مرسوم تنفيذي رقم 20–377 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تمديد تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تمديد تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةتُمدد تدابير الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي :
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربع والثلاثين (34) الآتية: أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وقالمة، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وعين تموشنت،
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الأربع عشرة (14) الآتية : الشلف، وبشار، وتامنغست، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، ومعسكر، والبيض، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية، وغليزان.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةيُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات الأربع والثلاثين (34) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء غلق الأنشطة الآتية :
– القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية،
– أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ،
– دور الشباب،
– المراكز الثقافية.
المادة 6
فتح المادةيُمدّد ويكيّف إجراء تحديد أوقات النشاط من الساعة الثالثة زوالا إلى الساعة السابعة مساًء، لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايلات الأربع والثلاثين (34) المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالنسبة للمتاجر التي تمارس الأنشطة الآتية :
– تجارة الأجهزة الكهرومنزلية،
– تجارة الأدوات المنزلية والديكورات،
– تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث،
– تجارة اللوازم الرياضية،
– تجارة الألعاب واللعب،
– أماكن تمركز الأنشطة التجارية،
– قاعات الحلاقة للرجال والنساء،
– والمرطبات والحلويات.
تحدّد المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع أنشطتها على البيع المحمول فقط، وتكون ملزمة أيضًا بالغلق ابتداء من الساعة السابعة مساًء.
غير أنه، يمكن أن يقوم الولاة بالغلق الفوري لهذه المحلات في حالة مخالفة الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – .)19
المادة 7
فتح المادةتبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.