قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر على سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. أساس 60,00 د.ج للسطر.
رية / العدد 43 17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-192 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية. 5 مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المكلف بالبيئة - سابقا . . 7 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام قاضيتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو المستخدمين بوزارة التربية الوطنية.
2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف
سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية - سابقا . .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية بجاية. .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمعسكر.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني بورقلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو المجاهدين في ولاية تبسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري - سابقا .
2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف
مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي.
17 ربيع الثاني عام 1421 ه مهورية الجزائرية / العدد 43 3 19 يوليو سنة 2000 م. فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات. 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتشة للبيئة في ولاية النعامة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
2000، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس مجلس المحاسبة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا
2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي . 11 مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين قضاة . . 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة العامة للغابات. 2000، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير
2000، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
2000، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة السياحة والصناعة التقليدية.
2000، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير
مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين مستشارين بمجلس المحاسبة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.
سنة 2000، يتضمنان تعيين محتسبين
العدد 43 17 ربيع الثاني عام 1421 ه س (تابع) 19 بوليو سنة 2000 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة الخوصصة.
2000، يتضمن تعيين عضو بمجلس
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية باتنة (استدراك).
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية جيجل (استدراك). . . قرارات
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للحرس البلدي.
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للحرس البلدي. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير
سنة 2000 ، يتضمن تنظيم تدريب في التكوين المتخصص للالتحاق بسلكي مفتشي الرياضة ومفتشي الشبيبة فرع الإدارة والتسيير “ . . . . . . . . 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 ، يحدد برنامج التدريب في التكوين المتخصص للالتحاق بسلكي مفتشي الرياضة ومفتشي الشبيبة فرع الإدارة والتسيير “ . . . 18 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000، يتضمن منع استيراد أطر العجلات المستعملة .
17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-192 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102 – 302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادتان 89 و 92 منه ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 89 و 92 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن كرية / العدد 43 5 تنظيمية قانون المالية لسنة 2000 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-102 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية .. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 102-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب مايأتي : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة التمويلات الخارجية (برنامج ميدا (MEDA) القروض التعاقدية والامتيازية )، اقتطاعات أو مساهمات عن طريق صناديق أخرى (الخوصصة والبحث والتنمية والصادرات) الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- نفقات التسوية التي تهدف إلى ترقية التنافسية الصناعية، لاسيما تلك المتعلقة بما يأتي : المواصفة الصناعية
- نوعية المنتوجات
- الاستراتيجية الصناعية
- الملكية الصناعية
- التكوين
- الإعلام الصناعي والتجاري
- البحث والتنمية
- الإفراق ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة
- النفقات المرتبطة بالدراسات المتعلقة بتأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
الجريدة النفقات المتعلقة بإنجاز أعمال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برنامج التكوين الموجه لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط، النفقات المتعلقة بكل النشاطات التي لها علاقة مع برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة مدونة الإيرادات والنفقات المسجلة على الحساب رقم 302-102 والمذكور آنفا. المادة 4 : تؤسس لجنة وطنية للتنافسية الصناعية، تدعى في هذا المرسوم “اللجنة “ ، يرأسها الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة أو ممثل عنه ، وتضم الأعضاء الآتين :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة
- ممثل عن الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يعين الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة الأعضاء بمقرر ، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يمثلونهم أو الهيئة التي يمثلونها. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة وإعادة الهيكلة أمانة اللجنة. المادة 5 : تتمثل مهام المجلس فيما يأتي : إعداد إجراءات تقديم ملفات المؤسسات والهيئات من أجل الاستفادة من المساعدات المقررة في الصندوق، العدد 43 17 ربيع الثاني عام 1421 ه . 19 سنة 2000 م
- تحديد شروط قابلية الحصول على مساعدات الصندوق،
- تحديد طبيعة المساعدات التي يمكن منحها ومبالغها، إعداد المعاهدة التي من شأنها ربط المؤسسة المستفيدة بالوزارة المكلفة بالصناعة وإعادة الهيكلة
- متابعة أداء المؤسسات التي استفادت مساعدات الصندوق وتقييمه. المادة 6 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر . ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك ، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب أغلبية أعضائها. يرسل الاستدعاء إلى أعضاء اللجنة قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ عقد الدورة، مرفقا بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به. لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3 ) أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب ، تستدعى اللجنة من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية وينعقد الاجتماع، في هذه الحالة، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : تفصل اللجنة في الملفات التي تعرض عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يمكن اللجنة ، في إطار أعمالها، الشروع في أية دراسة أو خبرة واللجوء على سبيل الاستشارة إلى أي خبير أو هيئة. ترفق محاضر اللجنة بملفات الالتزام بالنفقات. المادة 8 : تعدّ اللجنة كل ستة (6) أشهر، تقريرا عن متابعة وتقييم العمليات المتعلقة بترقية التنافسية الصناعية للمؤسسات ومحيطها. يرسل رئيس اللجنة هذا التقرير إلى رئيس الحكومة. المادة 9 : توضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي
17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م. عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة. ويعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المنشودة وكذا أجال الإنجاز. المادة 10 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المكلف بالبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999، تنهى مهام السيد أحمد مالحة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. ¥ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام قاضيتين.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيدة نشيدة زروقي، زوجة أمغار، بصفتها قاضية في محكمة الأخضرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيدة سليمة بوجلال، بصفتها قاضية في محكمة الخروب. جمهورية الجزائرية / العدد 43 7 المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد عمور العزوني، بصفته مديرا للدراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد مسعود بشيري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 رية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد العربي، بصفته مديرا للمستخدمين بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية - سابقا.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد بلقاسم رباحي خضيري بصفته نائب مدير للنشاط الرياضي والصحة المدرسية في مديرية النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية بوزارة التربية - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد أحمد توفيق مبارك، بصفته مديرا للتربية في ولاية بجاية، لإحالته على التقاعد. 17 ربيع الثاني عام 1421 ه
- العدد 43 19 بوليو سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمعسكر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد سيدي محمد مراد بودية، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمعسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني بورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد حمدود، بصفته مديرا لمعهد التكوين المهني بورقلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد خالد جباري، بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين، لإحالته على التقاعد.
17 وبيع الثاني عام 1421 ه . 19 يوليو سنة 2000 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد علي نطور، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تبسة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد أحسن فريخة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري - سابقا ، لإحالته على التقاعد. مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد حسين عبد الغافور، بصفته نائب مدير للتحقيقات الاجتماعية والاقتصادية بوزارة الفلاحة، بناء على طلبه. مهورية الجزائرية / العدد 43 9 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد مسعود قاسي عيسى، بصفته نائب مدير للتشريع الفلاحي والمنازعات بوزارة الفلاحة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد أحمد أكرور، بصفته نائب مدير لوسائل الإنتاج بوزارة الفلاحة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد نور الدين كحال، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الحق بوساحة، بصفته مديرا لتسيير الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 درية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد بوجريدة، بصفته رئيسا لقسم العلاقات مع أعضاء البرلمان بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتشة للبيئة في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيدة نادية برغال، زوجة عزاوي، بصفتها مفتشة للبيئة في ولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد بلحاج تيريشين، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية، لإحالته على التقاعد.
- العدد 43 17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيدة وهيبة سامية عسلاوي، زوجة آيت بلقاسم، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الكريم بوستة، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى، ابتداء من 22 مارس سنة 2000 ، مهام السيد الطيب محي الدين، بصفته نائبا لرئيس مجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد.
17 ربيع الثاني عام 1421 ه. 19 يوليو سنة 2000 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد العزيز شيهب، بصفته رئيسا للدراسات لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد مهدي بخدة، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد عاشور بوجنة، بصفته رئيسا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا . لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى، ابتداء من 4 يناير سنة 1999، مهام السيد محمد بن يخلف ، بصفته رئيسا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا . جزائرية / العدد 43 11 مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- أرزقي شكري
- داود بوقريعة
- أحمد سحنون
- علال عكروم
- عمر ظاهر
- نصير لبري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة : عبد السلام بوطابونة ميمون قادري أحمد تبيب
- الصغير نجار إبراهيم براهيمي،
- محمد معطا الله لخضر خالد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- أحمد عمامرة
- معمر يعقوب يوسف بن عبد الرحمان بشير هرواجي
- طارق زغيد
- مفتاح العلاوي.
12 الجريدة الرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عمر العزوني، رئيسا لديوان وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عاشور بوجانة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عبد الحق بوساحة، مفتشا بالمديرية العامة للغابات. العدد 43 17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد بوجريدة رئيسا لديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عبد الكريم بوستة، رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين مستشارين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد بلعباس عبد اللاوي، مستشارا بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد بن مغنية، مستشارا بمجلس المحاسبة.
17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد بن علال، مستشارا بمجلس المحاسبة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمنان تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأولى عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد الطيب عباش، محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد بن عودة، محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عبد العزيز شيهب، مديرا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد الهادي بن عميرة، مديرا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي تهور زائرية / العدد 43 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين عضو بمجلس الخوصصة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد سيد أحمد طالب، عضوا بمجلس الخوصصة، لمدة ثلاث (3) سنوات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية باتنة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 19 الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 أبريل سنة 2000. الصفحة : 11 - العمود الأول - السطر : 6 . بعد، تنهى، إضافة : “ ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1999 الباقي بدون تغيير) مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية جيجل (استدراك).
- الجريدة الرسمية - العدد 19 الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 أبريل سنة 2000. الصفحة : 11 - العمود الثاني - السطر : 6 . بعد، تنهى، إضافة : “ ابتداء من 29 مايو سنة 1999 * . الباقي بدون تغيير)
رية / العدد 43 17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للحرس البلدي. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 97-50 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن مهام المديرية العامة للحرس البلدي وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المديرية العامة للحرس البلدي لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين المبينين في المادة (2) أدناه. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م المجريدة. الأسلاك المتصرفون - مهندسو التجهيز - المهندسون المعماريون - المهندسون في الإعلام الآلي التقنيون في الإعلام الآلي - التقنيون في التجهيز المساعدون الإداريون - المحاسبون - كتاب المديرية - المعاونون الإداريون - الأعوان الإداريون - أعوان المكتب - الكتاب - الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي - العمال المهنيون سائقو السيارات. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000. عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام محمد قنديل ية / العدد 43 15 ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للحرس البلدي. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000 ، تحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للحرس البلدي، طبقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون - مهندسو التجهيز المهندسون المعماريون المهندسون في الإعلام الآلي التقنيون في الإعلام الآلي التقنيون في التجهيز - معزوز أمينة المساعدون الإداريون شيخي الهاشمي المحاسبون - كتاب المديرية سعدي حفصية المعاونون الإداريون - الأعوان الإداريون - أعوان المكتب الكتاب - الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي - العمال المهنيون سائقو السيارات. الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون بوريدة ناصر سيد هومي محمد زيتون فاطمة حنانة شرحبير شريف توافق عز الدين مالك صفية قدوار عبد الحميد بن مصباح بن حمادي سعيد سعدي
16 الجريدة الر رية وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمن تنظيم تدريب في التكوين المتخصص للالتحاق بسلكي مفتشي الرياضة ومفتشي الشبيبة فرع الإدارة والتسيير”. إن رئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول
- العدد 43. 17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينظم هذا القرار تدريبا في التكوين المتخصص للالتحاق بسلكي مفتشي الرياضة ومفتشي الشبيبة فرع الإدارة والتسيير” للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. المادة 2 : يهدف التدريب في التكوين المتخصص إلى تأهيل المترشحين وكفاءتهم المهنية في التفتيش الإداري والمالي : لمؤسسات الشبيبة والرياضة وهيئاتها وهيا كلها،
- لهياكل التنظيم والتنشيط المكلفة بنشاطات الشباب والممارسات البدنية والرياضية. المادة 3: يفتح التكوين المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للمترشحين الموظفين طبقا لأحكام المادتين 43 و 59 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يحدد تاريخ فتح التسجيلات المقررة في التكوين وقفلها بمقرر من وزير الشباب والرياضة. المادة 5 : يقدر عدد المناصب المالية المقررة بتسع وثمانين (89) منصبا طبقا للمخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصادق عليه بعنوان سنة 2000-1999، وتوزع كما يأتي :
- يخصص 55 منصبا لسلك مفتشي الرياضة
- يخصص 34 منصبا لسلك مفتشي الشبيبة.
17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م. المادة 6 : يستفيد المترشحون المعنيون الزيادات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تستغرق مدة التكوين ستة (6) أشهر وتنظم في شكل متواصل وإقامي بحجم ساعي يقدر ب 720 ساعة ويتضمن دروسا نظرية وتدريبات تطبيقية. المادة 8 : ينطلق التكوين بتاريخ 29 مارس سنة 2000 ويجرى في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها “بدالي إبراهيم”. المادة 9 : تعلن لجنة القبول نتائج تقييم المترشحين وتتضمن ما يأتي :
- تقييم المواد النظرية المدرسة، تقييم التدريبات التطبيقية
- تقييم تقرير التدريب الذي يجب أن تساوي علامته 20/10 أو تفوقها. يجب أن يساوي المعدل العام لقبول المترشح مراقبة مستمرة وتقرير التدريب وامتحان نهائي على الأقل 20/10 المادة 10 : تتكوّن لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، من :
- مدير الإدارة والوسائل أو ممثله، رئيسا،
- ممثل المديرية العامة للوظيف العمومي، عضوا
- مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج، عضوا
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة بتقصر اين”، عضوا،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها “بدالي إبراهيم”، عضوا،
- ثلاثة (3) مدرسين يعينون من بين سلك التدريس الذين تولوا التدريب في التكوين ، المتخصص، أعضاء، الجزائرية / العدد 43
- نائب مدير الشؤون التربوية بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بدالي ابراهيم ، عضوا
- نائب مدير الشؤون التربوية بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “تقصر اين”، عضوا،
- مدير التدريبات، عضوا . المادة 11 : يضبط وزير الشباب والرياضة قائمة المترشحين الذين تابعوا التكوين بنجاح بناء على اقتراح لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. المادة 12 : تسلّم للمترشح الناجح، شهادة التكوين المتخصص يعدها مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بدالي إبراهيم على أساس النتائج التي تعلنها لجنة القبول. المادة 13 : يعيّن المترشحون الذين تابعوا بنجاح التدريب في التكوين ، المتخصص، بصفتهم متدربين في سلكي مفتشي الرياضة ومفتشي الشبيبة فرع الإدارة والتسيير طبقا للتنظيم المعمول به. يعاد إدماج المترشحين غير الناجحين في رتبهم الأصلية. المادة 14 : يفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهر واحد الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا بعد قبولها من الإدارة الوصية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000. وزير الشباب عن رئيس الحكومة والرياضة وبتفويض منه المدير العام للوظيف عبد المالك سلال العمومي جمال خرشي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد برنامج التدريب في التكوين المتخصص للالتحاق بسلكي مفتشي الرياضة ومفتشي الشبيبة فرع الإدارة والتسيير”. إن رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة لا سيما المادتان 43 و 59 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والمتضمن تنظيم تدريب في التكوين المتخصص للالتحاق بسلكي مفتشي الرياضة ومفتشي الشبيبة فرع الإدارة والتسيير”، العدد 43 17 ربيع الثاني عام 1421 ه 1 يوليو سنة 2000 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برنامج التدريب في التكوين المتخصص للالتحاق بسلكي مفتشي الرياضة ومفتشي الشبيبة فرع الإدارة والتسيير “ المنصوص عليه في المادتين 43 و 59 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يلحق بهذا القرار البرنامج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000. وزير الشباب عن رئيس الحكومة والرياضة وبتفويض منه المدير العام للوظيف عبد المالك سلال العمومي جمال خرشي الملحق 1- يتشكّل برنامج التدريب في التكوين المتخصص من الوحدات الآتية : أ - تنظيم مؤسسات الشبيبة والرياضة وهيئاتها وهياكلها وعملها ونصوصها التنظيمية وتسييرها : 60 ساعة وتخصص 30 ساعة منها للتكوين التطبيقي في الموقع المعامل 1. ب - تنظيم هياكل تنظيم وتنشيط نشاطات الشبيبة والممارسات البدنية والرياضية وعملها ونصوصها التنظيمية وتسييرها : 60 ساعة وتخصص 30 ساعة منها للتكوين التطبيقي في الموقع المعامل 1.
17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م. ج - تمويل جمعيات الشبيبة والرياضة : 120 ساعة، تخصص 80 ساعة منها للتكوين التطبيقي في الموقع الصندوق الوطني، والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية
- مخطط المحاسبة، عقد البرنامج (الأهداف)،
- التمويل الخاص المعامل 1. د - السياسة الوطنية لترقية وتطوير : أعمال تنشيط وتسلية الشبيبة
- الممارسات البدنية والرياضية
- الاتجاهات الحالية الحديثة 60 ساعة. المعامل 1. ه - التشريع والتنظيم : القانون الأساسي للوظيف العمومي،
- القانون الأساسي الخاص بالقطاع، 120 ساعة. المعامل 2. و - مراقبة تسيير : المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري).
- المخزونات والموارد البشرية
- المالية
- المحاسبة (لا سيما العمومية) جزائرية / العدد 43 19
- الأملاك ،
- مناهج التسيير الحديثة، 180 ساعة المعامل 2. ز - تقنيات التفتيش والرقابة.
- المهام والدور والأعمال
- أشكال الرقابة ووسائلها،
- تقرير التفتيش،
- تقنيات الاتصال 120 ساعة. المعامل 2. ح - تقرير التدريب التطبيقي، المعامل 4. 2 - يتم التدريب بشكل إقامي يتخلله تكوين تطبيقي في الموقع، ويتوج بامتحان (كتابي وشفوي) يتعلق بالبرنامج المنجز. يجب أن يساوي المعدل العام للمترشح حتى يعد ناجحا (مراقبة مستمرة وتقرير التدريب التطبيقي وامتحان نهائي) 20/10 أو يفوقه. الحضور إجباري في كل الدروس. 3 - يجري التكوين التطبيقي في الموقع على مستوى مديريات الشباب والرياضة في الولاية التي يقيم فيها المترشح ويتعلّق بالوحدات الثلاث الأولى من البرنامج. يقيم المعهد تقرير التدريب التطبيقي الذي يؤشر عليه مدير الشباب والرياضة في الولاية والذي يجب على المترشح تقديمه. 4 - يحدد مجلس الأساتذة الذي يتولي التأطير برنامج موضوع كل وحدة ومضمونها وكيفيات مراقبتها المستمرة وكذا تلك الخاصة بالتكوين التطبيقي في الموقع.
ائرية - العدد 43 17 ربيع الثاني عام 1421 ه
وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000، يتضمن منع استيراد أطر العجلات المستعملة. إن وزير التجارة والوزير المنتدب للميزانية
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 19 يوليو سنة 2000 م.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، المعدل يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يمنع استيراد أطر العجلات المستعملة ابتداء من أول أكتوبر سنة 2000. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000. وزير التجارة الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي علي براهيتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر