مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية……………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة بسكرة…….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة باتنة ………………….2 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة البليدة …………………..1 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سطيف …………………1 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بعين تموشنت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بسكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين……. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية معسكر.. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بإصلاح المستشفيات………………………………………………………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرّخان في 2 صفر عام 1442 الموافق 20 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين…………………………………… 9
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 4 أكتوبر سنة 2020 م فهرس (تابع) قراران مؤرّخان في 2 صفر عام 1442 الموافق 20 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين………………………………….. 9 قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء استخلاف قاض عسكري لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى………………………………………………………………………………………. 10 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قراران مؤرّخان في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير………………………….. 10 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير………………………………………… 11 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوّال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020، يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري……………………. 12 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1442 الموافق 23 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية…………………………………….. 42 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن الموافقة على الجرد الكيفي والكمي والتقديري لأملاك المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ووسائله ومستخدميه وحقوقه……………………………………. 42 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرّر مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل…………………… 43
16 صفر عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.
إنّ الوزير الأول،
– بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني
عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن إلغاء
وتعويض الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387
الموافق 16 نوفمبر سنة 1967، المعدّل، والأمر رقم 70-72
المؤرّخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970
والمتعلقين بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم
السابق لإنشاء التعاونيات في الفلاحة،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام
1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون
المدني، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام
1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون
التجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام
1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة
عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام
المحاسبي المالي، المعدّل،
– وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان
عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه
الفلاحي،
4 أكتوبر سنة 2020 م
تنظيميّة
– وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام
1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير
المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في
أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرّخ في 7
رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرّف
النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح
وكيفياته،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-64 المؤرّخ في 7
رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد
إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7
شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد
القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام
المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417
الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي
تطبق على التعاونيات الفلاحية.
المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10
و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62
و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من
المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام
1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي
تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي :
”المادة 5 : توضع التعاونيات الفلاحية تحت سلطة الوزير
المكلف بالفلاحة.
وبهذه الصفة، يتولى الوزير المكلف بالفلاحة ما يأتي :
– اقتراح التنظيم الخاص بها،
– متابعة ومراقبة تطورها ونشاطاتها،
– متابعة جرد ممتلكاتها”.
16 صفر عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
4 أكتوبر سنة 2020 م
”المادة 6 : تحدد الدائرة الإقليمية للتعاونيات الفلاحية،
عند إنشائها، بالمنطقة التي توجد فيها مستثمرات
أعضائها المؤسسين، وعند الاقتضاء، الضواحي القريبة
منها”.
”المادة 7 : يحدد هدف التعاونيات الفلاحية أساسا
بالاحتياجات المهنية لمنخرطيها.
وبهذه الصفة، يمكنها على الخصوص :
– إنجاز أو تسهيل كل العمليات المتعلقة بإنتاج وجمع
وتحويل وتوضيب وتخزين وتسويق وتصدير المنتوجات
الفلاحية لمنخرطيها.
...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
”المادة 8 : يمكن أن تكون للتعاونيات الفلاحية ثلاثة (3)
أشكال :
– التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة،
– التعاونية الفلاحية حسب الفرع،
– التعاونية الفلاحية متعددة النشاطات”.
”المادة 9 : تهدف التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة
إلى تقديم خدمات محددة.
يمكن أن تهتم هذه التعاونية الفلاحية على الخصوص
بما يأتي :
– التموين بعوامل الإنتاج،
– مهنة أو عدة مهن متعلقة بفرع من الفروع المنصوص
عليها في التنظيم المعمول به،
– السقي وصرف المياه،
– تسيير واستغلال منشآت تعبئة مورد الماء (الحواجز
المائية والآبار الجماعية) بما فيها المحيطات الجماعية
الصغيرة ومجالات السقي،
– أشغال التهيئة،
– التلقيح الاصطناعي،
– المكننة،
– الدراسات والنصائح والإرشاد”.
”المادة 10 : تمارس التعاونية الفلاحية حسب الفرع كل
النشاطات التي تهم فرعا من الفروع، وهي كالآتي :
– الإنتاج منتوج الفرع،
– جمع انتاج الفرع،
– الإنتاج والتموين بعوامل الإنتاج الخاصة بالفرع،
– استيراد المدخلات والتجهيزات الضرورية للفرع،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5
– تحويل وتوضيب إنتاج الفرع،
– تسويق وتصدير إنتاج الفرع.
ويشمل هذا الشكل من التعاونيات الفروع المنصوص
عليها في التنظيم المعمول به”.
”المادة 11 : تمثل التعاونية الفلاحية متعددة النشاطات
شكلا من التعاونية التي تسعى لتحقيق عدة أهداف
مرتبطة بتعدد أنشطة منخرطيها”.
”المادة 15 : يجب على الأعضاء المؤسسين، قبل أي
تأسيس، أن يعبروا عن رغبتهم في إنشاء تعاونية فلاحية،
بطلب خطي، لدى السلطة المختصة بموضوع الاعتماد”.
”المادة 27 : لا يمكن أن يتعدى عدد مرتفقي تعاونية
فلاحية نصف 1( / )2 عدد المنخرطين، وفي حدود خمسين في
المائة )%50( من رقم أعمالها”.
”المادة 30 : يعتمد الوزير المكلف بالفلاحة، بعد أخذ
رأي اللجنة الوطنية للاعتماد المنصوص عليها في المادة 36
أدناه، التعاونيات الفلاحية أو اتحاداتها التي تتعدى دائرتها
الإقليمية حدود الولاية”.
”المادة 31 : يعتمد مدير المصالح الفلاحية للولاية، بناء
على تفويض من الوزير المكلف بالفلاحة وبعد أخذ رأي
لجنة الاعتماد الولائية المنصوص عليها في المادة 36 أدناه،
التعاونيات الفلاحية أو اتحاداتها التي تتعدى دائرتها
الإقليمية حدود الولاية”.
”المادة 33 : تبلغ قرارات الاعتماد أو رفض الاعتماد إلى
رئيس التعاونية الفلاحية في أجل لا يتعدى شهرا
واحدا (1) عندما يكون هذا القرار من اختصاص الوزير
المكلف بالفلاحة وفي أجل لا يتعدى خمسة عشر (15)
يوما عندما يكون القرار من اختصاص مدير المصالح
الفلاحية للولاية، ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد.
...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
”المادة 35 : رفض الاعتماد الذي يبلغه مدير المصالح
الفلاحية للولاية قابل للطعن لدى الوزير المكلف بالفلاحة.
..........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.
”المادة 36 : تنشأ لجنة وطنية للاعتماد على مستوى
الوزارة المكلفة بالفلاحة، ولجان اعتماد على مستوى كل
ولاية، تكلف بدراسة طلبات اعتماد التعاونيات الفلاحية.
تتشكل لجان الاعتماد مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي
المهنة”.
”المادة 37 : تحدد تشكيلة لجان الاعتماد وسيرها
وشروط وكيفيات منح الاعتماد وكذا نموذج مقرر الاعتماد
بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
ويحدد نفس القرار إجراء الاعتماد التلقائي”.
16 صفر عام 1442 ه
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59
”المادة 41 : تحدد القيمة الاسمية للحصص في القانون
الأساسي للتعاونيات الفلاحية”.
”المادة 51 : ............................ (بدون تغيير حتى) قبل
خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد.
كما يجب أن تنشر على مستوى مقر التعاونية، وكذا
مقر الغرفة الفلاحية المختصة إقليميا.
............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
”المادة 60 : ........................................ (بدون تغيير حتى)
المنخرطين الذين يشكلون الفرع.
يحدد تنظيم وسير الفروع في القانون الأساسي
للتعاونية”.
”المادة 62 : يتكون مجلس تسيير التعاونيات الفلاحية
الذي يدعى في صلب النص ”المجلس” من خمسة (5) أعضاء
على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة”.
”المادة 65 : لا يمكن الأزواج، والأصول، والفروع، والأقارب
من الدرجة الثانية أن يكونوا في آن واحد، أعضاء في مجلس
تسيير التعاونيات الفلاحية التي يتجاوز عدد منخرطيها مائة
(100) منخرط”.
”المادة 66 : ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3)
سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم”.
”المادة 69 : يكلف المجلس بالمهام الآتية :
– دراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه،
– اقتراح مدير على الجمعية العامة ومرتبه وكذا تسريحه،
– تحديد مستوى الخدمات التي تقدمها التعاونية شريطة
موافقة الجمعية العامة،
– تحديد جدول أعمال الجمعية العامة،
– دراسة جميع التقارير الموجهة لمصادقة الجمعية
العامة، لا سيما في مجال الحسابات والموافقة عليها،
– تلقي الإعانات المحتملة والهبات والوصايا على أن
توافق عليها الجمعية العامة في دورتها الموالية،
– دراسة اقتراحات إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات،
والمصادقة عليها”.
”المادة 77 : يمارس المدير مهامه، تحت سلطة المجلس
الذي يمثله تجاه الغير.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– اقتراح مشروع النظام الداخلي على المجلس،
– تحضير اجتماعات مجلس التسيير بالتشاور مع
رئيس المجلس،
4 أكتوبر سنة 2020 م
– تحضير التقارير المطروحة على المجلس لدراستها،
لا سيما في مجال الحسابات،
– اقتراح كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات التي لها
علاقة بأهداف التعاونية،
– ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي التعاونية،
– تمثيل التعاونية الفلاحية أمام العدالة وفي جميع أعمال
الحياة المدنية.
يوقع المدير بصفة مشتركة مع رئيس التعاونية على كل
الوثائق المالية.
ويتولى، زيادة على ذلك، أمانة اجتماعات الجمعية العامة
والمجلس.
يحضر المدير اجتماعات المجلس بصوت استشاري”.
”المادة 84 : تمسك محاسبة التعاونيات حسب النظام
المحاسبي المالي.
...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.
”المادة 87 : تقتطع المبالغ الضرورية لتزويد صناديق
التعاونية من الفوائض السنوية حسب ترتيب الأولوية
الآتي :
– 20 %، على الأقل، لصندوق الاحتياط القانوني إلى أن
يساوي الاحتياط مبلغ الرأسمال المكتتب.
...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
”المادة 91 : لا يمكن أن يتجاوز هامش الخدمات التي
تقدمها التعاونيات الفلاحية خمسة عشر في المائة .”)%15(
”المادة 98 : في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود فائض
صاف في الأصل، فإنه يؤول إلى :
– المتعاونين في حدود حصة كل واحد منهم، بالنسبة
للتعاونيات التي تحوز ممتلكات خاصة بها،
– تعاونية فلاحية أو أكثر تحوز ممتلكات تابعة للدولة
ولديها صعوبات مالية معاينة قانونا من طرف السلطة
المانحة للاعتماد.
تقرر الجمعية العامة للتعاونية المنحلة أيلولة الأصول
الصافية بعد موافقة السلطة المانحة للاعتماد، والتي يمكنها
أن تقرر ذلك، في حالة عجز الجمعية العامة”.
”المادة 101 : تخضع التعاونيات الفلاحية لمراقبة ومتابعة
الوزارة المكلفة بالفلاحة ومصالحها غير الممركزة، التي تهدف
إلى ضمان الامتثال لجميع التعليمات التشريعية والتنظيمية
المطبقة على التعاونيات الفلاحية.
16 صفر عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
4 أكتوبر سنة 2020 م
تحدد شروط وكيفيات مراقبة التعاونيات الفلاحية
ومتابعتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة”.
”المادة 108 : يضم المجلس الوطني، الذي يرأسه الوزير
المكلف بالفلاحة، أو ممثله :
– ................................(بدون تغيير)................................،
– ................................(بدون تغيير)...............................،
– .................................(بدون تغيير)...............................،
– عشرة (10) ممثلين عن التعاونيات الفلاحية يعينهم
الوزير المكلف بالفلاحة بسبب خبرتهم في ميدان التعاونيات
الفلاحية”.
مراسيم
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة
دراسات بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442
الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة ليلى
غانم، بصفتها رئيسة للدراسات بمصالح الوزير الأول.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير
التقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442
الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد
لمين هواري، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في
ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب
مدير بجامعة بسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق
27 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق دبيلو،
بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه
بجامعة بسكرة، بناء على طلبه.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7
المادّة 3 : تمنح التعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة
بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مهلة سنة
(1) واحدة لمطابقة أحكام هذا المرسوم.
المادّة 4 : تلغى أحكام المواد 12 و 75 و 81 و 82 من المرسوم
التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18
ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على
التعاونيات الفلاحية.
المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر
سنة .2020
عبد العزيز جراد
فرديّة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة
باتنة .2
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442
الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية
أسماؤهم بجامعة باتنة 2 :
– محمد رضا مناني، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين
العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا
التكوين العالي فيما بعد التدرج، بناء على طلبه،
– رفيق دماغ، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية
والاستشراف والتوجيه، بناء على طلبه،
– نبيل برتلة، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات
الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات
العلمية،
– عبد القادر ميحي، بصفته عميدا لكلية التكنولوجيا،
بناء على طلبه.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة
البليدة .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442
الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدتين
والسادة الآتية أسماؤهم بجامعة البليدة 1 :
16 صفر عام 1442 ه
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59
– علي ثلاجي، بصفته أمينا عاما،
– سيد أحمد سنوسي، بصفته نائب مدير، مكلّفا
بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين
المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
– نعيمة صايب، بصفتها نائبة مدير، مكلّفة بالتكوين
العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي
وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
– منور بوغداوي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات
الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
بناء على طلبه،
– عتيقة بن ريمة، بصفتها عميدة لكلية علوم الطبيعة
والحياة،
– محمد نبيل منواري، بصفته مديرا لمعهد العلوم
البيطرية.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة
سطيف .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442
الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسادة
الآتية أسماؤهم بجامعة سطيف 1، بناء على طلبهم :
– نور الدين مساحل، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات
الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
– نجاة كامل، بصفتها نائبة مدير، مكلّفة بالتنمية
والاستشراف والتوجيه،
– رشيد غرزولي، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة
والحياة،
– نور الدين بوعواجة، بصفته مديرا لمعهد البصريات
وميكانيك الدقة.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير
المركز الجامعي بعين تموشنت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442
الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد كبير
بوشريط، بصفته مديرا للمركز الجامعي بعين تموشنت.
4 أكتوبر سنة 2020 م
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة
بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442
الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة جهيدة
ميهوبي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة
الثقافة - سابقا.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير
المسرح الجهوي بسكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق
27 سبتمبر سنة 2020، تنهى، ابتداء من 16 غشت سنة 2020،
مهام السيّد فريد بوكرومة، بصفته مديرا للمسرح الجهوي
بسكيكدة، بسبب الوفاة.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين
للثقافة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق
27 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما
بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما
على التقاعد :
– إدريس بوذيبة، في ولاية عنابة،
– محمد حاج ميهوب سيدي موسى، في ولاية غرداية.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام محافظ
الغابات في ولاية جيجل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق
27 سبتمبر سنة 2020، تنهى، ابتداء من 3 غشت سنة 2020،
مهام السيّد إسماعيل كدية، بصفته محافظا للغابات في ولاية
جيجل، بسبب الوفاة.
16 صفر عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
4 أكتوبر سنة 2020 م
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين
للمصالح الفلاحية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442
الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي
اسماهما بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين
الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد :
– كمال الدين بن صغير، في ولاية الطارف،
– عبد القادر مويسي، في ولاية تيسمسيلت.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق
27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير
التجهيزات العمومية في ولاية جيجل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق
27 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد السعيد سحنون،
بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية جيجل، لإحالته
على التقاعد.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير
النقل في ولاية معسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442
الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد القادر
ديلمي، بصفته مديرا للنقل في ولاية معسكر، لإحالته على
التقاعد.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27
سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان
الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات، المكلّف بإصلاح المستشفيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442
الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يعيّن السيّد محمد لمين
هواري، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الصحة
والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بإصلاح
المستشفيات.
قرارات، مقررات، آراء
وزارة الدفاع الوطني
قراران مؤرّخان في 2 صفر عام 1442 الموافق 20 سبتمبر
سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1442 الموافق 20 سبتمبر سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2020، مهام المقدم ياسين شرفة، بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1442 الموافق 20
سبتمبر سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة
2020، مهام العقيد مصطفى بن تناح، بصفته قاضيا
عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري
بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
قراران مؤرّخان في 2 صفر عام 1442 الموافق 20
سبتمبر سنة 2020، يتضمنان تعيين قاضيين
عسكريين.
`````````````````````````
بموجب قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1442 الموافق 20
سبتمبر سنة 2020، يعيّن، ابتداء من 16 سبتمبر سنة
2020، المقدم فؤاد بوخاري، وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى
المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1442 الموافق 20 سبتمبر سنة 2020، يعيّن، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2020، المقدم ياسين شرفة، قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
16 صفر عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء استخلاف قاض عسكري لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، ينهى استخلاف العقيد جمال بوسعيدي، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، الذي ضمنه العقيد محمد روزال، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 20 سبتمبر سنة .2020 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قراران مؤرّخان في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 4 أكتوبر سنة 2020 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّدة مليكة أوقنون، نائبة مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّدة مليكة أوقنون، نائبة مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة .2020 كمال بلجود
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّدة أمينة معزوز، نائبة مدير لبرامج الاستثمار الممركز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2020 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّدة أمينة معزوز، نائبة مدير برامج الاستثمار الممركز، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالتجهيز، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة .2020 كمال بلجود وزارة المالية قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية. بموجب قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-67 المؤرّخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء وتسيير صندوق ضمان الصفقات العمومية، المعدّل، في مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية، لمدة ثلاث (3) سنوات : – السيّد فيصل تدنيت، المدير العام للخزينة بوزارة المالية، رئيسا، – السيّد العزيز فايد، المدير العام للميزانية بوزارة المالية، – السيّد نور الدين بورحال، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – السيّد علي بولرباح، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – السيّد معاد اتيم، ممثل الوزير المكلّف بالسكن، – السيّد عز الدين صابة، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة، – السيّدة سعاد جاوود، ممثلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، – السيّد العربي سويسي، ممثل المهنيين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، لا سيما المادة 2 منه، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين السيّد عبد العزيز بن رحمة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد العزيز بن رحمة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة .2020 كوثر كريكو
16 صفر عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020، يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرّخ في 30 صفر عام 1438 الموافق 30 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيّره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة .2004 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. 4 أكتوبر سنة 2020 م المادة 2 : يحصل على سعر التنازل عن محل ذي استعمال سكني جزء من عقار جماعي بتطبيق سعر أساسي مصحح، احتمالا بمعامل القدم، على مساحته المفيدة. ينتج السعر الأساسي بتطبيق معامل المنطقة ومعامل المنطقة الفرعية ومعامل الصنف على السعر المرجعي للمتر المربع، المحدد حسب الفترات الآتية : – 12.000,00 دج للمتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، – 20.000,00 – دج للمتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال بين سنة 2004 و 2009، – 25.000,00 – دج للمتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال بين سنة 2010 و 2014، – 30.000,00 دج للمتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال من سنة 2015 إلى يومنا هذا. المادة 3 : يتم تصنيف البلديات في إحدى المناطق الست (6) المبينة في الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 4 : تحدد المعاملات المتعلقة بالمناطق كما يأتي : – المنطقة الأولى : 2 – المنطقة الثانية : 1.5 – المنطقة الثالثة : 1.2 – المنطقة الرابعة : 1 – المنطقة الخامسة : 0.8 – المنطقة السادسة : 0.5 المادة 5 : يمكن تقسيم كل بلدية إلى خمس (5) مناطق فرعية : الحي الفخم : يتكوّن من المنطقة الفرعية المخصصة للسكن ذي المستوى فوق المتوسط فقط. وتقع المنطقة الفرعية هذه بعيدا عن الطرق الرئيسية والكثيفة المرور وتكون خالية من الأذى مثل الضجيج أو الدخان أو الغبار أو الروائح الكريهة. وسط المدينة : يشمل المحيط الذي تقع فيه المنشآت الأساسية والمؤسسات الضرورية لحياة الجماعة، لاسيما المراكز التجارية والمدارس والصيدليات ومراكز الصحة أو المستشفيات والمجلس الشعبي البلدي والبريد والمواصلات والبنوك ومحطات النقل البري. الأحياء المحيطة بالمدينة : المنطقة المحاذية مباشرة لوسط المدينة والتي لا يتعدى مداها المحيط الحضري. الضاحية : الجزء الواقع على حدود المحيط الحضري للبلدية القريب من مركز الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية في البلدية.
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13 4 أكتوبر سنة 2020 م المنطقة البعيدة جدا : تتكون من المنطقة الفرعية الخارجة عن المحيط الحضري للبلدية والبعيدة عن مركز الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية في البلدية والمتصفة خصوصا بانعدام اتصال مباشر بالنقل العمومي. يتم تقسيم إقليم البلدية إلى مناطق فرعية كما هو محدد أعلاه، تحت سلطة الوالي بالتنسيق مع المصالح المؤهلة، لاسيما منها المكلفة بالسكن والعمران وأملاك الدولة. يتم تحديد المناطق الفرعية بقرار من الوالي. المادة 6 : تحدد المعاملات الخاصة بالمناطق الفرعية كما يأتي : المنطقتان الأولى والثانية : – المنطقة الفرعية الأولى : (الحي الفخم) : 1,1 – المنطقة الفرعية الثانية : (وسط المدينة) : 1 – المنطقة الفرعية الثالثة : (الأحياء المحيطة بالمدينة) : 0,9 – المنطقة الفرعية الرابعة : (الضاحية) : 0,8 – المنطقة الفرعية الخامسة : (المنطقة البعيدة جدا) 0,7: المنطقتان الثالثة والرابعة : – المنطقة الفرعية الأولى : (الحي الفخم) : 1 – المنطقة الفرعية الثانية : (وسط المدينة) : 0,9 مواد البناء : مواد البناء : الطبيعة – المنطقة الفرعية الثالثة : (الأحياء المحيطة بالمدينة) : 0,8 – المنطقة الفرعية الرابعة: (الضاحية) : 0,7 – المنطقة الفرعية الخامسة: (المنطقة البعيدة جدا) : 0,6 المنطقتان الخامسة والسادسة : – المنطقة الفرعية الأولى : (الحي الفخم) : 0,9 – المنطقة الفرعية الثانية : (وسط المدينة) : 0,8 – المنطقة الفرعية الثالثة : (الأحياء المحيطة بالمدينة) : 0,7 – المنطقة الفرعية الرابعة : (الضاحية) : 0,6 – المنطقة الفرعية الخامسة : (المنطقة البعيدة جدا) : 0,5 المادة 7 : يتم تصنيف المحل موضوع التنازل، من أجل أخذ مستوى مرتبته بعين الاعتبار، في أحد الأصناف الأربعة (4) المعرّفة كما يأتي : الصنف الأول : فخامة عالية. الصنف الثاني : فخامة حسنة. الصنف الثالث : اقتصادي. الصنف الرابع : جد اقتصادي. المادة 8 : يتم الأخذ بالعناصر التالية لتحديد كل من الأصناف الأربعة (4) المقررة : والخصائص التنقيط نوعية حسنة حجارة، تبليط بالرخام، نجارة بالخشب الجيد، شباك حديدي متقن. 80 آجر أحمر، تبليط بأرائك الغرانيط نوعية متوسطة الأحمر ذي نوعية جيدة. ذي نوعية جيدة، نجارة بالخشب 60 نوعية عادية آجر أحمر، قوالب إسمنت، بلاط بالغرانيط العادي، نجارة بالخشب 40 الأحمر. نوعية منخفضة قوالب إسمنت، بلاط بالإسمنت، نجارة عادية. 20 الطابع العمراني : الخصائص شكل معماري متقن وزخارف مزينة. بالنسبة للعقارات الفردية، وجود حائط بالإسمنت يحمل طابع معماري خارجي وزخارف مقبولة. طابع معماري بسيط ذي شكل عادي. طابع معماري رديء. التنقيط
سياجا ذا شكل خارجي حسن.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تركيبة غرف الاستقبال (قاعة جلوس) : مساحة الغرف غرفة ذات مساحة تساوي 30 م 2 أو تفوقها. غرفة ذات مساحة تساوي 20 م 2 أو تفوقها وتقل عن 30 م .2 غرفة ذات مساحة تساوي 15 م 2 أو تفوقها وتقل عن 20 م .2 غرفة ذات مساحة تقل عن 15 م .2 غرف (حجر) : المساحة المتوسطة للغرف غرفة ذات مساحة متوسطة تفوق 15 م .2 غرفة ذات مساحة متوسطة تساوي 10 م 2 أو تفوقها وتقل عن 15 م .2 غرفة ذات مساحة متوسطة تقل عن 10 م .2 المطبخ : مساحة المطبخ مطبخ ذي مساحة تساوي 15 م 2 أو تفوقها. مطبخ ذي مساحة تساوي 10 م 2 أو تفوقها وتقل عن 15 م .2 مطبخ ذي مساحة تقل عن 10 م .2 مساحة المرور : العرض رواق عرض يساوي 2.00 م أو يفوقه. رواق عرض يفوق 1.5 م ويقل عن 2.00 م. رواق عرض يساوي 1.00 م ويقل عن 1.5 م درج مشترك (سلم) : العرض عرض يساوي 2.00 م أو يفوقه. عرض يفوق 1.5 م ويقل عن 2.00 م. عرض يساوي 1.00 م ويقل عن 1.50 م. ارتفاع تحت السقف : الارتفاع ارتفاع تحت السقف يساوي 3 م أو يفوقها. ارتفاع تحت السقف يساوي 2.90 م أو يفوقها ويقل عن 3 م. ارتفاع تحت السقف يقل عن 2.90 م. 16 صفر عام 1442 ه / العدد 59 4 أكتوبر سنة 2020 م التنقيط
التنقيط
التنقيط
التنقيط
التنقيط
التنقيط
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15 4 أكتوبر سنة 2020 م المادة 9 : يسمح مجموع النقاط لمجمل عناصر محل معين وعناصر العمارة التابع لها بتصنيفه كما يأتي : الصنف الأول (فخامة عالية) : أكثر من 200 نقطة، الصنف الثاني (فخامة حسنة) : من 161 نقطة إلى 200 نقطة، الصنف الثالث (اقتصادي) : من 120 نقطة إلى 160 نقطة، الصنف الرابع (جد اقتصادي) : أقل من 120 نقطة. المادة 10 : تحدد المعاملات المتعلقة بالأصناف كما يأتي : الصنف الأول : 1,5، الصنف الثاني : 1,1، الصنف الثالث : 0,9، الصنف الرابع : .0,7 المادة 11 : يحسب التخفيض بسبب القدم المحدد ب 30 % على أساس نسبة 0.5 % لكل سنة مصححة بمعامل صيانة يتراوح بين 0.6 و 1.2 حسب حالة صيانة العقار. المادة 12 : تطبق على سعر التنازل عن المحل المتحصل عليه وفقا للمادة 2 أعلاه، عندما يتعلق الأمر بعقار ذي طابع فردي، زيادة تمثل القيمة التجارية للقطعة الأرضية التابعة له. المادة 13 : تطبق على سعر التنازل المحدد حسب الكيفيات المنصوص عليها أعلاه، عندما يكون الملك ذا استعمال تجاري أو حرفي أو مهني حسب موقع المحل، زيادة تحدد بالنسب الآتية : – 30 % بالنسبة للمحلات المتواجدة بالطوابق السفلية أو العلوية أو التي ليس لها مدخل مباشر على الطريق العمومي، الجدول ولاية أدرار البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة – 50 % لما تتوفر على مدخل مباشر على الطريق العمومي ومتواجدة بشوارع فرعية، – %100 لما تتوفر على مدخل مباشر على الطريق العمومي ومتواجدة بشوارع رئيسية، ويصحح معامل الموقع زيادة على ذلك، بمعامل جبائي يتراوح بين 1,2 و 2، بجزء 0,1 تحدده المصالح الجبائية المختصة إقليميا. المادة 14 : يحدد سعر التنازل وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار، مصالح الأملاك الوطنية المختصة اقليميا بناء على طلب من لجنة الدائرة و/أو لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري. المادة 15 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة .2004 المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري الملحق البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة أدرار زاوية كنتة شروين تيميمون ان زغمير طالمين تاماست أولاد عيسى فنوغيل المطارفة تامنطيت دلدول تسابيت أولاد السعيد السبع برج باجي مختار تنيركوك تيمياوين أولاد أحمد تمي قصر قدور رقان أقبلي أولف تيت أوقروت تيمقتن سالي بودة
16 صفر عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 ولاية الشلف البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة الشلف تنس بوقادير وادي الفضة ولاية الأغواط البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة الأغواط حاسي الرمل آفلو عين ماضي قصر الحيران سيدي مخلوف بن ناصر بن شهرة 4 أكتوبر سنة 2020 م البلديات البلديات البلديات المصنفة المصنفة في المصنفة في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة وادي سلي حرشون عين مران أولاد بن عبد القادر الشطية السنجاس أم الذروع بني راشد بني حواء أولاد عباس المرسى بنايرية أولاد فارس الزبوجة سيدي عكاشة تاجنة بوزغاية تلعصة مصدق وادي قوسين الهرنفة الظهرة سيدي عبد الرحمان الأبيض مجاجة صبحة أبو الحسن تاوقريت الكريمية بريرة بني بوعتاب الحجاج البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة قلتة سيدي سعد تاجرونة وادي مزي تاجموت بيضاء عين سيدي علي وادي مرة سيدي بوزيد سبقاق العسفية حاسي الدلاعة الحاج المشري الخنق الحويطة الغيشة بريدة تاويالة
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17 4 أكتوبر سنة 2020 م ولاية أم البواقي البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة أم البواقي عين البيضاء عين مليلة عين الفكرون ولاية باتنة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة باتنة تيمقاد بريكة عين التوتة مروانة أريس نقاوس تازولت سريانة البلديات البلديات البلديات المصنفة المصنفة في المصنفة في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة مسكيانة الحرملية عين كرشة الزرق سوق نعمان الجازية سيقوس الراحية عين ببوش البلالة أولاد حملة بحير الشرقي بريش أولاد الزوى فكيرينة العامرية هنشير تومغاني وادي نيني قصر الصباحي الفجوج بوغرارة سعودي الضلعة بئر الشهداء أولاد قاسم عين الزيتون عين الديس البلديات البلديات البلديات المصنفة المصنفة في المصنفة في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة بوالحيلات عزيل عبد القادر قصر بلزمة أولاد عمار وادي الماء سفيان بيطام بومقر مدوكال تاكسلانت تيلاطو لمسان عيون العصافير قيقبة زانة البيضاء القصبات وادي الطاقة أولاد سلام تكوت تالغمت أولاد سي سليمان الحاسي الرحبات لازرو بوزينة بومية عين جاسر تيغانمين رأس العيون شير شمرة تغرغار المعذر غسيرة وادي الشعبة كيمل فسديس لرباع منعة أولاد عوف ثنية العابد معافة الجزار بني فضالة الحقانية اشمول حيدوسة سقانة فم الطوب أولاد فاضل اينوغيسن جرمة عين ياقوت
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولاية بجاية البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة بجاية آقبو سيدي عيش تازمالت القصر أميزور أوزلاقن ملبو خراطة تيشي أوقاس سوق الاثنين 16 صفر عام 1442 ه الجزائريّة / العدد 59 4 أكتوبر سنة 2020 م البلديات البلديات البلديات المصنفة المصنفة في المصنفة في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة سمعون تينبدار تيمزريط تامقرة شميني شلاطة وادي غير فرعون تالة حمزة بوحمزة درقينة بني مليكش إغيل علي ذراع القايد صدوق تامريجت بني كسيلة تاوريرت إغيل سيدي عياد كنديرة تيفرة إغرام أمالو توجة أدكار بني جليل آيت رزين تيبان برباشة أكفادو آيت اسماعيل بوخليفة مسيسنة بني معوش تاسكريوت أفناين الماتن لفلاي بوجليل تيزي نبربر السوق أوفلا
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19 4 أكتوبر سنة 2020 م ولاية بسكرة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة بسكرة ولاية بشار البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة سيدي عقبة أورلال الحوش طولقة البرانس عين زعطوط القنطرة الحاجب الفيض زريبة الوادي عين الناقة خنقة سيدي ناجي أولاد جلال شتمة جمورة لشانة رأس الميعاد برج بن عزوز بسباس بوشقرون مشونش أوماش ليوة مليلي مخادمة المزيرعة الوطاية فوغالة الغروس سيدي خالد الشعيبة الدوسن البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة بشار بني ونيف الأحمر قنادسة موغل العبادلة بوكايس بني عباس مريجة تاغيت عرق فراج مشروع هواري بومدين تبلبلة إيقلي تامترت الوطاء بني يخلف كرزاز تيمودي أولاد خضير قصابي
16 صفر عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 ولاية البليدة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة البليدة العفرون بوفاريك موزاية أولاد يعيش الشفة بني مراد وادي العلايق بوعرفة بني تامو الصومعة بوعينان بوقرة الأربعاء مفتاح ولاية البويرة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة البويرة الاخضرية عين بسام سور الغزلان مشدالة بشلول قادرية 4 أكتوبر سنة 2020 م البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة بن خليل سوحان قرواو جبابرة الشبلي حمام ملوان أولاد سلامة الشريعة وادي جر عين الرمانة البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة شرفة العجيبة الحيزر تاغزوت الأسنام سوق الخميس بئر غبالو برج أوخريص الهاشمية عين العلوي عين الحجر عمر أحنيف تاوريرت آث منصور الصهاريج أغبالو أولاد راشد أهل القصر آيت لعزيز عين الترك وادي البردي مزدور تاقديت الحجرة الزرقاء المعمورة ريدان الحاكمية ديرة الدشمية المقراني جباحية بودربالة معلة قرومة زبربر بوكرم الخبوزية روراوة
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 4 أكتوبر سنة 2020 م ولاية تامنغست البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة ولاية تبسة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة تبسة البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة تامنغست أباليسا إن غار إن قزام ادلس تازروق تين زاوتين إن صالح إن أمقل فقارة الزوي البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة بئر العاتر بوخضرة المريج الشريعة مرسط عين الزرقاء الونزة الكويف بئر الذهب العوينات بكارية بئر مقدم بولحاف الدير الحمامات قوريقر الماء الأبيض ثليجان العقلة المزرعة سطح قنطيس بجن الحويجبات أم علي صفصاف الوسرة العقلة المالحة نقرين فركان
16 صفر عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 ولاية تلمسان البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة تلمسان ندرومة المنصورة أولاد ميمون مغنية الحناية الرمشي صبرة الغزوات باب العسة شتوان 4 أكتوبر سنة 2020 م البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة إبن سكران سيدي الجيلالي بني سنوس السواني مرسى بن مهيدي بني بوسعيد عين يوسف فلاوسن السواحلية عين تالوت زناتة حنين سيدي عبد اللي البويهي مسيردة الفواقة عين النحالة العين الكبيرة عين فتاح سيدي مجاهد العزايل بني بهدل بني خلاد عمير عين فزة وادي لخضر بني صميل بني مستير عين الغرابة ترني بني هديل سوق الثلاثاء العريشة القور الفحول السبعة شيوخ بني ورسوس جبالة بوحلو تيانت دار يغموراسن حمام بوغرارة أولاد رياح سبدو
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23 4 أكتوبر سنة 2020 م ولاية تيارت البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة تيارت البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة السوقر ملاكو فرندة عين كرمس المهدية تاخمرت دهموني مدريسة الحمادية الرشايقة رحوية قصر الشلالة مشرع الصفاء عين الحديد وادي ليلي بوقرة تاقدمت جبيلة الرصفاء سي عبد الغني توسنينة الناظورة سبعين عين زاريت زمالة الأمير عبد القادر سرغين جيلالي بن عمار تيدة سيدي علي ملال مادنة سيدي عبد الرحمان شحيمة مغيلة سيدي الحسني سيدي بختي مدروسة السبت النعيمة الفايجة قرطوفة عين الذهب عين بوشقيف
16 صفر عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 ولاية تيزي وزو البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة تيزي وزو الأربعاء ناث اراثن مقلع واضية تقزرت أزفون ذراع بن خدة عزازقة فريحة بوغني ذراع الميزان تادمايت تيزي راشد 4 أكتوبر سنة 2020 م البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة تيزي غنيف افرحونن عين الزاوية بني يني مشتراس واسيف سيدي نعمان بوجيمة اعكورن المعاتقة ارجن بوزقن عين الحمام تيرمتين واقنون بني عيسي بني دوالة مكيرة ماكودة بني زيكي فريقات آيت يحيى موسى بونوح تيزي نثلاثة أقني قغران آيت بومهدي آيت تودرت أبودرارن يطفان آيت محمود سوق الإثنين بني زمنزر آيت خليلي إيفيغاء أسي يوسف أجر أليلتين أمسوحال جبل عيسى ميمون تيمزارت أقبيل أبي يوسف آيت يحيى افليسن مزرانة أغريب أقرو آيت شفة آيت أومالو آيت أقواشة آيت بوعدو زكري أيلولة أومالو سوامع
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 4 أكتوبر سنة 2020 م ولاية الجزائر البلديات البلديات البلديات البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة المنطقة الرابعة المنطقة الخامسة المنطقة السادسة العاشور وادي السمار براقي الجزائر الوسطى الرويبة سيدي موسى الشراقة الدار البيضاء تسالة المرجة حسين داي سطاوالي الكاليتوس حيدرة القصبة هراوة المحمدية الرغاية أولاد الشبل الأبيار بابا حسن السحاولة بن عكنون بئر توتة الرحمانية الدرارية زرالدة بوزريعة عين البنيان بئر مراد رايس باب الوادي دالي إبراهيم المرسى المرادية بني مسوس القبة برج الكيفان بئر خادم باب الزوار سيدي امحمد رايس حميدو عين طاية برج البحري بولوغين محالمة الحمامات الدويرة أولاد فايت خرايسية المدنية وادي قريش باش جراح بوروبة السويدانية محمد بلوزداد الحراش المقارية جسر قسنطينة
16 صفر عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 ولاية الجلفة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة الجلفة ولاية جيجل البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة جيجل 4 أكتوبر سنة 2020 م البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة عين وسارة عين الإبل حد الصحاري حاسي بحبح بيرين بويرة الأحدب مسعد الادريسية قرنيني دار الشيوخ فيض البطمة الشارف عمورة سيدي لعجال أم العظام سد الرحال دلدول سلمانة القطارة تاعظميت مجبر زعفران حاسي العش الخميس حاسي فدول سيدي بايزيد المليليحية بني يعقوب القديد بن هار عين معبد زكار عين فكة دويس عين الشهداء البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة الطاهير أولاد رابح الميلية بودريعة بني ياجيس العوانة بوسيف أولاد عسكر زيامة منصورية أولاد يحيى خدروش الأمير عبد القادر غبالة السطارة سلمى بن زيادة الشقفة بوراوي بلهادف تاكسنة برج الطهر سيدي معروف اراقن العنصر الشحنة الجمعة بني حبيبي خيري وادي عجول قاوس وجانة جيملة سيدي عبد العزيز القنار نوشفي
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 4 أكتوبر سنة 2020 م ولاية سطيف البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة سطيف العلمة عين أرنات عين أولمان عين أزال عين الكبيرة بوقاعة البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة عموشة قنزات بني عزيز عين عباسة بني ورتيلان بابور بوعنداس بني وسين مزلوق ماوكلان الوريسية قصر الأبطال أولاد عدوان بيضاء برج عين الروى بني فودة قجال بازر الصخرة صالح باي قلال حمام السخنة القلتة الزرقاء جميلة تالة إيفاسن تيزي نبشار بئر حدادة حمام القرقور بني شبانة بئر العرش حربيل سرج الغول الدهامشة عين السبت معاوية عين لقراج عين الحجر بني موحلي آيت تيزي آيت نوال مزادة بوسلام أولاد سي أحمد أولاد صابر الرصفة أولاد تبان الحامة بوطالب ذراع قبيلة التلة الطاية تاشودة بلعة الولجة وادي البارد
16 صفر عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 ولاية سعيدة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة سعيدة ولاية سكيكدة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة سكيكدة حمادي كرومة الحروش عزابة 4 أكتوبر سنة 2020 م البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة عين الحجر تيرسين أولاد خالد المعمورة سيدي بوبكر عين السخونة الحساسنة حنات أولاد إبراهيم دوي ثابت يوب سيدي أحمد مولاي العربي سيدي عمرو عين السلطان البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة تمالوس بني ولبان رمضان جمال جندل سعدي محمد الحدائق المرسى فلفلة خنق مايون القل وادي الزهور سيدي مزغيش أولاد عطية مجاز الدشيش قنواع صالح بوالشعور الزيتونة بني بشير الشرائع عين شرشار بني زيد بن عزوز الولجة بوالبلوط بكوش الأخضر عين قشرة بين الويدان الكركرة أم الطوب عين بوزيان زردازة أولاد حبابة بوشطاطة عين زويت الغدير السبت
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 29 4 أكتوبر سنة 2020 م ولاية سيدي بلعباس البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة سيدي بلعباس سيدي لحسن سفيزف عين البرد سيدي ابراهيم مصطفى بن ابراهيم تلاغ ابن باديس سيدي علي بوسيدي سيدي علي بن يوب ولاية عنابة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة عنابة سيدي عمار الحجار البوني برحال البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة سيدي خالد الضاية حاسي زهانة مرحوم لمطار بئر الحمام بوخنيفيس تافسور سيدي حمادوش تاودمونت طابية وادي تاوريرة مولاي سليسن سيدي يعقوب عين الثريد سيدي شعيب رجم دموش وادي السبع مزاورو سحالة ثاورة تسالة أمرناس بوجبع البرج مسيد عين عدان مقدرة بن عشيبة شلية وادي سفيون حاسي دحو زروالة تلموني بلعربي عين تندمين الحصيبة مرين شتوان بليلة بدر الدين المقراني عين قادة سيدي دحو الزاير تنيرة تغاليمت رأس الماء البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة العين الباردة سرايدي الشرفاء شطايبي وادي العنب العلمة التريعات
16 صفر عام 1442 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 ولاية قالمة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة قالمة وادي الزناتي هيليو بوليس بوشقوف بلخير بومهرة أحمد ولاية قسنطينة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة قسنطينة حامة بوزيان الخروب ديدوش مراد عين سمارة 4 أكتوبر سنة 2020 م البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة حمام دباغ بوعاطي محمود الفجوج نشماية تاملوكة وادي الشحم قلعة بوصبع بن جراح عين مخلوف الركنية مجاز عمار هواري بومدين حمام النبايل خزارة عين بن بيضاء مجاز الصفاء جبالة الخميسي بني مزلين بوحشانة عين صندل سلاوة عنونة رأس العقبة الدهوارة وادي فراغا برج صباط عين رقادة بوحمدان عين العربي البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة عين عبيد زيغود يوسف أولاد رحمون بني حميدان إبن زياد إبن باديس مسعود بوجريو
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 31 4 أكتوبر سنة 2020 م ولاية المدية البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة المدية قصر البخاري البرواقية البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة عين بوسيف أولاد معرف العزيزية دراق بني سليمان مزغنة تابلاط الحمدانية ذراع السمار الكاف الأخضر وزرة بوسكن العمرية بوشراحيل القلب الكبير تفراوت أولاد ابراهيم بوغار شلالة العذاورة عزيز سيدي النعمان ثلاث دوائر بن شكاو ميهوب السواقي سيدي الربيع جواب بئر بن عابد الشهبونية أولاد عنتر عوامري حناشة سي المحجوب سدراية بوغزول العيساوية وادي حربيل مغراوة سغوان الزبيرية مجبر الحوضان أولاد دايد بوعيش دميات سيدي زيان تامسقيدة الربعية بعطة أولاد هلال أولاد بوعشرة سيدي زهار سيدي دامد شنيقل عين القصير أم الجليل مفتاحة العوينات بوعيشون خمس جوامع السانق
16 صفر عام 1442 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 ولاية مستغانم البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة مستغانم مزغران حاسي معمش عين تادلس سيدي علي خير الدين بوقيراط ماسرة ولاية المسيلة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة المسيلة بوسعادة سيدي عيسى 4 أكتوبر سنة 2020 م البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة عين نويسي عشعاشة سيرات خضراء سيدي الأخضر بن عبد المالك رمضان صيادة وادي الخير ستيدية عين سيدي شريف حجاج فرناكة منصورة الطواهرية صور سيدي بلعطار عين بودينار أولاد بوغالم أولاد مع الله تزقايت نكمارية صفصاف السوافلية الحسيان البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة أولاد دراج عين خضراء المطارفة مقرة الهامل الصوامع برهوم مصيف دهاهنة عين الحجل شلال ولتان عين الملح مجدل تامسة المعاضيد منعة بن زوح أولاد عدي القبالة بن سرور خبانة بلعايبة خطوطي سد الجير سيدي عامر المعاريف أولاد سيدي براهيم بني يلمان الحوامد بوطي السايح جبل مسعد سيدي هجرس حمام الضلعة سيدي محمد أولاد ماضي عين الريش عين فارس بئر الفضة سليم ونوغة تارمونت أولاد منصور الزرزور أولاد سليمان محمد بوضياف
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 33 4 أكتوبر سنة 2020 م ولاية معسكر البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة معسكر المحمدية سيق تيغنيف غريس بوحنيفية ولاية ورقلة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة حاسي مسعود ورقلة البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة زهانة الغمري وادي الأبطال سجرارة الحشم مقطع الدوز البرج السحايلية وادي تاغية العلايمية مطمور عوف سيدي قادة زلامطة سيدي عبد المومن حسين المأمونية القطنة ماوسة الشرفاء عين فارس فراقيق فروحة سيدي بوسعيد تيزي ماقضة عين فكان رأس عين عميروش بوهني قرجوم عكاز خلوية المنور غروس بنيان القعدة عين فرس القرط نسموط سيدي عبد الجبار عين فراح البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة الرويسات عين البيضاء سيدي خويلد توقرت الزاوية العابدية حاسي بن عبد الله النزلة نقوسة تيبسبست البرمة الحجيرة العالية تماسين بليدة عامر المقارين سيدي سليمان الطيبات بن ناصر المنقر
16 صفر عام 1442 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 ولاية وهران البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة وهران الكرمة قديل المرسى الكبير أرزيو بطيوة السانية العنصر عين الترك بوصفر حاسي مفسوخ وادي تليلات مسرغين بوتليليس بئر الجير ولاية البيض البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة ولاية ايليزي البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة 4 أكتوبر سنة 2020 م البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة بن فريحة مرسى الحجاج عين البيه حاسي بونيف سيدي الشحمى عين الكرمة حاسي بن عقبة طفراوي بوفتيس البراية سيدي بن يبقى البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة البيض بوقطب الأبيض سيدي الشيخ روقاصة بوعلام بريزينة شلالة بوسمغون الخيثر توسمولين الشقيق البنود عين العراك عرباوة المهارة غسول كراكدة ستيتن سيدي عامر سيدي سليمان سيدي طيفور الكاف الأحمر البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة إيليزي جانت دبداب برج عمر إدريس برج الحواس إن أميناس
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 35 4 أكتوبر سنة 2020 م ولاية برج بوعريريج البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة برج بوعريريج رأس الوادي برج الغدير الياشير ولاية بومرداس البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة ¢SGOôeƒH البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة الحمادية تقلعيت عين تاغروت الرابطة بئر قصد علي حسناوة خليل أولاد دحمان سيدي مبارك القلة العنصر تفرق برج زمورة الجعافرة مجانة أولاد سيدي ابراهيم المنصورة بن داود المهير تكستير عين تسرة أولاد إبراهيم غيلاسة بليمور القصور العش تسمرت الماين ثنية النصر حرازة البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة برج منايل أولاد موسى بودواو حمادي خميس الخشنة سي مصطفى يسر سوق الحد تيجلابين بودواو البحري قورصو الخروبة زموري بوزقزة قدارة الثنية أولاد هداج دلس بغلية بن شود أعفير تورقة تمزريت شعبة العامر سيدي داود أولاد عيسى جينات لقاطة الناصرية بني عمران الأربعطاش عمّال
16 صفر عام 1442 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 ولاية الطارف البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة الطارف بن مهيدي الذرعان بوثلجة القالة ولاية تندوف البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة ولاية تيسمسيلت البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة تيسمسيلت ثنية الأحد 4 أكتوبر سنة 2020 م البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة البسباس بالريحان بوحجار السوارخ الشط عصفور بحيرة الطيور زريزر شبايطة مختار عين الكرمة عين العسل الزيتونة رمل السوق وادي الزيتون الشافية شهاني بوقوس العيون حمام بني صالح البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة تندوف أم العسل البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة خميستي سيدي سليمان الأرجم أولاد بسام العيون تاملاحت الأزهرية بوقايد برج بونعامة برج الأمير عبد القادر ملعب الأربعاء المعاصم عماري سيدي العنتري سيدي بوتوشنت اليوسفية بني لحسن بني شعيب سيدي عابد
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 37 4 أكتوبر سنة 2020 م ولاية الوادي البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة الوادي ولاية خنشلة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة خنشلة البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة البياضة بني قشة جامعة دوار الماء المغير طالب العربي حاسي خليفة وادي العلندة الدبيلة العقلة كوينين سيدي خليل قمار تندلة سطيل حمراية مرارة سيدي عمران الطريفاوي حساني عبد الكريم ميه ونسى الرقيبة تاغزوت رباح المقرن النخلة ورماس أم الطيور سيدي عون البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة الحامة عين الطويلة الولجة قايس أولاد رشاش جلال انسيغة ششار بابار متوسة تاوزيانت المحمل أمصارة شلية يابوس بوحمامة خيران تامزة بغاي الرميلة
16 صفر عام 1442 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 ولاية سوق أهراس البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة سوق أهراس ولاية تيبازة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة تيبازة بواسماعيل شرشال دواودة قوراية سيدي راشد خميستي بوهارون عين تقورايت القليعة حجوط 4 أكتوبر سنة 2020 م البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة سدراتة تاورة خميسة مداوروش المراهنة عين سلطان المشروحة تيفاش أولاد إدريس الرقوبة أم العظايم الدريعة بئر بوحوش الزعرورية الحدادة ويلان سيدي فرج الحنانشة عين الزانة وادي الكبريت ترقالت الزوابي سافل الويدان لخضارة أولاد مؤمن البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة فوكة سيدي غيلاس أحمر العين الناظور الحطاطبة مناصر سيدي عمر الداموس بورقيقة مسلمون لرهاط مراد حجرة النص الشعيبة أغبال سيدي سميان بني ميلك
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 39 4 أكتوبر سنة 2020 م ولاية ميلة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة ميلة فرجيوة شلغوم العيد تاجنانت ولاية عين الدفلى البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة عين الدفلى خميس مليانة مليانة العطاف البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة تلاغمة أحمد راشدي وادي النجاء عين التين قرارم قوقة بوحاتم وادي العثمانية المشيرة الزغاية عين ملوك الرواشد عين البيضاء حريش وادي سقان ترعي باينان سيدي مروان مينار زرزة تيبرقنت العياضي برباس عميرة أراس دراجي بوصلاح الشيقارة حمالة سيدي خليفة بن يحي عبد الرحمن أولاد خلوف يحي بني قشة تسالة لمطاعي تسادان حدادة البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة عريب الحسينية بومدفع عين التركي عين لشياخ وادي الشرفاء بئر أولاد خليفة تبركانين برج الأمير خالد حمام ريغة عين السلطان بوراشد سيدي الأخضر المخاطرية جندل عين بويحي العامرة بربوش روينة الماين العبادية جمعة أولاد الشيخ جليدة وادي جمعة بن علال طارق بن زياد تاشتة زقاغة بالعاص عين البنيان الحسانية زدين بطحية
16 صفر عام 1442 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 ولاية النعامة البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة ولاية عين تموشنت البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة عين تموشنت حمام بوحجر بني صاف 4 أكتوبر سنة 2020 م البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة النعامة البيوض مشرية مكمن بن عمر عين الصفراء عين بن خليل قصدير تيوت عسلة مغرار جنين بورزق سفيسيفة البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة تارقة حاسي الغلة المالح عين الأربعاء العامرية تامزورة وادي الصباح سيدي بومدين وادي برقش الحساسنة شنتوف عين الكيحل عقب الليل أغلال عين الطلبة الأمير عبد القادر سيدي الصافي ولهاصة الغرابة سيدي أورياش شعبة اللحم أولاد كيحل سيدي بن عدة أولاد بوجمعة المساعيد بوزجار
16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 41 4 أكتوبر سنة 2020 م ولاية غرداية البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة غرداية بونورة ولاية غليزان البلديات البلديات البلديات المصنفة في المصنفة في المصنفة في المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة غليزان وادي رهيو البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة متليلي سبسب المنيعة المنصورة بريان حاسي الفحل زلفانة القرارة ضاية بن ضحوة حاسي القارة العطف البلديات البلديات المصنفة البلديات المصنفة المصنفة في في المنطقة في المنطقة المنطقة الرابعة الخامسة السادسة جديوية عين طارق المطمر الحمري الحمادنة أولاد سيدي ميهوب وادي الجمعة القلعة عمي موسى سيدي لزرق يلل الاحلاف مازونة عين الرحمة سيدي محمد بن علي سوق الاحد مديونة الرمكة سيدي سعادة الحاسي زمورة الولجة منداس بني درقون ورزان دار بن عبد الله سيدي محمد بن عودة بني زنتيس سيدي خطاب حد الشكالة بلعسل بوزقزة بن داود القطار وادي السلام أولاد يعيش مرجة سيدي عابد
16 صفر عام 1442 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1442 الموافق 23 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1442 الموافق 23
غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني
عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة
الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة، كما يأتي :
“ أ) بعنوان الإدارة المركزية :
– السيد سامي قلي، المدير العام لضبط النشاطات
وتنظيمها، رئيسا، خلفا للسيّد عيسى بكاي،
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– السيدة أمينة هجيرة بورواين، نائبة مدير لعمليات
الميزانية والمحاسبة بمديرية المالية والوسائل العامة،
عضوا، خلفا للسيّد رشيد معزوزي،
– ........................ (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائلي
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت
سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الأول
عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية
للصناعة التقليدية.
بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 4 أكتوبر سنة 2020 م 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المعدّل، كما يأتي : “ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – السيد عبد الفتاح بوقنة، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة، خلفا للسيّد عبد الحق نعماني، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيد رضوان بن عطاء الله والسيدة نبيلة كروش، عضوين معيّنين من طرف الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية، لكفاءاتهما في المجال، – ……………………. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن الموافقة على الجرد الكيفي والكمي والتقديري لأملاك المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ووسائله ومستخدميه وحقوقه.
إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
ووزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في
16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991
والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25
ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد
صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2
صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد
شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة
التابعة للدولة،
16 صفر عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
4 أكتوبر سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30
شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام
الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها،
لا سيما المادة 30 منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ربيع
الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بإعداد جرد كيفي وكمي وتقديري
للأملاك والوسائل والمستخدمين والحقوق التابعة للمخبر
الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم
التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440
الموافق 3 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، يصادق على
الجرد الكيفي والكمي والتقديري لأملاك المخبر الوطني
لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ووسائله ومستخدميه
وحقوقه المحوّلة إلى الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية.
المادة 2 : يُلحق بأصل هذا القرار محضر الجرد الكيفي
والكمي والتقديري للأملاك والوسائل والمستخدمين والحقوق
المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، والذي تحرّره وفقا
للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لجنة وزارية مشتركة
مكونة من ممثلي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
ووزارة المالية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت
سنة .2020
وزير الصحة والسكان وزير المالية
وإصلاح المستشفيات
عبد الرحمان بن بوزيد أيمن بن عبد الرحمان
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 43
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
مقرّر مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة
الوسائل.
إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-309 المؤرّخ في 28
صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن
تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-355 المؤرّخ في 18
ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن
تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 رجب عام
1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 23
ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 والمتضمن
تعيين السيّد عبد اللطيف شاوش، مديرا لإدارة الوسائل،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد اللطيف شاوش، مدير
إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع الوثائق
والمقررات.
المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر
سنة .2020
رضا تير
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة