قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.