الحج لعام 1421 الموافق سنتي

قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1421 الموافق 2 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية.

17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م فهرس العدد 60. . 3 (تابع) قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1421 الموافق 2 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية.

وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد مدينة سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي بولاية تلسمان.. وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة المؤسسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000 - . . 21 وإعادة الهيكلة 2000 ، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الطعن 74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة “ كومبليتلي فوكد داون “ قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة (C.K.D).. . 23 2000، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن في إطار تطبيق أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة “ كومبليتلي فوكد داون “ (.C.K.D).. 23 وزارة تهيئة الإقليم والبيئة قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 العام للبيئة… سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 الذي يجعل المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ،

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 ، الذي يجعل المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، وبمقتضى المرسوم رقم 88-42 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحول إلى وزير الداخلية سلطة الوصاية على المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، العزيز 60. 17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 الذي يجعل المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. المادة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يتخذ المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط تسمية المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية ويدعى في صلب النص “المركز”. يعتبر المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 84-64 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المادة 4 : تتمثل مهمة المركز، في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، في القيام بدراسات وتحاليل ذات طابع اقتصادي وسياسي وديمغرافي واجتماعي . وثقافي وبهذه الصفة، يكلف المركز، لاسيما بما يأتي :
  • القيام بدراسات اقتصادية عامة تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والتنمية الاقتصادية والاندماج الاقتصادي الوطني والجهوي، وكذا بالعلاقات الاقتصادية الدولية،

17 رجب عام 1421 ه 1.5. أكتوبر سنة 2000

  • إنجاز كلّ دراسة وبحث حول التنظيم الإقليمي والإدارة المحلية ومنتخبيها وتأطيرها وسير المصالح العمومية لتقييم الفعالية والنتائج وعصرنة الجهاز الإداري والتنمية المحلية والجهوية واستغلال المجال والتهيئة العمرانية والنزوح الريفي وتدفقات الهجرة الداخلية والديناميكية الاجتماعية
  • القيام بكل دراسة ديمغرافية ومستقبلية قصد تحليل خصائص السكان الزواج والخصوبة والولادات والوفيات والهجرة والبنية الأسرية وإعداد الاستراتيجيات في إطار السياسات السكانية، تحليل التفاعلات بين تطوّر السكان والمحيط وكذا التحولات الاجتماعية المترتبة عن التنمية
  • دراسة الاحتياجات الاجتماعية للسكان والإطار المعيشي والظروف المعيشية للأسر، والجوانب المتعلقة بالتربية والصحة والسكن والمؤسسات الاجتماعية،
  • ضمان كل الخبرة والتطهير والمراقبة المحاسبية والمالية للمؤسسات وتقييم الأملاك، وقياس النتائج وانعكاس استراتيجيتها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتحديد سياسات الاستثمار والتمويل وإعادة الهيكلة وإعادة التوزيع وحركة رؤوس الأموال ومتابعتها رصد توجهات الرأي العام وتطورها على أساس التحقيقات، أو سبر الآراء للظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، القيام بدراسات السوق من كل طبيعة وسبر الآراء حول القضايا السياسية الكبرى ودراسة مدى ذيوع وسائل الإعلام ونسب الاستماع وكذا كل تحقيق له صلة بمجالات نشاط هياكل المركز تأسيس بنوك معطيات تحتوي على معلومات ذات فائدة للإدارة العمومية والمتعاملين العموميين ، والخواص، وقيادة تسيير شبكة الاتصال والمصادر المعلوماتية الأخرى وإنجاز أنظمة إعلامية
  • تطبيق سياسات بحث وتسيير الوثائق ونشر الأعمال التي ينجزها المركز، ونشر مجلة المركز أو أي نشريات أخرى، العدد 60 5. 5
  • تصور برامج للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى متخصصة في التكوين القصير والمتوسط في الفروع المرتبطة بمهامه لفائدة مستخدمي الإدارات العمومية والمؤسسات. يمكن المركز الاستعانة بالخبراء والاستشاريين لتحقيق أهدافه”. المادة 4 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام، يعيّن بمرسوم طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه بنفس الأشكال”. المادة 5 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المادة 7 : يساعد المدير العام في مهامه رؤساء دوائر ومديرو دراسات. يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالداخلية”. المادة 6 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة من : ثلاثة (3) ممثلين للوزير المكلف بالداخلية يعين أحدهم كرئيس
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية،

جزائرية / العدد 60 17 رجب عام 1421 ه

  • ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان ممثل الوزير المكلف بالفلاحة. يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالدّاخليّة، بناء على اقتراح السلطات الوصية التابعين لها. يعين ممثلو الإدارات المركزية من بين أصحاب الوظائف العليا الذين لهم رتبة مدير على الأقل في القطاع الوزاري الذي يمثله. عندما تنتهي عضويّة أحد الأعضاء، يتم تعويضه ضمن نفس الشروط . يستخلفه العضو الجديد المعين للمدة المتبقية من العضوية. يشارك المدير العام للمركز في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويضمن أمانة المجلس. يقدم العون المحاسب للمركز إلى مجلس الإدارة الوثائق المحاسبية ضمن الأشكال المعمول بها”. المادة 7 : يقوم المركز بإنجاز المهام ذات الصلة بالخدمة العمومية والصالح العام في إطار دفتر الشروط العام تحدد فيه مهامه والتزامه. يحدد دفتر الشروط العام النموذجي بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 15 1.15 أكتوبر سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم،

17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة وجودتها وإيقافها وضبط مطابقتها. تحدد قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة والجودة وتعدّل، عند الحاجة ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجودة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 60. 7. 7 “المادة 3 : يشتمل ملف طلب دخول المنتوج الذي يودعه المستورد لدى مصالح مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش المختصة إقليميا، قبل أو بمجرد وصول المنتوج، على ما يأتي : نسخة أصلية من جواز الطريق أو سند الشحن أو وثيقة النقل الجوي نسخة طبق الأصل من مستخرج السجل التجاري مصادق عليها،
  • نسخة أصلية من فاتورة الشراء
  • رقم التعريف الجبائي
  • نسخة أصلية من كل وثيقة أخرى مطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به ذات صلة بالمطابقة والجودة و / أو بأمن المنتوجات المستوردة”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 6 : تبلغ نتائج الفحوص المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، إلى المستورد بتسليمه محضر معاينة مطابقة المنتوج أو محضر معاينة عدم مطابقة المنتوج، يعد طبقا للملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم”. المادة 5 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه المواد 6-1 و 6-2 و 6-3 و 6-4 و 6-5 و 6-6 6- و 6-7 و 6-8 ، وتحرر كما يأتي : “المادة 6-1 : يمكن أن يكون المنتوج الذي كان محل محضر معاينة عدم المطابقة، موضوع ضبط مطابقته بناء على طلب من مستورده وبعد موافقة مصالح مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش :
  • إما قبل التخليص الجمركي، داخل مخازن أو مساحات التخزين المؤقت أو مستودعات الجمارك،

8 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 رجب عام 1421 ه

  • وإما بعد التخليص الجمركي، داخل منشآت متخصصة تابعة للمستورد أو لمؤسسة أخرى. وعند استحالة ضبط مطابقة المنتوج، يعاد تصديره أو إتلافه حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما على عاتق المستورد وعلى حسابه “. المادة 6-2 : يقدم طلب ضبط مطابقة المنتوج في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ محضر معاينة عدم المطابقة، لدى مفتشية الحدود المراقبة الجودة وقمع الغش بالمركز الحدودي الذي دخل منه المنتوج إلى التراب الوطني. يجب أن يتضمن هذا الطلب كل العناصر التي تجسد ضبط مطابقة المنتوج، لاسيما منها الكيفيات والآجال وأماكن تنفيذ ذلك”. المادة 6-3 : تدرس مصالح مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش إجراء ضبط المطابقة الذي يقترحه المستورد وتفصل في إمكانية إنجازها في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. عند قبول طلب ضبط المطابقة داخل منشآت متخصصة، يسلّم للمستورد محضر السحب المؤقت لمنتوج من أجل ضبط مطابقته حسب النموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم. ترسل نسخة من هذا المحضر إلى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بمراقبة الجودة وقمع الغش في الولاية التي توجد فيها المنشآت المتخصصة لمتابعة عمليات ضبط المطابقة. في حالة قبول طلب ضبط المطابقة في الأماكن الواقعة تحت الرقابة الجمركية، يسلم للمستورد محضر السحب المؤقت للمنتوج من أجل ضبط مطابقته، حسب النموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم. وترسل نسخة منه إلى المصالح الجمركية المختصة للسماح بالقيام بعمليات المعالجة اليدوية والفرز وإعادة التوضيب”. المادة 6-4 : عندما يكون سبب عدم المطابقة ناتجا عن عدم احترام التنظيم المتعلق بالوسم 15 أكتوبر سنة 2000 م الإعلامي للمستهلكين، فإنّ المنتوج الموضب يجب أن يكون محل توضيب جديد ويجب أن يوسم وفقا للتنظيم المعمول به، باستثناء المنتوجات المكتسبة :
  • في إطار المقايضة الحدودية، تحدد وتحين قائمة هذه المنتوجات عن طريق التنظيم
  • لحساب الاستهلاك الخاص لمستخدمي الهيئات والشركات الأجنبية
  • من طرف المحلات المعفاة من الرسوم الجمركية ومصالح الإطعام لشركات نقل المسافرين والمؤسسات الفندقية والسياحية المرتبة والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات والهيئات المماثلة المعتمدة قانونا ، التي يجب أن توسم وفقا للتنظيم المعمول به في البلد الأصلي أو بلد المنشا. في حالات عدم المطابقة المرتبطة بالجودة الجوهرية للمنتوج ، يقتضي ضبط المطابقة إزالة السبب بواسطة طريقة منصوص عليها في التنظيم المعمول به أو عند انعدامها العمل بطريقة تقبلها المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المختصة إقليميا وذلك بالنظر إلى القواعد والممارسات المتبعة في هذا الميدان. كما يمكن أن يتمثل ضبط مطابقة المنتوج في تنزيل المرتبة أو إعادة توجيه نحو الصناعة التحويلية، أو تغيير الوجهة. وعلى أية حال، يجب ألا تؤدي عمليات ضبط المطابقة إلى أي إفساد الجودة المنتوج. المادة 6-5 : يمنع ضبط مطابقة المنتوجات المبينة في القائمة المرفقة بالملحق الرابع بهذا المرسوم بتوضيب جديد أو بالطرق المنصوص عليها في المادة 6-4 المذكورة أعلاه”. المادة 6-6 : عندما يرخّص بضبط المطابقة، يقوم المستورد بجميع عمليات إنجازها مع مراعاة المدة الدنيا للحفظ، التي تنتقص منها المدة الفعلية لتنفيذها، ويعلم، بمجرد إنهائها، المصالح التابعة للإدارة المكلفة بمراقبة الجودة وقمع الغش بالمكان الذي أنجزت فيه هذه العمليات.

17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م. تنجز عملية ضبط المطابقة تحت رقابة مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش، بالمكان الذي يتم إنجازها فيه و / أو مصالح الجمارك المعنية. بمجرد إنهاء عملية ضبط المطابقة، وعندما تزال أسباب عدم المطابقة كليا ، تسلّم مفتشية الحدود المراقبة الجودة وقمع الغش المعنية المستورد رخصة حرية التصرف في المنتوج، وفقا للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا المرسوم. في حالة القيام بضبط المطابقة تحت رقابة مصالح مراقبة الجودة بالولاية مقر تواجد المنشأة المتخصصة، وبمجرد إنهائها تسلّم هذه المصالح المستورد رخصة حرية التصرف في المنتوج وترسل نسخة منها إلى مفتشية الحدود المعنية. وعلى أية حال، لا تسلّم رخصة حرية التصرف في المنتوج إلا إذا تضمن هذا الأخير، وقت تسليم هذه الرخصة، قابلية الدوام المنصوص عليها في المادة 6 أدناه، التي تنتقص منها المدة الفعلية لتنفيذ ضبط المطابقة”. المادة 6-7 : لا يمكن بأي حال، أن يوضع المنتوج الذي كان محلّ محضر سحب مؤقت قصد ضبط مطابقته في منشأة أو منشآت) متخصصة، رهن الاستهلاك قبل تبليغ رخصة حرية التصرف فيه. يترتب على عدم احترام هذه القاعدة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه”. المادة 6-8 : عندما لا تنجز عملية ضبط مطابقة المنتوج في منشأة متخصصة أو في مستودعات المستورد في الآجال المتفق عليها مع مصالح مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش، يتخذ إجراء حجزه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : زائرية / العدد 60 9 “المادة 7 : يجب أن تكون للمنتوجات المستوردة، الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية استهلاكها، عند مراقبتها، مدّة دنيا للحفظ تحدد بموجب قرار (ات) مشترك (ة) بين الوزير المكلف بالجودة والوزير أو الوزراء المعنيين المادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، يجب على المستورد، حسب الحالة، أن يرفق بالتصريح الجمركي للمنتوج المستورد، محضر معاينة مطابقة المنتوج أو محضر السحب المؤقت للمنتوج من أجل ضبط مطابقته. في حالة رفض طلب ضبط المطابقة المنصوص عليه في المادة - أعلاه، يبلغ الرفض المسبب إلى المستورد، وترسل المصالح التابعة لمفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش التي أصدرت هذا الرفض نسخة من محضر معاينة عدم المطابقة إلى مصالح الجمارك المختصة بالمركز الحدودي الذي دخل منه المنتوج إلى التراب الوطني أو مكتب الجمارك حيث يوجد المنتوج”. المادة 8 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار ( ات) مشترك (ة) بين الوزير المكلف بالجودة والوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد. 60 . 17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ل ………… رقم ……………بتاريخ محضر معاينة مطابقة منتوج تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 ، المعدل والمتمم). عام. ويوم نحن الموقعون أدناه…… (أسماء، ألقاب ورتب الأعوان المكلفين بالمراقبة بمفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ب………… (1) الاسم أو اسم الشركة نشهد أن (1). وعنوان المستورد تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوج مستورد توجد تفاصيله في الفاتورة رقم بتاريخ. (2) الاسم أو اسم الشركة وعنوان الممون المسلّمة من طرف .(2) (3) تعريف وعنوان المؤسسة التي شهادة المطابقة رقم……………… المؤرخة في ……………. المسلمة من طرف (3 ) سلمت شهادة المطابقة (4) طبيعة المنتوج وتسميته مسمى (4). (5) إن أمكن رقم أو أرقام الحصص حصة رقم (5). (6) كمية المنتوج المستورد كميته (6). (7) طريقة العرض (8) مكان حفظ أو تخزين المنتوج معروض على شكل (7) . (9) عدد الطرود مخزن في (8). مكون من (9). طرد. سجلنا أن المنتوج المراقب عند الدخول إلى الحدود، مطابق لما يمليه التنظيم المعمول به لوضعه رهن الاستهلاك. بناء على ما تقدم، تسلّم نسخة من هذا المحضر للمعني. إمضاء المفتشين المكلفين بالمراقبة

17 رجب عام 1421 ه الجزيرة 15 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ل …………. رقم…………بتاريخ العدد 60 11. 11 الثاني الديمقراطية الشعبية محضر معاينة عدم مطابقة منتوج تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-35 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 ، المعدل والمتمم). عام. نحن الموقعون أدناه…… (أسماء، ألقاب ورتب الأعوان .. ويوم. المكلفين بالمراقبة بمفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ب……. (1) الاسم أو اسم الشركة نشهد أن ( 1 ) ………. وعنوان المستورد تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوج مستورد توجد تفاصيله في الفاتورة رقم. بتاريخ … (2) الاسم أو اسم الشركة المسلمة من طرف (2) وعنوان الممون (3) تعريف وعنوان المؤسسة التي شهادة المطابقة رقم. سلمت شهادة المطابقة (4) طبيعة المنتوج وتسميته مسمى (4). (5) إن أمكن رقم أو أرقام الحصص حصة رقم (5). (6) كمية المنتوج المستورد كميته (6). (7) طريقة العرض معروض على شكل (7). (8) مكان حفظ أو تخزين المنتوج مخزن في (8). (9) عدد الطرود مكون من (9). (10) طبيعة العيب أو العيوب سجلنا عدم مطابقة المنتوج ) 10 ( المؤرخة في. …….. المسلّمة من طرف ( 3 ) طرد. ، لتميزه بالعيوب الآتية : وعليه، لا تتطابق الحصة الحصص المذكورة أعلاه مع ما يمليه التنظيم المعمول به لوضع المنتوج رهن الاستهلاك. بناء على ما تقدم، تسلم نسخة من هذا المحضر للمعني. إمضاء المفتشين المكلفين بالمراقبة

15 أكتوبر ستة 2000 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ل…….. رقم ……………بتاريخ ………. محضر السّحب المؤقت لمنتوج في منشأة (ت) من أجل ضبط مطابقته متخصصة في منطقة جمركية تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-35 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 ، المعدل والمتمم). عام. نحن الموقعون أدناه…… ويوم. (أسماء، ألقاب ورتب الأعوان المكلفين بالمراقبة بمفتشية الحدود المراقبة الجودة وقمع الغش ب……… (1) الاسم أو اسم الشركة نشهد أن (1). وعنوان المستورد تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوج مستورد بشرط ضبط مطابقته ، توجد تفاصيله في الفاتورة رقم. بتاريخ. (2) الاسم أو اسم الشركة وعنوان المسلمة من طرف (2) ….. الممون شهادة المطابقة رقم…………….. المؤرخة في……………. المسلمة من طرف (3) . (3) تعريف وعنوان المؤسسة التي سلمت شهادة المطابقة المتعلقة بمنتوج مسمى (4). (4) طبيعة المنتوج وتسميته حصة رقم (5) . (5) إن أمكن رقم أو أرقام الحصص كميته (6). (6) كمية المنتوج المستورد معروض على شكل (7). (7) طريقة العرض مخزن في (8). (8) مكان حفظ أو تخزين المنتوج ومكون من (9). طرد. (9) عدد الطرود سجلنا أن المنتوج المذكور أعلاه ، يمثل عدم مطابقة تتميز بالعيوب المذكورة في محضر (10) طبيعة العمليات التي تنجز للوجهة معاينة عدم المطابقة رقم. النهائية للمنتوج (11) تعريف وعنوان المكان الذي ينجز وبناء على طلب ضبط المطابقة بتاريخ. ……. وقد قمنا بسحبه مؤقتا. رقم……………………. بتاريخ.. فيه ضبط المطابقة وبعد فحصه ودراسته، قبلنا ضبط المطابقة التي تشتمل على : ) 10 ( . والتي ستنجز في (11). إمضاء المفتشين المكلفين بالمراقبة

17 رجب عام 1421 ه العدد 60. 13. 13 15 أكتوبر سنة 2000. الملحق الرابع قائمة المنتوجات التي يمنع ضبط مطابقتها 1/ حليب ومنتوجات لبنية : حليب نيئ موضب حليب مبستر موضب حليب معقم U.H.T، حليب مركز حليب هلامي حليب مخمر أو حمضي، حليب مجبن الزبدة، المخيض قشدات الحليب

  • ياهورت أو يوغورت، كفير
  • مادة الجبنين عجينة الشطائر اللبنية
  • أجبان طازجة. 2 الأخرى : لحوم بعظامها أو بالقطع، موضبة مجمدة أو مجمدة تجميدا مكثفا، أسماك مجمدة أو مجمدة تجميدا مكثفا، موضبة،
  • الوجبات المطهية مسبقا،
  • المرق المحضرة
  • معلبات وشبه معلبات لحمية
  • كل منتوج، موضب عن طريق نزع الهواء أو تحت ضغط أزوتي،
  • كل منتوج مبرد ، مجمّد أو مجمد تجميدا مكثفا،
  • أغذية الأطفال
  • البيض ومنتوجات البيض.

14 العدد 600 17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار الولاية …… أو مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ل ……… ……………بتاريخ ..رقم إلى السيد. الموضوع : رخصة حرية التصرف في منتوج (1) رقم وتاريخ محضر السحب إن منتوجكم الذي كان موضوع سحب مؤقت من أجل ضبط مطابقته، بناء على المحضر (1) (2) طبيعة وكمية المنتوج المسحوب المؤرخ في. ……….. من عملية الوضع للاستهلاك والمتعلق ب (2). (3) مكان حفظ أو تخزين المنتوج (4) مكان إنجاز عمليات ضبط المطابقة المخزن في. وتبعا لعمليات ضبط المطابقة المنجزة أمام (4) وبعد الاطلاع على المحضر الذي رفع التحفظات رقم المؤرّخ في. (5) المصالح القائمة بمراقبة ضبط المحرر من طرف (5) ……. المطابقة تبين أنه مطابق للتنظيم المعمول به. يرخص لكم بحرية التصرف فيه لضمان وضعه رهن الاستهلاك. إمضاء السلطة الإدارية المكلفة بالرقابة

رجب عام 1.42.1. ه ..17 15 أكتوبر سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات أنترنات واستغلالها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات “أنترنات” واستغلالها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : جزائرية / العدد 60 15. 15 المادة 2 : تحدّد خدمات “أنترنات” بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : لا يرخص بإقامة خدمات “أنترنات” واستغلالها لأغراض تجارية ضمن الشروط المحددة أدناه، إلا للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يدعون أدناه مقدمي خدمات أنترنات”. لا يخضع لأحكام هذا المرسوم عرض الخدمات من نوع “أنترنات” في الموقع للمرتفقين الزوار أو المشتركين عبر المحطات الطرفية الموصولة بمقدم خدمات “أنترنات”. غير أن استغلال الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يخضع لتصريح مسبق يحرر في نموذج استمارة تقدّمها مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. ويسجل هذا التصريح لدى هذه المصالح مقابل إشعار بالاستلام”. المادة 4 : تعدل أحكام المطة الأولى من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 …
  • طلب يحرّر على نموذج نمطي. الباقي بدون تغيير”. المادة 5 : يعوّض لفظ “رخصة “ المستعمل في صلب المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 و المذكور أعلاه بلفظ “ترخيص”.

16 زائرية / العدد 60 17 رجب عام 1421 ه . المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 16 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني
  • ممثل وزير الداخلية. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساهم في مداولاتها . تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية أمانة اللجنة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-308 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مدرسة جهوية للبريد والمواصلات بسطيف. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير البريد و المواصلات
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه 15 أكتوبر سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-111 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد و المواصلات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشىء هذا المرسوم مدرسة جهوية للبريد و المواصلات بسطيف. المادة 2 : تخضع المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-111 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-309 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. إن رئيس الحكومة،

17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م

  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 الذي يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي المطبق على العمال الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. الجزائرية / العدد 60 17 المادة 2 : يتضمن النظام التعويضي المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
  • تعويضا شهريًا عن التبعة الخاصة، يحسب 25 % من الأجر القاعدي للرتبة الأصلية تعويضا شهرياً عن تحسين الأداء، يحسب بنسب تتراوح من 0 إلى 10% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول. المادة 3 : يدفع، زيادة على ذلك، تعويض شهري عن الحملة بنسبة 15% يحسب على أساس الأجر القاعدي للمنصب المشغول، إلى الأعوان المكلفين بالرقابة الرسمية في إطار أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. يدفع هذا التعويض عن فترة الإبحار في الحملة المذكورة أعلاه. المادة 4 : تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة لجميع التعويضات الأخرى والمنح المماثلة لها، ولاسيما منها التعويض عن الضرر والتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وعلاوة المردودية، باستثناء العلاوات التعويضية للنفقات وتعويض الخبرة المهنية حسب ما يحدده التنظيم الجاري به العمل. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس

18 رية / العدد 60 17 رجب عام 1421 ه . 15 أكتوبر سنة 2000 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 20 مارس سنة 2000 ، مهام السّيد تيجيني هدام بصفته رئيسا للمجمع الجزائري للغة العربية، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين رئيس المجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يعين السيد عبد الرحمان حاج صالح، رئيسا للمجمع الجزائري للغة العربية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 25 سبتمبر سنة 2000، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1421 الموافق سنتي 2000/2001. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلّق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين لاسيما المادة 20 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للحج في جلستها المنعقدة في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000،

17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1421 الموافق سنتي 2000/2001 المادة 2 : يأخذ جواز السفر الخاص بالحج شكل كتيب بمقاس طوله 125 ميليمترا وعرضه 100 ميليمتر، ويتضمّن عشر (10) وريقات مرقمة من الصفحة 1 إلى الصفحة 20 تطبع في مجموعها باللغة العربية. المادة 3 : يصنع الغلاف من الورق المقوى باللون البني وتطبع الأوراق الداخلية باللون الأخضر، ويتضمن جناحين. يتضمن الجناح الأول البيانات الآتية : في الأعلى : “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،

  • في الوسط : “ ختم الدولة الجزائرية “،
  • في الأسفل : جواز السفر الخاص بالحج إلى بيت الله الحرام”،
  • تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السفر. لا يتضمن الجناح الثاني أية بيانات. المادة 4 : توضع الأوراق الداخلية لجواز السفر الخاص بالحج ذات اللون الأخضر في اتجاه عمودي وتفتح من اليسار إلى اليمين وتحمل رقمها التسلسلي في الأسفل وعلى اليسار . المادة 5 : تتضمن الصفحة 1 البيانات الآتية :
  • الولاية
  • الدائرة
  • البلدية اسم صاحب جواز السفر ولقبه، اللقب الأصلي للمرأة،
  • اسم الأب،
  • اسم الأم ولقبها ،
  • تاريخ الميلاد ومكانه العدد 60. 19. 19
  • المهنة
  • العنوان. تطبع أسفل هذه البيانات بحروف بارزة عبارة “ الجنسية جزائرية .. يخصص في أسفل الصفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب جواز السفر ويخصص على يمين الصورة موضع لتوقيع صاحب جواز السفر تحت عبارة “ توقيع صاحبه “. المادة 6 : تتضمن الصفحة 2 أوصاف حامل جواز السفر :
  • القامة لون العينين
  • لون الشعر،
  • علامات خصوصية. يحدد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي :
  • السلطة التي أصدرت جواز السفر،
  • تاريخ تسليم جواز السفر . ويخصص في أسفل الصفحة وعلى يسارها حيز للطابع الجبائي يختم بالختم الندي للسلطة التي أصدرت جواز السفر. المادة 7 : تخصص الصفحة 3 للمرافق وتتضمن البيانات الآتية :
  • المرافق
  • الاسم،
  • اللقب
  • رقم جواز السفر،
  • تحديد نوع القرابة. يخصص حيز للنساء المرافقات يحدد كما يأتي : النساء المرافقات :

20 لرسمية للجمهور الجزائرية / المادة 8 : تخصص الصفحات من 4 إلى 8 للتأشيرات وتكون بيضاء وتحمل في الأعلى وفي الوسط عبارة “ تأشيرة “. المادة 9 : تكون الصفحات من 9 إلى 18 قابلة للنزع وتحمل البيانات الآتية :

  • الصفحتان 9 و 10 : “ بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر “،
  • الصفحتان 11 و 12 : “ قسيمة خاصة بوزارة الحج “، الصفحتان 13 و 14 : “ قسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة “،
  • الصفحتان 15 و 16 : “ بطاقة المغادرة خاصة بإدارة جوازات السفر “،
  • الصفحتان 17 و 18 : “ قسيمة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية “. المادة 10 : تكون الصفحتان 19 و 20 قابلتين للنزع وتخصصان لبنك الجزائر، وتتضمن الصفحة 19 ما يأتي :
  • في الأعلى : عبارة “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
  • في الوسط : “ صفحة خاصة ببنك الجزائر”، يدون، أسفل هذه العبارة، ما يأتي :
  • اسم الحاج ولقبه رقم جواز السفر، رقم الصك،
  • تاريخ الإصدار ومكانه. ويخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بنك الجزائر يثبت أن الحاج أخذ رصيده فعلا. المادة 11 : يعد جواز السفر الخاص بالحج ويسلمه الوالي، والوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليمياً . العدد 60 17 رجب عام 1421 ه 15 اكتوبر سنة 2000 م المادة 12 : تحدّد الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر الخاص بالحج بمنشور من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 25 سبتمبر سنة 2000. عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1421 الموافق 2 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-269 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد بوزرد، مديرا للتقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية

17 رجب عام 1421 ه. 15 أكتوبر سنة 2000 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بوزرد مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1421 الموافق 2 أكتوبر سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1421 الموافق 2 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-269 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التفيذي المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد فريد بقة، مديرا لميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، جزائرية / العدد 60 : 21 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فريد بقة، مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1421 الموافق 2 أكتوبر سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد مدينة سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي بولاية تلسمان.

- إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية ووزير الموارد المائية بمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادة 10 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهيا كلها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 الصادر عن والي ولاية سيدي بلعباس والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1420 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 الصادر عن والي ولاية تلمسان والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية، وبعد موافقة لجنة التحقيق المسبق لولاية سيدي بلعباس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1998، وبعد موافقة لجنة التحقيق المسبق لولاية تلسمان بتاريخ 31 يناير سنة 1999، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصرّح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد مدينة سيدي بلعباس، المنطقة الصناعية والمناطق المجاورة لها بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي بولاية تلمسان. المادة 2 : تحدد المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع حسب الدراسات التي أنجزها صاحب المشروع : العدد 60 . 17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م المساحة الإجمالية :
  • 104 هكتارات 20 آرا، 92 سنتيارا،
  • الأراضي المبنية : لا شيء . والموزعة كالتالي : ولاية سيدي بلعباس :
  • 87 هكتارا ، 33 آرا، 14 سنتيارا. ولاية تلمسان :
  • 16 هكتارا ، 87 آرا، 78 سنتيارا. المادة 3 : يقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لعمليات نزع الملكية ب 232.376.060,00 دينار جزائري. المادة 4 : يتضمن مشروع التزويد بالمياه من سد سيدي عبدلي إلى سيدي بلعباس إنجاز الأشغال الآتية : 1 - محطة معالجة المياه سعتها 1.200 ل ثا . 2 - خمس (5) محطات ضخ منها محطة واحدة لضخ المياه الطبيعية وأربع (4) محطات لضخ المياه المعالجة. 3 - خمسة عشر (15) حوضا لتخزين المياه سعتها الاجمالية 40.000 متر مكعب. 4-110 كلم من القنوات يتراوح قطرها من إلى 1.100 مم .100 5 - نظام تحكم عن بعد ومراقبة. 6 - التوصيل بشبكة الطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط. 7 - إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بسيدي بلعباس . المادة 5 : يحدد الأجل الأقصى المخصص لنزع الملكية بأربع ( 4) سنوات. المادة 6 : يكلّف السادة واليا ولايتي سيدي بلعباس وتلمسان والمدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.

17 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 15 أكتوبر سنة 2000 م. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000. وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو نور الدين زرهوني وزير الموارد المائية سليم سعدي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الطعن المؤسسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي فوكد داون “ ( C.K.D. ) إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج للجمهورية الجزائرية / العدد 60. 23 انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة “ كومبليتلي فوكد داون “ (.C.K.D) لا سيما المادة 10 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 10 الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة “ كومبليتلي فوكد داون “ .C.K.D)، يصادق على النظام الداخلي للجنة الطعن المكلفة بدراسة الطعون المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين. المادة 2 : يلحق هذا النظام الداخلي بأصل هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000. عبد المجيد مناصرة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن في إطار تطبيق أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجّهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي فوكد داون “ (.C.K.D).- بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000 يعين، طبقا لأحكام المادة 10 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة “ كومبليتلي فوكد داون “ (.C.K.D) وباقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، الأشخاص الآتية أسماؤهم بصفتهم أعضاء في لجنة الطعن : السيد زروق سداوي، ممثل وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، رئيسا، السيدة حبيبة أمال شنيتي، ممثلة وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة

  • السيد إبراهيم عبالو ، ممثل المديرية العامة للجمارك والسيّد محمّد يزيد كولاي، بصفته عضوا إضافيا،
  • السيد حسان أوبران، ممثل وزارة المالية المديرية العامة للضرائب)
  • السيد عبد الكريم زبيري، ممثل وزارة التجارة،
  • السيد لحسن بن شيخ، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وزارة تهيئة الإقليم والبيئة قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبيئة. إن وزير تهيئة الإقليم والبيئة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 60 17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 الذي يحدّد تنظيم المديرية العامة للبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-269 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد سي يوسف، مديرا عاما للبيئة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد سي يوسف، المدير العام للبيئة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير تهيئة الإقليم والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000. شريف رحماني عبد القادر بن مبارك الجزائر