ج.ر عدد 68 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20–314 مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التدابير الإضافية لتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته………………………………………………………………………. 4 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدّة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية…………………………………………………………………………………………………… 8 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المتعلقة بنشاط تصنيع المركبات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

أول ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 3 17 نوفمبرسنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن فتح شعبة “هندسة بحرية” وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة ماستر بالمدرسة الوطنية العليا البحرية……………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط المشاركة وكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا البحرية لنيل شهادة ماستر………………………………………………………………………………. 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والرّي……………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1442 الموافق 24 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام………………………. 25 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……… 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………… 26 قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………………………………… 27

أول ربيع الثاني عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20–314 مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التدابير الإضافية لتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.

إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، 17 نوفمبرسنة 2020 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–293 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الإضافية الرامية إلى تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار وباء فيروس كورونا. المادّة 2 : يُمدّد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من يوم 17 نوفمبر سنة 2020، على النحو الآتي : – يُطبّق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة (8) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (5) من صباح اليوم الموالي، على الولايات الاثنتين والثلاثين (32) الآتية : أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق آهراس، وتيبازة، وعين تموشنت،

أول ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبرسنة 2020 م – لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الست عشرة (16) الآتية : الشلف، وبشار، وتامنغست، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، والطارف، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية، وغليزان. المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، التي تشهد بؤرا للعدوى. المادّة 4 : تُغلق لمدة خمسة عشر (15) يوما في الولايات الاثنتين والثلاثين (32) المذكورة في المادة 2 أعلاه : – القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة، – أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والتسلية والشواطئ، – دور الشباب، – المراكز الثقافية. المادّة 5 : يجب أن توقف المؤسسات المذكورة أدناه، أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة (3) زوالا، وذلك لمدة خمسة عشر (15) يوما في الولايات الاثنتين والثلاثين (32) المذكورة في المادة 2 أعلاه : – تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، – تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، – تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، – تجارة اللوازم الرياضية، – التجارة في الألعاب واللعب، – أماكن تمركز الأنشطة التجارية، – قاعات الحلاقة للرجال والنساء، – المرطبات والحلويات، – المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع. يتعيّن أن تقتصر أنشطة المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع على بيع الوجبات المحمولة فقط. يمكن أن يقوم الولاة في حالة مخالفة التدابير المتخذة في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 إطار مكافحة انتشار فيروس كورنا (كوفيد 19) بالغلق الفوري لهذه المحلات. المادّة 6 : يتم وضع نظام رقابة على مستوى الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، من قبل المصالح المختصة، لضمان الامتثال لتدابير الوقاية والحماية، فضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. كما يتم مباشرة الغلق الفوري لهذه الأماكن، في حالة مخالفة التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد .)19 المادّة 7 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يوما، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني. المادّة 8 : يُمدّد على مستوى كامل التراب الوطني إجراء حظر كل التجمعات مهما كان نوعها، والحفلات و/أو المناسبات العائلية، لاسيما حفلات الزواج والختان وكذا التجمعات بمناسبة الجنائز. المادّة 9 : تُحظر الإجتماعات والتجمعات والجمعيات العامة التي تنظمها لا سيما الإدارات والمؤسسات والهيئات، وكل المنظمات الأخرى. المادّة 10 : يُكلّف الولاة بالسهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 11 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 12 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 17 نوفمبر سنة .2020 المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد

أول ربيع الثاني عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17 نوفمبرسنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء.

بموجب قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14
أكتوبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-416 المؤرّخ
في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة
1990 والمتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوي
الأعضاء، وتنظيمه وعمله، في مجلس الوظيفة العمومية
المتساوي الأعضاء :
– ممثلو الإدارة :
1 - الأعضاء الدائمون :
السادة :
– بوشمال بلقاسم، المدير العام للوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري، رئيسا،
– مرابطي عبد الحليم، مدير عام الموارد البشرية
والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية،
– بركاتي أكلي، المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي،
– بلاش سليم، مدير الموارد البشرية بوزارة المالية.
2 - الأعضاء الاحتياطيون :
السادة :
– لعويسي عبد الوهاب، مدير التنظيم والقوانين الأساسية
للوظائف العمومية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري،
– حمدي سليمان، مدير القوانين الأساسية لمستخدمي
الإدارة المحلية والتقييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– مختاري عثمان، نائب مدير التقييس والمناهج
بالمفتشية العامة للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي،
– مرنيش مالك، نائب مدير تثمين الموارد البشرية
بوزارة المالية.
– ممثلو العمال :
1 - الأعضاء الدائمون :
السادة :
– عمارة رشيد، الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
– بغلول رابح، الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
– مخانق بن يوسف، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي
الإدارة العمومية،
– صغيري محمود، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي
الإدارة العمومية.
2 - الأعضاء الاحتياطيون :
السيّدة والسادة :
– عتيق مراد، الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
– غضبان جمال، الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
– أملال زينة، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي
الإدارة العمومية،
– طايبي فتحي، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي
الإدارة العمومية.
وزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق
30 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16
يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل
وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين
في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات
بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية
والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية
الوطنية.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير التربية الوطنية،

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7
17 نوفمبرسنة 2020 م
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في
29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي
يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب
عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان
الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية
تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، المعدّل،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو
سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي
رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر
سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب
الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات
وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين، بعنوان
الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية
تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، كما هو مبيّن في
الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
بالتوقيت بالتوقيت
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 67964 817
عون خدمة من المستوى الأول 4 –
حارس 435 –
سائق سيارة من المستوى الأول 1589 –
عامل مهني من المستوى الثاني 12296 –
سائق سيارة من المستوى الثاني 75 –
عون خدمة من المستوى الثاني 2 –
سائق سيارة من المستوى الثالث 1 –
رئيس حظيرة 1 –
عامل مهني من المستوى الثالث 9512 –
عون وقاية من المستوى الأول 8864 –
عون خدمة من المستوى الثالث 2 –
عامل مهني من المستوى الرابع 1 –
عون وقاية من المستوى الثاني 591 –
المجموع 817
101337
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
– – 68781
– – 4 1 200
– – 435
– – 1589 2 219
– – 12296
– – 75 3 240
– – 2
– – 1 4 263
– – 1
– – 9512
– – 8864 5 288
– – 2
– – 1 6 315
– – 591 7 348
– – 102154
"

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68
المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب
الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات
وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية التابعة لوزارة التربية
الوطنية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر
سنة .2020
وزير المالية وزير التربية الوطنية
أيمن بن عبد الرحمان محمد واجعوط
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442
الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار
الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية
عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد
تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدّة العقد الخاص
بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة
أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير
الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ
في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007
الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم
وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقّة
بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما
المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ
في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضّم ن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
17 نوفمبرسنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرّخ في 21
شوّال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن
إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18
ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ
في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30
جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي
يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدّة العقد الخاص
بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات،
بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني
للخدمات الجامعية، المعدّل والمتمّم،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار
الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام
1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما
يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428
الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يُحدّد
هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات
الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدّة
العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح المركزية
وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية،
طبقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار”.
المادة 2 : توزّع تعدادات المناصب المالية الخاصة
بمديريات الخدمات الجامعية طبقا للجدول رقم 2 الملحق
بأصل هذا القرار.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26
أكتوبرسنة .2020
وزير المالية وزير التعليم العالي
والبحث العلمي
أيمن بن عبد الرحمان عبد الباقي بن زيان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
17 نوفمبرسنة 2020 م
ع ع ع ع ع س
و ا م و و ا م
ن م ن ن م ا ئ
ل ل ق
و م و خ م
ق ه ق د ه س
ا ي ن ا ي م ن
ة ي ة ة ي ي
ا ر
م م م
ن م ن ن م ة
ن ن ن م
ا ا الم ن
لم الم لم الم
س س س ا لم
س س
ت ت ت ت
و ت و و ت س
ى و ى ى و ت
ى ى و
لا ا الأ ا ل ا ى
ا ث ا ل ث ل ا
لم ا ر و ا ث ا
ن اب ل ل ا ل
ج ي ث ل ث
ع ث ا
م ل
ث
و
ع
7 6 5 4
8 5 8 3
4 1 8 6
3 3 2 2

1 — — 2 — — —

1 — — — — —
3 2

0 6 9
1 2 7 4 3 5
9 6 6 9 0 9 6
8 3 1 1 3

0 6 9
1 2 7 4 3 5
9 6 6 9 0 9 6
8 3 1 1 3

1 8 9
4 2 7 4 3 5
9 6 6 9 0 9 6
8 3 1 1 3

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9
س ع ع س ح ع ع
و ا م ا و ا م
ا ئ ن م ا ئ ر ن
ق ل ق س ل
خ م خ م
س د ه س د ه
م ن م ن م
ي ة ي ي ة ي ن
ا ر ا ر
م ر م ا
ة ن م ة ن م ص
م ن م ن
ن الم ن الم ب
الم الم
ا لم س ا لم س ا
س س ل
ت ت ش
س و ت س و ت
ت ى و ت ى و غ
و ى و ى ل
ى ا ل ا ى ا لأ
ث ا ل ا لأ
ا ث و
ا ل ن ا ا لأ ل و
ث ي ن و ل
ا ن ي ل
ي
ا
ل
ص
3 2 1 ن
ف ا
ل
ت ت
ص و
ا ز
ا ن لم ي
لا
س ي ع
ا ف ص
0 9 0 ل ا
4 1 0 ت ر ا لأ
2 2 2 د ق ل ع
لا م ح
و
لي ا
ا ن لم ن
ر ا لم
ك
ا ل ز ت
ا ل ل ت ي ع
ك ي ا
— — — — — — — ك و ة ا لج
ا ق ع ا ق
م ي ا ل و د
ل لم ق ت م
ت د ع ا لم ي و
ن ا ه
د د ن ل ز
ة م ا ص د ا و
ا ح د ا ل ي ر ر
ا ل ( ا ش و
لج ت 1 د ح لم ا ة ي
و ) ل ا ة
— — — — — — — د س ص ح ا ن ا
ز ق غ ا ل ا
ئ ي غ ل لج ا ت لج
ب ا ين ل ع
ي ت ل ي
ح ر د و ل
ط ر ط ي ز
ل و م ا
ب ا ا لم ن ل ن ئ
ا لم ش
ا ل ي ش ي ا ر
ل ت ع ر م ا ل ي
ك و ع ر ا لم ع
1 — — 4 6 — 8 ا ق ة ك ر ط ل ا ة
1 م ق د ل لي
ي ا ع ز ك ا ل خ ا
ل لم غ ي ز ت ح خ ل
ت ق د د
ي د ة ة ق د و ي
د م
ة ر ا ل ا ا م
ل ل لح ر ا ل
ا ( م ع د ت ب ق
ا ل 2 ي ق ح ر
لج ت ) ح م ف م
و و ظ ا ث ا
— — — — — — — د ل ا لج ط
ز ق ن 1
ئ ي د أ ي
ي ت و ا ا ة
ت ا م ل
ل ا ع ا
و ل ع ل ل
ا ط ص ي م ش
( ل ن ة ي ع
1 ت ن ي
1 — — 4 6 — 8 + ع ي ا ب
1 2 د ن ي
) ا ل ة ة
د ل
خ أ
و
ا د
ا ل م ا لخ
ل ت
ك و ا
— — — — — — — ا ا ت
ق ع ل د
م ي ا ق ت م
ل لم ع ا
ت د لج ا
د د ا ت
م ا لم
ة د ا
ا ح ص م ب
ا لج ل ( ح
ت 1 د ع ع
— — — — — — — و ) د س ا ي ن
ز ل ق ل ق ة و
ئ ي ب ح
ي ا ن
ت ن غ
ط ي
ا ب ر
ا ل ي ا
3 1 8 3 ل ت ع ع لم
0 4 2 8 3 ك و ق
0 0 2 5 3 1 1 ا ق ة
1 6 5 م ا د م
1 6 2 3 7 4 7 ي لم ع
2 ل ت غ ر
ق ك
د ي د
ة ر ز
ا ا ة
ا ل ( م ل
لج ت 2 ع
و ) ح م
— — — — — — — ز
ق د ل
ئ ي د
ي ت
3 ا
3 1 8 ( ل
0 4 2 8 3 1 3 1 ت
0 0 1 5 6 5 1 + ع
1 6 2 3 7 4 7 2 د
2 ) ا
د
ا
لم
3 7 8 1 ا
1 4 2 2 4 1 4 ل ج
0 0 6 1 ع
1 6 1 3 6 5 7 ا م
2 7 4 4 2 م و
ع

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت
سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 صفر
عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 الذي يحدد
دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المؤسسة الخاصة
للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها.
إنّ وزيرة التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–87 المؤرّخ في 30
ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد
صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرّخ
في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي
يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم
المهني وفتحها ومراقبتها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق
4 نوفمبر سنة 2018 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء
المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها
ومراقبتها،
تقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض
أحكام القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر
سنة 2018 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء
المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها
ومراقبتها.
المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار المؤرّخ في 26
صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، و المذكور أعلاه،
وتحرّر كما يأتي :
* المرافق
المرافق
17 نوفمبرسنة 2020 م
“المادة 2 : يقدم المؤسس طلب الاعتماد لإنشاء مؤسسة
خاصة للتكوين أو التعليم المهني، مؤرّخا وممضيا إلى
المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين لمكان تواجد
المؤسسة.
يرفق طلب الاعتماد بملف تقني يتضمن ما يأتي :
1 – (................................ بدون تغيير).............................،
2 (.................................– بدون تغيير)..............................
3 – الوثائق :
1.3 - (.......................... بدون تغيير).............................،
2.3 - (........................... بدون تغيير)..............................
3.3 بالنسبة للهياكل القاعدية :
– نسخة من عقد الملكية لمدة تساوي، على الأقل، مدة
التكوين القصوى المحددة في دفتر الشروط هذا،
– أو تعهد بالإيجار موثق في انتظار الحصول على قرار
الاعتماد، على أن لا تتعدى فترة وثيقة الوعد بالإيجار ثلاثة
(3) أشهر،
...................................– (بدون تغيير).............................،
...................................– (بدون تغيير).............................،
...................................– (بدون تغيير).............................،
...................................– (بدون تغيير)............................."
المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 8 من القرار المؤرخ في 26
صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه،
وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : تلزم المؤسسة الخاصة باحترام الشروط المتعلقة
بالموقع والمساحة، والتي تتمثل فيما يأتي :
1 – (.............................. بدون تغيير)...............................،
2 – في مجال مساحة الهياكل القاعدية للمؤسسة
الخاصة :
1.2 بالنسبة للمؤسسة الخاصة للتكوين المهني :
البيداغوجية :
المساحة
قاعة التدريس الحد الأدنى للمساحة 40 م 2 أو قاعتان للدراسة، 20 م 2 لكل قاعة، ما يعادل 2 م 2
لكل متربص
قاعة الدروس التطبيقية الحد الأدنى للمساحة 60 م 2 أو قاعتان للدراسة، 30 م 2 لكل قاعة، ما يعادل 3 م 2
أو لكل متربص
ورشة حسب التخصص المقترح الحد الأدنى للمساحة 100 م 2
مكتبة مع رصيد وثائقي و قاعة مطالعة يمكن تعديل المساحة حسب طاقة استيعاب المؤسسة

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11
17 نوفمبرسنة 2020 م
* المرافق الإدارية :
المرافق
مكتب المدير
مكتب التسيير التقني والبيداغوجي
مكتب التسيير الإداري والمالي
المساحة
الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 12 م 2
الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 20 م 2
الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 20 م 2
2.2 في مجال المؤسسة الخاصة للتعليم المهني :
* المرافق البيداغوجية :
– .......................................................................................(بدون تغيير)................................................................................
* المرافق الإدارية :
– .......................................................................................(بدون تغيير)................................................................................
* المصالح المشتركة للتكوين أو التعليم المهني :
المرافق
قاعة للعلاج مجهزة بتجهيز الاستعجال الأولي
صرف صحي منفصل بالنسبة للجناح
البيداغوجي
صرف صحي منفصل بالنسبة للجناح الإداري
النادي
فضاء للاستراحة
المساحة

الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 10 م أو عقد اتفاقية مع مركز
صحي قريب من المؤسسة الخاصة مع ضمان التكفل بنقل المصابين
اثنان (2) منفصلان، على الأقل (واحد للذكور وواحد للإناث)
اثنان (2) منفصلان (واحد للرجال، وواحد للنساء)

الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 40 م

الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 20 م ''
المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 27 من القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه،
وتحرّر كما يأتي :
“المادة 27 : ..........................................................................(بدون تغيير)...............................................................................
يتوّج التكوين التأهيلي حسب الطلب المنظم في إطار التكوين المتواصل بوثيقة متابعة التكوين تسلّمها المؤسسة
الخاصة للتكوين المهني”.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق
19 غشت سنة .2020
هيام بن فريحة

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68
17 نوفمبرسنة 2020 م
الملحق الأول
استمارة طلب الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني
واستمارة إنشاء ملحقة
استمارة طلب الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني
الولاية : ....................................................................................................................................................................................
المرجع : ....................................................................................................................................................................................
تاريخ الإيداع : ...........................................................................................................................................................................
وصل إيداع رقم : .......................................................................... المؤرّخ في : ........................................................................
تكوين الملف لطلب الاعتماد
)1 بالنسبة للمؤسس :
أ) الشخص الطبيعي :
– مستخرج من عقد الميلاد،
– شهادة الجنسية الجزائرية،
– مستخرج من سجل السوابق القضائية (رقم .)3
ب) الشخص المعنوي :
– مستخرج من عقد ميلاد الممثل القانوني لتمثيل الشخص المعنوي،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
المؤسس ذو الجنسية الأجنبية :
– نسخة من اتفاقية الشراكة المبرمة مع طرف جزائري، طبقا للتشريع المعمول به،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني لتمثيل الشخص المعنوي، وبطاقة إقامة تثبت شرعية وجود
الممثل القانوني من جنسية أجنبية في الجزائر طبقا للتشريع المعمول به.
)2 بالنسبة للمدير:
– مستخرج من عقد الميلاد،
– شهادة الجنسية،
– مستخرج من سجل السوابق القضائية (رقم 3)،
– شهادة طبية تثبت الصحة البدنية والعقلية،
– أن يثبت إما بشهادة تعليم أو تكوين عالٍ أو شهادة معادلة لها وشهادة عمل تثبت خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5)
سنوات في المجالات المرتبطة بالتكوين والتربية والتعليم،
– أو شهادة عمل تثبت على أنه شغل منصب مدير مؤسسة عمومية للتكوين أو التعليم المهني تابعة لوزارة التكوين
والتعليم المهنيين، لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13
17 نوفمبرسنة 2020 م
الملحق الأول (تابع)
بطاقة التعريف
1 - بالنسبة للمؤسس :
1-1 . بالنسبة للشخص الطبيعي :
الاسم : ............................ اللقب : ........................................ .................................................................... prénom et Nom
تاريخ ومكان الازدياد : ............................................................
الجنسية : ................................................................................
العنوان : ...................................................................................
الهاتف : ...................................................................................
البريد الإلكتروني : ..................................................................
1-2 . بالنسبة للشخص المعنوي :
الاسم التجاري للهيئة : ..............................................................
وضعية الهيئة : ...........................................................................
اسم ولقب المسؤول المخوّلة له كل الحقوق لتمثيل الشخص المعنوي : ................................................................................
اتفاقية شراكة .........................................................................................................................................................................:
تاريخ ومكان ازدياد المسؤول المخولة له كل الحقوق لتمثيل الشخص المعنوي : ..................................................................
الجنسية : ....................................................................................
العنوان : .......................................................................................
الهاتف : ......................................أو الفاكس : ...............................
البريد الإلكتروني : ......................................................................
1-3 . بالنسبة لمدير المؤسسة :
الاسم واللقب : ...............................................................................
تاريخ ومكان الازدياد : ..................................................................
الجنسية : .......................................................................................
العنوان : .........................................................................................
الهاتف : ........................................................................................
البريد الإلكتروني : ........................................................................
شهادات التعليم أوالتكوين العليا المتحصل عليها أو شهادة معادلة لها :
(تعداد المؤسسات، المدة أو سنوات التخرج والتخصص)
- ...............................................................................................................................................................................................
- ...............................................................................................................................................................................................
عند الاقتضاء : الخبرة كمدير مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين:
(تعداد المؤسسات)
- ...............................................................................................................................................................................................
- ...............................................................................................................................................................................................
الخبرة المهنية :
(تحديد الهيئات المستخدمة والمناصب المشغولة والمدة)
- ...............................................................................................................................................................................................
- ...............................................................................................................................................................................................

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68
17 نوفمبرسنة 2020 م
الملحق الأول (تابع)
تعريف المؤسسة
1 -التسمية : .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2 - مكان تواجد المؤسسة المنجزة أو قيد الإنجاز :
الشارع : .................................................. الرقم : ...........................................................
البلدية : ................................................... الدائرة : ..........................................................
الولاية : ................................................... الرمز البريدي ...............................................:
الهاتف : .................................................. الفاكس : .........................................................
3 - النظام القانوني للقاعات :
- مستأجر : .............................................. مدة وفترة الإيجار : .........................................
ملكية خاصة : ...................................................................................................................
تعهد لدى موثق بالاستئجار...................................... مدة وفترة التعهد............................
4 - أنماط التكوين أو التعليم المرتقبة :
- .....................................................................................................................................
- ......................................................................................................................................
- ......................................................................................................................................
5 - أوقات العمل المقررة :
الصباح : من............................................ إلى : ...............................................................
المساء : من ............................................ إلى : ...............................................................
وصف القاعات
1 - بالنسبة للتكوين المهني :
1.1 - القاعات البيداغوجية :
الرقم القاعات المساحة
1 قاعة التدريس
2 قاعة الدروس التطبيقية أو ورشة
3 مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة للمطالعة

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
17 نوفمبرسنة 2020 م
الملحق الأول (تابع)
2.1 - القاعات الإدارية :
الرقم القاعات
1 مكتب المدير
2 مكتب التسيير التقني والبيداغوجي
3 مكتب التسيير الإداري والمالي
2 - بالنسبة للتعليم المهني :
1.2 - القاعات البيداغوجية :
الرقم القاعات
1 قاعة التدريس
2 قاعة العلوم (الفيزياء أوالكيمياء)
3 قاعة الإعلام الآلي
4 طاقم تقني “ورشة”
5 قاعة متعددة الأغراض
6 مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة للمطالعة
2.2 - القاعات الإدارية :
الرقم القاعات
1 مكتب المدير
2 مكتب التسيير الدراسي والأرشيف
3 مكتب التسيير التقني والبيداغوجي
4 مكتب التسيير الإداري والمالي
3 - المصالح المشتركة للتكوين أو التعليم المهني :
الرقم القاعات
1 قاعة للعلاج
2 مراحيض منفصلة للجناح البيداغوجي
3 مراحيض منفصلة للجناح الإداري
4 النادي
5 فضاء للاستراحة
الجزائريّة / العدد 68 15
المساحة
المساحة
المساحة
المساحة

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68
17 نوفمبرسنة 2020 م
الملحق الأول (تابع)
مستخدمو التأطير
1 - المستخدمون الإداريون :
الرقم العدد التأهيل

2 - المكونون :
التعداد التخصص الشهادة
المنصب المشغول الملاحظة
بصفة
الرتبة
مؤقت متعاقد دائم
3 - التجهيزات التقنية والبيداغوجية بما فيها الإمكانيات الديدكتيكية :
تحديد التجهيزات
4 - التكوين المهني المقرر :
الشعب التخصص مستوى
الرقم
المهنية المقصود

5 - التعليم المهني المقرر :
الرقم الفروع التخصص مستوى
المقصود

التعداد الخصائص التقنية الأساسية
التأهيل شروط مدة تتويج
الالتحاق التكوين التكوين
التأهيل شروط مدة الشهادة
الالتحاق التكوين المسلّمة
حرّر ب ......................، في .........................
التاريخ والتوقيع .........................

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17
17 نوفمبرسنة 2020 م
الملحق الأول (تابع)
استمارة طلب إنشاء ملحقة
الولاية : ...............................................................................................................................................
تاريخ الإيداع : ......................................................................................................................................
وصل رقم : ......................................................... المؤرخ في : ............................................................
مؤسسة الارتباط : ..............................................................................................................................
ملحق قرار الاعتماد رقم : ............................................. المؤرخ في : ..................................................
المرجع : ...............................................................................................................................................
بطاقة التعريف
1 - الملحقة :
- التسمية : ...........................................................................................................................................
- الموقع : ..............................................................................................................................................
- العنوان : .............................................................................................................................................
- عنوان مؤسسة الارتباط : ...................................................................................................................
- البلدية : ...............................................................................................................................................
- الدائرة : ...............................................................................................................................................
- الولاية : ................................................................................................................................................
- الرمز البريدي : ....................................................................................................................................
- الهاتف : ...............................................................................................................................................
- الفاكس : ...............................................................................................................................................
- العنوان الإلكتروني : .............................................................................................................................
2 - بالنسبة لمدير الملحقة :
الاسم واللقب : ........................................................................................................................................
تاريخ ومكان الإزدياد : ...........................................................................................................................
الجنسية : .................................................................................................................................................
العنوان : ...................................................................................................................................................
الهاتف : ......................................................................................................................................................
البريد الإلكتروني : ....................................................................................................................................
شهادات التعليم أوالتكوين العليا المتحصل عليها أو شهادة معادلة لها :
(تعداد المؤسسات وسنوات التخرج والتخصص)
- ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................-
عند الاقتضاء : الخبرة كمدير مؤسسة عمومية للتكوين أو التعليم المهني تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين :
(تعداد المؤسسات)
- ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................-
الخبرة المهنية :
(تحديد الهيئات المستخدمة والمناصب المشغولة والمدة)
- ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................-

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68
17 نوفمبرسنة 2020 م
الملحق الأول (تابع)
وصف القاعات
1 - بالنسبة للتكوين المهني :
2.1 - القاعات البيداغوجية :
الرقم القاعات المساحة
1 قاعة التدريس
2 قاعة الدروس التطبيقية أو ورشة
3 مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة للمطالعة
2.1 - القاعات الإدارية :
الرقم القاعات المساحة
1 مكتب المدير
2 مكتب التسيير التقني والبيداغوجي
3 مكتب التسيير الإداري والمالي
2 - بالنسبة للتعليم المهني :
1.2 - القاعات البيداغوجية :
الرقم القاعات المساحة
1 قاعة التدريس
2 قاعة العلوم (الفيزياء والكيمياء)
3 قاعة الإعلام الآلي
4 طاقم تقني “ورشة”
5 قاعة متعددة الأغراض
6 مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة للمطالعة

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19
17 نوفمبرسنة 2020 م
الملحق الأول (تابع)
2.2 - القاعات الإدارية :
الرقم القاعات المساحة
1 مكتب المدير
2 مكتب التسيير الدراسي والأرشيف
3 مكتب التسيير التقني والبيداغوجي
4 مكتب التسيير الإداري والمالي
3 - المصالح المشتركة للتكوين أو التعليم المهني :
الرقم القاعات المساحة
1 قاعة للعلاج
2 مراحيض منفصلة للجناح البيداغوجي ( واحد للذكور، وواحد للإناث)
3 مراحيض منفصلة للجناح الإداري ( واحد للرجال، وواحد للنساء)
4 النادي
5 فضاء للاستراحة
مستخدمو التأطير
1 - المستخدمون الإداريون :
الرقم التعداد التأهيل المنصب المشغول الملاحظة

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68
الملحق الأول
2 - المكوّنون :
التخصص الشهادة الرتبة
17 نوفمبرسنة 2020 م
(تابع)
بصفة
مؤقت متعاقد دائم
3 - التجهيزات التقنية والبيداغوجية بما فيها الإمكانيات الديدكتيكية :
تحديد التحهيزات التعداد
4 - التكوين المهني المقرر :
الشعب التخصص مستوى التأهيل
الرقم
المهنية المقصود

5 - التعليم المهني المقرر :
التخصص مستوى التأهيل
الرقم الفروع

الخصائص التقنية الأساسية
شروط مدة تتويج
الالتحاق التكوين التكوين
شروط مدة الشهادة
الالتحاق التكوين المسلّمة
حرّر ب................، في .....................................
التاريخ والتوقيع .........................

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
17 نوفمبرسنة 2020 م
وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق
24 سبتمبر سنة 2020، يحدد تعداد مناصب الشغل
وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين
في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب
والرياضة بقسنطينة.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الشباب والرياضة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21
جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي
يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرّخ في
3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن
تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة
وتقنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي
لإطارات الشباب والرياضة، المتمّم،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي
رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر
سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب
الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في
نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد
الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة،
طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 17 –
عون الوقاية من المستوى الأول 6 –
عون الوقاية من المستوى الثاني 1 –
سائق سيارة من المستوى الثالث 2 –
عامل مهني من المستوى الثالث 3 –
المجموع العام 29 –
الكامل الجزئي
– – 17 1 200
– – 6 5 288
– – 1 7 348
– – 2 4 263
– – 3 5 288
– – 29
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة
وزير المالية وزير الشباب والرياضة
أيمن بن عبد الرحمان سيدعلي خالدي
.2020
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68
وزارة الصناعة
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9
نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء لجنة
الطعن المتعلقة بنشاط تصنيع المركبات.

بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20–226 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، في لجنة الطعن المتعلقة بنشاط تصنيع المركبات، لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات : – رابح بوحرشوش، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، – محمد صالح دبابي، ممثل وزير المالية، عضوا، – يوسف بلغريب، ممثل وزير التجارة، عضوا، – محمد سويسي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. H قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة.

بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق
9 نوفمبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرّخ
في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي
يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات
الجديدة، في لجنة الطعن المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات
الجديدة، لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات :
– عمي صديق، ممثل وزير الصناعة، رئيسا،
– شعبان لومي، ممثل وزير المالية، عضوا،
– عبد اللطيف الهواري، ممثل وزير التجارة، عضوا،
– فاروق مالك، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة
والصناعة، عضوا،
– مريم عميش، ممثلة المجلس الوطني للمنافسة،
عضوا.
17 نوفمبرسنة 2020 م
وزارة النقل
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق
6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن فتح شعبة “هندسة
بحرية” وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل
شهادة ماستر بالمدرسة الوطنية العليا
البحرية .
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
ووزير النقل،
– وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة
عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في
17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن
نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة
الماستر وشهادة الدكتوراه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18
ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد
صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى الموسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9
رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد
القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8
صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد
شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي
التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-199 المؤرّخ في 7
ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن
تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية “مدرسة خارج
الجامعة” إلى مدرسة عليا،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع
الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة
اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات
التكوين العالي التابعة لوزارة النقل وتنظيمها وعملها،
– وبناء على رأي اللجنة القطاعية،

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
17 نوفمبرسنة 2020 م
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 11 و 16 من
المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440
الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى فتح شعبة “هندسة بحرية”، تخصصي “ميكانيك
بحرية” و”علوم الملاحة”، ميدان “علوم وتكنولوجيا” وتحديد
برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة ماستر بالمدرسة الوطنية
العليا البحرية.
المادة 2 : تحدد البرامج البيداغوجية لشعبة “هندسة
بحرية” وتخصصها، “ميكانيك بحرية" و“علوم الملاحة”،
ميدان “علوم وتكنولوجيا”، المفتوحة بعنوان السنة
الجامعية 2018-2019، لنيل شهادة ماستر بالمدرسة الوطنية
العليا البحرية، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3 : كيفيات التقييم والتقويم والتوجيه هي تلك
المعمول بها على مستوى مؤسسات التعليم العالي التابعة
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 4 : يكلّف كل من المدير العام للتعليم والتكوين
العاليين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الإدارة
العامة ومدير البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل
ومدير المدرسة الوطنية العليا البحرية، كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر
سنة .2020
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير النقل
عبد الباقي بن زيان لزهر هاني
`````````````````````````H`````````````````````````
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق
6 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط المشاركة
وكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة
الوطنية العليا البحرية لنيل شهادة ماستر.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ووزير النقل،
– وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة
عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–265 المؤرّخ في
17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن
نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة
الماستر وشهادة الدكتوراه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18
ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد
صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى الموسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرّخ في 9
رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد
القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–263 المؤرّخ في 8
صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد
شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين
العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–199 المؤرخّ في 7
ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن
تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية “مدرسة خارج
الجامعة”، إلى مدرسة عليا،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع
الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة
اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات
التكوين العالي التابعة لوزارة النقل وتنظيمها وعملها،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر
عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن فتح شعبة
“هندسة بحرية”، وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة
ماستر بالمدرسة الوطنية العليا البحرية،
وبناء على رأي اللجنة القطاعية،
يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم
التنفيذي رقم 16–176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق
14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد شروط المشاركة وكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق
بالمدرسة الوطنية العليا البحرية لنيل شهادة ماستر.
المادة 2 : يفتح التسجيل في السنة الأولى، بالمدرسة
الوطنية العليا البحرية، لنيل شهادة ماستر، للمترشحين
الحائزين على شهادة ليسانس في ميدان “علوم وتكنولوجيا”

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68
ما عدا ليسانس في هندسة البيئة وهندسة الصيدلة، أو
شهادة أجنبية معادلة معترف بها، بعد نجاحهم في مسابقة
وطنية.
المادة 3 : تنشأ على مستوى المدرسة الوطنية العليا
البحرية لجنة تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة، تكلف،
على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مطابقة ملف الترشح،
– إعداد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء المسابقة
الوطنية،
– إجراء ترتيب المترشحين حسب الملحق الوصفي
لشهادة الليسانس ودرجة توافق الليسانس مع ماستر
المدرسة،
– إعداد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا وقائمة
الاحتياطيين، وفقا لمحضر لجنة المسابقة، معدّ حسب درجة
الاستحقاق.
المادة 4 : تتكون لجنة تنظيم المسابقة المذكورة في
المادة 3 أعلاه، من :
– مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية، رئيسا،
– المدير المساعد بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل،
– أستاذ من كل تخصص، يعيّن من طرف مدير المدرسة
من بين الأساتذة الدائمين ذوي أعلى رتبة،
– ممثل (1) عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل (1) عن وزارة النقل.
المادة 5 : تتضمن مسابقة الالتحاق المذكورة في المادة 2
أعلاه، اختبارات كتابية واختبار شفوي.
أ– تشمل الاختبارات الكتابية :
– إختبار في الثقافة العامة، معامل 1،
– إختبار في اللغة الانجليزية، معامل .1
ب– يتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة مع أعضاء
لجنة مداولات المسابقة، معامل .1
المادة 6 : تعد قائمة المترشحين الناجحين للمشاركة
في الاختبار الشفوي، من طرف لجنة مداولات المسابقة،
وفقا للنتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية.
المادة 7 : يعيّن أعضاء لجنة مداولات المسابقة بموجب
مقرر من مدير المدرسة.
17 نوفمبرسنة 2020 م
المادة 8 : تنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين
في الموقع الإلكتروني للمدرسة، وتنشر في مقرها.
المادة 9 : يكلف كل من المدير العام للتعليم والتكوين
العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الإدارة
العامة ومدير البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل
ومدير المدرسة الوطنية العليا البحرية، كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار.
المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر
سنة .2020
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير النقل
عبد الباقي بن زيان لزهر هاني
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة
2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة
الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء
والأشغال العمومية والري.
`````````ّ````````````````
بموجب قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6
أكتوبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 06–223 المؤرّخ
في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006
والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في
نشاطات البناء والأشغال العمومية والرّي وصلاحياتها
وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة هيئة
الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال
العمومية والرّي، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد :
– بعنوان ممثلي المنظمات النقابية للعمال الأجراء
الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في قطاع البناء
والأشغال العمومية والرّي :
– زعيو بشير،
– مالك دحمان.
– بعنوان ممثلي المنظمات النقابية لأصحاب العمل
الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في قطاع البناء
والأشغال العمومية والرّي :
– بلحاج معمر،
– بريق عمار.

أول ربيع الثاني عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
17 نوفمبرسنة 2020 م
– بعنوان ممثلي الوزارات :
– بن كريرة حيزية، ممثلة الوزير المكلّف بالعمل،
– بن برنو ليلى، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة،
– عزوق فوضيل، ممثل الوزير المكلّف بالسكن،
– جيار يوسف، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال
العمومية،
– بوجملين نصر الدين، ممثل الوزير المكلّف بالرّي،
– زروخي ياسمين، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية،
– زيروت محمد، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
– لوماني فوضيل، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
– بعنوان ممثل المديرية العامة للحماية المدنية :
- ...QÉàfl .óafi
– بعنوان ممثل الصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية للعمال الأجراء :
– مطاري جمال.
– بعنوان ممثل مستخدمي الهيئة :
– لومي فوزي.
H
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1442 الموافق 24
أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
المفتش العام.

إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–218 المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيرها، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25 – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد مصطفى موهوبي، مفتشا عاما لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد مصطفى موهوبي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1442 الموافق 24 أكتوبر سنة .2020 الهاشمي جعبوب وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

أول ربيع الثاني عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–82 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–83 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، طبقا للجدول الآتي : الشّعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع 5 في الإدارة المركزية ملحق بالديوان في الإدارة 4 الإدارة العامة المركزية مساعد بالديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - مكلف ببرامج الترجمة -

الترجمة الفورية الترجمة الفورية الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق مكلف بالبرامج الوثائقية 1 والمحفوظات 17 نوفمبرسنة 2020 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة .2020 وزير المالية وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أيمن بن عبد الرحمان سيد أحمد فروخي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،

أول ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبرسنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-83 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة .2020 وزير المالية وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أيمن بن عبد الرحمان سيد أحمد فروخي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : – السيد كريم عماري، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، – السيدة صارة شنيتي، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، نائبة للرئيس. الأعضاء الدائمون : – السيد رشيد عنان، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، – السيدة عائشة لطيفة يعقوبي، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، – السيد جيلالي شلوش، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيدة صباح يعلاوي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، – السيد أحمد مخلوف، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. الأعضاء المستخلفون : – السيدة سامية بوكريطاوي محمد، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، – السيدة سعاد بن بوستة، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، – السيد جمال ديلمي، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيد وليد بوخالفة، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، – السيد أمين رحماني، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة