مرسوم تنفيذي رقم 20-168 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو 9 سنة 2020، يتضمن تمديد الحجر الجزئي المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تمديد الحجر الجزئي المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةتمدد أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 159-20 المؤرخ في 13 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتدابير الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة
(8) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (5) من صباح يوم الغد، المطبق على أدرار، والشلف، والأغواط ، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة ، والبويرة، والجزائر، والجلفة، وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة وسوق أهراس، وتيبازة، وغليزان.
المادة 3
فتح المادةيجب على الولاة، إذا اقتضت الوضعية الصحية ذلك وبعد موافقة السلطات المختصة، إقرار حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الولاة إقرار تدابير إضافية للوقاية والحماية تطبق على المستوى المحلي، تبعا للوضع الصحي للولاية. كما أنهم ملزمون بالقيام بزيارات مستمرة للمؤسسات الصحية قصد تفقد الوضع بها، وإطلاع السلطة الصحية المعنية بذلك يوميا.
المادة 5
فتح المادةيتعين على السلطات المحلية والمصالح الأمنية السهر على تطبيق تدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، بكل صرامة وحزم، دون الإخلال بالمتابعات القضائية وكذا بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد كل مخالف.
المادة 6
فتح المادةيتعين على مصالح وزارة التجارة، مرفقة بالقوة العمومية، القيام بعمليات المراقبة على مستوى المحلات التجارية والأسواق، وكذا القيام بالغلق الفوري للمحلات 8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020 م التجارية، وسحب السجل التجاري، وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين.
المادة 7
فتح المادةيتعين على التجار الامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية، لا سيما إلزامية ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل الفضاء التجاري.
المادة 8
فتح المادةتعلق لمدة خمسة عشر (15) يوما في الولايات التي تشهد بؤرا للعدوى، الأنشطة الآتية :
- الأسواق والأسواق الأسبوعية
- أسواق المواشي،
- المراكز التجارية وأماكن تمركز المحلات التجارية.
المادة 9
فتح المادةيحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص، لاسيما التجمعات العائلية بمناسبة أعراس الزواج وحفلات الختان والمناسبات الأخرى التي تشكل عوامل مشددة لخطورة تفشي الوباء.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.