مرسوم تنفيذي رقم 20-379 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وواحد وسبعون مليون دينار 171.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وواحد وسبعون مليون دينار 171.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد ”أ”
الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............................................... 94.000.000 مجموع القسم الأول 94.000.000 الجدول ”أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................................ 17.000.000 مجموع القسم الرابع 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 111.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 111.000.000 مجموع الفرع الأول 111.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 إدارة السجون - الراتب الرئيسي للنشاط............................................... 60.000.000 مجموع القسم الأول 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000.000 مجموع الفرع الثاني 60.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة............................................................... 171.000.000 الجدول ”ب”
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة....................................... 50.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية.............................................................. 44.000.000 مجموع القسم الثالث 44.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة........................................................ 13.500.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار......................................................................... 3.500.000 مجموع القسم الرابع 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 111.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 111.000.000 مجموع الفرع الأول 111.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 إدار ة السجون - المنح العائلية................................................................ 60.000.000 مجموع القسم الثالث 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000.000 مجموع الفرع الثاني 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.......................................................... 171.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.