مرسوم تنفيذي رقم 20-12

مرسوم تنفيذي رقم 20-12 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-379

    مرسوم تنفيذي رقم 20-379 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي رقم 20-258

    مرسوم رئاسي رقم 20-258 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 تسيير وزارة العدل الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-202

    مرسوم تنفيذي رقم 20–202 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي رقم 20-119

    مرسوم رئاسي رقم 20-119 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة التكاليف المشتركة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.