مرسوم تنفيذي رقم 20–314 مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التدابير الإضافية لتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الإضافية الرامية إلى تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار وباء فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيُمدّد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من يوم 17 نوفمبر سنة 2020، على النحو الآتي :
– يُطبّق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة
(8) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (5) من صباح اليوم الموالي، على الولايات الاثنتين والثلاثين (32) الآتية : أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق آهراس، وتيبازة، وعين تموشنت، أول ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبرسنة 2020 م
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الست عشرة (16) الآتية : الشلف، وبشار، وتامنغست، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، والطارف، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية، وغليزان.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، التي تشهد بؤرا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةتُغلق لمدة خمسة عشر (15) يوما في الولايات الاثنتين والثلاثين (32) المذكورة في المادة 2 أعلاه :
– القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة،
– أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والتسلية والشواطئ،
– دور الشباب،
– المراكز الثقافية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن توقف المؤسسات المذكورة أدناه، أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة (3) زوالا، وذلك لمدة خمسة عشر (15) يوما في الولايات الاثنتين والثلاثين (32) المذكورة في المادة 2 أعلاه :
– تجارة الأجهزة الكهرومنزلية،
– تجارة الأدوات المنزلية والديكورات،
– تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث،
– تجارة اللوازم الرياضية،
– التجارة في الألعاب واللعب،
– أماكن تمركز الأنشطة التجارية،
– قاعات الحلاقة للرجال والنساء،
– المرطبات والحلويات،
– المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع.
يتعيّن أن تقتصر أنشطة المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع على بيع الوجبات المحمولة فقط.
يمكن أن يقوم الولاة في حالة مخالفة التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورنا (كوفيد 19) بالغلق الفوري لهذه المحلات.
المادة 6
فتح المادةيتم وضع نظام رقابة على مستوى الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، من قبل المصالح المختصة، لضمان الامتثال لتدابير الوقاية والحماية، فضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
كما يتم مباشرة الغلق الفوري لهذه الأماكن، في حالة مخالفة التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد .)19
المادة 7
فتح المادةيُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يوما، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.
المادة 8
فتح المادةيُمدّد على مستوى كامل التراب الوطني إجراء حظر كل التجمعات مهما كان نوعها، والحفلات و/أو المناسبات العائلية، لاسيما حفلات الزواج والختان وكذا التجمعات بمناسبة الجنائز.
المادة 9
فتح المادةتُحظر الإجتماعات والتجمعات والجمعيات العامة التي تنظمها لا سيما الإدارات والمؤسسات والهيئات، وكل المنظمات الأخرى.
المادة 10
فتح المادةيُكلّف الولاة بالسهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
المادة 11
فتح المادةتبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 17 نوفمبر سنة .2020
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 17 نوفمبرسنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.