قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة"
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 والمذك ور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 3 : تحدّد نفقات الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة، كما يأتي :
1 - المساهمات بعنوان صيانة شبكة الطرق الوطنية والحفاظ عليها ولا سيّما :
- .................. (بدون تغيير) ..................،
- أشغ ال تقوية وإع ادة تأهيل شبكة الطرق الوطنية،
- أشغال صيانة وإصلاح وتدعيم شبكة الطرق الوطنية،
- .................. (بدون تغيير) ..................،
- .................. (بدون تغيير) ..................،
- معالجة نقاط الانزلاق والانهيارات على شبكة الط رق ال وطن ية بما فيه ا إنجاز انح رافات الطرق المحددة.
2 - التمويل الكلي لمشاريع تهيئة الطرق داخل التجمعات السكنية الكبرى وحولها بما فيها دراسات إنجازها ولا سيّما :
- .................. (بدون تغيير) ..................،
- .................. (بدون تغيير) ..................،
- إنجاز المنشآت الفنية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة .2012 وزير المالية وزير الأشغال العمومية كريم جودي عمار غول وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-11
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 2000-117
- قرار وزاري مشترك رقم 100-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.