قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 والمتضمن دفتر شروط "مدارس تعليم السياقة"
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 والمتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 10 و 15 من دفتر الشروط المتعلق ببعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات للمتطلبات الآتية : –...................................(بدون تغيير)..................................، –...................................(بدون تغيير)..................................، –...................................(بدون تغيير)..................................،
– أن تكون مزودة ببطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة، يسلمها مدير النقل للولاية.
يرفق نموذج بطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة في الملحق”. 16 جانفي سنة 2021 م
" المادة 10 : يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات لشرط السن والمواصفات الآتية : –)1 سن الدخول لأول مرة في الاستغلال، يكون أقل من : –...................................(بدون تغيير)..................................،
– عشر (10) سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ،
– خمس عشرة (15) سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع،
– عشر (10) سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
يجب سحب هذه المركبات المستغلة من نشاط تعليم سياقة السيارات عند بلوغها السن الآتي :
– ثماني (8) سنوات بالنسبة للدراجات النارية،
– خمس عشرة (15) سنة بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ،
– خمس وعشرون (25) سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع،
– ثلاثون (30) سنة بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
يتم احتساب سن المركبة ابتداء من تاريخ وضعها في السير. )2 مواصفات المركبات :
– الدراجات النارية : ...................................(بدون تغيير)..................................، ....................................(بدون تغيير)..................................،
– يجب أن تكون المركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ : –...................................(بدون تغيير)..................................، –...................................(بدون تغيير)..................................،
– تحتوي على محرك تبلغ سعة أسطوانته 900 سم 3 على الأقل،
– لا يقل طولها عن 3 أمتار،
– نظيفة دائما وفي حالة جيدة.
– يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع : .
ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمولة يفوق 19 طنا بالنسبة للصنف "ج"، .
ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمولة يساوي أو يفوق 5.5 أطنان بالنسبة للصنف "ج 1"، .
مركبة من الصنف "د" يبلغ طولها على الأقل ستة (6) أمتار وعشرن (20) سنتيمترا وعرضها متران (2) وعشرة
(10) سنتيمترات على الأقل، .
نظيفة دائما وفي حالة جيدة.
– يجب أن تكون المقطورات ونصف المقطورات : ....................................(بدون تغيير)..................................، .
ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يتجاوز 750 كلغ، منه :
– الوزن الإجمالي المرخص به للسير يتعدى 20 طنا بالنسبة للصنف "ج".
– الوزن الإجمالي المرخص به للسير يتعدى 7 أطنان ولا يتجاوز 12 طنا بالنسبة للصنف "ج ."1
" المادة 15 : ..........................................(بدون تغيير حتى) غير أنه يمنح مالكو مدارس تعليم السياقة أجل ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار لتغيير مركبتهم التي بلغت سن سحبها من الاستغلال كما هو محدد في أحكام المادة 10 أعلاه.
يتم تطبيق الأحكام الجديدة المرتبطة بالمحل عقب تغيير المحل."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة .2020 لزهر هاني الملحق نموذج بطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة الجمهورية الجزائرية وزارة مديرية النقل لولاية : ...............
الديمقراطية الشعبية النقل الرقم : ............................
بطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة سلّمت لصاحب الاعتماد : ......................................................................................................................................
مدرسة تعليم السياقة : .........................................................................................................................................
العنوان المهني : ....................................................................................................................................................
للسيارة المذكورة كما يأتي :
الصنف : ............................................................................... النوع : ...................................................................
الرقم التسلسلي في الطراز : ...................................................... رقم التسجيل : ......................................................
في : ................................
مدير النقل وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.