مرسوم تنفيذي رقم 20-446 مؤرّخ 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تدابير إضافية بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الإضافية بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته ، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةتكيف وتمدّد تدابير الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي :
- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع والعشرين (29) الآتية : الأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، ووهران، و بومرداس والطارف، وتيسمسيلت، وسوق أهراس، وتيبازة، وعين تموشنت، وغليزان
- لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع عشرة (19) الآتية : أدرار، والشلف، وبشار، وتامنغست وتيارت، والجلفة ، وسعيدة، وسكيكدة ، ورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وتندوف، والوادي، وخنشلة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيا أو أكثر ، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيتم فتح المدارس القرآنية في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) المعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور فيروس كورونا.
تفتح المدارس القرآنية تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية والمجالس الشعبية البلدية، ومساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية.
ويتم الغلق الفوري في حالة عدم الامتثال للتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19).
المادة 5
فتح المادةيُرفع بشكل تدريجي ومراقب إجراء تعليق نشاط النقل بين الولايات بالقطار والحافلات وسيارات الأجرة ، مع تحديد عدد المسافرين ب 50 % من سعة الحافلات وخمسة (5) أشخاص بالنسبة للمركبات ذات تسعة (9) مقاعد، وأربعة (4) أشخاص للمركبات ذات سبعة (7) مقاعد.
تستأنف أنشطة النقل المذكورة في الفقرة أعلاه، من خلال توفير النقل الآمن مع الامتثال الصارم للتدابير المانعة والبروتوكولات الصحية الخاصة المعدّة لكل نمط من النقل والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19).
ويرافق استئناف أنشطة النقل بتوعية المسافرين حول ضرورة الامتثال الصارم لقواعد الوقاية وإشراك الشركاء الاجتماعيين وممثلي الناقلين في عملية التوعية وتحمل المسؤولية والإبلاغ عن المخالفات.
وتتولى مصالح الأمن المعنية السهر على فرض التقيد بإجراءات الوقاية والحماية والبروتوكولات الصحية، وكذا تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين.
المادة 6
فتح المادةيُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.
المادة 7
فتح المادةيُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي الولايات التسع والعشرين (29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء غلق الأنشطة الآتية :
- القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية
- أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دور الشباب
- المراكز الثقافية.
المادة 8
فتح المادةيُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي الولايات التسع والعشرين (29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء تحديد أوقات النشاط إلى الساعة السابعة مساء ، بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة الآتية :
- تجارة الأجهزة الكهرومنزلية،
- تجارة الأدوات المنزلية والديكورات تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث
- تجارة اللوزام الرياضية تجارة الألعاب واللعب
- أماكن تمركز الأنشطة التجارية
- قاعات الحلاقة للرجال والنساء،
- المرطبات والحلويات.
وتحدد المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع أنشطتها على البيع المحمول فقط، وتكون ملزمة أيضا بالغلق ابتداء من الساعة السابعة مساء.
ويقوم الولاة بالغلق الفوري لهذه المحلات في حالة مخالفة الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19).
المادة 9
فتح المادةيُمدّد ، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر: -كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و / أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات
- الاجتماعات والتجمعات والجمعيات العامة التي تنظمها لا سيما الإدارات، والمؤسسات، والهيئات، وغيرها من المنظمات.
ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في المطتين الأولى والثانية أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
المادة 10
فتح المادةتبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية ، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
المادة 11
فتح المادةتبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته ، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2021.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 عبد العزيز جراد 18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.