قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1425 الموافق 2 فبراير 23 سنة 2005 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة" 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة".
المادة 2
فتح المادةتحدد العمليات التي يجب تمويلها بحساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة" ببرنامج عمل يعده وزير الأشغال العمومية يتوافق مع إعداد الميزانية وذلك بالاشتراك مع المصالح المعنية لوزارة المالية، ويوضح هذا البرنامج الأهداف وكذا آجال الإنجاز.
يمكن تحيين برنامج العمل المذكور في الفقرة السابقة دوريا.
المادة 3
فتح المادةتقدم مديريات الأشغال العمومية للولايات بالاشتراك مع مديريات التخطيط وتهيئة الإقليم طلبات التكفل بالنفقات المتعلقة بالصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة على شكل بطاقات تقنية مرفقة بملف تقني ومالي بعد استشارة الوالي المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المديريات التقنية لوزارة الأشغال العمومية بإعطاء رأي فيما يخص البطاقات التقنية المذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لدى وزير الأشغال العمومية لجنة تقنية ومتابعة تكلف بما يأتي :
فحص طلبات التكفل بالنفقات المتعلقة بالصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة، البت في أولوية العمليات التي يجب تمويلها،
- تحديد قائمة المشاريع التي يجب تمويلها، التحضير والمصادقة على برنامج العمل الذي تم إعداده بالعلاقة مع التحضير والمصادقة على الميزانية
- متابعة وتقييم إنجازات برنامج العمل المسطر.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية والمتابعة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءاتهم وكذا ممثل عن وزير المالية يتم تعيينهم بمقرر من وزير الأشغال العمومية.
تحدد كيفيات تسيير اللجنة التقنية والمتابعة بمقرر من وزير الأشغال العمومية.
المادة 7
فتح المادةترسل إلى وزير المالية، عند نهاية كل سنة مالية ، حصيلة سنوية عن استعمال التمويلات الممنوحة من الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة.
المادة 8
فتح المادةتتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال التمويلات التي تمنحها مصالح وزارة الأشغال العمومية. وبهذا الصدد يمكن لهذه المصالح أن تطلب من المستفيدين كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية.
المادة 9
فتح المادةتخضع التمويلات الممنوحة لأجهزة المراقبة التابعة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1425 الموافق 2 فبراير سنة 2005.
وزير المالية وزير الأشغال العمومية عبد اللطيف بن أشنهو عمار غول وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-117
- قرار وزاري مشترك رقم 100-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.