مرسوم تنفيذي رقم 20-371 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة النقل وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة النقل وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش من أجل :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة النقل
- السهر على التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و / أو مسؤولو الهياكل المركزية 13 ديسمبر سنة 2020 م القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية واقتراح التعديلات الضرورية.
وزيادة على ذلك، يمكنها القيام بأي عمل تصوري، بناء على طلب الوزير.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة والتقييم، يعده المفتش العام ويعرضه لموافقة الوزير.
ويمكنها أيضا التدخل بصفة فجائية والقيام بأي تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة ووضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير النقل.
المادة 4
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير الذي يمكن من خلاله اقتراح التوصيات أو أي تدابير من شأنها الحد من النقائص والاختلالات التي تمت معاينتها وكذا التصحيحات الضرورية لتحسين وتعزيز عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادة 5
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات الذي يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات تحت الوصاية ونوعية خدماتهم .
المادة 6
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده سبعة (7) مفتشين.
يكلف المفتش العام بتنشيط نشاطات المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين، بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 7
فتح المادةيتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من طرف الوزير.
المادة 8
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ مهامهم ويجب أن يكون بحوزتهم أمر بمهمة.
وبهذه الصفة، يلتزم المفتشون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها ومعرفتها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد 27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-194
« مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 20-371 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد مهام المفتشية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-194
مرسوم تنفيذي رقم 21-194 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.