مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20–315 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 20–316 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 20–317 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 20–318 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 20–319 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 20–320 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 20–321 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 20–349 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 20–350 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 20–351 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي رقم 20–352 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي رقم 20–372 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم تنفيذي رقم 20–377 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تمديد تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته………………………………………………………………. 27 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة الثقافة في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 3 17 ديسمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا…………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان تعيين نائبتي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة الثقافة في ولاية البويرة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة……………………………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي………………………………………………………………………………………………………………………… 30 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة……………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة……………………………………………………………………………………… 30 وزارة المناجم قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط………………………………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020 يحدد الإجراءات الخاصة ببعض الأجهزة المصمّمة من المواد المركبة التي تحوي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على المركبات السيارة………………………………………………………………. 33
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20–315 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2020 رخصة برنامج قدرها مائتان وسبعة وأربعون مليون دينار 247.000.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. 17 ديسمبر سنة 2020 م تنظيميّة المادّة 2 : تخصص لميزانية سنة 2020 رخصة برنامج قدرها مائتان وسبعة وأربعون مليون دينار 247.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقّعة 247.000 المجموع ………………………… 247.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع المخصصة المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 247.000 المجموع ………………………… 247.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 5 17 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–316 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–11 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار 6.300.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبيّنين في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار 6.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبيّنين في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد ”أ” الاعتمادات الملغاة (دج) والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة……………………………. 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………………………… 300.000 مجموع القسم الأول 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 300.000 مجموع الفرع السابع 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………….. 6.300.000 الجدول ”ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………… 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 ديسمبر سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 7 الجدول ”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع السابع الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح العائلية………….. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 300.000 مجموع الفرع السابع 300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………….. 6.300.000 مرسوم تنفيذي رقم 20–317 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–13 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 41.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 41.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات…………………………………… 9.500.000 مجموع القسم الرابع 9.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.500.000 مجموع الفرع الثالث 9.500.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية……………………………… 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الرابع 3.000.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - التكاليف الاجتماعية 31-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المستخدمون المتعاقدون- الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي… 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الخامس 10.000.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للميزانية - التعويضات والمنح المختلفة……………… 18.500.000 مجموع القسم الأول 18.500.000 مجموع العنوان الثالث 18.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.500.000 مجموع الفرع السادس 18.500.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المفتشية العامة للمالية - التعويضات والمنح المختلفة…………………. 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 مجموع الفرع السابع 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………… 41.500.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 المديرية العامة للجمارك - اللوازم……………………………………………….. 2.500.000 34-90 المديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات……………………………….. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للجمارك - صيانة المباني…………………………………… 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.500.000 مجموع الفرع الثالث 9.500.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للضرائب - المنح العائلية…………………………………… 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 مجموع الفرع الرابع 3.000.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 11 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية……………………. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الخامس 10.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للميزانية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب- منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للميزانية - المنح العائلية…………………………………….. 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 مجموع العنوان الثالث 1.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.100.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المديريات الجهوية للميزانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المديريات الجهوية للميزانية - المستخدمون المتعاقدون- الرواتب- منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………. 11.400.000 مجموع القسم الأول 11.400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الجهوية للميزانية - المنح العائلية…………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.400.000 مجموع الفرع السادس 18.500.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المفتشية العامة للمالية - المنح العائلية……………………………………… 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 مجموع الفرع السابع 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………….. 41.500.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 13 17 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–318 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، الجدول رقم الأبواب العناوين – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–23 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وستة وستون ألف دينار 23.766.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي البابين المبيّنين في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وستة وستون ألف دينار 23.766.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي البابين المبيّنين في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد ”أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 22.766.000 مجموع القسم الرابع 22.766.000 مجموع العنوان الثالث 22.766.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي…………… 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.766.000 مجموع الفرع الأول 23.766.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………… 23.766.000 الجدول ”ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-81 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………… 22.766.000 مجموع القسم الرابع 22.766.000 مجموع العنوان الثالث 22.766.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.766.000 مجموع الفرع الأول 23.766.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………….. 23.766.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 15 17 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–319 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–27 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار 17.650.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31–11 ”المديريات الولائية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار 17.650.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………. 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية…………………………………. 14.000.000 مجموع القسم الثالث 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.500.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المديريات الجهوية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة……………. 2.150.000 مجموع القسم الأول 2.150.000 مجموع العنوان الثالث 2.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.150.000 مجموع الفرع الأول 17.650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 17.650.000 مرسوم تنفيذي رقم 20–320 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–28 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 328.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 31–02 ”الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة”.
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 328.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 33–01 ”الإدارة المركزية - المنح العائلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–321 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–31 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار 2.300.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وفي الباب رقم 31–12 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار 2.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وفي الباب رقم 33–11 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–349 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – بمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره عشرون مليارا وستمائة وخمسة وستون مليون دينار 20.665.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرون مليارا وستمائة وخمسة وستون مليون دينار 20.665.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره عشرون مليارا وستمائة وخمسة وستون مليون دينار 20.665.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرون مليارا وستمائة وخمسة وستون مليون دينار 20.665.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 20.665.000 20.665.000 المجموع …………………………. 20.665.000 20.665.000 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 20.665.000 20.665.000 المجموع ………………………. 20.665.000 20.665.000 مرسوم تنفيذي رقم 20–350 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–13 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020،
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 17 ديسمبر سنة 2020 م يرسم ما يأتي : 127.112.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة واثنا عشر ألف دينار ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة 127.112.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية الشّعبيّة. وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة 26 نوفمبر سنة .2020 وسبعة وعشرون مليونا ومائة واثنا عشر ألف دينار عبد العزيز جراد الجدول ”أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الادارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………… 11.006.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 5.970.000 مجموع القسم الرابع 16.976.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - دراسات………………………………………………………….. 861.000 مجموع القسم السابع 861.000 مجموع العنوان الثالث 17.837.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.837.000 مجموع الفرع الأول 17.837.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة……………………………….. 9.300.000 مجموع القسم الرابع 9.300.000 مجموع العنوان الثالث 9.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.300.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط………………. 98.000.000 مجموع القسم الأول 98.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-93 المصالح اللامركزية للضرائب - الإيجار……………………………………….. 1.975.000 مجموع القسم الرابع 1.975.000 مجموع العنوان الثالث 99.975.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 99.975.000 مجموع الفرع الرابع 109.275.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………… 127.112.000 الجدول ”ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الادارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………… 8.570.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………….. 1.410.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………….. 700.000 مجموع القسم الرابع 10.680.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 21 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………………. 7.157.000 مجموع القسم السابع 7.157.000 مجموع العنوان الثالث 17.837.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.837.000 مجموع الفرع الأول 17.837.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 المديرية العامة للضرائب - اللوازم……………………………………………….. 11.275.000 مجموع القسم الرابع 11.275.000 مجموع العنوان الثالث 11.275.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.275.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة………… 98.000.000 مجموع القسم الأول 98.000.000 مجموع العنوان الثالث 98.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 98.000.000 مجموع الفرع الرابع 109.275.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 127.112.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 مرسوم تنفيذي رقم 20–351 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجدول رقم الأبواب العناوين 17 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–22 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وستة وثمانون مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار 286.637.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وستة وثمانون مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار 286.637.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد ”أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-22 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة………………….. 6.615.000 مجموع القسم السابع 6.615.000 مجموع العنوان الثالث 6.615.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.615.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 23 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………. 150.787.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة… 50.733.000 مجموع القسم الأول 201.520.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………….. 78.502.000 مجموع القسم الثالث 78.502.000 مجموع العنوان الثالث 280.022.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 280.022.000 مجموع الفرع الأول 286.637.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………… 286.637.000 الجدول ”ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………………. 921.000 مجموع القسم الرابع 921.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………… 5.694.000 مجموع القسم الخامس 5.694.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب والرياضة………………………………. 187.675.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات……………. 92.347.000 مجموع القسم السادس 280.022.000 مجموع العنوان الثالث 286.637.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 286.637.000 مجموع الفرع الأول 286.637.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 286.637.000 مرسوم تنفيذي رقم 20–352 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–34 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعمائة وثمانون ألف دينار 980.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي البابين المبيّنين في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعمائة وثمانون ألف دينار 980.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………….. 300.000 مجموع القسم الأول 300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات…………………………… 680.000 مجموع القسم السابع 680.000 مجموع العنوان الثالث 980.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 980.000 مجموع الفرع الأول 980.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………… 980.000 الجدول ”ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………….. 100.000 مجموع القسم الأول 100.000
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………….. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………….. 680.000 مجموع القسم الرابع 680.000 مجموع العنوان الثالث 980.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 980.000 مجموع الفرع الأول 980.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 980.000 مرسوم تنفيذي رقم 20–372 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير الأول.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لاسيما المادة 99–4 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–64 المؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنظم مصالح الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير الأول، كما يأتي: – رئيس ديوان (1)، – إثنان (2) إلى أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص، – ملحقان (2) بالديوان، – مديريتان (2) إلى ثلاث (3) مديريات، تضم كل مديرية مديريتين فرعيتين (2) إلى ثلاث (3) مديريات فرعية. تفتح المناصب المذكورة أعلاه بعنوان مصالح الوزير الأول. المادّة 2 : تتولى الهياكل المختصة لدى مصالح الوزير الأول توفير الوسائل البشرية والمادية لسير مصالح الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير الأول. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–377 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تمديد تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 27 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادّة 2 : تُمدد تدابير الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي : – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربع والثلاثين (34) الآتية: أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وقالمة، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وعين تموشنت، – لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الأربع عشرة (14) الآتية : الشلف، وبشار، وتامنغست، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، ومعسكر، والبيض، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية، وغليزان. المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادّة 4 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني. المادّة 5 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات الأربع والثلاثين (34) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء غلق الأنشطة الآتية : – القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية، – أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، – دور الشباب، – المراكز الثقافية.
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 المادّة 6 : يُمدّد ويكيّف إجراء تحديد أوقات النشاط من الساعة الثالثة زوالا إلى الساعة السابعة مساًء، لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايلات الأربع والثلاثين (34) المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالنسبة للمتاجر التي تمارس الأنشطة الآتية : – تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، – تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، – تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، – تجارة اللوازم الرياضية، – تجارة الألعاب واللعب، – أماكن تمركز الأنشطة التجارية، – قاعات الحلاقة للرجال والنساء، – والمرطبات والحلويات. تحدّد المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع أنشطتها على البيع المحمول فقط، وتكون ملزمة أيضًا بالغلق ابتداء من الساعة السابعة مساًء. غير أنه، يمكن أن يقوم الولاة بالغلق الفوري لهذه المحلات في حالة مخالفة الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – .)19 المادّة 7 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم بوالديس، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة الجزائر 1، بناء على طلبه. 17 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 8 : يُمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر : – كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات، – الاجتماعات والتجمعات والجمعيات العامة التي تنظمها لا سيما الإدارات، والمؤسسات، والهيئات، وغيرها من المنظمات. يجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في المطتين 1 و 2 أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 9 : يرفع في الولايات المعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي، إجراء تعليق أنشطة النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال العطلة الأسبوعية. المادّة 10 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 11 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 17 ديسمبر سنة .2020 المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الله بوجمعة، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، بناء على طلبه.
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة : – سمير جاب الله، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، بناء على طلبه، – الجمعي شبايكي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – نور الدين ثنيو، بصفته عميدا لكلية الآداب والحضارة الإسلامية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة الثقافة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة سليمة قاوة، بصفتها مديرة للثقافة في ولاية جيجل، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد العالي بن حمو، بصفته نائب مدير لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة صليحة بلقاسم، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الجزائر، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة عائشة عايش، بصفتها مفتشة بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد أحمد الزين، بصفته نائب مدير لبرامج التجهيز والاستثمار بمديرية الدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان تعيين نائبتي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة مريم خرشي، نائبة مدير لنوعية الخدمات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة ياسمين قلو، نائبة مدير لتكوين الطلبة الأجانب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة الثقافة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة سليمة قاوة، مديرة للثقافة في ولاية البويرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة جميلة إيدير، مفتشة بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّد صلاح الدين 17 ديسمبر سنة 2020 م بوطاغو، مديرا لترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّد أحمد الزين، مديرا للدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّد فؤاد بوطاطة، نائب مدير لبرامج التجهيز والاستثمار بمديرية الدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق
6 ديسمبر سنة 2020، ينهى استخلاف رئاسة مجلس
الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة،
التي ضمنها السيد عبد النور عمراني، رئيس مجلس
الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى،
ابتداء من 15 نوفمبر سنة .2020
قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق
6 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء استخلاف
رئاسة غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري
بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، ينهى استخلاف رئاسة غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، التي ضمنها السيد بلعيد أولحسن، رئيس غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة .2020
2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 ديسمبر سنة 2020 م وزارة المناجم قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط.
إن وزير المناجم،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–245 المؤرّخ في
27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم
الأجهزة الخاصة بضغط الغاز، لاسيما المادتان 15 و 16 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–246 المؤرّخ في
27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم
الأجهزة الخاصة بضغط البخار، لاسيما المادتان 46 و 53 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–473 المؤرّخ
في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد
شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط
كوقود للسيارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل
على السيارات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–466 المؤرخ في
4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن
إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها
“ألجيراك”،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–267 المؤرخ في
6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير المناجم،
يقررما يأتي :
الفصل الأول
أحكام عامة
المادّة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 15 و 16 من المرسوم
التنفيذي رقم 90–245 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق
18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط
الغاز، ولأحكام المادتين 46 و 53 من المرسوم التنفيذي رقم
90–246 مؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة
1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط البخار، يهدف
هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات
التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، تسمى
“هيئات المراقبة”.
المادّة 2 : تتدخل هيئات مراقبة الأجهزة التي تعمل تحت
الضغط، المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم، في
الميادين الآتية :
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 31
– التحقق والتفتيش والمراقبة وإنجاز الخبرة على الأجهزة
التي تعمل تحت الضغط، بما فيها إعادة التأهيلات الدورية،
– المراقبة غير المتلفة للأجهزة التي تعمل تحت الضغط
باستعمال التقنيات والطرق المطلوبة (الطرق الضوئية
والسوائل النافذة، الطرق المتعلقة بانسياب التسربات
وبتيار فوكو Foucault( tnaruoc)، طرق التصوير الإشعاعي،
طرق الأمواج فوق الصوتية... الخ)،
– تأهيل اللحامين وإجراءات عمليات تلحيم الأجهزة التي
تعمل تحت الضغط.
المادّة 3 : تتم عملية الاختبار وإعادة الاختبار على الأجهزة
التي تعمل تحت الضغط بحضور وتحت إشراف خبراء
المناجم المختصين التابعين للوزارة المكلفة بالمناجم.
ويمكن أيضا، بموجب مقرر تأهيل من الوزارة المكلفة
بالمناجم، إجراء الاختبار وإعادة الاختبار على هذه الاجهزة،
دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه :
– تحت إشراف الهيئات المستقلة المعتمدة من طرف الوزارة
المكلفة بالمناجم والمعتمدة من طرف الهيئة الجزائرية
للاعتماد،
– تحت إشراف هيئات تابعة للشركات المستغلة للأجهزة
التي تعمل تحت الضغط والمعتمدة من طرف الهيئة الجزائرية
للاعتماد. ولا تتدخل هذه الهيئات إلا لحساب شركاتها ولمهام
دقيقة.
المادّة 4 : ينجز التحقق والتفتيش والمراقبة والخبرة
والتأهيلات المذكورة في المادة 2 أعلاه، من طرف الهيئات
المعتمدة طبقًا للأحكام التنظيمية المعمول بها والتي من
شأنها أن تنظم الأجهزة التي تعمل تحت الضغط وأحكام هذا
القرار، وكذا المقاييس والمعايير المطلوبة وأفضل الممارسات
الدولية. وتُتوّج بإعداد تقرير أو محضر يسرد فيه نتائج
المعاينات المسجلة والتوصيات والاقتراحات اللازمة.
الفصل الثاني
إجراءات اعتماد هيئات المراقبة
المادّة 5 : يجب كل شخص طبيعي أو معنوي، يرغب في
الحصول على الاعتماد للقيام بإحدى النشاطات المذكورة في
المادة 2 أعلاه، أن يكون معتمدا من طرف الهيئة الجزائرية
للاعتماد، طبقا للتنظيم المعمول به، مع مراعاة أحكام المادة
23 أدناه.
يمكن ممارسة عدة نشاطات مذكورة في المادة 2 أعلاه، في
نفس الوقت من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين، لديهم :
– الاختصاص والكفاءة المطلوبين لكل نشاط معيّن،
– الاعتماد المطلوب لكل نشاط معيّن.
2 جمادى الأولى عام 1442 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76
المادّة 6 : يقدم ملف طلب الاعتماد لممارسة النشاطات
المذكورة في المادة 2 أعلاه، للدراسة، لدى الهيكل المعني
للوزارة المكلفة بالمناجم. وتتم دراسة الملف من طرف
لجنة تسمّى فيما يأتي “لجنة الاعتماد” تنشأ لهذا الغرض
بمجب مقرر من الوزير المكلف بالمناجم.
المادّة 7 : يتكون ملف طلب الاعتماد لممارسة إحدى
النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، مما يأتي :
.1 طلب الاعتماد، موقع من قبل الهيئة صاحبة الطلب،
.2 نسخة من القانون الأساسي لطالب الاعتماد، إذا كان
شخصًا معنويًا، أو شهادة ميلاد ونسخة من بطاقة التعريف
الوطنية، إذا كان شخص طبيعيًا،
.3 الوثائق القانونية التي تبرر عنوان مقر الشركة
و/أو المحل المهني،
.4 وثيقة تثبت أن الطالب يحوز على شهادة بمستوى تقني
سامٍ، على الأقل، أو ما يعادلها في الاختصاصات التقنية، مع
خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الاختصاص المطلوب،
إذا كان شخص طبيعي،
.5 وثيقة تثبت أن الهيئة صاحبة الطلب تحوز، على الأقل،
شخصًا واحدًا متحصلاً على شهادة تقني سام، على الأقل، أو
ما يعادلها في الاختصاصات التقنية، مع خبرة لا تقل عن خمس (5)
سنوات في الاختصاص المطلوب، إذا كان شخصا معنوي،
.6 شهادة تأمين تغطي المخاطر المتعلقة بممارسة
نشاطه،
.7 وصف للوسائل المادية اللازمة التي تتوافر لديه،
.8 نسخة من شهادة الاعتماد مصادق عليها، تمنحها الهيئة
الجزائرية للاعتماد،
.9 شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي، إن اقتضى
الأمر،
.10 نسخة من السجل التجاري، إن اقتضى الأمر.
المادّة 8 : بعد دراسة طلب الاعتماد، من طرف لجنة
الاعتماد المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يشرع في مدة لا
تتجاوز شهرا واحدا (1) من تاريخ إيداع الملف، في :
– إما إعداد الوثيقة المتضمنة الاعتماد تسلم للهيئة
صاحبة الطلب، إذا كان الملف كاملا،
– أو رفض الطلب وإخطار صاحبه، إذا كان الملف غير
كامل. ويجب أن يكون الرفض مبررًا.
المادّة 9 : يمكن صاحب الطلب الذي تم رفض ملفه تقديم
طعن، في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا (1) من تاريخ استلام
إشعار الرفض، لدى الهيكل المعني للوزارة المكلفة بالمناجم.
17 ديسمبر سنة 2020 م
يشرع بعد الحصول على نتائج دراسة الطعن في مدة
لا تتجاوز شهرًا واحدًا (1) من تاريخ إيداع الطعن :
– إما بإعداد الوثيقة المتضمنة الاعتماد، إذا كان الملف
كاملا،
– أو رفض الطعن وإخطار الهيئة صاحبة الطلب، إذا كان
الملف غير كامل. يجب أن يكون الرفض مبرًر ا.
المادّة 10 : يمنح الاعتماد لممارسة النشاطات المذكورة
في المادة 2 أعلاه، لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة
للتجديد.
المادّة 11 : يمكن تعليق الاعتماد، إذا صاحبه :
– لم يمتثل للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
ولأحكام هذا القرار، أو
– تكررت أخطاؤه المهنية.
يتم تعليق الاعتماد لمدة تتراوح من ستة (6) أشهر إلى
سنتين .(2)
المادّة 12 : يمكن سحب الاعتماد، إذا صاحبه :
– قدم وثائق، للحصول على الاعتماد، تبينت لاحقًا أنها
كاذبة أو مزيفة،
– أمضى على وثائق، تتعلق بالتحقق أو التفتيش أو
المراقبة أو الخبرة أو تأهيل الأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
لم يقم بها هو بنفسه،
– ارتكب أحد المخالفات المذكورة في المادة 11 أعلاه، بعد
تعليق الاعتماد،
– مارس النشاط المذكور في الاعتماد خلال فترة تعليق
الاعتماد، أو
– لم يعد يستوفي الشروط التي من خلالها تم منح الاعتماد.
المادّة 13 : يمكن أن يسبق تعليق وسحب الاعتماد لممارسة
النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، إعذار يوجّه لصاحب
الاعتماد.
المادّة 14 : يعذر صاحب الاعتماد، ويعلق ويسحب الاعتماد
منه على أساس تقارير لمعاينات خبراء المناجم المختصين،
توجه للمصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالمناجم.
الفصل الثالث
الالتزامات والمسؤوليات
المادّة 15 : يجب أن تحوز الهيئة المعتمدة بصفة دائمة،
الأشخاص والوسائل اللازمة لأداء المهام المتعلقة بممارسة
نشاطها بالطريقة الصحيحة.
2 جمادى الأولى عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
17 ديسمبر سنة 2020 م
المادّة 16 : لا يجوز القيام بممارسة النشاطات المذكورة في
المادة 2 أعلاه، إلا من قبل الأشخاص المذكورين في الاعتماد
الصادر عن الوزارة المكلفة بالمناجم. أي تدخل من قبل شخص
أو خبير غير مدرج في الاعتماد يجب أن يحصل على موافقة
رسمية من المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالمناجم تمنح
على أساس تبرير المؤهلات المتعلقة بالمهمة المطلوبة.
المادّة 17 : تتحمل الهيئات المعتمدة المسؤولية الكاملة عن
جميع النشاطات التي تقوم بها، بما في ذلك النشاطات
المنجزة من طرف أشخاص آخرين أو خبراء مختصون .
المادّة 18 : تخضع الهيئات المعتمدة لمراقبة خبراء المناجم
المختصين التابعين للوزارة المكلفة بالمناجم.
المادّة 19 : يمكن خبراء المناجم المختصين التابعين
للوزارة المكلفة بالمناجم القيام، في أي وقت، بزيارات
مفاجئة والشروع في التفتيش والتدقيق في مواقع تدخل
الهيئات المعتمدة.
المادّة 20 : يتعين على الهيئة المعتمدة إبلاغ مسبقا الهيكل
المعني للوزارة المكلفة بالمناجم، بما يأتي:
– أي تعديل في قانونها الأساسي،
– أي تغيير كان ذا طبيعة تنظيمية أو تقنية من شأنه أن
يكون له تأثير على احترام الشروط التي من خلالها تم منح
الاعتماد،
– أي تغيير في قائمة موظفيها التقنيين،
– تغيير في عنوان مقر الشركة أو المحل المهني،
– استبدال المسؤول المسير للهيئة المعتمدة.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادّة 21 : يمكن أن يؤدي سحب أو تعليق أو عدم تجديد
الاعتماد الذي تمنحه الهيئة الجزائرية للاعتماد إلى تعليق
الاعتماد أو سحبه.
المادّة 22 : يتعيّن على الهيئات الحاصلة على الاعتماد،
قبل نشر هذا القرار، الامتثال لأحكامه في مدة لا تتجاوز ثمانية
عشر (18) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار.
المادّة 23 : تدخل حيز التنفيذ أحكام المادتين 5 و 7 أعلاه،
والمتعلقة بوجوب الحصول على الاعتماد الذي تمنحه الهيئة
الجزائرية للاعتماد، ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ صدور
هذا القرار.
المادّة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق
12 نوفمبر سنة .2020
محمد عرقاب
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 33
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر
سنة 2020، يحدد الإجراءات الخاصة ببعض الأجهزة
المصمّمة من المواد المركبة التي تحوي الغاز
الطبيعي المضغوط كوقود على المركبات السيارة.
إنّ وزير المناجم، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–245 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز، لاسيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 03–473 المؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–267 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم، – وبمق ت ضى ال ق رار ال وزاري المشت رك الم ؤرخ ف ي 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005 الذي يحدد مميزات ومقاسات اللوحة التعريفية للسيارات المجهزة لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إعداد وتسليم شهادات المطابقة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومراكز التحويل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005 الذي يحدد قواعد تهيئة واستغلال مركز تحويل السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 90–245 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة
2 جمادى الأولى عام 1442 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 بضغط الغاز، يهدف هذا القرار إلى تحديد الإجراءات الخاصة ببعض الأجهزة المصمّمة من المواد المركبة التي تحوي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على المركبات السيارة. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : – جهاز الغاز الطبيعي المضغوط : خزان أو قارورة أو وعاء مصمّم كليا أو جزئيا من مواد مركبة لاحتواء الغاز الطبيعي المضغوط كوقود )GNC( على المركبات السيارة، ذو سعة مائية لا تتعدى خمسمائة (500) لتر، – نظام الغاز الطبيعي المضغوط : يتكون من جهاز أو عدة أجهزة الغاز الطبيعي المضغوط وكذا التجهيزات والعناصر الموصولة في المركبة السيارة لتزويد المحرك بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود (القنوات والأنابيب المرنة والصمامات ومخفضات الضغط ومقياس الضغط وصمامات الأمان والمصافي وشواهد الضغط ومنظم/ محدد تدفق الغاز ووحدات التحكم الإلكترونية والوصولات وجهاز مانع رجوع الغاز وكواشف الغاز والصندوق الواقي وكل ملحق آخر يعمل تحت الضغط). المادّة 3 : تطبق على نظام الغاز الطبيعي المضغوط، موضوع هذا القرار، فيما يتعلق بالتصنيع والتركيب والاستغلال وإنجاز التجارب التنظيمية والمراقبة والترخيص باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في المركبات السيارة، خصوصا ما يأتي : – أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90–245 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء تلك المتعلقة بعمليات التلحيم والتجارب الخاصة بمقاومة الانفصام وحدود المرونة ووضع تأشيرة المناجم على سطح جهاز الغاز الطبيعي المضغوط، – أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، – أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، – المقاييس والمعايير الخصوصية، الوطنية والدولية، ذات الصلة. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 17 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 4 : يجب أن ينجز تركيب وتعديل وإصلاح نظام الغاز الطبيعي المضغوط في المركبات السيارة، من طرف مُركّب معتمد من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم. يمنح الاعتماد لأصحاب الطلبات الذين لهم خبرة في ميكانيك السيارات أو كهرباء السيارات أو ميكانيك – كهرباء السيارات، ولديهم شهادة تأهيل تمنحها هيئة للتكوين مختصة ومعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم. المادّة 5 : يمكن تركيب جهاز واحد أو عدة أجهزة الغاز الطبيعي المضغوط بشكل متسلسل، على المركبة السيارة. المادّة 6 : يجب أن تحمل كل مركبة سيارة، مجهزة بنظام الغاز الطبيعي المضغوط، حسب الحالة، صفيحة معدنية او عدة صفائح معدنية، طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. يجب أن تشمل الصفيحة المعدنية ما يأتي : – سعة الجهاز باللتر، – وزن الجهاز وهو مملوء بالكلغ، و – ضغط الاشتغال بالبار. المادّة 7 : يجب أن يخضع أي جهاز جديد للغاز الطبيعي المضغوط لم يدخل حيز الاستعمال في مدة تفوق خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ صنعه، قبل تركيبه في المركبات السيارة، للتفتيش والمراقبة والتجارب التنظيمية اللازمة. المادّة 8 : تتم مراقبة مطابقة المركبات السيارة المجهزة بنظام الغاز الطبيعي المضغوط من طرف خبراء المناجم التابعين للوزارة المكلفة بالمناجم، على أساس شهادة تركيب هذا النظام يعدها المُركّب المعتمد من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم. المادّة 9 : تحدد مدة صلاحية جهاز الغاز الطبيعي المضغوط ومدة صلاحية نظام الغاز الطبيعي المضغوط من طرف المُصنّع، إلى أن يقرر خبير المناجم غير ذلك لأسباب تتعلق بالأمن والفعالية. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة .2020 محمد عرقاب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة