مرسوم تنفيذي رقم 23-318

مرسوم تنفيذي رقم 23-318 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.